moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 3354 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي محمد بن ابراهيم القاسم عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا وبحضور ابراهيم بن علي المنقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 3/2/1437ه بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليه تعاقد مع موكله علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتشطيب 6 فلل مكونه من دورين وملحق الخاصه ملكيتها للمدعي عليه، علي ان يكون قيمه المتر المنفذ (460ريال)، ومبلغ مقطوع قدره (105000ريال) مقابل اعمال (اللبشه المسلح)، وبعد البدء في تنفيذ العقد قام المدعي عليه بايقاف موكله عن العمل وتنفيذ العقد المبرم بينهما، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 14/11/1440ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/4/1439ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/2/1440ه فاستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي متمسكا بما ورد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه ونصه بانه "لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا، اذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان المدعي عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاوله لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه" وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت بان المدعي عليه تاجر وابرم العقد لاعماله التجاريه وذلك بغرض الاستثمار، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه في الجانب الشكلي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء تتعلق بالنظام العام وتحكم فيه المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يثره اطراف الدعوي، وبما ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باكمال تنفيذ عقد المقاوله، في عقار المدعي عليه وهو عباره عن "انشاء وتشطيب فلل" وبما ان دعاوي المقاولات التي تقام علي غير التاجر لا تكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي نص علي انه "لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا، اذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان المدعي عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاوله لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه يقوم بتشغيلها او اعاده تاجيرها، فان تاجير العقارات لا يعد عملا تجاريا بناء علي ما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي "النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك"، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه "لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعينبه، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحاكم التجاريه. (لذلك) فانه وتاسيسا علي ما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) ضد (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر ابراهيم بن علي المنقري عضو محمد بن ابراهيم القاسم عضو عاصم بن ابراهيم الجريوي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 432 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 13/4/1441ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين لانشاء وتشطيب (6) فلل. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3354 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) ضد (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امينا للسر طلال بن ماجد العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري