tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aa3e9c44-18d5-43fa-9a22-60c397a6e3de entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5911 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (استاجرت المدعي عليها من المدعي صناديق قلاب عددها اربع صناديق، ايجار الصندوق الواحد (2500 ريال) شهريا، بواقع (10000 ريال) شهريا ايجار، ولم تقم بسداد ايجار ثلاثه اشهر بواقع ثلاثين الف ريال عن المده، وقامت المدعي عليها ببيع المعدات، ولم تقم بسدادها للمدعي (140000 ريال)؛ فيكون اجمالي المبلغ المستحق (170,000 ريال) ميه وسبعون الف ريال فقط)، وانتهي الي المطالبه بما يلي: (مبلغ ايجار المعدات ثلاثه اشهر؛ بواقع (30000 ريال)، والمطالبه بثمن المعدات ومقدارها (140000)، فاجمالي المبلغ المستحق (170,000 ريال)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مطلع الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 4/6/1441 حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه وايداع ذلك الكترونيا خلال سبعه ايام من تاريخ اليوم، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بايداع ردها الكترونيا خلال السبعه ايام التاليه، فالتزم الطرفان بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، مع احاله الاطراف لتبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه 23/6/1441 حضر طرفا الدعوي، وبسؤال مدير المدعي عليها عن سبب عدم التزامه بايداع رده الكترونيا؛ ذكر بانه قد فات عليه الموعد المحدد للايداع الالكتروني، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي اجاب قايلا: صحيح بانني قد استلمت من المدعي عدد اربع صناديق، علي ان اقوم بتاجيرها للغير كوسيط، واشتغلت ما يقارب سنه، وسلمت للمدعي مبلغا قدره حوالي (تسعون الفا)؛ تمثل اجره الصناديق لسنه، وبعدها تعثر التاجير وتوقف، واتصلت بالمدعي لاستلام الصناديق فذكر لي ان ابقيها عندي في الشركه، ثم فوضني ببيعها، فقمت ببيعها بمبلغ (140) الف ريال، ولم اسلم المبلغ للمدعي؛ كون المشتري لم يسدد قيمتها، وانا الان بصدد مطالبته في محكمه التنفيذ بالرياض، وبسؤاله عما يثبت ذلك استمهل لاحضاره، فعقب المدعي اصاله بان ما ذكره المدعي عليه اصاله صحيح، الا ان المدعي عليه لم يسلمني اجره ثلاثه اشهر، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بقوله: صحيح لم اسلمه اجره الثلاثه اشهر؛ لكونها متعثره عند العميل (المستاجر)، وقد اخبرته بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بقوله: ما ذكره المدعي عليه من تعثر سداد الثلاثه اشهر عن العميل فصحيح، قد اخبرني بذلك، ثم حصر دعواه في المطالبه بقيمه الصناديق بمبلغ قدره (140,000) ميه واربعون الف ريال، وافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ارفاق ما يثبت مطالبه المشتري خلال سبعه ايام علي النظام الالكتروني فاستعد بذلك، وفي جلسه 10/11/1441ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص، وعليه قررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من:
 (الاسباب)
وحيث ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ورد في البند (رابعا) من الامر الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، وحيث ان المدعي حصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بثمن المعدات محل الدعوي، وحيث ان المدعي بحصره لدعواه في ثمن المعدات، انحسر النزاع بينه وبين المدعي عليها ليكون متمثلا في مطالبه المدعي عليها بثمن المعدات التي باعتها بالوكاله لطرف اخر، وحيث ان النزاع مع الوكيل بهذه الصفه ليس من قبيل الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه، وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري...", ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
 (منطوق الحكم)
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره 
ابراهيم بن احمد جراح