tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 430763131 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-05-16 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=document_number:da3be382-70f1-4a3b-a068-38264062f664 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439259205 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥٥،٠٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء باعاده راس المال والارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد + سند لامر + قوايم ماليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.
٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام بالعقد مما ادي الي (اجبار موكلي علي اللجوء الي القضاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.."، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. فحددت الدايره جلسه 10 /10 /1443ه؛ عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 10/10/1443 ه وملخصها:
حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه حاصرا دعواه في المطالبه باعاده راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها
العلاقه التعاقديه بين موكلتنا والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره، ان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها موكلتنا، ان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه فان موكلتنا استمرت في دفع الارباح لمده تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم اي شريك بدعوي قضاييه ولم تكن لها خلاف مع اي شريك طوال الفتره الماضيه ان الخساره لسبب خارج عن اراده موكلتنا ولا يد لها فيه، حيث تعرضت موكلتنا لظروف قاهره خارجه عن ارادتها تمثلت في اتهامات باطله تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب علي تلك الظروف القهريه تعطل اعمال موكلتنا حينها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من 11 شهر وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب مستحقه السداد، وكل هذا واجب التسديد علي موكلتنا بحكم انها هي الشخصيه الظاهره في التعامل مع التجار الاخرين باسمها وصفتها الشخصيه.
وسبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد موكلتنا شركه ناصر التجاريه في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمه التجاريه برفض دعواهم بتسبيب مؤداه انه ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره او ضمان لراس المال.
بناءا علي ما تقدم من اسباب وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ب: -رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره،ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (150.000)ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 23 / 08 / 2020م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها من تقارير محاسبيه تفيد من خلالها خسارتها، حيث ان الدايره تجيب علي هذه التقارير بما يلي:
اولا: ان هذه التقارير تفيد خساره المدعي عليها قبل ابرام عقد الشراكه مع المدعي، حيث ان الخساره المذكوره في التقارير المحاسبيه قد وقعت علي المدعي عليها بتاريخ 01/01/2020م، وابرام المدعي عليها العقود مع خسارتها في المضاربه –دون اخطار منها لاصحاب الاموال- يعد تفريطا منها، وتعديا علي اموال الغير.
ثانيا: ان التقرير الصادر من مكتب (...) نص علي ان التقرير لم يتم علي وفق اسس المراجعه والفحص المعتمده في المملكه العربيه السعوديه، كما نص علي ان التقرير لا يبدي اي تاكيد بشان تلك المبالغ، وانه في حال القيام باعمال اضافيه او فحصا للقوايم الماليه وفقا لاسس المراجعه بالمملكه ربما توصل لنتايج اخري. كما ان هذا التقرير يتعلق فقط بالحسابات ولا يمتد الي القوايم الماليه. مما يتبين معه بان هذا التقرير قد انتهي الي نتيجه احتماليه لا يمكن التعويل عليها.
ثالثا: ان التقرير الصادر من مكتب (...) نص علي ان "الاجراءات المذكوره في هذا التقرير لا تشكل مراجعه او فحصا وفقا لمعايير المراجعه الدوليه، عليه فلا نبدي اي تاكيد بشان اي قوايم ماليه"، كما نص علي ان "المخزون التالف قد بلغ مبلغا وقدره 64.703.375 ريال"، ولم تقدم المدعي عليها اي مستند علي هذه التلفيات، كما لم تقدم اي مستند علي بذل الجهد الذي ينبغي للمضارب بذله حتي لا يقع التلف بهذه الكميه العاليه، والمقدره بهذا المبلغ الكبير، مما تعده الدايره تفريطا من المدعي عليها، اذ لو كانت محسنه في اداره المشروع لما حصلت التلفيات بهذه الكميات العاليه.
وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تعده الدايره وجها اخرا للتعدي والتفريط.
وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الداره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره. ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره:مايه وخمسون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، والله الموفق.