tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430797516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:303b51df-e79a-4dac-b037-965a583f84d8 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨١٢١٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتخلص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك بتقدم وكيل المدعي المشار اليه بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (طبيعه العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم له ولم يسلم اي ارباح)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والسند لامر)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع راس مال الشراكه بينهما، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد التحقق الدايره من الاختصاص والشكل فيها رات صلاحيتها للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب: 
وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه بين الطرفين هي من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمه فرع الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه في الفقره الثالثه قد نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، عليه فانها من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨١٢١٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع: 
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع راس مال الشراكه بينهما المسلم لها بغرض المضاربه به ونشاط الشراكه توريد فواكه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ه الذي قضي ب: ((بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.))، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي والتي تضمن وجيزها: (صدرت الكثير من الاحكام القضاييه ضد المدعي عليها من دواير المحكمه التجاريه قضت باختصاص دواير المحاكم التجاريه بنظر نزاعات مماثله للنزاع الصادر فيه الحكم محل هذا الاستيناف ؛ بصوره يتاكد معها خطا الدايره مصدره الحكم في تكييف الدعوي ؛ فضلا عن ان صدور هذا الحكم بما ورد في منطوقه سيؤدي الي تضارب الاحكام في ذات المحل رغم صدورها من نفس الجهه القضاييه وهو امر غير مستحسن. - الثابت بالعقد ان المستانف والمستانف ضدها لم تتجه نيتهما وارادتهما التعاقديه -والتي تعلو علي كل تفسير وتكييف طالما كانت واضحه- الي ان يكون المستانف شريكا بالشركه المدعي عليها ؛ وهي شركه تجاريه نظاميه لها سجلها التجاري المستقل واصولها وحساباتها المنتظمه وكل هذه العناصر منقطعه الصله بالمستانف بصوره لا يصح معه القول بوجود شراكه ماليه غير صوره شركه المضاربه بين المستانف والمستانف ضدها، ومن ثم فلا يصح القول الذي انتهت اليه الدايره مصدره الحكم بان الشراكه كانت بمال من الطرفين ؛ اذ الشركه كانت حسب نيه الطرفين هي بمال من المستانف وعمل من المستانف ضدها في اطار العلاقه بينهما دون تجاوز ذلك للشراكه في قيمه الفرع وعمالته والمحل التابع وراس مالها المدون في السجل التجاري حسب وصف الحكم محل هذا الاستيناف؛ فهذا كله ظن لا دليل عليه؛ والمقرر فقها انه لا عبره بالظن البين خطؤه، وختم لايحته بطلب نقض الحكم، والنظر مجددا في القضيه)، واطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي خارج المده النظاميه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، وبما ان الحكم الماثل -محل الاستيناف- صادر في الاختصاص، ولما كان المعترض قد استلم نسخه الحكم بتاريخ ٠٦/ ٠٨ / ١٤٤٤ه، وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٠٥/ ٠٩ / ١٤٤٤ه ؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- يكون خليقا بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي:
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.