moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٥٧٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها وردت للمدعي عليه حديد بثمن اجمالي قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، ولم يسدد المدعي عليه المبلغ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤/٢/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، والذي جري تبليغه بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وبسؤال وكيله المدعيه بينتها قررت انها تستند علي كشف الحساب وطلب فتح الحساب المرفق بملف الدعوي، فطلبت منها الدايره بينه اضافيه فقررت بان ليس لديها بينه اضافيه، فعرضت عليها الدايره يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكرت انها تطلب يمين المدعي عليه، فقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، كما تم تبليغه لاداء اليمين وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي، ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وذلك مقابل توريد حديد للمدعي عليه ولم يسدد ثمنه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات الدعوي كشف الحساب وطلب فتح الحساب المرفق بملف الدعوي، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه بينه اضافيه، فذكرت بان ليس لديها بينه سوي ما ارفقته بملف الدعوي، فبينت لها الدايره بان لها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقررت طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٥٩٠٥٢٩٧٦)، لاداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (١٠٣) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولما كانت الماده (٧٥/٢) نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وما نصت عليه لايحه الماده (٥٧/٥) من انه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام"، وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين