moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8248 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسب ما تبين من مطالعه ملفها، وذلك بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصل ما جاء فيها: قام المدعي عليه بالاتفاق مع موكلي علي بيع عدد 38 سياره من نوع (...) موديل (...) قيمه الواحده (90,000) تسعون الف ريال وقد قام موكلي بتحويل شيك بقيمه (2,900,000) مليونان وتسعمايه الف ريال من قيمه السيارات علي ان يتم التسليم خلال عشره ايام من تاريخ التحويل ولكن المدعي عليه لم يقم بتسليم السيارات ولم يقم باعاده المبلغ رغم مطالبه موكلي مما اضطراه لتقديم دعوي وقد تم الحكم فيها وكسبها , وهذا كلفه اتعاب محاماه مبلغ وقدره (435,000) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال ومصاريف بالاضافه لتعطيل مصالحه التجاريه بحجز المبلغ دون الاستفاده منه. وطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الاضرار الماديه مبلغ 400000 اربعمايه الف ريال، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه البالغه (435000) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، واحيلت لدايره اخري فاعيدت لاختصاص هذه الدايره بنظرها لكون الحكم السابق صادرا منها، فباشرت نظرها وفي سبيل ذلك حدد لها جلسه 8 /5 /1442 موعدا لنظرها فعقدت بواسطه الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهم بايداع الجواب عبر خدمه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام تبدا من يوم 12/5/1442ه، فقدم جوابا علي الدعوي تضمن: اولا: ما ذكره وكيل المدعي بان صدر حكم لصالح موكله بالزام موكلي بان يدفع مبلغ وقدره (2,900,000) مليونان وتسعمايه الف ريال صحيح وماعدا ذلك غير صحيح. ثانيا: يهدف المدعي من دعواه من الزام موكلي بان يدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره(435,000) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف، وقد طلب المدعي امام فضيلتكم في لايحه الدعوي الاصليه في القضيه رقم (7635) ما نصه "كما نطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه البالغه (100.000) ريال"(مرفق1- الحكم في القضيه رقم 7635) وهذا تناقض كبير من قبل المدعي حيث انه يطلب في البدايه مبلغ يختلف اختلاف كبير عن المبلغ الاحق، وبالاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه رقم (7635) المرفق اعلاه يتضح بان المدعي قد تقدم بدعواه قبل تاريخ 20/ 01/ 1439ه، وما جاء في عقد اتعاب المحاماه والمقدم من المدعي بنفسه والذي يستند عليه في هذه الدعوي ما نصه" فقد تم ابرام هذه الاتفاقيه في مدينه الرياض وتم التوقيع عليها من قبل اطرافها في ويوم الاربعاء بتاريخ 13/ 08/ 1439ه " (مرفق-2 اتفاقيه اتعاب المقدمه من المدعي)، فقد قدم المدعي بنفسه دليل يدل دلاله قاطعه بان اتفاقيه الاتعاب التي يطالب بها المدعي لاحقه لاقامه الدعوي وهذا اقرار من المدعي ويؤكد ذلك التناقض الكبير بتحديد الاتعاب، وبذلك يتضح بان اتفاقيه الاتعاب شكليه وليست صحيحه، وكما هو متعارف عليه في سوق العمل بان المحامي وموكله يتفقون علي اتعاب المحاماه قبل السير في الدعوي. ثالثا: ان القضاء في المملكه العربيه السعوديه مجاني، ومتي تبين مماطله من عليه الحق بقصد الكبد والاضرار بالمدعي فان للمحكمه حق التقدير والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي، لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق عليه بغير وجه حق قد اضر بصاحب الحق واحوجه للشكايه، وبما ان موكلي غير مماطل وحسن النيه بالتعامل مع المدعي في هذه الدعوي وبيان ذلك: - ان المدعي قام بايداع مبلغ وقدره (2,900,000) مليونان وتسعمايه الف ريال لموكلي وقام ايضا بايداع شيك بمبلغ (520,000) خمسمايه وعشرون الف الي مؤسسه (...) بناء علي اقراره في الحكم الصادر في القضيه رقم (7635 لعام 1439) مما يؤكد بعلم المدعي بان التعامل بينه وبين مؤسسه (...) وقد طلب موكلي من المدعي تحويل كامل المبلغ الي مؤسسه (...) الي ان المدعي ادعي بانه لا يملك كامل المبلغ في نفس الحساب. وفي نفس اليوم الذي قام المدعي بايداع الشيك في حساب موكلي قام بموكلي بتحويل مبلغ وقدره (2,700,000) مليونان وتسعمايه الف الي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) (مرفق3- الحواله الصادره من حساب موكلي الي مؤسسه (...))، وسبب نقص هذا المبلغ بان موكلي بينه وبين مؤسسه (...) حسابات سابقه، والمدعي علي علم بان موكلي كان شريك في مؤسسه (...) في ذلك الوقت وذلك حسب اقراره في القضيه رقم (7635 لعام1439) وما يؤكد صحه شراكه موكلي في مؤسسه (...) في ذلك الوقت الحكم الصادر في القضيه رقم(1744 لعام 1440ه) (مرفق4- الحكم الصادر لصالح موكلي ضد مؤسسه (...) بفسخ عقد الشراكه). وتاكيد علي حسن نيه موكلي وعدم مماطلته انه قد طلب من مؤسسه (...) ارجاع المبلغ المحول لهم مقابل التعامل وامتنعت المؤسسه عن ذلك مما احوج موكلي لشكايه واقامه دعوي قضاييه امام المحكمه التجاريه لدي الدايره القضاييه العاشره برقم (2661لعام 1440) وقد صدر حكم اصحاب الفضيله لصالح موكلي (مرفق5- الحكم الصادر لصالح موكلي ضد مؤسسه (...) بسداد المبلغ المستحق). وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق بناء علي ما ذكر من اسباب.وفي جلسه 15 /5 /1442ه المنعقده بواسطه الاتصال المريي حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده164 من لايحه ذات النظام و الماده 73 من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ :"واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد " انتهي من "مجموع الفتاوي" (30/24). وجاء في "كشاف القناع" (3/419):"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 5% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه وتسقط المطالبه بما زاد عنها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من كون عقد الاتعاب تال لرفع الدعوي مادام انه تم ابرامه في اثناء نظرها وقبل الفصل فيها وهو مما يتصور وقوعه، كما لا ينال من ذلك ما اجاب به المدعي عليه موضوعا عن اساس النزاع؛ اذ هذا ليس محل بحثه مادام انه سبق الفصل فيه بحكم نهايي. واما مطالبه المدعي بالتعويض عن الاضرار الماديه؛ فانه ولما كان حقيقتها طلب التعويض عن حبس الدين النقدي؛ فان الدايره تنتهي الي رفضها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...)مبلغ وقدره 145.000 مايه وخمسه واربعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3045 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه عن القضيه رقم 7635 لعام 1439ه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره 145.000 ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما سبق ان اورده واضاف ان موكله لم يماطل في اداء الحق وسلك مبدا حسن النيه مع المدعي وخلص الي طلب اعاده النظر في الحكم وقبول الاستيناف والحكم برد الدعوي، وقد عقدت دايره الاستيناف جلستها لنظر القضيه . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/05/1442ه في القضيه رقم 8248 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...)مبلغ وقدره 145.000 مايه وخمسه واربعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)