gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267868: قرا رقم AC-2025-267868 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/2025/م، عقدث اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/07/17 رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-260198) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض، المقدم من / هويه وطنيه رقم (....) وترخيص المحاماه رقم (....) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 24/10/24 ه، والموكل بها عن / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الممثل النظامي للشركه بموجب الوكاله رقم (....) الصادره من قطر بتاريخ 14/44/08/15 ه والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل بتاريخ 14/44/08/28 الوقايع تتلخص وقايع هذه الوعي في ان الشركه المستانفه تقدمت بدعواها ضد المدعي عليها للمطالبه بالتوعيض عن مبلغ ايجار الشاحنات العايده لها عن فتره التوقف في الجمرك والتي بلغت (7) اشهر، كما تطالب بالتوعيض عن مبلغ خساره الشركه تتيجه جزع الهاريح العايده لها وتراكم الدين عليه ما منذ عام (2009) حتي (28) وبلغت القيمه الاجماليه للتعويض مبلغ وقدره (32,062,500) اثنان وثلاثون مليون واثنان وستون الفا وخمسايه ريال سعودي. حيث تتلخص وقايع العادي لمعوي بانه قد ورد عدد (14) شاحنه صهاريع عايده للمصدره - المستانفه من دوله قطر الي المستوره شركه .... بدوله الامارات العربيه المتحده عابره تزارنزيت لاراضي المملكه العربيه السعوديه ووارده بموجب البيان الاحصايي رقم (...) بتاريخ 13/1429/06/13 (ب. بتاريخ 14/29/06/19) ه.ر طريق جمرك البطاحا قسم الصادر الدولي، حيث تم التشباه بالارساليات واجاله عينات الي المختبرات وردت النتيجه بتجاز الحد المسموح، وعليه تمت اجاله الدعوي الي اللجان الجمركيه لنظرها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6 1 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267868 : قرا رقم AC-2025-267868 : الصادر في الدعوي رقم ويتاریخ 07/09/07 صدر قرار من اللجنه الجمركيه الابتداييه بالبطاحه رقم (71) لعام 1429 ه، تبيوت براعه المستانفه، وبتاریخ 12/30/2029 ه، صدر قرار من اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالدمام رقم (78) لعام 1429 ه، بتعديل القرار الابتدايي الي عدم الاداعه، وبتاریخ 12/11/2029 ه، صدر حكم من المحكمه الاداريه بالدمام يقلزم مصلحه الجمارك بان تدفع للمدعيه / شركه ... بقطر مبلغا قدره مليون وثمانمانه وسبعون الف (2,870,000) ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وتم الاستثناف علي هذا القرار وعليه صدر حكم من الداره الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 18/02/2023، وال-Qاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. وتم تاييده بحكم الداره الاولي بمحكمه الاستثناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه برقم (900) / 3 / 1 / 3 لعام 1434م). ويتاريخ 14/05/01/01، تقدمت الشركه بدعوي التعويض امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، وصدر قراها ب تاريخ 03/08/03، بعدم قبول الدعوي شكال لعدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي. ولم يتم الاستثناف علي القرار واكتسب الصفه النهاييه بمضي المده، وبتاريح 22/25 ه، صدر قرار من لجنه الفصل في تنا泽 الاختصاص بمجلس القضاء الاداري يقضي بان النظر في الدعوي المرفوعه من / شركه ... (جنسيه المنشاه: قطر سجل تجاري رقم: ( ... ) ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك، بشان المطلابه بالتعويض عن قيمه ايجار الشاحنات فتره حجزها بالجمرك من اختصاص اللجان الجمركيه. وبناء عليه تقدمت الشركه بتاريخ 2024/11/17 من جديد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض التي اصدرت قراها - محل الاستيناف المايل - رقم (CSR-2025-260198) القاضي منظومه بما ياتي: "عدم قبول الدعوي شكلا وفقا لما هو موضح في الاسباب. وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، تقدم وكيلها باللغه اعتراهه التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تënضمن ما ملخصه حده صحه ما تذكر الهييه من اثر اجراء من المدعيه كان بتاريخ 18/1434/02/14 تطلع الهييه علي كافه الاوراق في القضيه حيث تم التقدم لدي الهييه بعد التاريخ المذكور بعده خطابات واخرها بتاريخ 1444/10/13 وحيث لم يلق القرار الامشار اليده عقوله لدي المستانفه، تقدم ولا تقدم في حال وجود المانع الشعبي، وان الضرر لا زال قايما، واختتمت لايحه الاستثناف بطلب نقض الحكم الابتدايي والحكم مجددا بالزام هييه الزكاه والضريه والجمارات بتعويض المستانفه عن الاضرار الماليه التي لحقت بها نتيجه الحجز غير المشروع للشاحنات. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) تقدمت بمذكره جوابيه لعلت عليها اللجنه، وتبين انها تënضمن ما ملحضه ان ما ذكره المستانف غير صحيح، وذلك لانه من الثابت ووفقا للبيانات المقدمه والوقايع يتج بان نشوه الحق المزعوم كان بتاريخ 10/30/01/10 موافق لقرار معالي وزير الماليه رقم (1/312) والذي نحن www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 2 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267868 : قرا رقم AC-2025-267868 : الصادر في الدعوي رقم علي اعتماد قرار اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالدمام رقم (78) لعام 1429 ه، والقطي بعدم ادانه العدويه نظرا لعدم كفايه الادله، وحيث نعت الماده الرابعه من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (190) بالريخ 1409/11/16 ه (وهو النظام المعمول به في ذلك الوقت علي: "فيما لم يرد فيه نص لا تسمع الدعوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج)د من الماده الثامنه من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوع الحق المدعي به مالم يكن ثمه عذر شرعي حال دون رفع الدعوي يثبت لدي الداره بالديوان" وبما ان نشوع الحق المزعوم كان بتاريخ 10/1403/01/10 ه فعليه تكون نهايه المهله النظاميه للطلابه بالحق المزعوم باتريخ 1435/01/10 ه وفقا لما قرره النظام، وانه لا يخفي علي اللجنه انطباق احكام نظام ديوان المظالم علي الواقعه محل النزاع اعماله (ج) من الماده الثالثه عشر من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m) واتريخ 1428/09/19 ه والتي نعت علي: "تختص المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي: ج- دعاوي التعويض التي يقدمها ضو الشان عن قارات او اعمال جهه الاداره" ولم يتم الحياد عن التراجع امام ديوان المظالم الا اعمال لقاعده قاضي الاصل هو قاضي الفروع وهو ما انتوي اليه قرار هييه التدقيق متجمه رقم (87) واتريخ 1428/12/19 ه القاضي بالعدول عن الاجتهاد السابق الذي اخذت به محاكم ديوان المظالم بتقرير اختصاصها بهيه قضاء اداري بنظر الدعاوي المتعلقه باعمال الضبط الجنايي الغاء وتعويضا، فعليه تكون دعوي التعويض المزعومه محدده بمدت تقدم بينها النظام وفق ما سبق بيانه اعلام، وتؤكد الهييه ان اخر اجراء علي مطالبه المدينه من باتريخ 1434/02/18 ه. بصدور حكم الدارقه الاولي بمحكمه الاستثناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بعم اخصاص ديوان المطالم والثيا بنظر الدعوي، ونظرا النقطاع مطالبه المدينه المديع بالحق المزعوم الناشي قبل اكثر من خمسه عشر سنه، وكذلك بعد مضي اكثر من عشر سنوات من حكم ديوان المطالم تقدم المديع بEOGA (AC-2023-203234) واتاريخ 1445/01/01 سنوات من حكم ديوان المطالم تقدم المديع بEOGA (AC-2023-203234) سنوات من حكم ديوان المطالم تقدم المديع بEOGA (AC-2023-203234) سنوات من حكم ديوانالمتقدم المديع بEOGA (AC-2023-203234) سنوات من حكم ديوانالمتقدم المديع بEOGA (AC ديوان المطالم في دعاوي ضد الجهات الاداريه، كما ان الخطابات التي ذكرها المستانف ماهي الا خطابات موجهه للهييه لطلب تحديد الënصاص الولايي لنظر الدعوي وليست من قبل المطالبه، فالمطالبه المنصوص عليها في نظام يقصد بها المطالبه امام الجهات القضاييه وهي الطلبات المعتيره في حساب المدد المزنيه، كما ان الهييه ليست الجهه المختصه في تحديد الënصاص الولايي، وبناء علي ما سبق ذكره تري الهييه عدم توافر اركان التعويض وسقوط الحق بالتعويض من الناحيه الشكيله والموضوعيه جمله واحده، وعليه تطلب الحكم برفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2025-267868 : قرا رقم AC-2025-267868 : الصادر في الدعوي رقم ثم تقدم وكيل الشركه المستانفه بمذكره تعقيبيه للرد علي ما جاء في مدكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تتضمن ما ملخصه انه لا صحه لما تدفع به الهييه من ان الخطابات ماهي الا لتحديد جهه الالخص، ذلك ان الخطاب الاول كان بتاريخ 02/20/2023، وعنوانه (دعوي تعويض ضد مصلحه الجمارك) وقد تضمن سرد للوقايع بالتفصيل وبيان مدي الضرر الواقع علي الشركه مع المطالبه بالتعويض بضوح كما هو موضح في الفحه الاخيره، كما ان الخطاب الثاني كان بتاريخ 04/13/2023، وعنوانه (دعوي تعويض ضد مصلحه الجمارك) وقد رامد 04/13/2023، ويدان مدي الضرر الواقع علي الشراكه مع التجااب لتعويض جدوب اللجنه مع الشركه، والخطاب الثالث كان بتاريخ 14/14/2023، ويدان مدي الضرر الواقع علي الشراكه مع التجااب لتعويض جدوب اللجنه مع الشركه مع التجااب لتعويض جدوب اللجنه مع الشركه مع التجااب لتعويض جدوب اللجنه مع الشركه مع التقويمات (الاستعلام عن ضخابات تم توريدها سابقا) والذي تم الاشاره فيه الي ان الخطابات السابقه لم 144/04/08/15 تلاق جوابا من اللجنه رغم السلامها تلك الخطابات، اما الخطاب الرابع فقد كان بتاريخ 144/10/13 ه وتم الاشاره فيه الي عدم ورود اجابه علي الخطابات السابقه، واضاف وكيل الشركه عدم صحه ما تدفع به الهييه من ان الدعوي ساقطه بالتقدم لان مده التخضع للماده (176) من نظام الجمارك الموحد التي حددتها بKMSSه عن شرسه سنه ولم تنقطع الشركه خلال هذه المده عن المطلابه بحقها والسعي في اثباته، و-acttتتم المذكره بطلب رفض الدفع بعدم سماع الدعوي، وقبول الدعوي موضوعا والحكم بالازام الهييه بتعويش الشركه عن الاضرار الماليه التي لحقت بها نتيجه الحجز غير المشروع للشاحنات. وفي يوم الخميس بتاریخ 08/07/05/08 ه، الموافق 2025/10/30، وفي تمام الساعه (01:30) مساع، عقدت اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه شرمه من قواعد المال اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي واترخ: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 رقم (CSR-2025-260198) واتريخ (2025/07/15) والصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المراهقه تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2025-267868: قرا رقم AC-2025-267868 : الصادر في الدعوي رقم الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 13/11/2023، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المسانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 02/05/08/03 م, وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 24/08/2025م. فان ذلك يستبتع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، وما قدمه الاطراف من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وم وجه اليه من مطاعن ما يستدق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفععت به المستانفه بانه تم توريد عده خطابات للهينه بالتواريخ: 1435/11/06 ه، 1435/02/20 14/1444/10/13 ه، وانها لم تنقطع عن المطلابه بحقها، حيث ان الخطابات المذكوره موجها للهينه وليست من قبيل المطلابه المنصوص عليها في النظام والمقصود بها المطلابه امام الجهات القضاييه، كما ان الهييه ليست الجهه المختصه في تحديد الاختصاص الواليي، كما ان المستانفه صدر في حقها حكم نهايي من المحكمه الاداريه ب تاريخ 18/23/2022 ب تاريخ 1445/01/01 الجمركه الاستثنافيه بالدمام بتاريخ 30/12/30 (15) سنه، وعليه مع استبعاد مده اقامه الدعوي امام المحكمه الاداريه والتي لا تحتسب من المدد المقرره لعدم سماع الدعوي، وبناء علي نص الفقره (6) من الماده الثامنه من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي تنص علي انه: "فيما لم يرد به نص خالا لا تسمع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من الماده الثالثه عشره من نظام ديوان المظالم بعد مظعي عشر سنوات من تاريخ نشوه الحق المبعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه المختصه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكونه معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعینا رفضه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 5 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267868: قرا رقم AC-2025-267868: الصادر في الدعوي رقم: وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: القرار قبول الاستثناف شكل، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6 من 6 8001220000: الرقم المجاني