moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٣٤٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه استلامنا القرار المتظلم منه الصادر عن الهييه السعوديه للمكيه الفكريه، وحيث ان نصت الماده (١٣) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي (يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به) عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي املين من المولي عز وجل تكرم فضيلتكم بقبول دعوانا هذه للنظر في موضوعها والحكم لصالح موكلتنا نعترض علي قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٤٣) والمودوعه لدي وزاره التجاره بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامه رقم (...) حيث نبين لفضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض والوجوه التي توجب تسجيل هذه العلامه التجاريه فيما يلي: ١- موكلتنا من الشركات المشهوره وحفاظا منها علي شهرتها فقد قامت بتسجيل علامتها تجاريه في اكثر من دوله منتشره حول العالم ومنها (...) و(...) و(...) و(...)، - كما قامت بتقديم طلب تسجيل لنفس العلامه التجاريه العلامه التجاريه (...) داخل السعوديه وتم قبولها والنشر عنها وقد تقدمت موكلتنا الي اداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل علامتها التجاريه بشكل مميز وكان ذلك وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه دون اي تجاوزات مستنده بالطلب الذي قدمته الي نظام العلامات التجاريه، والذي نص في الماده الاولي علي انه: "تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذه شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الاختام او النقوش البارزه، او اي اشاره اخري او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر وصالحه لتمييز منتجات صناعيه او تجاريه او حرفيه او زراعيه او مشروع استغلال للغابات او ثروه طبيعيه، او للدلاله علي ان الشيء المراد وضع العلامه عليه يعود لمالك العلامه بداعي صنعه او انتقايه او اختراعه او الاتجار به، او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات." ويتاكد من خلال الجدول التالي مدي الاختلاف بين علامه طالبه التسجيل والعلامه سبب الرفض. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٨/٠٥/١٤٤٣ه موعدا لنظرها حضر الاطراف المشار اليهما في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الحاضر عن مقيد الدعوي فذكر بان (...) هو من قيد الدعوي وباطلاعها علي رخصه المذكور تبين انها تنتهي بتاريخ ١١/٣/١٤٤٣ه، وبسؤال الحاضر عن المدعيه ذكر ان مقدم الدعوي تقدم بتجديد رخصته بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٣ه قبل انتهاء الرخصه بيوم واحد وطلب من الدايره مهله لتقديم ما يثبت ذلك وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي, لكن دايره الاستيناف قامت بالغاء الحكم بموجب الصك رقم (٤٣٧٩٢١٣٩٨) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه وبناء عليه قامت الدايره بتحديد موعد لنظر القضيه من جديد، وفي جلسه بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي بموجب تذكره التبليغ رقم ١٥٩٧٠٩٢٤٥ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته كرر ما جاء في صحيفتها فطلبت الدايره من المدعي تقديم بيانات قيد الدعوي وصفه مقيد الدعوي والمستند علي ذلك وتقديمها من خلال. وفي تاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما تم طلبه في الجلسه السابقه من توضيح صفه المقيد وتاريخ القيد وتاريخ استلام القرار. وفي تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره جوابيه ذكرت فيها: (اولا: ١-تقدم وكيل المدعيه بطلب تسجيل العلامه تجاريه برقم طلب (٢٩٢٨٦٩)، والمطلوب تسجيلها علي الفيه (٤٣). وطبقا لاحكام الماده الثانيه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: "يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامه التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها او سبق ايداع طلب تسجيلها، او لاي سبب اخر ترتييه تم ابلاغ المدعيه برفض العلامه المقدمه (...) لتشابهها مع العلامه (...) رقم (...) وامكانيه تعديل العلامه او تغييرها وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٠ه ٢- تم التظلم من قبل وكيل المدعيه، علي قرار الاداره برفض تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...). والمطلوب تسجيلها علي الفيه (٤٣). امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك وفقا لنص الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي: "اذا صدر قرار الاداره المختصه برفض تسجيل العلامه التجاريه او تعليقه علي شرط فلطالب التسجيل او من ينيبه حق التظلم منه امام لجنه التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به. ٣-تم تاييد قرار اداره العلامات التجاريه من قبل لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك لوجود تشابه بين العلامه محل والعلامه التجاريه رقم(...) والمسجله علي الفله (٤٣) في المعيار اللفظي(الجرس الصوتي واتحاد الفيه استنادا علي الماده ٣/١١ من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها اذا كان طلب التسجيل علي منتجات مطابقه او ذات صله للسلع او الخدمات التي سبق التسجيل عليها اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. ثانيا: الرد علي ما ورد في لايحه الادعاء: ١- فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه من شهره علامه موكلته التجاريه ؛ نود الاشاره فضيلتكم بان الفقره (٢) من الماده (٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت خاليه من معيار تحديد الشهره وانما جاءت غير محدده مما يجعل من الصعب قياس مدي شهره علامه تجاريه علي غيرها، الا ان تقدير الشهره لتلك العلامه لا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم، وانما يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته، وليس الاخذ بتقدير مالك تلك العلامه. ٢-ذکر وكيل المدعيه:" نشير انه ليس معني اشتراك العلامتين في احد الكلمات يعني التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل منفرد، وبالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامه لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامه. كما ان الامور المقرره في انظمه العلامات التجاريه بوجه عام هو ان العبره عد المقارنه فيما بين العلامتين هو بالنظر الي الشكل الاجمالي لهما.." وللرد عليه نود افاده فضيلتكم بانه يتضح من خلال النظر الي المحصله النهاييه لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه وحيث ان ما استقر عليه قضاييا من ان العبره عند تقدير التشابه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي مجموع العلامه التجاريه وليس لجزء من اجزايها وبالمقارنه بين العلامتين يتضح وجود التشابه بين كلا منهما حيث ان نطق العلامه التجاريه لوكيل المدعيه ((...) كافيه) مشابه لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض ((...) كافيه) الاسبق في التسجيل وعليه فان القرار الاداري جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الاركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب) ،وحيث ان نص الماده المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعده الفقهيه: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص" وهي كالاتي: " لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ماياتي١١-ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ابداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع او الخدمات المقدمه من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما ان العبره في الاساس هي حمايه المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما ان المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وعليه فان علامه وكيل المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. وطلبت رفض الدعوي). وفي جلسه اليوم بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وقرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم, وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه, وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم (٢٩٢٨٦٩) بالفيه: (٤٣) لاسباب مدونه في القرار, لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣ه,, مما يتبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي (...) يتبين انها شابهت العلامه سبب الرفض (...) الي حد التضليل والخلط فيما بينهما, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بين العلامتين وبين سلع والخدمات لهما، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات, ورفض دعوي المدعيه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٣٤٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٣٤٤٧ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه استلمنا القرار المتظلم منه الصادر عن الهييه السعوديه للمكيه الفكريه، وحيث نصت الماده (١٣) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي (يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به)عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي املين من المولي عز وجل تكرم فضيلتكم بقبول دعوانا هذه للنظر في موضوعها والحكم لصالح موكلتنا نعترض علي قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٤٣) والمودوعه لدي وزاره التجاره بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامه رقم (...) حيث نبين لفضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض والوجوه التي توجب تسجيل هذه العلامه التجاريه فيما يلي: ١- موكلتنا من الشركات المشهوره وحفاظا منها علي شهرتها فقد قامت بتسجيل علامتها تجاريه في اكثر من دوله منتشره حول العالم ومنها (...) و(...) و(...) و(...) - كما قامت بتقديم طلب تسجيل لنفس العلامه التجاريه العلامه التجاريه (...) داخل السعوديه وتم قبولها والنشر عنها وقد تقدمت موكلتنا الي اداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل علامتها التجاريه بشكل مميز وكان ذلك وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه دون اي تجاوزات مستنده بالطلب الذي قدمته الي نظام العلامات التجاريه، والذي نص في الماده الاولي علي انه: "تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذه شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الاختام او النقوش البارزه، او اي اشاره اخري او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر وصالحه لتمييز منتجات صناعيه او تجاريه او حرفيه او زراعيه او مشروع استغلال للغابات او ثروه طبيعيه، او للدلاله علي ان الشيء المراد وضع العلامه عليه يعود لمالك العلامه بداعي صنعه او انتقايه او اختراعه او الاتجار به، او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات." ويتاكد من خلال الجدول التالي مدي الاختلاف بين علامه طالبه التسجيل والعلامه سبب الرفض، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي (...) يتبين انها شابهت العلامه سبب الرفض (...) الي حد التضليل والخلط فيما بينهما, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بين العلامتين وبين سلع والخدمات لهما، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات, فتقدمت المدعيه شركه (...) بواسطه المحامي: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت: تمتلك موكلتنا بدوله المنشا تسجيل للعلامه التجاريه(...) وما قمت به موكلتنا هو تسجيل لعلامتها التجاريه المملوكه لها والمشهوره علي المستوي العالمي وتستخدم بالفعل داخل المملكه العربيه السعوديه، وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله، كما ان الرفض يكون مجحفا للكثير من مقدمي الطلبات لذا يجب الارتكاز علي العناصر الاخري من العلامه للمقارنه والحكم بوجود تشابه اولا وبشكل ادق يجب الارتكاز علي العلامه بشكلها العام فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل منفرد ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضر الطرفان، ثم جري نظر هذه القضيه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاجابا: بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر عن الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه القاضي ب(برفض هذه الدعوي)، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.