tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530001010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1434-05-05 document_type=ruling entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/17 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_order:145 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:a04da1d5-f60e-4f5f-b56a-2d2756577175 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439012406 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالرحمن بن علي بن عايض الشهراني
المدعي عليه:
شركه كبسه صح لتقديم الوجبات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (حيث ان موكلي المدعي يمتلك المنشاه التجاريه باسم مؤسسه صح التجاريه بموجب ما لديه من سجلات تجاريه وتراخيص مزواله النشاط التجاري في مجال الاطعمه بجميع انواعها والمثبت قيدها بسجلات وزاره التجاره لا كثر من سجل يحمل علامه تجاريه واحده ثابت قيدها بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ: 5/5/1434 من الفيه 43 وفق بيان القيد للعلامه التجاريه ولقد تنوع نشاطه ما بين (مشاوي صح وحاشي صح الخ من المسميات التجاريه التي تحمل ذات العلامه التي اصبحت علامه مميزه ومعروفه تجاريه وتسويقيا له بالسوق. الا انه قد تفاجي باستخدام نفس العلامه التجاريه ونفس الاسم من قبل المدعي عليه وذلك بانشايه محل تجاري لتقديم الاطعمه باسم (كبسه صح) منتهكا الخصوصيه التجاريه للعلامه الخاصه بموكلي المدعي، وحيث ان مقام به المدعي عليه يعد اختراقا للانظمه المراعيه بالمملكه العربيه السعوديه والقيود التجاريه ولحقوق الملكيه الفكريه مما يستدعي معه ردعه وحيث ان المدعي عليه لم يقدر سابق معرفتنا كوننا تجار بسوق تجاري واحد وان ما اقدم عليه من اقتباس واستخدام علامتنا التجاريه بالقرب من فروعنا المنتشره بالمنطقه الجنوبيه وتاسيسا لما ورد من نص الماده: الرابعه من قانون نظام العلامات التجاريه لمجلس التعاون الخليج العربي، والمقرر بناء امر خادم الحرمين الشرفين بالامر الملكي رقم (ا / 145) بتاريخ: 21/7/1435 ه، والتي تنص علي عدم جواز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن السع او خدمات مطابقه او متشابه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه، وهذا بلا شك لم يقع ولم يتم الموافقه للمدعي عليه علي استخدام العلامه التجاريه الخاصه بالمدعي. ولقد ورد نص الماده: السابعه بالفقره الثانيه علي جواز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل – ما لم يثبت رضاء الاول صراحه.... الخ، وحيث ان العلامه التجاريه للمدعي مقيده منذ اكثر 31 عام وما اقدم عليه المدعي عليه من استخدام واستغلال العلامه التجاريه منذ 7 اشهر مما يقع معه اسبقيه المدعي للعلامه التجاريه اضافه الي ما حققته العلامه من انتشار وشهره في انحاء ومناطق ومحافظات وبلدان المملكه العربيه السعوديه.
واتبعا للقواعد والضوابط التجاريه جري تقديم شكوي الي وزاره التجاره بشان المخالفه والتعدي الواقع من قبل المدعي عليه برقم (18633 وتاريخ: 15 /09 /1442ه) الا ان منسوبي فرع وزاره التجاره بالمنطقه تم افادتنا بانها مثل هذه النزاعات تخرج عن اختصاصهم وان علينا التقدم الي المحكمه المختصه لنظر الفصل بالنزاع، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بازاله العلامه التجاريه السابق قيدها واستغلالها من قبل المدعي منذ عام: 1434 ه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وقد تبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات وكان رد وكيل المدعي عليها (اولا: موكلتي تنكر صحه هذه الدعوي حيث انها لم تقلد العلامه التجاريه الخاصه بالمدعي والعلامه التجاريه الخاصه بموكلي مسجله لدي وزاره التجاريه وتختلف اختلاف جوهري عن العلامه المدعي بها.
ثانيا: عباره صح من العبارات العامه والتي تطلق علي اي منتج ولا يمكن حصرها علي المدعي الا بالوصف الوارد لها بتسجيل العلامه التجاريه وهذه العباره (صح) ترد ضمن العلامات التجاريه العالميه والخليجيه والمحليه مثل (علامه نايك الرياضيه الشهيره حيث انها تعتمد علي علامه صح بين ماركات ملابس الرياضه – كليجا ديلوكس صح – كافيه صح صح – فول صح - مطعم برجر صح – مطعم شاورما صح الدوادمي - وغيرها كثير...).
ثالثا: عباره صح كلمه عامه ولا يحق لاحد احتكارها او امتلاكها والاستيثار بها حيث انها نص عام يجب تقييده وتوضيحه بشرح ولون ووصف يميزه عن غيره مثل عباره (كبسه_ حاشي _مشوي الخ..) من الكلمات العامه التي لا يحق لاحد احتكارها.
كما نصت الماده الثانيه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربيه علي ان العلامه التجاريه (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات...).
رابعا: وصف العلامه التجاريه والبينه التي احضرها وكيل المدعي علي وصف العلامه عباره (صح) تثبت عدم مطابقه هذه العلامه لعلامه المطعم الخاص بموكلي ووصف العبارات يكون وصفا دقيقا بحيث لا تختلط العلامات واسماء التجار فقد وصفت العلامه الخاصه بالمدعي بما يلي: (كلمه صح بحروف عربيه باللون الابيض واسفلها علامه صح بالاصفر والجميع داخل بطاقه باللون الاسود).
وقد نصت الماده الثانيه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها لا تعد علامه تجاريه اذا كانت مجرد اسماء عاديه يطلقها العرف علي المنتجات او الخدمات.
خامسا: شرح وصف العبارات التجاريه والتي يكون من حق الجميع استخدامها ولها معني وليست اسم عايله او تعطي مدلول خاص فعباره صح تاتي شكلا ومضمونا علي اي منتج دون ان تمس الاوصاف التي دونها مالك العلامه لدي وزاره التجاره في تسجيل العلامه التجاريه.
ونوضح لفضيلتكم عدم صحه هذه الدعوي من خلال تسجيل موكلي للعلامه التجاريه الخاصه به بالعبارات التاليه: (حروف كلمه كبسه منفصله بشكل مميز باللونين الاسود والبرتقالي في الاعلي كلمه صح بحروف عربيه ورسم لعلامه صح باللون الاحمر) وقد مضت المده النظاميه للاعتراض علي هذه العلامه بعد تسجيلها لده وزاره التجاره والاعلان عنها ولم يتقدم احد بالاعتراض عليها.
سادسا: ذكر وكيل المدعي في لايحه دعواه بانه جري تقديم شكوي لوزاره التجاره بالرقم (18633) وتاريخ 15/9/1442ه والصحيح بان وزاره التجاره حفظت الشكوي المقدمه لعدم صحتها.
سابعا: يتضح لفضيلتكم من خلال ما تم ذكره بان الدافع الحقيقي لرفع مثل هذه الدعوي هو (شح مطاع) وحسد منافسه قد اهلكت من قبلنا وذلك بعد نجاح مطعم موكلي كبسه صح وعلم المدعي بان موكلي يريد التوسع في فتح فروع اخري قام برفع مثل هذه الدعوي العاريه من الصحه بغرض الاضرار بموكلي.
الاسانيد:
نص الماده الثانيه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها لا تعد علامه تجاريه اذا كانت مجرد اسماء عاديه يطلقها العرف علي المنتجات او الخدمات.
الطلب:
رد دعوي المدعي لعدم صحتها او استنادها لصحيح النظام وان مبناها الحسد والمنافسه ورغبه الضرر للاخرين)، ثم اجاب وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليه برده: (اولا: الرد علي ما ورد بمذكره الخصم (المدعي عليه):
وسنقوم بالرد علي ما ورد بمذكره المدعي عليه مستندين في ذلك الي القوانين الساريه والمعمول بها داخل المملكه والمعتمده باوامر ملكيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بالامر الملكي رقم (ا/ 145) وتاريخ 12/7/1435ه:
1. ذكر المدعي عليه في البند (اولا) من مذكرته: (موكلتي تنكر صحه هذه الدعوي حيث انها لم تقلد العلامه التجاريه الخاصه بالمدعي والعلامه التجاريه الخاصه بموكلي مسجله لدي وزاره التجاره وتختلف اختلاف جوهري عن العلامه المدعي بها)..
والرد علي ذلك:
ان دعوانا صحيحه وان العلامات التجاريه لا تسجل بوزاره التجاره كما ذكر وكيل المدعي عليها وانما لتسجيل العلامات التجاريه هييه خاصه بذلك، وهي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وصحه دعوانا تستند الي ملكيتنا لعلامه تجاريه مسجله برقم 143305071 وتاريخ 5/5/1434 ه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ونحن الاسبق بتسجيلها والاحق بها بموجب الماده السابعه من قانون العلامه التجاريه المعتمد من خادم الحرمين الشريفين.
ذكر المدعي عليه في دعواه في البند (ثانيا) والوارد بمذكرته نصا (عباره صح من العبارات العامه والتي تطلق علي اي منتج ولا يمكن حصرها علي المدعي الا بالوصف الوارد لها بتسجيل العلامه التجاريه وهذه العباره (صح) ترد ضمن العلامات التجاريه العالميه والخليجيه والمحليه مثل (علامه نايك الرياضيه الشهيره حيث انها تعتمد علي علامه صح بين ماركات ملابس الرياضه – كليجا ديلوكس 1. صح – كافيه صح صح – فول صح - مطعم برجر صح – مطعم شاورما صح الدوادمي - وغيرها كثير...).
والرد علي ذلك:
ان ما ذكره من فيات وعلامات تجاريه عالميه واقليميه لا تعنينا في شيء فنحن نتكلم عن الفيه (43) من نظام العلامات التجاريه والتي تعني بنشاط المطاعم مع الخدمه علي الفيه (43) في نظام هييه الملكيه الفكريه والفيات الاخري لا تعنينا في شيء، وكذلك ما يعنينا ايضا هو استغلال المدعي عليه للعلامه (صح) والتي تعتبر شعارا مميزا لمنتجات موكلي مثل (مشاوي صح، برجر صح، حاشي صح) بان قام المدعي عليه بتقليد نفس الكلمه بنفس الرسم والعباره، واستغلها في تضليل العملاء لاستقطابهم الي منتجه مستغلا في ذلك سمعتنا وشهرتنا وثقه عملاءنا بالمنتج الخاص بنا والمعروف بانه باسم (صح).
و استنادا الي نص الماده (17 /2) من قانون العلامات التجاريه والتي نصت علي (2 - لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه).
2. ما ذكره المدعي عليه في البند (ثالثا) بمذكرته (عباره صح كلمه عامه ولا يحق لاحد احتكارها او امتلاكها والاستيثار بها حيث انها نص عام يجب تقييده وتوضيحه بشرح ولون ووصف يميزه عن غيره مثل عباره (كبسه_ حاشي _مشوي الخ..) من الكلمات العامه التي لا يحق لاحد احتكارها. كما نصت الماده الثانيه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربيه علي ان العلامه التجاريه (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات...).
والرد علي ذلك:
ان الماده الثانيه من نظام العلامه التجاريه المعتمد لدي دول مجلس التعاون الخليجي لا تمت لما ذكره المدعي عليه من صله انه لا يجب علي المدعي عليه وكاله خلط الامور بين العلامه التجاريه وبين المنتج فالكبسه هي المنتج اما كلمه (صح) فهي العلامه التجاريه والتي تميز منتجنا عن غيره لسلسله مطاعم مشاوي صح، وحاشي صح والتي تقدم نفس المنتج والخدمه من عام 1434ه، وحيث انه استخدم كلمه كبسه، فان (كبسه) هي منتج وليست علامه تجاريه، ولذلك نقول كبسه ريدان، كبسه حراء، كبسه باشا، ولكن عندما نذكر كلمه (صح) فانها تكون منسوبه حصرا الي موكلي ومميزه له عن غيره كعلامه تجاريه تتناول نفس المنتجات السابقه عند اصحاب العلامات التجاريه الاخري والمعروفه للجمهور، واننا نمتلك سلسه مطاعم حاشي (صح) لتي تقدم كبسه الدجاج وكبسه الحاشي،وحيث انه روج لمنتج الكبسه علي انه تابع لمجموعتنا مستغلا سمعتنا وثقه عملاءنا الكرام بنا، ونجاحنا لمده عشرين عاما، فالكلمه العامه والدارجه هي كلمه (كبسه) اما كلمه (صح) فهي المميزه لمنتج موكلي.
1. ما ذكره المدعي عليه في البند (رابعا) بمذكرته من وصف العلامه التجاريه والبينه التي احضرها وكيل المدعي علي وصف العلامه عباره (صح) تثبت عدم مطابقه هذه العلامه لعلامه المطعم الخاص بموكلي ووصف العبارات يكون وصفا دقيقا بحيث لا تختلط العلامات واسماء التجار فقد وصفت العلامه الخاصه بالمدعي بما يلي: (كلمه صح بحروف عربيه باللون الابيض واسفلها علامه صح بالاصفر والجميع داخل بطاقه باللون الاسود).
والرد علي ذلك:
ان المدعي عليه استخدم نفس الوصف (نصا) لكلمه صح للترويج لمنتجه بنفس العلامه التي يستخدمها موكلي وهي كلمه (صح) وتحتها علامه (ü) والعميل ينجذب لما يسمع ويتبادر اليه اولا فحينما يسمع كلمه كبسه(صح) فانه سيتبادر الي ذهنه منتج موكلي لانه هو المشهور والمعروف بهذا الوصف والوسم.
وان الماده الثانيه من نظام العلامات التجاريه التي استند عليها المدعي عليه لا تمت لوصف العلامه التجاريه بصله وبالعوده الي الماده الثالثه من قانون العلامه التجاريه المعتمد لدي دول مجلس التعاون الخليجي في فقراتها (6 – 9 -11 -12– 13) نجد ان المدعي عليه قد خالف كل ما ورد بهذه الماده من فقراتها المذكوره مستهدفا بذلك استغلال علامتنا التجاريه لتحقيق مكسب سريع له مستندا علي ثقه العملاء بنا مما يؤدي الي الاضرار بمصالحنا في السوق.
2. ذكر وكيل المدعي في لايحه دعواه بانه جري تقديم شكوي لوزاره التجاره بالرقم (18633) وتاريخ 15/9/1442ه والصحيح بان وزاره التجاره حفظت الشكوي المقدمه لعدم صحتها.
والرد علي ذلك: ان وزاره التجاره لم تحفظ المعامله لعدم احقيه موكلي فيها ولكن لان هذه المعامله ليست من اختصاص وزاره التجاره ولكنها من اختصاص الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وحيث ان اعتراضنا تجاوز الستين يوما، ووجهتنا الملكيه الفكريه الي القضاء المختص بنظر منازعات العلامه التجاريه، ولكن المفاجاه من هو الطرف الحقيقي كخصم لنا في شكوانا لوزاره التجاره؟ وكيف تهرب من القضاء بنقل ملكيه السجل التجاري الي شركه باسم شخص غيره؟، ونستند في ذلك الي الشكوي المقدمه الي وزاره التجاره برقم (18633) وتاريخ 15/9/1442 ه كان الخصم لنا فيها هو منافس كبير في السوق ليس بحاجه لتقليد علامتنا التجاريه وهو (تاجر علامات تجاريه معروف) ولا يملك لها اي فروع باسمه ولكن دوره فقط تصنيع العلامات التجاريه وبيعها.
1. ذكر المدعي عليه في البند (سابعا) من مذكرته (يتضح لفضيلتكم من خلال ما تم ذكره بان الدافع الحقيقي لرفع مثل هذه الدعوي هو (شح مطاع) وحسد منافسه قد اهلكت من قبلنا وذلك بعد نجاح مطعم موكلي كبسه صح وعلم المدعي بان موكلي يريد التوسع في فتح فروع اخري قام برفع مثل هذه الدعوي العاريه من الصحه بغرض الاضرار بموكلي...
والرد علي ذلك:
فلله الحمد لا يوجد شح في المطاعم ومن الحاسد ومن المحسود في هذا الامر المدعي ام المدعي عليه، صاحب العلامه الاصليه ام المقلد لها، من كان الاسبق في تسجيل العلامه لنفسه ام غيره ؟ وعليه فان الدافع الحقيقي ليس هو الحسد كما ذكر المدعي عليه وكاله بل هو دفاع قانوني مشروع عن ملكيتنا لعلامتنا التجاريه، والمفاجاه في ان المنتهك لعلامتنا التجاريه يقف خلفها تاجر علامات تجاريه وليس تاجر مطاعم وهو المدعو سعد علي محمد القحطاني مالك سلسه مطاعم حاشي باشا والذي دفعه لذلك نجاحنا في مطاعم حاشي صح وهدفه من ذلك التاثير علي انتشارنا وشهرتنا، وعندما تقدمنا الي وزاره التجاره والهييه السعوديه للملكيه الفكريه قام بنقلها الي الشركه المدعي عليها للهروب من المسيوليه القانونيه لانتهاك علامتنا التجاريه.
2. لذلك نطلب من فضيلتكم ادخال المدعو (سعد علي محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) في الدعوي وفقا لنص الماده(79) من نظام المرافعات الشرعيه، ونطلب ايقاف نقل العلامه التجاريه او اي تصرف يتعلق بها لحين الفصل في هذه القضيه بحكم مكتسب القطعيه، حيث ان المدعو سعد علي القحطاني صاحب سلسه مطاعم (حاشي باشا) كان هو الخصم الرييسي في الدعوي المقامه بوزاره التجاره ضده برقم 18633 وتاريخ 15/9/1442 ه ثم تهرب من هذه الدعوي بنقل ملكيه السجل التجاري الي شركه المدعي عليه اصاله في هذه الدعوي، لذلك كان ادخاله واجبا لصدور الحكم في مواجهته والزامه به، ويمكن للدايره طلب اوراق المعامله الموجوده بوزاره التجاره للاطلاع عليها والاستيناس بها للتاكد من صحه دعوانا واحقيتنا القانونيه في اقامتها.
3. تقدمنا الي المحكمه التجاريه بتاريخ 24/10/2021 م بهذه الدعوي وبتاريخ 21/11/2021 م اي بعد مضي سبعه وعشرين يوما من اقامه دعوانا هذه قام المدعو سعد علي محمد القحطاني بطلب نقل ملكيه العلامه التجاريه الي المدعي عليه وهي لا تزال تحت النشر الي يومنا هذا ومرفق لفضيلتكم صوره من صحيفه الملكيه الفكريه تؤكد صحه قولنا بانه تم طلب نقل ملكيه العلامه التجاريه بعد اقامه دعوانا.
ثانيا: الطلبات
استنادا لما سبق وتاسيسا عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي:
اولا: ادخال المدعو سعد علي محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) في الدعوي لما ذكرناه اعلاه من اسباب وفقا لنص الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه.
ثانيا: الزام المدعي عليه والجهه المختصه بشطب العلامه التجاريه السابق قيدها واستغلالها من قبل المدعي منذ عام: 1434 ه استنادا لنص الماده (22) من قانون العلامه التجاريه، مع حفظ حق موكلي في المطالبه باي تعويضات عن الاضرار التي اصابته.
كما اضاف اطلب من فضيلتكم ما يلي 1- النظر في الركنين التاليه الركن الشكلي والجرس الصوتي واما ما ذكره المدعي عليه من ان القضيه قد نظرت في وزاره التجاره فقد كان هو الطرف الرييسي في القضيه في وهو سعد محمد علي القحطاني وعند ما تم اقناعنا في وزاره التجاره التوجه للقضاء فوجينا بان الخصم قد حول القضيه الي شركه باسم شخص اخر حتي يتهرب من القضيه) ثم توالت الجلسات وذكر وكيل المدعي عليه لديه بان لديه تعقيب وقدم ما نصه: (ذكر بان موكلتي قامت بخداع العملاء وهذا ليس من ليس من اختصاص المحكمه التجاريه ويبقي اختصاص المحكمه التجاريه الدعوي المرفوعه بما يدعيه من تقليد العلامه التجاريه الفيه 43 تضم اكثر من 1000 منتج طبقا لتصنيف نيس الخاص في العلامات التجاريه ان المعمول به ان ينظر للعلامه بكامل اجزايها ولا يمكن النظر الي جزء منها ويغفل الباقي في الحمايه للعلامه بمجموعها حكم رقم 13/ت/3 لعام 1424 في القضيه رقم 1797/1/ق لعام 1421 استخدام موكلتي للعلامه التجاريه من ثلاث سنوات) وباطلاع وكيل المدعي علي تعقيب المدعي عليه قدم رده وقد جاء في نصه: (علامه المدعي عليه التجاريه مسجله من عام 1441 شهر 9 لم تفعل الا في شهر رمضان 1442 عند افتتاح اول فرع باحد رفيده وعلامه موكلي لها اكثر من 10 سنوات وهي الاسبق. وكليتا العلامتين علي فيه 43 النشاط المطاعم مع الخدمه ليس لها اي تصنيف اخر نحن لا نستند الا لقانون التجاريه من خادم الحرمين الشريفين ورؤساء دول الخليج العربي وليس لنا اي استناد علي قوانين عالميه نستند علي القانون المعتمد في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه)، وفي جلسه هذا اليوم 28/7/1443 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي والمدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل قامت موكلته بتسجيل العلامه التجاريه فذكر فاجاب بقوله نعم ثم سالته الدايره هل تقدم باعتراضه علي تسجيل المدعي عليها العلامه التجاريه خلال المده النظاميه لدي وزاره التجاره فاجاب بلا كما ذكر بانهم لم يعلموا عن التسجيل ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قامت موكلته بتسجيل العلامه التجاريه فاجاب بنعم ثم سالته الدايره هل تقدم احد باعتراض بعد تسجيل العلامه وخلال مده الاشهار فذكر بانه لم يعترض او يتقدم اي احد خلال مده الاعتراض ثم عقب وكيل المدعي بان موكلته لم تعلم عن تسجيل العلامه خلال مده الاعتراض وقد نص النظام بعد انتهاء ستين يوم تكون من اختصاص القضاء وحقنا محفوظ بالنظام، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه صدر احكام سابقه بان العبارات العامه لا تعتبر حكرا لاحد ككلمه ملكي والافضل والمميز وعباره صح، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث انتهي وكيل المدعي الي طلباته المفصله في واقعات الحكم، وبناء علي الفقره الاولي والسادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه... الخ). ولما كان المدعي عليه تاجرا في هذه الدعوي ؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعي عليها هو محافظه خميس مشيط وذلك بالنظر الي السجل التجاري للمدعي عليها ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي. ولما كان طلب المدعي هو الزام المدعي عليها والجهه المختصه بشطب العلامه التجاريه السابق قيدها واستغلالها من قبل المدعي منذ عام: 1434 ه بالاضافه الي ادخال سعد علي محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) في الدعوي، وبما ان الماده الخامسه عشره من نظام العلامات التجاريه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 28/5/1423 ه نصت علي انه: (لكل ذي مصلحه الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه امام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ شهرها، مع ايداع نسخه من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدي الاداره المختصه بوزاره التجاره) وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي هل قام موكله بتقديم اعتراضه علي تسجيل العلامه التجاريه قبل انتهاء مده الاعتراض المنصوص عليها نظاما فذكر بان موكله لم يتقدم بالاعتراض خلال المده، وبما ان الماده السادسه عشره من ذات النظام نصت علي انه: (تقوم الاداره المختصه بتسجيل العلامه في السجل المنصوص عليه في الماده (الثالثه) من هذا النظام بعد ان يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه نهاييا، او يصدر حكم في هذا الشان من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللايحه التنفيذيه) وبما انه اتضح للدايره من خلال المستندات والمرفقات المقدمه من كلا الطرفين في هذه الدعوي بان كلا الطرفين قام بتسجيل العلامه الخاصه به ولم يتقدم اي طرف باعتراض لدي الجهه المختصه ضد تسجيل الطرف الاخر، الامر الذي تري معه الدايره بان كل طرف قد اسقط حقه في الاعتراض علي تسجيل الطرف الاخر، كما ان الدايره بعد اطلاعها علي عباره (صح) الموجوده في علامه كل طرف تبين لها انها من العبارات الدارجه التي لا يستاثر بها احد دون الاخر ولا يمكن ان تعد حكرا لاحد بعينه، فضلا علي ان الجهه المختصه بتسجيل العلامات التجاريه قد منحت كلا الطرفين تسجيلا لعلامته التجاريه، ويمر هذا التسجيل بعده اجراءات نظاميه ووقتيه كما هو منصوص ومفصل في الباب الثاني من ذات النظام، وبما ان الجهه المختصه بتسجيل العلامات التجاريه قد سجلت كلا العلامتين مع مرور التسجيل علي عدد من الاجراءات لدي الجهه ولم تري ما يمنع من تسجيل كلا العلامتين كما لم تري بان كلمه (صح) مختصه باحد الطرفين وانما سجلت العلامه لجميع الاطراف علي ما تضمنته، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي كلا التسجيلين بالاضافه الي صحيفه الملكيه الفكريه لكل طرف تبين بان كل طرف لديه تسجيل للعلامه التجاريه وصحيفه تسجيل الملكيه الفكريه، بالاضافه الي ان الاسم والشكل بين كلا العلامتين مختلف ولا يوجد ترابط بينهما حتي في الوصف الموضح في شهاده تسجيل كلا العلامتين، الامر الذي تري معه الدايره رفض دعوي المدعي، واما بخصوص طلب المدعي ادخال سعد القحطاني فان الدايره لا تري مصلحه من ادخاله في هذه الدعوي فضلا علي انه لا صفه له في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وللمدعي الحق في اقامه دعوي مستقله في مواجهه سعد القحطاني متي قدم ما يوجب رفعها ورغب بذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 439012406 لعام 1443ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439012406 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالرحمن بن علي بن عايض الشهراني
المدعي عليه:
شركه كبسه صح لتقديم الوجبات شركه شخص واحد
الوقايع:
الحمد الله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء 30 / 12 / 1444 ه افتتحت الجلسه للنظر في طلب الاستيناف علي الحكم الصادر به الصك رقم 437482547 وتاريخ 18 /08 /1443ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ب ابها والخاصه بدعوي المدعي عبد الرحمن بن علي بن عايض الشهراني هويه وطنيه رقم (...) ويمثله وكيله/ سعود عبد العزيز محمد العدواني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (446190998) وتاريخ 30/12/1444ه، ضد المدعي عليها شركه كبسه صح لتقديم الوجبات –شركه شخص واحد ويمثلها وكيلها / احمد بن علي بن عبد الله بن عيبان هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (446190998) وتاريخ 4/5/1444ه، وبما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكله المدعي يمتلك المنشاه التجاريه باسم مؤسسه صح التجاريه بموجب ما لديه من سجلات تجاريه وتراخيص مزواله النشاط التجاري في مجال الاطعمه بجميع انواعها والمثبت قيدها بسجلات وزاره التجاره لا كثر من سجل يحمل علامه تجاريه واحده ثابت قيدها بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ: 5/5/1434 من الفيه 43 وفق بيان القيد للعلامه التجاريه ولقد تنوع نشاطه ما بين (مشاوي صح وحاشي صح الخ من المسميات التجاريه التي تحمل ذات العلامه التي اصبحت علامه مميزه ومعروفه تجاريه وتسويقيا له بالسوق. الا انه قد تفاجي باستخدام نفس العلامه التجاريه ونفس الاسم من قبل المدعي عليه وذلك بانشايه محل تجاري لتقديم الاطعمه باسم (كبسه صح) منتهكا الخصوصيه التجاريه للعلامه الخاصه بموكله المدعي واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بازاله العلامه التجاريه السابق قيدها واستغلالها من قبل المدعي منذ عام: 1434 ه ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي رقم 439012406 لعام 1443ه فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد النظامي وفي الموضوع الغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بالغاء تسجيل العلامه التجاريه للمدعي عليه وشطبها كما تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الالتفات الي مطالبه وما قدمه من ايضاحات ودفوع وطلبات قانونيه مشروعه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الاولي اصدرت حكمها رقم 4430144090 وتاريخ 1444/3/13 ه، القاضي بعدم قبول الاستيناف المقدم من عبدالرحمن بن علي الشهراني لعدم تقديمه من محام، ثم تقدم وكيل المدعي الي المحكمه العليا بطلب نقض الحكم رقم 4410384202 والمتضمن: (ان الدايره اخطات في وصف واقعه تقديم المذكره الالحاقيه باعتبارها مذكره اعتراض مستقله ومن ثم اعتمادها كمذكره اخيره؛ ومما يدل علي خطا الدايره هو خلو المذكره من بيانات الاستيناف الاساسيه التي نصت عليها الماده (81/1) من نظام المحاكم التجاريه والماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (2/1) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، كما ان عنوان المذكره كان ملخص للاعتراض فلم اقصد ان تكون هذه المذكره مستقله بذاتها عن مذكره المحامي الاساسيه، كما ان الماده (2/6) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف اوجبت لتطبيق حكمها ان تشتمل مذكره الاعتراض علي البيانات الواجب توافرها في مذكرات الاعتراض وهو ما لم يتحقق في هذه المذكره مما يعني عدم صحه اعتبارها مذكره مستقله)، فصدر حكم المحكمه العليا برقم 6591083 وتاريخ 1444/10/13 ه المنتهي الي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها بالصك رقم (4430144090) وتاريخ 13 / 3 / 1444ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته، لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره مجددا باشرت دراستها والتامل فيها، ثم حددت جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1444/12/30 ه حيث عقدت الدايره هذه الجلسه (عن بعد) وذلك بتشكيلها الحالي وبحضور طرفي الدعوي المدونه بياناتهما بعاليه وبسؤالهما هل لديهما ما يضيفانه اجاب وكيل المستانف بقوله ان الدايره الابتداييه اعتمدت في حكمها علي نظام العلامات التجاريه الصادر عام 1423 ه والمعمول به حاليا هو نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عام 1435ه واما وكيل المستانف ضدها فاجاب بقوله اكتفي بما تم تقديمه في هذه القضيه ا.ه
الاسباب:
وبعد الاطلاع والدراسه والمرافعه وبما ان حكم المحكمه العليا رقم 6591083 وتاريخ 1444/10/13 ه قد انتهي الي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها بالصك رقم (4430144090) وتاريخ 13 / 3 / 1444ه،، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها؛ وبما ان هذه الدايره باشرت النظر في القضيه مجددا واطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه؛ وفيما يخص الاعتراض شكلا فقد قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا؛ واما في الموضوع فلما كان الثابت من المستندات التي قدمتها المدعيه استعمال المدعي عليها للعلامه التجاريه المذكوره في الدعوي علي لوحه المحل التجاري العايد للمدعي عليها ومنتجاتها بدرجه تشابه كبيره تنضوي علي تضليل المستهلك وايهامه، ولان نظام العلامات التجاريه نص في الماده م/٢١ علي انه يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله. ، كما نص نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في الماده م/١٧/٢ علي انه لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها – بما في ذلك اي مؤشر جغرافي – في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه . واستعمال المدعي عليها للعلامه المملوكه للمدعيه علي واجهه محلها التجاري وعلي منتجاتها ولا سيما انهما في نطاق جغرافي واحد وفيه نشاطهما التجاري واحده يضلل المستهلكين علي الاعتقاد بوحده مصدر المنتج، مما تفقد معه تلك السمه الغايه التي وجدت من اجلها، فيقع الضرر والحال ما ذكر علي ما لكها الاسبق، واما عدم اعتراض المدعي علي تسجيل علامه المدعي عليها امام الجهات الاداريه فذلك ليس مسقطا لحقه في طلب شطبها امام القضاء استنادا الي الماده 7 / 2 / من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي التي نصت علي الجواز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل – ما لم يثبت رضاء الاول صراحه.... الخ، واما وجود اختلاف بين العلامتين فان العبره في العلامات التجاريه هو باوج الشبه لا باوجه الاختلاف وبالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزييه عليه فان الدايره تنتهي الي عدم صحه ما حكمت به محكمه الدرجه الاولي ولذلك
نص الحكم:
حكمت المحكمه بما يلي:
اولا / الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها 437842547 وتاريخ 18 /8 /1443ه في القضيه رقم 439012406 لعام 1443ه فيما انتهي اليه من رفض الدعوي.
ثانيا: الحكم مجددا بالزام الشركه المدعي عليها بشطب علامتها التجاريه الموصوفه في الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.