moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٦٧٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضاعه مواد غذاييه استلمتها المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها بالكامل حيث سددت جزاء من المديونيه) بثمن اجمالي قدره (٧,٢٤٣.٧٢) سبعه الاف وميتان وثلاثه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله سدد منه (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م بمبلغ قدره (٧,٢٤٣.٧٢) سبعه الاف وميتان وثلاثه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٤٣) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠٢٠/٠١/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٠م بمبلغ اجمالي قدره (٥,٧٤٣) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال. ٢- مطابقتي رصيد ختم المدعي عليه٤- فواتير ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن بضاعه مواد غذاييه استلمتها المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها بالكامل حيث سددت جزاء من المديونيه مبلغ وقدره (٥,٧٤٣) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف مطابقه الرصيد والفاتوره والمذيله جميعها بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده عن طريق البوابه الداخليه لوزاره الداخليه (ابشر) ؛ اضافه لتخلفه عن الحضور والاجابه لجلسات الدايره؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عن المدعي عليه مما يعد نكولا فلكل ما سبق يكفي بالحكم بالمطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٧٤٣) خمسه الاف وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال.