moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 12687 لعام 1440 ه المقامه من/ جواهر ابراهيم عبدﷲ الحرقان سجل تجاري (...) ضد/ شركه الابتكار المستورد لتجاره الجكله غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الالتماس حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان مدير المدعي عليها تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه التماس جاء في مضمونها ان المدعيه حصل منها غش من شانه التاثير في الحكم، وذكر بان سند القبض الذي بمبلغ (152.000) ريال الصادر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها يطعن في صحته لعدم صحه التوقيع الموجود علي ذلك السند، كما ان تاريخ السند مخالف لتاريخ العقد الذي نشا في 19/12/2017، بينما تحرير السند كان بتاريخ 13/12/2017م واضاف بان هناك مخالفه للعقد في البند السادس منه والذي ينص علي توريد الكميات بعد توقيع العقد وبعد ايداع المبلغ ويكون العمل بعد عشره ايام من استلام المبلغ حسب العقد، وذكر مدير المدعي عليها بان قيمه السند مخالفه لقيمه العقد مما يتضح التضارب الواضح، وختم صحيفته بطلب الغاء الحكم الصادر بحق المدعي عليها ورفع الايقاف عن خدمات المدعي عليها، والزام المدعيه بان تدفع مبلغ (20.000) ريال قيمه البضاعه التي تم توريدها مسبقا ولم تستلم قيمتها، كما طلب تعويض الشركه المدعي عليها نتيجه لافعال المدعيه، وطلب الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه البالغه (20.000) ريال وباحاله الالتماس الي الدايره باشرت نظره وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 3/8/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره مدير المدعي عليها طالبه الالتماس وتشير الدايره بان مدير المدعي عليها قد تقدم بالتماسين، الاول بتاريخ 07/05/1442ه وقد اطلعت الدايره عليه فتبين انها متعلق بقضيه اخري في دايره اخري، اما الالتماس الثاني فهو مقدم بتاريخ 16/07/1442ه وهو متعلق بهذه القضيه وقد افاد مدير المدعي عليها بان الحكم الصادر في هذه القضيه قد اكتسب القطعيه بمضي المده وتشير الدايره بانها اطلعت علي مذكره الالتماس المقدمه من مدير المدعي عليها حيث ذكر مدير المدعي عليها بانه يستند في التماسه علي الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه لكون المدعي قد حصل منها غش من شانه التاثير علي الحكم وبما ان الالتماس صالح للفصل فيه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يكمن طلب الالتماس المثار بنقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس ، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره المكتسب للقطعيه بمضي المده، فما اثاره مدير المدعي عليها لم تنطبق عليه الحالات المنصوص عليها في تلك الماده، فلا يوجد غش من المدعيه يستدعي قبول الالتماس، فالثابت لدي الدايره صحه التعاقد وصحه السند، فسند القبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها وامهر بختمها، واختلاف التواريخ او المبالغ لا يعني ابطال التعاقد، وعليه فان الدايره تمضي في عدم قبوله شكلا عوضا عن الخوض في موضوعه، اما عن الالتماس المقدم من مدير المدعي عليها المقدم بتاريخ 7/5/1442ه فانه متعلق بقضيه لم تنظر لدي هذه الدايره مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين ادناه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماسين المقدمين من المدعي عليها بتاريخ 07/05/1442ه وتاريخ 16/07/1442ه وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4416 لعام 1442 ه المقامه من/ جواهر ابراهيم عبدﷲ الحرقان سجل تجاري (...) ضد/ شركه الابتكار المستورد لتجاره الجكله غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم مدير المدعي عليها بطلبي التماس اعاده نظر في هذه القضيه الي المحكمه التجاريه بالرياض يهدف منها الي الغاء الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الالتماسين المقدمين من المدعي عليها بتاريخ 07/05/1442ه وتاريخ 16/07/1442ه، فقدم مدير المدعي عليها لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الطرفين تاجرين ؛ بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، كما نصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين انه مقدم من مدير المدعي عليها ولم يقدم من محام و عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود