tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437844379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-03-14 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=document_number:c0723387-0942-43fe-a0ac-757fa156bf44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٦٩٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) الغذاييه (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي عليه التحق بالعمل لدي موكلتي بمهنه (الرييس التنفيذي) في ٠١/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ١٨/٠٣/٢٠١٨م وذلك بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس المرفقين، وقد ارتكب المدعي عليه بما له من سلطه تنفيذيه عده مخالفات الحقت بموكلتي اضرار ماديه بلغت (١٤,١٨٢,٢١٢) ريال فقط اربعه عشر ملايين ومايه واثنان وثمانون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، وهذه المخالفات: القيام بتوظيف عدد من موظفين برواتب ضخمه رغم تعميم رييس مجلس الاداره المؤرخ في ٢٥/٠٨/٢٠٢٠م بايقاف التوظيف وعلمه التام بذلك ومع ذلك خالف التعميم وقام بالتوظيف، وقام بمنح عدد من الموظفين سلف ماليه عاليه دون مراعاه او وضع اليه للحفاظ علي حق الشركه مما تسبب في ضرر جسيم ومادي، وقام صرف مكافاه للعاملين بعيد عن المستهدف الاساسي للمكافاه ودون اتباع الاجراءات النظاميه لذلك، وقام بصرف مبلغ ٣ ملايين و٥٤٥ الف للمدعو/ (...) لادراج موكلتي في سوق المال السعودي لعام ٢٠٢١م مخالفا بذلك الماده السابعه من لايحه السوق الماليه بايعاز هذا الملف لشخص غير مرخص له بادراج الشركات في السوق الموازيه، وقام بالصرف لمبلغ ٤ ملايين و١٠٠ الف علي الحساب الشخصي للمدعو/ (...) في مملكه (...) احد الموظفين في الشركه بحجه انشاء مصنع هناك واهدار اموال الشركه، وقيام المدعي عليه مخالفات متنوعه اهدر فيها اموال الشركه سيتم بيانها مفصلا بعد قيد القضيه.)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ قدره (١٤,١٨٢,٢١٢) ريال فقط اربعه عشر ملايين ومايه واثنان وثمانون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، تمثل قيمه المبالغ التي اهدرها المدعي عليه بموجب المخالفات المذكوره في لايحه الدعوي.وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: تقرير المحاسب القانوني، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي الامور الشكليه تبين خلو ملف الدعوي ومرفقاتها من الاخطار او المصالحه الواجب تقديم احدهما في ملف الدعوي قبل قيد الدعوي وذلك وفق ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه وافاد وكيل المدعيه بانه تقدم بالمصالحه قبل قيد الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه هل تم التواصل مع موكله فاجاب بانه لم يتم التواصل مع موكله من قبل لجنه الصلح وحيث ان النظام اشترط ان يكون تقديم الاخطار او المصالحه في ملف الدعوي وافاد وكيل المدعيه بانه تم التواصل مع المدعي عليه ورفض الصلح وقام وكيل المدعيه بارفاق محضر الصلح في محادثه التيمز ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من الدعوي، وحيث ان الامور الشكليه يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليه بالدعوي وبكافه المستندات المؤيده للدعوي، وذلك بموجب نص الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي:" ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وكما ان اللايحه التنفيذيه لهذه الماده نصت علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان وكيل المدعيه لم يخطر المدعي عليها بالدعوي بكتاب يبعثه اليهم مشتملا علي الدعوي والمطالبه بالحق مع الاسانيد المؤيده, وذلك وفقا للشروط الوارده نظاما، بناء علي ما ورد في نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من انهم تقدموا بطلب المصالحه قبل قيد الدعوي، فانه لم يتبين للدايره هذا الامر فلم يتم ارفاقه من ضمن صحيفه الدعوي، وفق ما اشترطته الماده العشرون من النظام، حيث ورد في فقرتها الثانيه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- بيانات الطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.)، وحيث ان محضر اللجوء للصلح والوساطه من الوثايق المطلوبه ارفاقها قبل اقامه الدعوي، وحيث لم يشر لها وكيل المدعيه من ضمن مستندات دعواه، وكذلك انكر وكيل المدعي عليه هذا الامر وافاد بان موكله لم يصل له من المركز الخاص بالمصالحه اي طلب، وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار، او تقديم ما يفيد اللجوء للوساطه والمصالحه قبل قيد الدعوي، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩١١١٦٩٨ لما هو موضح بالاسباب.