tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430594652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1444-06-08 document_type=ruling entity=document_number:89df6335-8f43-45b7-9e79-1366dfa3c128 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٠٩٢٢ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضرت عن المدعيه/(...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (سبق للمدعيه التعاقد مع المدعي عليه علي توريد مواد بلاستيكيه، وبلغ اجمالي قيمه البضايع المسلمه للمدعي عليه مبلغ وقدره: (١.٠٥٦.٣٧٢.٣٨) مليون وسته وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وقد سدد المدعي عليه دفعات خلال فتره التعامل باجمالي مبلغ وقدره: (٨٩٩.٣٩٥.٦٩) ثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وتسع وستون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره: (١٥٦.٩٧٦.٦٩) مايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع وستون هلله، طلبت المدعيه من المدعي عليه سداد المبلغ المستحق الا ان المدعي عليه لم يستجب لذلك، وامتنع المدعي عليه عن سداد مستحقات المدعيه محل المطالبه.)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (١٥٦.٩٧٦.٦٩) مايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع وستون هلله، والزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال نظير اتعاب تقاضي، وبسؤالها عن بينه موكلتها اجابت انه لا توجد بينه علي دعوي موكلتها، فافهمتها الدايره انه ليس لموكلتها الا يمين المدعي عليه، فطلبت الرجوع لموكلتها بخصوص ذلك. وفي جلسه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) بشهاده التدريب رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم: (...)، وفيها اشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه قررت ان موكلتها تقبل بيمين المدعي عليه اصاله علي انكاره توريد المدعيه له بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره: (١,٠٥٦,٣٧٢.٣٨) مليون وسته وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثمان وثلاثون هلله، وان المتبقي في ذمته مبلغ قدره: (١٥٦,٩٧٦.٦٩) مايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع وستون هلله، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه انه سيتم ابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء يمين الانكار في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه -بياناتها سابقا-، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر بتبليغ رقم: (...)، وفيها اشارت الدايره الي انه ثبت تبلغ المدعي عليه (للحضور لاداء اليمين، وانه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولا عن ادايها)؛ بموجب البلاغ رقم: (...)، وحيث ثبت تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين؛ مما يعد معه ذلك نكولا يوجب معه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وتكون معه هذه الدعوي صالحه للفصل فيها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب:

ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٥٦،٩٧٦.٦٩) مايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وتسعه وستون هلله؛ يمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليه، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ وحيث قررت وكيله المدعيه بانه لا بينه لموكلتها علي دعواها، كما قررت بان موكلتها تقبل بيمين المدعي عليه علي انكاره توريد المدعيه له البضاعه محل الدعوي، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين، وانه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولا عن ادايها، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين؛ مما يعد معه ذلك نكولا يوجب معه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات التي تنص علي التالي: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين ... وجب عليه ان يؤديها فورا، او يردها علي خصمه؛ والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بمواعيد الجلسات، الا انه -بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه متجر (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٦،٩٧٦.٦٩) مايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وتسعه وستون هلله.