tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-11-03 document_type=ruling entity=document_number:21e96429-fb8b-4598-8b4e-8a9085fbf16a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1231 لعام 1441 ه
المقامه من/ ليلك ابراهيم جميل منصوري هويه وطنيه (...) 
ضد/ طراد سعيد محمد العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ منصور طراد سعيد العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمود طراد سعيد العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ ماجد طراد سعيد العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ مشهور طراد سعيد العمري هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (لما كان المدعي عليهم هم رييس مجلس اداره ومدير شركه بيت السعوده المحدوده ذات السجل تجاري رقم (...) والمدعي عليهم من الثاني الي الخامس هم اعضاء مجلس الاداره ولما كان المدعي عليهم كان قد قاموا بابرام عده عقود مع عدد من الجهات وقد ربحت الشركه بسبب تلك الاعمال الكثير من المال الا انهم قاموا بسحب كافه المبالغ الخاصه بالشركه الي حساباتهم الشخصيه دون تجنيب الاحتياطي المنصوص عليه من راس المال ودون ان يتم تسليم المتعاملين معهم والعاملين بالشركه مستحقاتهم بقصد الاضرار بهم دون سند من شرع او نظام. وحيث ان الماده الحاديه عشر بعد المايتان (211) من نظام الشركات قد نصت علي انه ((مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد بنص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (5.000.000) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين ا-كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات او مصف سجل بيانات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه او فيما يعده من تقارير للشركاء او للجمعيه العامه او اغفل تضمين هذه القوايم او التقارير وقايع جوهريه بقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم ب- كل مدير او مسؤول او عضو محلس اداره يستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحاباه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره وحيث ان المدعيه داينه للشركه بموجب القرار الصادر من الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه رقم 3/1469 في 1434 والذي اكتسب القطعيه وقد تضررت من جراء رفض المدعي عليه لتسليمها مستحقاتها بالرغم ان الشركه كانت تحقق ارباح الا ان المدعي عليه كان يماطل ويقوم بتحويل كافه اموال الشركه لحسابه والشركاء واظهر الشركه وكانها في حاله خساره وعليه فقد انعقدت لها الصفه والمصلحه لاقامه الدعوي)
وفي اولي جلسات هذه الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق لايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته تطلب الزام المدعي عليهم متضامين بسداد مبلغ قدره ( 303.680 ريال) وذلك تعويض لموكلته عن قيمه استحقاق رواتبها وذلك لمخالفه المدعي عليهم للماده ( 211 ) من نظام الشركات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري اكد وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي قد صدر فيها قرار الهييه التجاريه لتسويه الخلافات العماليه لمحافظه جده المؤرخ في 3/11/1440ه وقد اكتسب القطعيه، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي وقد تقدمت المدعيه بطلب الالتماس علي الحكم الصادر من هذه الدايره والمتضمنه: (1- الحكم بما لم يطلبه الخصوم: - اقامت الملتمسه دعواها وطلبت طلبان تم تحديدهم علي سبيل الحصر ومنهم طلب التعويض عن العمل الضار الذي قام به المستانف ضدهم بينما الحكم قد رفض التعويض وجاء بالاسباب بان المدعيه تطلب رواتبها وشتان بين سبب ومصدر كل منهما وذلك لان طلب الرواتب يكون مصدره العلاقه العماليه وذلك الامر انتهي بحكم قطعي بينما طلب (2) التعويض عن الفعل الضار من حق المدعيه طالما اثار الضرر لازالت ممتده اليها وقامت بتقديره علي النحو الوارد في دعواها وكان يجب علي الدايره ان ترد علي الطلب في الحدود التي قدم بها وان تقدر التعويض بحسب مريياتها، وعليه فان التسبيب الخاطي ادي الي نتيجه مؤداها حكم في امر لم تطلبه المدعيه. 2- منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا: - وحيث ان الماده الحاديه عشره بعد المايتان (211) من نظام الشركات قد نصت علي انه (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (5.000.000) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين: ا- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات او مصف سجل بيانات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه او فيما يعده من تقارير للشركاء او للجمعيه العامه، او اغفل تضمين هذه القوايم او التقارير وقايع جوهريه بقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم. ب – كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره يستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحاباه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره). وعلي الرغم من ذلك لم تبحث الدايره ذلك الامر علي الاطلاق واكتفت بذكره في الحكم كطلب من طلبات لايحه المدعيه الا انها لم ترد عليه مطلقا بالرغم من وجاهته وتوافقه مع صحيح النظام وبذلك يصبح الحكم متناقض حيث تم ذكر الطلب وسببه دون الرد عليه قبولا او رفضا مع التسبيب.) وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الالتماس قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي مقامه علي تجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان المحاكم التجاريه تكون مختصه بنظرها بناء علي ما جاء بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم علي المدعي عليهم بموجب نص الماده (211) من نظام الشركات والزام المدعي عليهم متضامنين باداء تعويض تعويض للمدعيه وقدره (303680) ثلاثمايه وستمايه وثمانون ريال، ولما كان المدعي عليهم شركاء بشركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد حدد نظام الشركات متي يضمن الشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في اموالهم الخاصه وفق الماده (155) منه، والتي تنص علي: (يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله. ب - اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري. ج - اذا زاول اعمالا لحساب الشركه قبل اكتسابها الشخصيه الاعتباريه.)، ودعوي المدعيه لا تنطبق عليها احكام النظام، لذلك كله، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالعدول عن حكمها المؤرخ في 02/07/1441ه والحكم مجددا برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو 
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
رييس الدايره 
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1279 لعام 1442 ه
المقامه من/ ليلك ابراهيم جميل منصوري هويه وطنيه (...) 
ضد/ طراد سعيد محمد العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ منصور طراد سعيد العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمود طراد سعيد العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ ماجد طراد سعيد العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ مشهور طراد سعيد العمري هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
 
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثانيه المتضمن رفض الدعوي، والمكتسب الصفه النهاييه بعدم قبول الاعتراض شكلا من هذه الدايره وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور وحاصله ان الدايره قد اعتبرت بان الملتمسه غير ممثله تمثيل صحيح وكان ذلك بسبب عدم درايتها وقد اصدرت وكاله لمحامي لتقديم الالتماس فتكون مقبوله.
 
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه وفقا للماده 208 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الالتماس، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني