tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439131188 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1443-08-17 document_type=ruling entity=document_number:d4b190c6-8c50-43bd-a341-f28b30d6a1dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١١٨٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثماري، وقد بدات الشراكه في ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٢ه، الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠١١ م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (خروج المشروع عن اهدافه وعدم الوضح والتعتيم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (كشف حساب)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (خروج المشروع عن اهدافه والتعتيم بنوع الاستثمار ومقدار الربح وعدم الالتزام في دفع الارباح) استنادا علي (التعتيم علي طبيعه عمل المضاربه وعدم الالتزام في الافصاح عن الاموال من ربح او خساره) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا نعلم شيء المدعي عليه لا يتعاون في الافصاح عن الاموال او سير العمل ولا عن طبيعه الاستثمار) "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي: بانه لامجال، واجاب المدعي عليه: بانه لامجال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحوالات البنكيه، والاتفاق كان شفهيا، وتشير الدايره الي انه في تاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، تقدم المدعي عليه بجواب تضمن:" ردا علي ما اورده المدعي (...) في الدعوي المقيده امامكم بالرقم (...) وتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، افيدكم بالاتي: اولا: انا لم اشارك او اضارب مع المدعي في اي مبلغ مالي كما يزعم، وليس بيني وبينه اي علاقه تجاريه، ثانيا: يوجد لاسرتنا (...) صندوق تعاوني وقفي يصرف ريعه علي مصارف محدده وهي: ١/ مساعده الاسر المحتاجه من العايله، ٢/ الوقوف مع من اصيب بتلف في ممتلكاته، ٣/ مساعده من اضطرته ظروفه الصحيه للعلاج علي حسابه سواء في الداخل او الخارج، ٤/ التكفل بالاجتماعات الدوريه للعايله، والاشتراك فيه اختياريا وليس الزاميا، وقد اشترك المدعي فيه هو ووالده واحد اخوانه، مختارين بطوعهم (مرفق١ يوضح تواقيعهم علي الوقف)، وبعد احد عشره سنه حصل خلاف بينه وبين احد الامناء من ابناء العمومه خلاف بسيط (اخرجه من قروب واتس اب ثم ارجعه بعد ٦ ساعات) فقام المدعي بعد ذلك بالتحريض علي الوقف وعلي الامناء، والمطالبه بحله وحرض السفهاء من ابناء العمومه علي ذلك، وقد قام هو واشقاؤه برفع (٣) دعاوي علي في المحكمه العامه بالمزاحميه، وقد حكمت الدايره الثانيه بمحكمه المزاحميه العامه برد دعوي اشقايه الاثنين للوقفيه، ولان المبالغ المدفوعه لا تسترد كما هو في الشروط الموقع عليها، وصدر في ذلك الصك رقم (...) والصك رقم (...) وكلاهما بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٣ه، (مرفق٢ صوره للاحكام)، ثالثا/ اما المدعي الحالي فقد كانت قضيته منظوره لدي الدايره الاولي بمحكمه المزاحميه وقد حضرنا فيها عده جلسات، واحضرت ثلاثه شهود علي ان المشروع التعاوني للاسره وقف لله تعالي وشهادتهم مضبوطه في الصك، ولكن حين جاء موعد جلسه النطق بالحكم تغير القاضي الناظر للقضيه، و حل محله قاض جديد فحكم بصرف النظر واحالها للمحكمه التجاريه، وقد دونوا هنا دعوي غير التي دونوها هناك وكل ذلك تلاعب منهم في تكييف القضيه، (مرفق ٣ شهاده عم المدعي وشهاده الشهود المضبوطه لدي القاضي في محكمه المزاحميه)، رابعا/ فيما يخص زعمه ان صندوق الاسره خرج عن اهدافه فهذا غير صحيح وينفي ذلك شهاده عم المدعي واستفاده عدد من اقربايه من دعم الصندوق، لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي، لما تقدم ذكره من كون الصندوق وقف لله تعالي لا يجوز حله او صرفه في غير ما اوقف المال لاجله، ولكون المبالغ المدفوعه لا تسترد وهذا شرط من شروط المساهمه في الصندوق، والمسلمون علي شروطهم كما قال عليه الصلاه والسلام، كما قرر المدعي عليه بانه يحصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت وكيله المدعي: بانها عن شراكه مضاربه، واجاب المدعي عليه: بمثل ذلك ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغتي word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي عليه تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام، فتفهم كل طرف ذلك ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الرد المقدم من المدعي عليه في الجلسه السابقه بالمذكره التي اوردها عبر تبادل المذكرات نود الرد بالتالي: الرد محاوله للالتفاف علي وقايع ثابته ومؤكده وصادره من قبل امناء الجمعيه والتي احد اعضاءها المدعي عليه: ١/ نقدم المستند رقم (۱) وهو صادر من امناء الجمعيه وهو يمثل النظام التاسيسي للجمعيه ومعنون (دليل المشتركين في المشروع التعاوني لاسره (...) لا يوجد اشاره هنا لشيء بمسمي" وقف " وقد ورد في الفقره اولا من المستند المشار اليه ان المشروع انشا لاغراض متعدده ولم ترد عباره الوقف كما ان بقيه فقرات الدليل لا تدخل ضمن عمل وقف ويؤكد ذلك ما ورد في الفقره (٦) من الماده الثانيه (سيتم تشغيل الاموال في مشاريع استثماريه) مؤكدين في نفس الوقت في الفقره التي تليها وباعتراف صريح ان (القايم علي المضاربه باموال المشروع مكافيه تقدر ب ۱۰٪ من الارباح فقط)، والعباره تشير بشكل صريح الي المضاربه ولم تشر الي الوقف، ثانيا: نقدم مستند رقم (۲) صادر من امناء المشروع والتي احد اعضاءها المدعي عليه معنون وباعتراف صريح (طلب مضاربه باموال المشروع التعاوني لاسره(...)، ولم يكتب "الوقفي" والمدعي عليه احد الموقعين علي هذا المستند بعد سنتين من بدا المشروع الذي استمر كمشروع اجتماعي ويدل علي ان المضاربه تتم بشكل فردي وليس مؤسسات بدليل تقديم قيمه المضاربه من حساب شخصي، ثالثا: قدم المدعي عليه صوره قصاصه لاستبيان طرح ولم تتم اجازته والمستند المشار اليه علاوه علي انه لا يحمل توقيع موكلنا فانه يضل استبيان لم يفعل ووجود تواقيع لا تعني الموافقه بقدر ما تعني وتوحي بالاطلاع علي الاستبيان وقد تم نسخه باصدار دليل اهداف المشروع والمرفق صورته مستند رقم (۱) والمشار اليه اعلاه ونقدم المستند رقم (٣) والمستند رقم (٤) والمستند رقم (٥) والمستند رقم (٦) وهذه المستندات جميعها صدرت بعد عده سنوات من بدايه المشروع، رابعا: حينما يشير المدعي عليه الي القصاصه "الاستبيان" الذي اثبتنا انه غير موصل تقدم المستند رقم (٧) وصادر من الامناء الذي يقر بوجود لايحه للمشروع ويشير بصراحه لاعتبار هذه الوثيقه عقد، خامسا: تقدم المستند رقم (۸) وفيه اشاره الي اثنين من الامناء السيد: (...) يعرض (ان من كان له رغبه او قدره في تدوير اموال المشروع والمضاربه بها فالمجال مفتوح للجميع اما الامناء الحاليين فيصعب عليهم المضاربه وتحريك الاموال وان ترك المال بدون متاجره اكلته الزكاه)، لياتي الامين الاخر السيد: (...) وبعد سته سنوات من القصاصه المقدمه بالتفاف كعقد وباعتراف صريح ليكتب (طيب يحول الي وقف وخلاص ما تاكله الزكاه)، والامينين وبكل اسف كل هذه المستندات الصادره من قبلهم وباعتراف صريح بعدم وقفيه المشروع والامين (...) بعد هذه السنوات الطويله بطلب تحويله الي وقف حتي لا تاكله الزكاه، سادسا: بعد عشر سنوات ولكي تؤكد علي الالتفاف الواضح نقدم المستند رقم (٩) وبه طرح من السيد (...) لتحويل المشروع الي وقف ويورد قايمه بالمؤيدين بالتحويل الي وقف والمقتصره علي الامناء الاربعه وشقيق احدهم وانه ينتظر راي البقيه واستمر المشروع كمشروع اجتماعي واستمر معه التعتيم من قبل الامناء علي العمل مما اضطر موكلنا لطلب الانسحاب من المشروع لخروجه عن اهدافه كما جاء في الفتره (١١) من اللايحه التنفيذيه للمشروع حيث كم حجب حسابات وانشطه الجمعيه من قبل الامناء والقطع التواصل معه وحين تم طلب نصيبه من الارباح التي اقر بها الامناء تم الرفض، سابعا: المستند رقم (١٠) في الوقت الذي ينكرون فيه النشره التاسيسيه للمشروع فان احد الامناء وهو زميل المدعي عليه يعترف بوجود نشره تاسيسيه ويشير بتفصيل واضح الي (هذا منشور في النشره التاسيسيه) وحينما طلب احد المشتركين نسخه من العقود والشروط ثم حظره من مجموعه الواتس اب"، ثامنا: اشارتهم الي وجود شهود واحكام اخري فهو ايراد في غير محله حيث ان لكل قضيه خصوصيتها المفرده علاوه علي ان الشهود الذين اشار اليهم ثم القدح بشهادتهم لاستفادتهم من المشروع، تاسعا: وامام ما تم تقديمه من بينات ومستندات موصله بعدم وقفيه المشروع نامل من الدايره تقديم هذه الطلبات علي المدعي عليه: ١/ هل تم تسجيل الجمعيه بشكل رسمي حيث مضي علي الاتفاق لتاسيسها عده سنوات هل اصبحت مقره ولها كيانها القانوني والنظامي، ۲/ مطالبه المدعي عليه بعد هذه الفتره الزمنيه الطويله (ببيان الاعمال التي تمت) حيث لم يتم تزويد موكلنا بايه معلومات بهذا الجانب، ٣/ صور محاضر الجلسات التي يدعي انها تمت دعوه موكلنا بشكل رسمي لهذه الجلسات حيث ان ذلك لم يتم من تاسيسها، ٤/ لم يقدم للدايره كشوف الحسابات المطلوبه حيث تم حجبها، وهل تم فتح حساب باسم الجمعيه ام علي حسابات شخصيه لكي يتضح للدايره الخلل في ادارتها، ٥/ نطلب بيان باسماء المستفيدين حيث ان الارباح بميات الالاف كما اقروا بها امام المحكمه، واليه الصرف وهل تم اجازتها، ٦/ لوضع المالي (مركزها المالي وهل هناك نظام محاسبي او تم الاستعانه بمحاسب خارجي)، ٧/ طلبنا تحويل جميع ما تم من اعمال ماليه ان وجدت الي خبير محاسبي ليتم التاكد من نظاميه الاجراءات ودقتها والاليه التي تمت بها، ٨/ لدنيا شهود عدول واقرباء للامناء انفسهم يشهدون علي ان المشروع اجتماعي وليس وقفي ومستعدين لاحضارهم كما انهم يشهدون كذلك علي صحه اللاحه التنفيذيه للجمعيه التي يتنصل الامناء منها برغم صدورها وتوزيعها من قبلهم، ٩/ وبكل اسف الجمعيه بدل ان تحقق اهدافها الساميه بترابط وخدمه الاسره اصبحت اداه فرقه وتشاحن بل وصل الامر من المدعي عليه في مذكرته الي وصف بعض افراد الاسره بالسفهاء مما فتح قضيه جديده تزيد الفرقه. نثق بتفهمكم والله المستعان"، وفي جلسه بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي والمدعي عليه وتشير الدايره بان وكيل المدعي قدم مذكره وبعرضها علي المدعي عليه ذكر بانه نسب له كلام في محضر الجلسه التحضيريه غير صحيح وهو انه يصادق علي ان المنازعه في شركه مضاربه وهذا غير صحيح وانما هو مبلغ تبرع به المدعي لصندوق الاسره الوقفي، ثم قدم ردا علي مذكره وكيل المدعي ونصه: (ردا علي اورده وكيل المدعي في رده المرسل علي الايميل افيد فضيلتكم بالاتي/اولا/ يحاول وكيل المدعي التهرب من ما وقع عليه والد المدعي واخوانه واعتمدته الاسره وتم العمل به، وهو ورقه الانضمام التي تنص علي الوقفيه في اربعه مواضع، وتم الاشاره فيها الي ان المبالغ المدفوعه لا تسترد، وقد تم ادراج صور تواقيعهم في الرد الاول. (مرفق رقم١) ثانيا/ اعتمد وكيل المدعي في رده هذا علي منشور لم يصدر من الامناء ولم يوقعوا عليه وانما اقترحه بعض ابناء العمومه ونظرا لصعوبه تطبيقه، ومخالفه بعض بنوده لاحكام الشريعه الاسلاميه تم رفضه ولم يعمل به من الاساس. وهذا قد بينته سابقا. وحتي لو افترضنا صحته -وهو غير صحيح- فانه ايضا يشير للوقفيه وان المبالغ المدفوعه لا تسترد، ثالثا/ جميع المرفقات غير صحيحه ولا تخص صندوق الاسره. وكذلك المحادثات في الواتس اب رابعا/ تم تاسيس صندوق الاسره باجتماع عقد في مزرعه العم (...) في حدود عام ١٤٣١ه، والعم من مواليد ١٣٦٤ه، اطال الله عمره علي طاعته-، وعليه تجدون افادته مكتوبه، وعليها توقيعه وقد بين فيها حقيقه صندوق الاسره (مرفق رقم٢) رابعا/ هناك شهاده ثالثه من ابن العم (...) في الجلسه رقم (٨) من القضيه رقم (...) والتي سبق وان اقامها علي المدعي قبل ثلاث سنوات، يشهد فيها بالله العظيم ان صندوق الاسره وقف لله تعالي، وان المدعي يعلم ذلك. (مرفق رقم٣)علما انه تم ادراج شهاده عم المدعي في الرد السابق، وكذلك شهاده ابن العم (...)، خامسا/ اما فيما يخص تسجيل صندوق الاسره لدي الجهات الرسميه فافيد فضيلتكم بانه قد تم تاسيس الصندوق قبل اثنتي عشره سنه، ولم يكن في ذاك الوقت نظام يسمح بتسجيل الصناديق العايليه لدي الجهات الرسميه حيث لم يصدر قرار السماح بتسجيل الصناديق العايليه لدي وزاره الشيون الاجتماعيه الا بعد صدور اللايحه التنظيميه في ١١ / ٠٦ / ١٤٣٧ه، والامناء لا يمانعون من تسجيل الوقف التعاوني لاسره (...) في وزاره الشيون الاجتماعيه، قدمه لفضيلتكم (...) ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تقديم الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمه العامه بالمزاحميه كما افهمت وكيل المدعي بتقديم الجواب وجميع ما لديه من بينات فاستعد بذلك، وبتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي طلبكم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣ه، والمتضمن ارفاق الحكم الصادر من محكمه المزاحميه بعدم الاختصاص، اود ان ابين لكم حيثيات المرافعه وبعض البينات المهمه التي تمت خلال تداول الجلسات والتي لم تضبط في صك الحكم، حيث نظرت القضيه لدي قاضي الدايره فضيله الشيخ/ (...) لمده عامين من خلال (۱۱) جلسه، ثم بعد ترقيته وقبل جلسه النطق بالحكم حل محله قاض جديد وهو فضيله الشيخ/ (...) والذي سال المدعيه وكاله عن ربح الصندوق فقالت: ربح الصندوق يصرف علي المحتاجين من الاسره واجتماعات الاسره ويسلم كربح للمساهمين. ثم سالها القاضي عن تكييفها للعقد فقالت: عقد مضاربه يستثمر فيه المال والربح يسلم للمساهمين. وبهذا الجواب حكم القاضي بصرف النظر كون العقد عقد مضاربه حسب تكييف المدعيه وكاله وليس حسب ما دفع به المدعي عليه، ومن اهم الدفوعات شهاده ابن العم (...) والتي ضبطت في الجلسه رقم (٧) من القضيه ذاتها وذلك ونصها (اشهد بالله ان الصندوق الذي ساهم فيه المدعي اصاله صندوق وقفي تعاوني غير مسترد المال وهو يعلم بذلك ووقع عليه واجتمع كبير الاسره العم (...) ووضح له ذلك وان المبلغ غير مسترد وهو وقف هذا ما لدي واشهد به) وتجدون صوره من ضبط الجلسه رقم (٧) والمدونه فيها هذه الشهاده"، وفي جلسه بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٣ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبت بياناتهم سابقا وتشير الدايره بان المدعي عليه قدم ما طلبت منه الدايره بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣ه، بالطلب رقم (...) في حين ان الموعد المحدد لهذه الجلسه كان خلال الاجل المتاح لوكيل المدعي لتقديم ما طلب منه وبسؤاله الجواب ذكر بانه لم يطلع علي الرد فافهمته الدايره بالاطلاع عليه وتقديم الرد خلال الاجل المحدد في الجلسه السابقه فذكر بان لديه شهود وبينات فافهمته الدايره بتقديمها كتابه حسبما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ثم سالت الدايره المدعي عليه هل قام المدعي بتعبيه الاوراق التي قدم نسخا منها منسوبه لاخويه ووالده فاجاب نعم الا انها ليست لديه وانما بحوزه المدعي ولديه شهود علي ذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه الجواب علي ما ذكره المدعي عليه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" بناء علي ما تم طلبه في الجلسه الماضيه من احضار شهاده الشهود مكتوبه وذلك في الدعوي المقيده امامكم بالرقم (٤٣٩١٣١١٨٨) تجدون برفقه جوابنا هذا اربع شهادات تثبت وقفيه صندوق الاسره الذي ساهم فيه المدعي اصاله وليس مضاربه كما يزعم، ولا يخفي علي جليل علمكم ان ادله الاثبات مقدمه علي ادله النفي كما جاء في قرارات المحكمه العليا برقم ٣/٣/٣٧ وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٣٦ه، ونص الشهادات كالاتي: الشهاده الاولي/ شهاده (...) هويه رقم (...) ويعمل في (...) ويشهد فيها بالله العظيم ان الصندوق الذي ساهم فيه المدعي اصاله صندوق وقفي تعاوني غير مسترد المال والمدعي يعلم بذلك وانه وقع عليه وانه كان حاضر للاجتماع الذي عقد في مزرعه العم (...) والذي تم فيه توضيح ماهيه الصندوق، (وتجدون شهاده محرره في مرفق رقم١ من هذا الجواب)، الشهاده الثانيه/ شهاده(...) هويه رقم (...) ويعمل (...) وهو من مواليد ١٣٦٤ه، والذي يشهد فيها بالله العظيم انه عقد اجتماع اسري في استراحته قبل اكثر من عشر سنوات وذلك لتاسيس صندوق وقفي تعاوني ومصارفه محدده وليس تجاري او ربحي، (وتجدون شهادته محرره بالكامل في المرفق٢من هذا الجواب)، الشهاده الثالثه/ شهاده (...) هويه رقم (...) ومن مواليد ١٣٧٨ه، والذي يشهد فيها بالله تعالي ان مشروع اسره (...) وقف خيري وريعه للعوايل المحتاجه وانه من المساهمين فيه هو وزوجته (...). (وتجدون شهادته محرره بالكامل في المرفق ٣من هذا الجواب)، الشهاده الرابعه/ شهاده (...) هويه رقم (...) ومن موالد ١٣٩٩ه، والذي شهد فيها بالله تعالي ان صندوق الاسره وقف لله تعالي وان الكل يعلم ذلك، (وتجدون شهادته محرره بالكامل في المرفق٣من هذا الجواب)"، وبتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي ما طلبته الدايره بالجلسه السابقه: صور للبينات جاء في ضبط الجلسه ان المدعي عليه يفيد بوجود اوراق قدم نسخ منها منسوبه الي اخويه ووالده وهذا ايراد بغير محله والتفاف واضح حيث لا يوجد اوراق تمثل عقد او طلب انضمام موقعه من قبل موكلنا وانما الموجود مجرد قصاصه تمثل لاستبيان والتوقيع يعني الاطلاع علي الاستبيان وليس التسليم بما جاء به ودليل ذلك ان المشروع بدء كمشروع تعاوني وليس وقف وما زال علي ذلك من اكثر (۱۰) سنوات ومن المعلوم ان في مثل هذه الحاله يوجد عقد او الموافقه علي الانضمام وهذه غير متوفره كما ان ادعاءه بانه يوجد لدي موكلنا اوراق بها توقيع غير صحيح والاصل انه في مثل هذه الحاله تكون الاوراق مع المتبوع ليس التابع ونقدم البينات الموصله التي تنسخ ادعاء المدعي عليه تقدم مستند رقم (۱) وهو صادر من امناء المشروع يمثل طبيعه نشاط الجمعيه ومعنون باسم المشروع التعاوني لاسره (...) وكما ان الصفحه الثانيه تؤكد بوضوح ما اشرنا اليه حيث انها ايضا معنونه (دليل المشتركين في المشروع التعاوني لاسره (...) ولم يكتب المشروع الخيري (...) ويؤكد ذلك ما ورد في البند (اولا) حيث نص علي التالي (المشروع انشي لساعده الاسر المحتاجه من العايله والوقوف مع من اصيب بتلف في ممتلكاته او اضطرته ظروفه الصحيه للعلاج علي حسابه، وكذلك لدعم المناسبات العايليه العامه، وذلك لتقويه اواصر الترابط والتكافل بين افراد الاسره ،وابناء عمومتهم) ولم يرد ما يشير الي ان المشروع وقف، ونؤكد توجه هدف المشروع فان ما جاء في البند (ثانيا) الفقره (١) (يستفيد من المشروع كل شخص دفع مبلغ الاشتراك كاملا) ويستفيد تعني هنا ان المشروع استثماري وربحي وليس وقفي لانها اكدت الاستفاده وبالتالي حددت الهدف وباقتصار الفايده علي المساهمين كما ان الفقره (٥) تنص علي (لن يتم صرف اي مبالغ قبل مضي (٦٠) شهر من البدء بالمشروع)، ومن المعروف ان الوقف لا يسترد وان الصرف تحكمه ضوابط شرعيه تتعارض مع ما جاء بهذا البند ويؤكد ذلك ايضا ما جاء في الفقره (٦) (سيتم تشغيل الاموال بمشاريع استثماريه) لتحقق الفايده لكل من دفع الاشتراك كاملا، وجاء بالفقره (۱۰) (بانه يرفق بمعني يحجز مبلغ وقدره (٢٥۰،۰۰۰) ميتان وخمسمايه الف ريال كحد ادني لراس مال المشروع، باقي الفقره تشير اشاره صريحه الي انه ما زاد علي ذلك يعود الي الاسر والاعانات والمناسبات الاجتماعيه العايليه وتورد الفقره في نهايتها اشاره (والفايض يوزع علي المشتركين بالتساوي ومن المعلوم شرعا وقضاء ان اموال الوقف لا تسترد ونؤكد علي ما ورد بالفقره (۱۱) تشير الي ان المشروع اذا لم يحقق ما انشي لاجله فانه يحل المشروع ويقسم المال بالتساوي علي المشتركين فيه) ومن المسلم به ان الاموال التي تقدم لوقف لا تسترد والاعتراف بوجوب اعاده الاموال تاكيد علي عدم وقفيه المشروع واقرار صريح بذلك علما بان اهداف المشروع صدرت بعد الاستبيان الذي تم الاشاره بانه عقد او الموافقه علي انضمام، ٢/ المعروف قضاء وشرعا (ان الوقف لكي يكون لازما لابد ان يكون منجز وحالا وليس في المستقبل ومعلقا علي شرط) فالمشروع التعاوني له اكثر من (١٠) سنوات وبالتالي تلتغي عنه صفه الوقف الشرعيه ولم يتخذ اي اجراء لتحويله الي وقف بمعني انه لم يجز ولم ينفذ في الحال حيث مضي ١٠ سنوات لعمل المشروع الاجتماعي مما ينتفي معه وجود الوقايه، ٣/ لكي تؤكد علي عدم وقفيه المشروع تقدم مستند رقم (۲) ومعنون (طلب مضاربه لاموال المشروع التعاوني لاسره (...) ويمثل تعامل مع معرض الرسام للسيارات وهو موقع من قبل ثلاثه من الامناء المشروع مكتوب باسم المضارب يوسف (...) وهذا مستند معنون مشروع تعاوني ولم يعنون بوقف ال ثاقب ويؤكد وجود نشاط لمشروع التعاوني الذي اكدته اهداف المشروع، ٤/نقدم مستند رقم (۳) صادر من احد امناء المشروع بعد عده سنوات من بدايته اقترح بتحويل الصندوق من مشروع تعاوني الي وقف لاسره (...) ويعلنها صراحه انها ستغطي الاهداف التي اسس من اجلها المشروع بالتفاف واضح ومعلن للتهرب من اداء الزكاه موضحا الاسباب ومؤكدا علي ان المشروع تعاوني وسيبقي علي اهدافه الموضوعه مسبقا، ٥/ مستند رقم (٤) تصريح واضح من السيد / (...) وبمستند صادر من قبلهم وبعد عده سنوات يقترح وبصريح العباره وما نصه (طيب يحول وقف وخلاص وما تاكله الزكاه) التقدم مستند رقم (٥) صادر من احد الامناء ينسخ الادعاء بوجود الوقفيه بعد عده سنوات وباعتراف صريح لانه مازال مشروع تعاوني ولا وجود لتفعيل الاستبيان، ۷/ نقدم مستند رقم (٦) وبه اشاره واضحه واعتراف صريح من احد الامناء السيد (...) يعترف ويشير الي نشره المشروع الاولي وباعتراف صريح بمسمي واهداف المشروع وبتفصيل ادق ان المشروع تعاوني لاسره (...) ويحددها بفخذ (الجحدري) ويعقب عليها الامين الاخر (...) وبعد عده سنوات من الاستبيان المزعوم (هل يحول المشروع الي وقف او يبقي علي ما هو عليه) وهذا يؤكد قدح في شهاده الشهود وعدم وقفيه المشروع، ٨/ مستند رقم (۷) وبه طرح جديد لمقترح لتحويل المشروع لوقف مقدم من الامناء واحد اشقاءهم استفتاء جديد بعد (۱۰) سنوات من بدايه المشروع وباقرار وهو سيد الادله وينتظرون راي البقيه لتحويل لوقف اسمي فقط ويبقي بنفس اهدافه السابقه لكن التفاف علي الزكاه التي يعتقدون انها ستاكله وتنقصه وما نقص مال من صدقه فكيف بزكاه كما فات عليهم ان المشروع باهدافه المعلنه للمشروع خيري يسري عليه حكم الوقف باعفايه من الزكاه، ٩/ مستند رقم (٨) يوضح ان هنالك زكاه مستحقه مما يعني ان المشروع استثماري لانه لا زكاه علي وقف، ١٠/ مستند رقم (۹) علي مطبوعات المشروع ومعنون باسم المشروع التعاوني لاسره بواسطه الامناء الذين يدعون وقفيه المشروع والمشروع قايم كجمعيه تعاونيه لاسره (...) ويعمل وفق الاهداف التي رسمت له ولم يعنونون المطبوعات لوقف الثاقب انما العنوان الرسمي المثبت المشروع التعاوني لاسره (...)، ١١/ مستند رقم (۱۰) صادر من احد الامناء يعترف بوجود نشره المشروع باشاره صريحه الي ان المشروع تعاوني وليس وقف (...)، ١٢/ لدي موكلنا شهود عدول مستعدين تقديم شهاداتهم متي طلبت الدايره او الاستخلاف لوجود بعضهم خارج (...)، ۱۳/ اما اشارتهم لوجود اربعه شهادات فجميع الشهادات التي اشاروا اليها غير موصله وتم نقضها بالبينات والمستندات الصادره من المشرفين علي المشروع مما يعني تناقض الشهاده مع ما تم اقراره من قبل المشرفين علي المشروع بحيث انه بالنسبه لشهاده الشاهد الاول التي تعتبر كلام مرسل علاوه الي انه اشار ظنا ان موكلنا يعلم بذلك فكيف علم بمعرفته غيبيا وانه وقع عليه علما بان موكلنا لم يوقع علي اقرار او عقد انما التوقيع كان علي استبيان ثبت نسخه كما ان موكلنا يفيد بانه لم يحضر الاجتماع وعلي افتراض حضوره لم يقدم له اي عقد او موافقه علي الانضمام ومن المعروف انه اذا كان هناك اجتماع لابد من عمل محضر فهل تم عمل محضر لاجتماع المشار اليه ولكي نؤكد القدح في شهاده المذكور فقد اشترك بعد عده سنوات باستفتاء تم طرحه من اجل التحويل الي وقف بتناقض واضح فكيف يدعي وبيمين ان الصندوق الذي ساهم فيه موكلنا صندوق وقفي وهو الذي يشارك في استفتاء وبمستند صادر من الامناء يطلب التحويل الي وقف وهو احد المشاركين مما يعني تناقض واضح وهشاشه شهادته المقدمه وهي بالمستند وبرساله صوتيه منه يعلن موافقته بعد عده سنوات علي التحويل الي وقف مما يمثل قدحا في شهادته لاعترافه لواقع المشروع الذي يعمل وفق ما رسم له وانه يوافق علي تحويله وهو الذي يدعيه انه كان وقفا من بدايته، ١٤/ اما الشاهد الثاني فهو (...) فهو كان مشرف عام علي المشروع التعاوني لاسره(...) ويؤكد ذلك ما جاء بالبند (رابعا) من لايحه المشروع ورد بها ما نصه (قد اجتمع الامناء المرشحون واختاروا العم (...) مشرفا عاما علي المشروع التعاوني لاسره (...) وليس وقف (...) مستند رقم (۱۱) كما ان شهادته تنقضها لايحه المشروع الخيري التي ثم ارفاقها وقد تم ايرادها مستند رقم (۱) كما ان مشرفي المشروع اعترفوا ببعده عن المشروع وبانه لا يحق لكاين ان كان مطالبه او اقحام الشيخ (...) فكيف بعد ان وصل (۸۰) عاما يقحمه المدعي عليه بشهاده ينقضها واقع المشروع ومرفق مستند رقم (۱۲) الصادر من امناء المشروع والذي يؤكد علي عدم اقحام المذكور في اي موضوع يخص المشروع كما ان ايراد عباره (وقد تسلط عليهم من تسلط بغيا وعدوانا وليس طلبا لحق) وهذه العباره تمثل تحيز واضح بحيث ان البغي والعدوان والانحراف عن الحق لا يليق بمسلم فكيف وقد صدرت من شيخ وقور مسن علي اقرباء له يتهمهم بالبغي والعدوان والخروج عن الحق ونشك ان توقيع الشاهد علي الورقه ان ثبت لم يقرا ما كتب لانه من المستبعد ان تصدر منه هذه الالفاظ امام مطالبه عادله لاسترداد حقوق ماليه حجبت عن اصحبها المعلومه ويملكون الصفه بدعواهم قسوه العباره التي تمثل قدحا بالشهاده لخروجها عن المالوف لاداء الشهاده والتي تعطي موكلينا الحق بالقدح بها واقامه دعوي علي الشاهد لاثبات اتهامهم بالتسلط والبغي والعدوان والخروج عن الحق وهي صفات لا تليق بمؤمن ويجب معها الاثبات او رد الاعتبار، ١٥/ اما الشاهد الثالث ان شهادته تنفيها البينات والمستندات التي تم تقديمها وكونه احد المساهمين هو وزوجته لا يعني ذلك تجاوزه علي لايحه عمل المشروع الصادره من الامناء والتي ابدتها المستندات التاليه الموصله وعمل المشروع ومن الاهداف التي رسمت له لا يستطع اثبات ان المشروع لعمل كوقف لانه بذلك يناقض عمل المشروع الفعلي واعتراف المشرفين انفسهم لعدم وقفيه المشروع ١٦/ اما الشاهد الرابع (...) فعلاوه علي انه احد الامناء العاملين والمستفيدين من المشروع فان المستند رقم (٢) الذي تم تقديمه يوجد به توقيع من المذكور باقرار صريح علي مستند معنون بطلب مضاربه باموال المشروع التعاوني لاسره (...) ومنين بهذا المستند اسم المضارب ونوع المضاربه ومبلغ المضاربه ومده المضاربه ما يؤكد علي وجود المضاربه كنشاط لمشروع الذي يشهد بالله بانه وقف، وامام ما قدمناه من مستندات نملك غيرها كلها تؤكد اهليه المشروع كتعاوني وليس وقف كما اشرنا الي ان الوقف منجز وله تطبيقاته الشرعيه وان واقعه كعمل يؤكد تلك، كما نلتمس من الدايره الطلب من المدعي عليه تقديم بيانات ومحاضر تدل علي عمل المشروع وكذلك البيانات البنكيه التي حجبت عن المساهمين لان تقديمها ستكشف واقع الحال كما نؤكد ان موكلنا لم يوقع علي عقد او انضمام للمشروع كوقف وبصفه موكلنا هو المدعي فانه يفترض علي المدعي عليه ان يرد علي ما تم تقديمه من مستندات وبينات وعدم رده دليل علي ما صحه ما تم تقديمه ولن يفوت ذلك علي ناظر القضيه ونتمني من الدايره الزامه بالاجابه علي عدم صحه ما تم تقديمه ونفيه برد موصل وليس كلام مرسل والاعتماد علي قصاصه استبيان تم نسخه ولم يفعل واصراره علي اعتباره عقد او موافقه علي الانضمام نتمني ان تطلب منه الدايره ما يثبت ذلك وامام ما قدمناه من مستندات وبينات الطلب من الدايره الزام المدعي عليه باعاده ما قدمه موكلنا المدعي عليه و ما ترتب عليه من ارباح لخروج المشرفين علي المشروع عن اهدافه وحجبهم المعلومات عن موكلنا كمساهم كما ان تقديم الشهادات لانها اولا محجوبه بالبينات وثانيا لم تطلب لكنها لهشاشتها وركاكتها اكدت علي صحه دعوي موكلنا ولم تنفها وتؤكد علي وجود شهود عدول كما اشرنا اعلاه علي عدم وقفيه المشروع تضاف الي ما تم تقديمه من بينات ومستندات صادره من المدعي عليهم والتي تؤكد عدم وقفيه المشروع والمدعي عليه مطالب بالنفي لما قدمنا من اثبات نثق بتفهم الدايره والله المستعان"، وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه وتشير الدايره بان المدعي عليه قدم ردا عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وعقب عليه بالرد وكيل المدعي بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مقصده بان المشروع تعاوني وليس وقفي فاجاب بان مقصد المشروع ان يخدم جميع من ساهم فيه لامور اجتماعيه من زواج ومساعده وعلاج حسب ما ذكر في الاهداف في لايحه المشروع الصادره من الامناء وان من حق المدعي معرفه ما حصل بالمشروع لكون المعلومات محجوبه عنهم بشكل كامل ثم سالته الدايره عن المبلغ المسلم من موكله للمدعي عليه واليه تسليمه فاجاب بان المبلغ (١٥،٠٠٠) ريال، سلمت للمدعي عليه عبر حوالات بنكيه مقسطه علي ستين دفعه شهريا كل دفعه بمبلغ ٢٥٠ ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المشروع تعاوني وقفي وليس تجاري وهذا ما يقر به المدعي اما بخصوص المبالغ والدفعات فما ذكره صحيح وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما انه سبق للمدعي ان تقدم بمطالبته لدي المحكمه العامه بالمزاحميه بالقضيه رقم (...) وصدر حكم الدايره العامه الاولي بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه وانعقاده للمحكمه التجاريه، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يرد له مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال والذي يمثل راس المال المدفوع للمدعي عليه وذلك لخروج المشروع عن اهدافه والتعتم بنوع الاستثمار، وحيث اجمل المدعي عليه الجواب بعدم مضاربته بمال المدعي وعدم وجود اي علاقه تجاريه بينهما، وانما استلم المال من المدعي علي دفعات لاشتراكه في صندوق عايلي وقفي، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وما قدمه الاطراف وحيث ان تكييف العقد والتعامل بين الاطراف من صميم عمل الدايره بغض النظر عن توصيف اطرافها وذلك لتنزيل الحكم علي الواقعه محل المنازعه، وحيث ان الثابت للدايره مشاركه المدعي في الصندوق التعاوني لعايله (...) وذلك لسداده مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مقسطه علي ستين دفعه، وباطلاع الدايره علي دليل المشتركين في المشروع التعاوني لاسره (...) والذي استند له المدعي في عدم نصه علي الوقف استبان للدايره ان المشروع وقف عايلي ويؤكد ذلك الماده الاولي التي نصت علي غرض الانشاء لمساعد المحتاجين من العايله ودعم المناسبات العايليه كما نص الدليل بان المال المدفوع لا يسترد وذلك في الفقره (٤) من الماده ثانيا؛ ولا يلزم لاعتباره وقفا ان يصرح بذلك؛ اذ الدلاله في مقام التصريح كما يؤكد ذلك شهاده الشهود المقدمه من المدعي عليه باعتبار الصندوق التعاوني وقفا، ولا يغير من ذلك الوصف تمكين الامناء من المضاربه في المال؛ اذ المقصد تنميه المال الموقوف، مما تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المدعي بطلبه استرداد ما دفع وان ما اسس عليه دعواه بخروج المشروع عن اهدافه في حال ثبوته يكون سبب لمحاسبه امناء الصندوق حسب الطرق النظاميه لا طلب رد المال اليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وبه تقضي وتشير الدايره بان حكمها غير قابل للاستيناف بناء علي الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وذلك لكون مبلغ المطالبه لا يزيد علي خمسين الف ريال
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .