moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439528362 لعام 1443ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (562,961) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (562,961) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 25/01/1444ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي : (تعاقدت المدعي عليها شركه (...) مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بشراء وتوريد الحديد للمدعي عليها، وحيث قامت موكلتي بتنفيذ العمل المطلوب وذلك من تاريخ 25 يوليو 2005 م وحتي تاريخ 1 / 12 / 2019م ، حيث ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ حتي تاريخه، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب، وكذلك مرفق طلبات الشراء من المدعي عليها و مرسلات الايميل بين موكلتي والمدعي عليها ،حيث بلغ ما تطالب به موكلتي مبلغ وقدره خمسمايه واثنان وستون الف وتسع مايه وواحد وستون ريال) وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد الموضوعي ودفعت بدفع شكلي حاصله عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه 08/03/1444ه ودفعت وكيله المدعي عليها بانه لا يوجد تعامل بين موكلتها والمدعي كما ان المستندات المرفقه والمتمثله في مستندات مترجمه تخص شركه (...)وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بان موكله صاحب مؤسسه مصنع (...) وبتحقق الدايره من السجل التجاري تبين لها صحه ذلك وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بوجود تعامل مع (...)وبطلب جواب موضوعي محرر طلبت تزويدها بنسخه من المستندات الاصليه لعرضها علي موكلتها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 28/04/1444ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن ردها احالت الي جوابها المرسل عبر طلبات القضيه ونصه ( اولا: وردا علي ما تقدم من مطالبات الشركه المدعيه ندفع بعدم قبول الدعوي لاحتوايها علي عده طلبات لا رابط بينها ثانيا: عدم قبول الدعوي موضوعا: حيث انه لا يوجد رصيد مستحق للمدعيه وبالبحث في سجلات الشركه المدعي عليها تبين عدم وجود رصيد مستحق لهم لدي الشركه المدعي عليها واشاره للايميلات المتبادله يظهر منها عدم وجود رد صريح من المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها محل هذه الدعوي. الطلبات: اولا: رفض الدعوي شكلا وموضوعا لعدم صحه ما ورد فيها. ثانيا: الزام الشركه المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (20.000 ريال) فقط مبلغ وقدره عشرون الف ريال سعودي لا غير) وبسؤال وكيله المدعي عليها هل تقر بوجود تعامل بين الطرفين؟ فاجابت: بوجود تعامل بين الطرفين في عشره مشاريع وبسؤالها عن مستحقات المدعي؟ فاجابت: بعدم استحقاقه بحسب كشوفات حساب موكلتها وبسؤالها عن المراسلات عبر الايميل والتي ارفق نسخه منها وكيل المدعي؟ فاجابت: بان موكلتها لم تقر فيها باستحقاق المدعي لاي مبلغ ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان ما قدمه لا يكفي لاثبات الدعوي وليس لموكله الا يمين المدعي عليها فطلب مهله للرجوع الي موكله وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 19/05/1444ه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله افاد بان موكله يطلب يمين المدعي عليه وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه فدفعت وكيله المدعي عليها بعدم جواز اخذ اليمين من الشخصيه الاعتباريه فافهمتها الدايره بان التعامل سابق لنظام المحاكم التجاريه ولا مانع من اخذ يمين المدعي عليها فطلبت مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 08/06/1444ه وحضر الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي؟ فطلبت مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 07/07/1444ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وعليه افهمت وكيله المدعي عليها بابلاغ موكلها بالحضور لاداء اليمين النافيه فطلبت مهله لذلك لكون مدير الشركه خارج المملكه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 06/08/1444ه حضر اطراف الدعوي .... طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره ختاميه تتضمن الدعوي والمستندات علي الدعوي والرد علي دفوع المدعي عليها كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم مذكره ختاميه تشتمل علي الجواب علي الدعوي ودفوع موكلتها وافهمت الدايره الطرفين بان تودع في ملف القضيه خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد الاطراف بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 27/08/1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قدموا مذكرات ختاميه وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته فقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه 30/12/1444ه حضر اطراف الدعوي وقررت الدايره قفل باب المرافعه وفي جلسه 06/02/1445ه حضر اطراف الدعوي وقررت الدايره فتح باب المرافعه استنادا علي الماده 58 وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي تبين للدايره ان ما قدم من قبل المدعي هي كشوفات حساب مترجمه وبالاطلاع علي اصل الكشف لم تجد الدايره فيه توقيع منسوب لاحد الاطراف ثم قرر المدعي قايلا لقد قام المدير التنفيذي للمدعي عليها (...)بارسال بريد لموكلتي يتضمن وجود تعامل مع موكلتي فجري افهام بتقديم اصول المستندات التي تم ترجمتها وتقديمها خلال خمسه ايام وان علي المدعي عليها الجواب بشكل مفصل للمدعي عليه الجواب عنها خلال مده مماثله وختمت الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه تقدم به عبر النظام فافادته الدايره بانه لم يصلها شيء عبر ملف القضيه وجري منها مشاركه ملف القضيه مع وكيل المدعي ثم طلب تزويده بايميل الدايره لارسال مذكرته فجري تزويده بالايميل ولم يصل للدايره حتي تحرير هذا المحضر وانتهاء الجلسه اي بريد من قبل وكيل المدعي كما جري من الدايره مشاركه صفحه بريد الدايره لاطراف الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (562,961) ريال مقابل البضاعه التي وردها المدعي للمدعي عليها، وحيث النزاع الماثل بين الطرفين يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه والمتمثله في كشف الحساب المترجم وكذلك طلبات الشراء المترجمه وكذلك ايميلات مترجمه وحيث اجابت المدعي عليها بان المدعي لم يقم بالتوريد ولم يقدم البينه علي صحه الدعوي وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي من مستندات فقد صدرت من المدعي ولم يظهر لها ان المدعي عليها صادقت عليها وغايه ما قدمه من كشف حساب انما هو كشف حساب صادر منه وقد تقرر بان المدعي لا يصنع دليلا لنفسه واما عن طلبات الشراء واستدل فيها المدعي بانها بينته علي التوريد فلم تجد فيها الدايره ما يثبت توريد المدعي للمدعي عليها فانه لا يثبت بمجردها التوريد اذ العرف في اوامر الشراء لدي التجار انها انشاء طلب للتوريد وهو ما يؤكد صحه دفع المدعي عليها بعدم توريد المدعي وهو ما يبري ذمه المدعي عليها من انشغالها بمبالغ للمدعي ما يجعل الدعوي الماثله جديره بالرفض وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٣٦٢ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي للمدعي عليها ب:[سداد مبلغ قدره (٥٦٢,٩٦١) خمسمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا، يمثل ثمن الحديد تم توريده للمدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم –المذكور اعلاه- والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٦٢,٩٦١) خمسمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا]؛ لاسباب [حاصلها/ اولا: غير صحيح ما اسس عليه الحكم من ان المدعي عليها دفعت بعدم التوريد، حيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد ولم يدفع علي الاطلاق بان المدعي لم يقم بالتوريد بل اكتفي بالدفع بما نصه: عدم وجود رصيد مستحق لهم لدي الشركه المدعي عليها ، وهذا ايضا غير صحيح ومتناقض مع ما ورد في البريد الالكتروني المرسل من الرييس التنفيذي للمدعي عليها. ثانيا: عدم انكار الرييس التنفيذي المطالبه محل الدعوي سواء في رسايل البريد الالكتروني او عند حضوره الجلسه وسؤاله من قبل الدايره، وعدم حضوره لاداء اليمين مما يعد اقرارا منه بصحه الدعوي. ثالثا: غير صحيح ما سببت به الدايره من ان طلب الشراء لا يثبت بمجرده التوريد، حيث ان هذا التسبيب ممكن ان يصح اذا كان هناك طلب شراء واحد فقط، ولكن الواقع ان المدعي عليها قدمت العديد من طلبات الشراء علي مدار عده اعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٩م وهنا العرف والمنطق يؤكد توريد المدعي هذه البضايع والا لما قدمت المدعي عليها كل هذه الطلبات طالما ان المدعي لم يقم بالتوريد...]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وعليه فقد جري سؤال المدعي وكاله: علي ماذا بني المبلغ المطالب به، وقدره (٥٦٢,٩٦١) خمسمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا؟ فاجاب بقوله: مبلغ المطالبه مبني علي [عده اوامر شراء متفرقه]، هكذا اجاب، فجري سؤاله: هل ينتظم [اوامر الشراء محل الدعوي ] عقد [توريد عام] او نحوه؟ فاجاب بقوله: لا، لا يوجد بيننا [عقد توريد عام] او نحوه بل هي اوامر شراء متفرقه مبنيه علي عده عروض اسعار، ولكل من اوامر الشراء محل الدعوي استقلاله بنفسه من حيث وقت انعقاده ومستنده ومقداره ونوع المبيع فيه وما سدد منه وما بقي؟ فجري سؤاله: هل يوجد بين تلك [الاوامر] ما يربط بينها؛ كان تكون الحسابات ممتزجه في مطابقه رصيد واحده او مخالصه موحده او وثيقه صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل اوامر الشراء محل الدعوي في عده دعاوي؟ فاجاب بقوله: لا يوجد شيء من ذلك؛ لصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان الشركه المدعيه جمعت في دعواه بين عده اوامر شراء لا رابط بينها؛ فكل امر شراء منها له استقلاله الكامل عن سابقه ولاحقه، وتلك الاوامر ناتجه عن مده تعامل طويله نسبيا بين الطرفين تمتد من عام (٢٠٠٥م) الي(٢٠١٩م)، وبالتالي فان تلك الاوامر تختلف اسبابها ومناطاتها وازمانها وملابساتها ووسايل اثباتها، ولم تذكر المدعيه اي رابط يلزم منه وجوب الفصل فيها مجتمعه؛ وبما ان النظام لم يستثن ما اذا كان العقد واحدا من عدم ذلك، بل متي وجد رابط يقتضي الجمع بين عده طلبات جاز الجمع؛ كان يكون سند الدعوي مخالصه او وثيقه صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل الطلبات في عده دعاوي؛ وبما انه لم يوجد اي رابط يقتضي جمع تلك الاوامر الشراييه في دعوي واحده وفقا لما ورد في دعوي المدعيه؛ وبما ان المقصود من منع الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها هو سرعه البت في القضيه فمتي ما لم يقم سبب يقتضي الجمع بين عده طلبات وجب افراد كل طلب في دعوي ما عدا ما نص النظام علي الفصل فيه مع الدعوي؛ كاضرار التقاضي من عين تلك الدعوي، واستنادا علي الفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه التي تنص علي انه :(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)؛ واستنادا علي الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر التي نصت علي ان :(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. ولا ينال من ذلك كشف الحساب المستند عليه في هذه الدعوي؛ اذ هو كشف حساب حديث من صنع المدعيه جمعت فيه ما تراه حقا متبقيا لها في ذمه المدعي عليها طيله مده التعامل المنوه عنها اعلاه ولم تصادق عليه المدعي عليها؛ ليصح اعتباره مسوغا للجمع بين تلك الاوامر في دعوي واحده، وتشير الدايره ان علي المدعيه عند اقامه دعوي مستقله في اي امر شراء من اوامر الشراء المدعي بها مستقبلا ان تحرير الدعوي فيه تحريرا كافيا وفق الاصول القضاييه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم من الدايره [السابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠٢٤٤٠٤٥) وتاريخ ٢٤ /٠٣ /١٤٤٥ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.