tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 270362

gstc_gov_sa · decision · processed · 96 chunks

date_gregorian=2026-04-24 date_hijri=1447-11-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:43/05 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1355 entity=document_number:13957 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 واتريخ 10-2025-265142: قرار رقم
(W-2025-265142) : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مدعيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثنين الموافق 22/09/22 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، مشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/2026 ه، من
كل من:
رييسا
(....../)
عضوا
(....../)
عضوا
(....../)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03/2025م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... (الهويه وطنيه رقم) .... (بصفته الممثل نظامي عن المدعيه / ....
شركه (بموجب سجلها التجاري رقم) (وعد التاسيس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع
لعام 2010م الصادر عن المدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: التقدم:
تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخنس
سنوات، واشرات المدعيه الي الماده (65) من نظام ضربيه الدخل والفقرتين (8) من الماده (59) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل محمد بمده ضمن سنوات، ويعد الاقرار مقبوله
من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام;
ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلامه، حيث يتم توضيح الاستثناءات في الانظمه; مما
يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام، كما اوضحت المدعيه بان الممارسه التي تتبعها الهييه
باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعده علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار" علي اقرار ضريبه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265142 Dاتريع 10/22
(WW-2025-265142) : الصادر في الدعوي رقم
الاستقطاع لاعتباره م本节د نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك حياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في النماذج المودحه
الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا
الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضربه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع
النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري...". واضافت المعديه بان الدليل الارشادي الخاص بخريبه الاستقطاع الصادر
عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكد في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلافان الا
باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل تختلاف عن
القاعده العامه في فرض الضريبه ...". وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام فان
هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنوص عليها في الفقرتين (7 و10) من الماده (59) من اللايحه. اضافه الي ما
سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي ان: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند
الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اعفاؤها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام". كما
اشارت المدعيه الي القرار رقم (IR-2023-56184) الصادر في الدعوي رقم (Z1W-56184-2021) والذي اكد علي
انطباق التقدم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع: تعترض
المدعيه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات
المستورده من الخارج بقيمه (912,400.32) ريال لشهر ديسمبر 2010م، واوضحت المدعيه بانها تقوم باستلام
طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها
لعملايها بكامل حقوقها; حيث يحق للعمله التصرف بتلك الممتجات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن تعديلها او اعاده
بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدعيه، مما يënح معه ان المدعيه بمثابه الموزج للبرمجيات في
المملكه وليس المستخدم وليس لحيا حقوق استخدم هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه للعدعيه تؤكد
ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند
بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المدعيه ومنها للعملاء، وبالتالي فيهي مشتريات محمله علي
الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسست دفعات مقال باتوات او خدمات. كما اKDت المدعيه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملاتها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج مشتراه هو المورد نفسه،
وارعت صوره من خالب المورد. كما اشرات المدينه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه
|PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265142 واتريح 2025/09/22
(WW-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المديعه. وفيما يخص ما ذكرته المدي علي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدييه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المدييه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
W-196914- (السملكه. واسترشدت المدييه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914)
(2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده ييعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت
بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضربيه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اناوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المديعه؛ حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدم حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاء اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليه المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2010 م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم
الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المديعه انه قد سبق لها الاستفسار
لدي المدعي عليها عن مدي ضوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي،
وبعدها صدر ربهضبه الاستقطاع: مما تي انه يؤكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتدهب الخيربي حيث انها بادرت
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PULIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قار رقم: ID-2025-265142
(WW-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
بالسؤال. كما اشارت المعديه الي اعتمادها علي جواب الممدي عليه في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضع هذه
المعاملات لضربيه الاستقطاع. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه
والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القراز نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق
ضربيه الاستقطاع، وعليه ف hänه يجب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ صدور القراز النهايي عندما تكون الانظمه غير
واضحه. كما استندت المديعه علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقرارات استنftنيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ
صدر القرار النهايي وهي: القرا رقم (1335) لسنه 1435 ه (1497) لسنه 1436
للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ
المستحقه الدفع نهايه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهايه عند صدور
القرار النهايي، واKDت المدينه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار
الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRته المدعي عليهما لم يكن نتيجه اضافه المدعيه في الامتثال للاتزاماتها
الضربيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المدعيه الغاء الفرامات لسقوط اصلها، وفي حال
موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليهها فيجب اتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات
الاستيناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المديعه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تحصلها منه
او من وكيله او كفيله. " وعليه فان Spخص المقييم - هو هنا المديعه - يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضربيه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقييم، وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهييه المطالبه بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المعديه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025/09/22 واتاريخ 12-2025-265142
(WW-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم:
عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهده لتقدمه:
وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستثنافيه التي قبلت استثناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستثنافيه رقم (IR-2023-50813) ورقم (IR-2021-92) (رقم
(المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 20
اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديلالنظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها...، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضربيه الدخل، والمانده (الثايمه والستون) من نظام ضربيه الدخل والمانده (الثالثه والستون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه بطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الاتفاقيه، بالاضافه لقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات ابعاده بيعها،
عليه فهذه dfehaات نضع لضربيه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الحق كامل للبرامج. وابعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات العمله فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الارشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الايتانج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتوات، ولكن اذا تثمست الاتفاقيه منح الذي في عمل نسخ من البرامج او اعاده
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م. 2025/09/22 واتريخ ID-2025-265142: قرار رقم
(W-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
النتايجها او التعديل عليها لمعاعه احتياجات العملاء فتكون المبالغ المدفوعه مقال ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لجيها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار الاستثنايي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسيب القرار الذي يعتبر من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كنون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن الشركه الغير مقيمه وتحصيل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسم نسبته المتفق عليها". وفيما يخص توجيهات المدعيه利亚هما للعدعيه في استفسارها عن الحاله، يتحح لها بنه في الرد تم التوصيح بنه اذا كانت عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المعدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه بالرجوع الي اعتراض المعدعيه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض ولم يسبق لها اثراته امام المعدعيه عليها، ومن الواجب علي المعدعيه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان المعدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب المعدعيه عليها صرف النظر عن تظلم المعدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844)
كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستثنافي رقم (Z-2019-3686) الذي قضي
بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المدعيه من الناحيه الموصعيه احتياطيا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا لل在职ه (7) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (68)
فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ نظامي لتقدم الاقرار وفق
المقتضي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 14338 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام 14340 ه والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) الحادر في الاستثنافي
عام | PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PULIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265142: قرار رقم
(W-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
المقيد برقم (ZIW-2018-165) (الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون اي طبيعه الخلاف بين
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشرات اليه المدعيه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات:
عليه فانه من المستقر عليه والمعلمو لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لما تتمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجراها وفق المقتضي
النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي salعيها يثمل ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل " تطبيق استقطاع الضربيه وفقا لاتفا قيات تجنب الازدواج
الضريبي", وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فنتره التقدم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبا فيما
يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضربيه الاستقطاع، وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اKDت في مدخرتها بان
المدعيه تقدم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واصافت فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
وليس تزحيص. وفيما يخص استرشاد المدعي عليها بالدليل المراكعه الضريريه لمعالجه الضريريه لمدفوعات البرامجيات:
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصل الغير
ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدام لتظهر ضمن الاصل بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاتخلاف طريقه الفوتره; فطريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشرياء لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخافه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 واتريخ ID-2025-265142: قرار رقم
(W-2025-265142) : الصادر في الدعوي رقم
تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
بعدم ضوعها لضريبه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المدعيه ضريبه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن المكلف
بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المدعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي
لاغلافس، ولم تقدم المدعي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المدعيه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج
عن عدم التزام المدعي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المدعيه بالنصوص النظاميه، حيث اظهرت المدعيه ب昼ها
العاليه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المدعيه الي ان
القرارات الاستنافيه التي اشرات لها المدعي عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي
طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المدعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/22 م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها بحضور اعضايها المدوله اسماههم اعلاه عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري
عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء; استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من
قواعد عمل اللجان الگویه والضريبيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه
وبالنداء علي اطراف الدعوي; حضر وكيل المدعيه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بموجب الوكاله رقم
( ....) وتاريخ 29/04/07ه وترخيص المحاماه رقم ( ....) كما حضر / ....) هويه وطنيه رقم
( ....) بصفته متمل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ( ....) وتاريخ 1445/03/19ه الصادر من نايب
المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. ويسؤال ممثل المدعي عليها عن سجب عدم
ارغاق ما استمهلت المدعي عليها من اجله اجاب: بان المدعي عليها واجهت صعوبات تقنيه منعتها من ارغاق
المذكره، كما انها تقدمت للدايره بطلب موله اضافيه لتقدميم المذكره، ويطلب من الدايره قبول مذكره الرد
المقدمه في هذا اليوم، فاذنت الدايره بتقدميها واستعرضها ممثل المدعي عليها وارفققت في ملف الدعوي، وبعرض
ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال للطلاع وتقدمير الرد، وبطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها الجوابيه
المقدمه في هذه الجلسه; قررت الالتفات عن طلب المدعيه كون ان ما قدم غير مؤثر. بسؤال الطرفيين عما اذا كان
لديهم اقوال اخري، اجابا بالنفي، عليه قررت الدايره رفع الجسنه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265142: قار رقم:
(W-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 10/01/2016 (1438/06/2013) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 10/15/2016 وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1355) وتاريخ 10/14/2016
وتبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/2016
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجراث في شان ربط
ضريبه الاستقطاع عام 2010 م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار وحوار لجنه الفصل
الزكويه والضروريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه عينه بنتيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03 م: عليه فان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنح الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للدايره ان الخلاف يمكن في اصدار المدعي عليها ربط ضربه الاستقطاع لعام 2010 م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه
في الاتي:
البند الاول: التقدم:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي salيها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفعت المدعي عليها ان الشخص المقيم بعد ملزما ومسولا عن استقطاع الضريه من المباغ
الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهينه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهينه المطالبه بتحديله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عمده. وحيث نصت
الفقرات (ا - ج - د) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
الذه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من
الذه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريه من
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265142 DATOBE 2025/09/22
(WW-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
المبلغ المدفوع وفقا للسعار الاتيه: 1- ايجار 5% - 2. - اتعاب اداره 20% - 3. - اتعاب اداره 20% - 4. - دفعات مقال تذاكر
طيران او شدن جوي او بحري ٥-٥. - دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه ٥-٦. - اي دفعات اخري تحددها
اللايحه علي الا يتجاور سعر الضريبه ١٥ في حاله المبالغ المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط
الاستقطاع التي تقضي بها هذه الماده علي الدفعات الخاصه بالNSESط لها هذا الشخص ... ج - الشخص المسؤول
بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير
المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. - اذا استقطع الضريبه لكم لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب.
- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما ت-QTي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د-
اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي
المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان تصلها منه او وكيله او كفيله...، وبناء علي ما سبق،
يتضح من خلال نص الماده (68) من نظام ضريبه الدخل اعلمه ان المدعيه (وهي الشخص المقيم) ملزمه ومسؤوله
عن استقطع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وملازمه بتوريد الضريبه للsdعي عليها في الاوقات
المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشوريه. كما يënضح ان الماده (65) من نظام ضريبه الدخل
التي استندت اليها المدعيه مرتبطه بشكل مباشر بالربوط التي تجريهاsdعي عليها علي اقرارات ضريبه الدخل التي
تقدم من المكلفين عن السنه الضريبيه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يكمن في احتساب المدعي
عليها لضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه لجهات غير مقيعه وهي غير متعلقه بربوط ضريبه الدخل،
حيث تحكمها الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والمواد (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ولا ينال
من ذلك ما ذكرته المديعه فيما يخص فتره التقدم المحدده بخمس سنوات حسب الشره المتعلقه بالاتفاقيات
الضريبيه المشار اليها اعلاه: حيث ان الفقره متعلقه بطلب الاستفاده من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
وليس بضريبه الاستقطاع بشكل عام. و巴طلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين عدم قيام المديعه باستقطاع الضريبه
المفروضه بنسبه 15% عن المدفوعات التي تمت لجوات غير مقيمه علي المنتجات المستورده من الخارج للمبالغ
المدفوعه مقال البرامج المشاراه لفرض اعاده بيعها، وحيث ان المديعه تعد ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه
من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وحيث يبقي المستفيد مديا بقيمه الضريبه، ونظرا لعدم وجود نص
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265142: قرار رقم:
(W-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
نظامي يسقط حق المعلبه عليها في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه: الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (912,400.32) ريال شهر ديسمبر 2010م، في حين دفعت الممدي عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المديعه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عمليه، بالثالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه ت خضع
لضربيه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالسمرسوم الملكي رقم
(1/م) وتاريخ 1425/01/15 ه الاتاه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في
استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه. "، كما نصت الفقره (ا) من
الماده (الثامنه والستون) منه علي انه: "ا - يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام،
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
(الخامسه) ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 2 - اتAWه او ربع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه: "ا- يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5 - اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للدايره من خلال العقد المبرم
بين المدينه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ايرفاق المدهي لخطاب من المورد يفيد بان المدهيه هي البايع غير الحصري لمتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (6) من العقد تحت بان المدهيه ليست وكيل انما موزع معتمد ومتعاقد مستقل.
وبالطلاع الداره علي العقود المبرمه بين المدهيه وعملايها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المدهيه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤهل بالكامل الي الطرف المتعاقد، وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقييم عباره عن مبالغ مدفوقعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعمله في المملكه وليس
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م. 2025/09/22 ID-2025-265142: قرار رقم
(W-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحق كالمرامج: حيث ان خطاب المورد احمد منح المدعيه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الفكيفه فما هي الا لفرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسعه من قبل المورد. وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان يترتب علي التعاقد من حقق استخدم او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منجه حق التصرف بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه المتداوله في دفاتر المهدعيه، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفع في مخترتها الالحاقيه فانها غير مؤثره ولا تغير من حقيقه ان هذه المبالغ المدفوقه لفرض شراء بضاعه; الامر الذي تنتهي مع
الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها.
البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المديعه في اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2010، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكليه انه بالرجوع الي اعتراض الممديه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم الممديه يخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموضوعيه افادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضربيه غير المسعده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من نظام
المرافعات الشربيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نحت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقبل التجزيه، "الامر الذي تنتهي
فيه الداره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نعت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
P UBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(WW-2025-265142): الصادر في الدعوي رقم
(1535) وتاريخ 06/11 ه— علي ان: "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضربيه غير
المسده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط الهييه،
واستيادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل التي نست علي انه: "تعني
الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه للايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراحه من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي; تبين لها ان غرامه التاخير
فرضت علي المدهيه نتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدهيه تطالب الغاء الفرامات المرتبطه
بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه 912,400.32
ريال لشهر ديسمبر 2010م، وحيث ان النصوص النظاميه اعلامه توضح ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق
الضريه علي المكلفه حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسوده هنا تتجت عن تعديلات لبنود لا
تحكمها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد اتتهت في البند الاول المشار اليه الي قبول اعتراض
المدعيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يتيعه سقوط الفرع;
فان الداره تتنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماء ما يلي:
القرار
1 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضربه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2010م.
2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضربه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستوره من الخارج لشهر ديسمبر 2010م.
3 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، wed حددث الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه،
ولي من اطرف الدعوي استثنافه خلال (ثالثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يzbح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استثنافها.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 واتريح ID-2025-265142: قرار رقم
(WW-2025-265142) الصادر في الدعوي رقم:
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
رييس الدارقه
عضو
(……) / الدكتور
(……) / الدكتور
(……) / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
P UBLIC
الموقي الالكتروني : الموقي
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270362 : قرا رقم
(WT-270362-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/شركه (....)
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاربعاء 2026/06/10، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضربه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
(....../)
عضو
(....../)
عضو
(....../)
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/10/2025, صاحب الهويه الوطنيه رقم (....../) (2025/10/14) (2025/10/14) (2025/10/14) (2025/10/14) (2025/10/14) (20) (2025/10/14) (2025/10/14) (2025/10/14) (2025/10/14) (2015/10/14) (2015/10/14) (2015/10/14) (2015/10/14) (2015/1) (2015/1) (2015/1) (2015/1) (2015/1) (2015/1) (2015
فبراير الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2025-1)
في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره
الفصل فيها ما ياتي:
1 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام
2010
2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2010م.
3 - الغاء قرار المsdعي عليها بما يتعلق ببند غراءه التاخير.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270362 : قرار رقم:
(WT-270362-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استيناف تضمنت ما ملحضه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007 الي 2018 م، وبال nthر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمراده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمراده (59) من الاللغه المربيه، ان حق الهييه للتعديل علي الاقرارات الضريريه محدد بمده خمسه سنوات، ويعد الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه مواد ان مبادي التقدم الحسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الواره في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من انواع الضرايب الماده (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي افره مجلس القضاء الاعلي، يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقصد نظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من مبادي التقدم الحسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نصه علي ذلك الاستثناء. ذاتيا: ان الممارسه التي تتبها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الحسيي متعده علي عدم انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه النظر هذه جيدا عما جاء في النظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع التالي: "اشهد انا الموقع ادناه من جميع المبالغ المصرح بها في هذا الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري", ثالثا: لقد اكد الدليل الارشادي الخاصه بضريبه الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021 م (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقها، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل...", رابعا: وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كاملالنظام - اي العدول عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل.撼اسا: اضافه لما سبق، نعت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او الغاؤها، او الاعفاء منها الا بموجبالنظام", عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبول لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانجه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دالره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخذ بن (فرض ضريبه
الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2010م، وتفيد
الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهيره المقدمه في المدخرات الجوابيه، ولم تفند
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270362 : قرا رقم
(WT-270362-2025) الصادر في الاستيناف المقي脱 برقم
ما اشرات له الهييه في مدخرتها الجوابيه الثانيه، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون
تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبيعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه
عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهریه، حيث ان المتبع وال مستقر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من
تقديم ردودهم ودفوعهم وحري بالدارره تفنيدها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه
الدارره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الداره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم
تنظر الداره لعده دفوع جوهریه سبق وان قدمتها الهينه لداره الفصل، وهي كالاتي: ان الداره بنت
حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من (.....) ولم تنظر الداره لطبيعه العلاقه في الحاله محل
الدعوي، حيث اخطات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والمورد الخارجي، فالمواز يملك الصفه
النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهينه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا
يملك صفه قانونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاوه علي
ان الموزع له مصلحه. ب. ان الداره بنت حكها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الداره طبيعه
الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه
لمنع المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق من الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات
بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنع حقوق وفقا لما
نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ
1443/05/26
هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلاه، كما توضح الهينه ان ما تضمنته الاتفاقيات من منح لحقوق
الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاحه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه حيث نعت في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الطرف الثاني بتقدمي الدعم
الفني النظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه لللامبييات الاجتماعيات (الجامعيه....", "ملا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نعت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/05/26 - 3" البنيه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره", كما قد نعت (الماده السابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه".، مما يënح معه ان قرار الدايره جابنه الصواب. ج. ان الدايره اعغلت
جانب مهم وهو جانب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع
المعتمد، وذلك لتكييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان لم كامل حقوق الملكيه للبرنامج
من المالك الاساسي للبرنامج (....)، ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع (....) له احقبه من كامل
الحقوق للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عيبه الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الداره لم تتحقق
من مدي احقيه مكلف بالتعديل علي البرامج من عدمه، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270362 : قرار رقم:
(WT-270362-2025) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
والمورد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه)، اذ قامت الداره بالبث في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يبح قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناه
عليه، وقد نص المبعتد من الممجلس الاعلي للقضاء بهيثته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(1414/8/11) : "اذا بني الحكم علي ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض". هو. توضح
الهييه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه (.....) المالك الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي
شركه (.....) اتضح من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج (.....) منح الحق للمورد الخارجي علي
اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر صراحه بانه قادر علي
اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات عمليه بمواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البرياديه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. ٤ - علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (.....) (العلامه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي) اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الداره وخلاف ما يطالب به المكلف ووجه
ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف
الثالثه المستقله المرخص لهم في استخدام وتوزيع المنجات (البالغين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (....5) - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله واعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتوات، واتخضع لضريبه استقطاع بنسبه (15%) - تفيد الهينه بان الاتفاقيه التي بين المورد
الخارجي (....) (وبين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع
او استخدام منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يënضج معه ان الاتفاقيه اشارت صراحه
علي الاستخدم ودفع الضرايب من المكلف الا ان الذاره لم تاخد به في قراها، لما وبناء علي ما سبق فيه
تؤكد الهييه علي صحه اجراها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتوات الخاصه لضريبه
(.....) الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (.....)
والذي يënضج من خلالها بان المورد الخارجي شركه (.....) لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك
الانساسي لهذه البرامج هي شركه (.....) وهي غير قيممه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال الاتفاقيه
التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (....
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) وتاريخ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١) واتريغ
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١)
لدكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر يموجب الرسوم الملك رقم (١/١).
لدكام الماده

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270362 : قرار رقم:
(WT-270362-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
حال تم التضیح للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق المكيه الفكريه
ففي هذه الحاله يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره اعلاه لم
يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقر قضاء ووفق
ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 1443/05/26 (1) من
الماده (الثانيه) والتي نعت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه", وان
عربيه الاثبات يقع علي المكلف، لذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو موضح من
اس باب. وفيما يخب بند (غرامه التاخير) تطالب بقاء قرار الدايره بشان هذا البند، اذ قامت الهييه بفرض
غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد نظامي، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77)
من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها.
وفي يوم الارباء بتاريخ 20/06/10 م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومناازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام الساعه 48:45 صبارا، بحضور اعطاها المدوله اسمافهم في المحضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
(25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم:
و تاريخ: 1445/04/08 ه: وبعد اطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان
الداريه تقرر قففل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للداريه استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا لشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكال، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراهاما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم)، وحيث نعت الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 علي: "يجب علي: "كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف ي بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، من يدفعون بليقا ما لغير مقييم من صدر في المملكه استقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي: 1. التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270362 : قرا رقم
(WT-270362-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Spuxpsل مسؤل بمقتضي هذه الماده عن
استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها
اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو
مطلوب. ٣. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع لل مصلحه كما ت قضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره
(ب) من هذه الماده. د - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه
وفقا لالحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا لل مصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان تënحصلها منه او
من وكيله او كفيله".، وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء
الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالطلاق علي احكام نظام ضريبه
الدخل المشار اليه اعلامه، يënض بنض بن المكلف ملزم ومسؤل عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام
بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهينه بقيمه الضريبه،
وبما ان الضريبه لم تستقطع: عليه فان للهينه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف
بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا لان ضريبه الاستقطاع لا تسقط بالتقادم،
الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتايد قرار داره الفصل فيما يخم هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2010م) وحيث
نحت الفقره (ا) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ
1425/01/15
عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه، واستنادا الي الماده (1) من
النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاناوه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الفقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقصير، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع،
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والنساء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال
تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه وال медиنيه، كما نعت الفقره (ا) من الماده (68) من ذات النظام
علي الاتي: "ا يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اتAWه او ربع 15%.، وبناء علي ما تقدم،
يكمن الخلاف في الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج المشرتاه بفرض اعاده
البيع، باعتبار انها اتAWه بنسبه (15%)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتAWات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد
الخارجي (……) وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومسعتندات، تبين لها ان
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270362 : قرار رقم
(WT-270362-2025) الصادر في الاستيناف المقي脱 برقم
المكلف يفكد علي ان البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تënض للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقات المرفه، ويتضح من
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف مونز معتمد ومتعتاد مستقل
وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمتجات الشركه في
المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تحتثمت ما يلي: نعت الماده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني" (المكلف) (بان تطوير
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والách موضوع التعاقد تكون جديده وغير مجده ولم يسبق
استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متناوع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوله كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلدق في هذه البرامج
والرخص، كما نتعت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلطه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او اشالها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستطيع مملوكه ملكا
حصريا للجهه الحكوميه...، وباتاللي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون انckelفك لا يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وامن جميع العقود
المبرمه مع العمله تفيد ملكيته للبغشاء ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما
يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لمعاليه، والذي يتبين معه باركن المكلف لدي
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفuffle لغرض شراء
البرامج ومن ثم اعاده يبعها ولا تënع لضربه الاستقطاع، والام الذي تنتهي مع هذه الداره الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نعتت الفقره (ا) من الماده (7) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/01/15 هعلي ان: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا نظام})(ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريه غير المسوده عن كل تلاثين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه— والتي نصت علي الاتي: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاثير في الحالات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270362 : قرار رقم
(WT-270362-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الاتيه: ب- التاثير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه", كما نصت الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد نظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي من دفوع
ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد،
وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده تحت تعديدلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه،
ولما انتهي قرار هذه الدايره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2010) الي
رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل؛ مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض
الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا
البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ شركه (....)، سجل تجاري (....)، رقم مميز (....)
والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
W- (ID-2025-265142) ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم
(المتعلقه بربط ضريبه الاس

…(767 more chars)