tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1437-11-07 document_type=ruling entity=document_number:9248e85e-f6d6-41da-8b20-00cfbce7396f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2621 لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للصناعات، سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتشغيل المصانع التابعه للمدعي عليها، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، الا ان المدعي عليها لم تمكن المدعيه من العمل، ويطلب الزام المدعي عليها بالوفاء بالعقد، والعمل بموجبه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، فبجلسه يوم الاربعاء 18/05/1438ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي صحيفته المقدمه مسبقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله لتقديم اجابته، وبجلسه يوم الاربعاء 29/07/1438ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر النظر في الدعوي غيابيا؛ عليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بالوفاء بالعقد المبرم بينها وبين المدعيه، ذو الرقم (...) وتاريخ 07/11/1437ه، وتمكين المدعيه من امضايه والعمل به، وباعتراض وكيل المدعي عليها، حددت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسه وعشرين مليونا وتسعمايه واربعه واربعين الفا وخمسه وثمانين (225,944,085) ريالا، تتمثل في مستحقات موكلته المترتبه في ذمه المدعي عليها، اضافه الي الاجور المتعلقه بالعماله عن ساعات العمل الاضافي، اضافه الي الشرط الجزايي والمتفق عليه في ملحق العقد الاضافي المبرم بين الطرفين، كما تتضمن قيمه تعويض للمدعيه عن قيام المدعي عليها تعسفا بفسخ العقد، وان الشركات التي تم التعاقد معها تندرج تحت ملكيه المدعي عليها، اضافه الي مخاطبات المدعي عليها الي المدعيه بما يتعلق بعقد اجتماعات عده للتفاهم بما يتعلق بالتعامل بين الطرفين، وعن دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه المستندات المقدمه من المدعيه، اضافه الي عدم صفه موكلته في الدعوي، حيث ان العقود المبرمه تتعلق بذمه شركات اخري لا علاقه لذمه موكلته بها، كما دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وذلك لكون التعامل مع المدعيه يتعلق بتوريد عماله، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وافهمت الدايره الحاضرين بان الدعوي ترتكز علي اجره توريد عماله قامت المدعيه بتوريدهم الي المدعي عليها، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتان وخمسه وعشرين مليونا وتسعمايه واربعه واربعين الفا وخمسه وثمانين (225,944,085) ريالا، تتمثل في مستحقات موكلته المترتبه في ذمه المدعي عليها، اضافه الي الاجور المتعلقه بالعماله عن ساعات العمل الاضافي، اضافه الي الشرط الجزايي والمتفق عليه في ملحق العقد الاضافي المبرم بين الطرفين، كما تتضمن قيمه تعويض للمدعيه عن قيام المدعي عليها تعسفا بفسخ العقد، ولما كان البحث في اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه فلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا في نظر الدعوي، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق بالزام المدعي عليها بدفع محل المطالبه، مقابل توريد عماله من قبل المدعيه، وبما ان الثابت للدايره هو كون التعاقد بين الطرفين يتعلق بقيام المدعيه بتوريد عماله الي المدعي عليها، وذلك وفق ما بينته العقود والاتفاقيات المقدمه من قبل المدعيه، ولما كان موضوع هذه الدعوي خارج عن الاختصاصات المتعلقه بالمحاكم التجاريه والمنصوص عليها بالماده رقم (35) من نظام المرافعات الشرعيه، والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات وتعاميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، وبناء علي قرار المحكمه العليا الصادر بالرقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440ه، والمنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بتوريد العماله، الامر الذي يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ فلهذه الاسباب 
(الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي رقم (2621/لعام1438) المقامه من: شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للصناعات ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1277 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للصناعات، سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره سته وخمسون مليونا واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون (56.432.058) ريالا مستحقات في ذمه المدعي عليها نتيجه اعمال اضافيه لتشغيل وصيانه ونظافه المصانع التابعه للمدعي عليها، واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها بتاريخ 09/07/1441ه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه اعلاه بعد عدولها عن عدم الاختصاص، وتم تاييده من هذه الدايره بتاريخ 30/11/1441ه، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده النظر بسند وجود مستندات جديده لم يسبق تقديمها تتمثل في شهاده المقيم/ (…) (…) الجنسيه ، بالاضافه الي صوره من محضر الاجتماع الصحيح محل الدعوي في 10/08/2016م، والعقد الاصلي المبرم بين الشركه المدعيه وشركه (...) في 10/06/2014م الذي يثبت عدم صحه محضر الاجتماع المقدم من المدعيه في 10/08/2016م مع مجموعه من الفواتير والمستخلصات نهايه كل شهر مع المدعيه الذي يدل علي استلام المدعيه كامل مطالباتها، كما استند وكيل المدعي عليها في التماسه الي وجود غش وتدليس من شانه التاثير علي سلامه الحكم محل الالتماس تمثل في اخفاء المدعيه محضر الاجتماع الصحيح للقراين التي اوردها وكيل المدعي عليها في التماسه، وطلب قبول التماس موكلته والحكم بالغاء الحكم، وتم تحديد عده جلسات حضوريه للطرفين، حيث مثل الشاهد/ (…) وشهد امام الدايره بانه حضر الاجتماع المؤرخ 10/08/2016م ممثلا للمدعيه شركه (…) وتم مناقشه عرض استحواذ شركه (...) المدعي عليها علي الشركه المدعيه، ولم يتم تحرير او توقيع ملحق للعقد محل الدعوي او سند لامر، وطلب من وكيل المدعيه الجواب بعد تزويده بما قدم، فاجاب بمذكره تضمنت ان ما تقدمت به المدعي عليها ليست بمستندات جديده، وشهاده الشاهد لا تعتبر من المستندات التي نص عليها النظام في قبول اعاده النظر، فضلا علي ان شهاده الشاهد غير مقبوله لوجود مصلحه له مع المدعي عليها وقدم شهاده شاهدين وتسجيل صوتي سندا له، واما باقي المستندات المقدمه ليست بجديده وفصل الجواب عليها وطلب عدم قبول التماس المدعي عليها، ثم زود الدايره بعدد من المستندات المؤيده لما افاد به، ومنها الصك الشرعي رقم (41104380) وتاريخ 03/06/1441ه الصادر من محكمه التنفيذ بالخبر حيث قدمت المدعيه السند لامر بمبلغ (86,432,085) سته وثمانون مليونا واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا تطلب الزام موظفي الشركه المدعي عليها كل من 1 (…)،2 (…)، 3 (…)، 4 (…)، بالوفاء به، وتم اجراء التنفيذ عليهم بعد رفض منازعتهم، وتاييد من الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بقرارها رقم (41130414) وتاريخ 07/07/1441ه، وباطلاع الدايره عليه تبين انه لم يسبق تقديمه من الطرفين، وجري سؤال وكيل المدعيه هل المبلغ المنفذ علي موظفي الشركه المدعيه يتضمن المبلغ المحكوم به في هذه القضيه وقدره (56.432.085) ريال، وهل صدر سند لامر اخر غير ماهو مثبت في هذا الصك؟ فاجاب بان المبلغ المحكوم به في هذه القضيه من ضمن المبلغ المنفذ في سند الامر، وان الشركه المدعي عليها لم تصدر لموكلته الا سندا واحدا للمبلغ المشار اليه، وسبق وتقدمت موكلته بذات السند علي الشركه ولم يتم تنفيذه لعدم وجود صفه للشركه المدعي عليها مما جعل موكلته تتقدم به علي موظفيها الاربعه الذين قاموا بالتوقيع علي السند لامر، واضاف بان موكلته في حال نفذت الحكم محل الالتماس علي الشركه المدعي عليها، فان موكلته لن تتقدم بتنفيذه علي موظفي الشركه علي باقي المبلغ الوارد في السند لامر، واكتفي بذلك، اما وكيل المدعي عليها الملتمسه فاكد ان هذا الصك المقدم من المدعيه والصك الاخر الصادران من محكمه التنفيذ توضح بما لايدع مجالا للشك ان من قام بالتوقيع علي محضر الاجتماع والسند لامر لا يملكون تمثيل الشركه في الامور الماليه، كما لا صحه لما قاله وكيل المدعيه فقد شرعت في تنفيذ سند الامر علي موظفيها واكتفي بما قدم، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبتامل الالتماس محل النظر ومرافقاته تبين ان ما تقدم به وكيل المدعي عليها الملتمسه من مستندات جديده لا ترقي الي قبولها حيث سبق تقديمها، عدا شهاده الشاهد المطعون فيها من المدعيه، والتي ظهر للدايره عدم الاخذ بها للاسباب التي اوردها وكيل المدعيه، غير ان الملتمسه اوردت في التماسها وجود غش وتدليس، اكده وكيل المدعيه بتقديمه الصك الشرعي رقم (41104380) وتاريخ 03/06/1441ه الصادر من محكمه التنفيذ بالخبر، والذي لم يسبق تقديمه في اوراق القضيه، ولم تطلع عليه الدايره سلفا، وبالاطلاع علي الصك المشار اليه اعلاه تبين انه صادر في سند الامر المقدم للدايره محل الاستناد من المدعيه، وشامل للمبلغ المحكوم به، وهذا فيه تدليس من المدعيه وعدم بيان لحقيقه المطالبه، اذ كيف للمدعيه ان تتقدم لهذه المحكمه بطلبها محل الدعوي علي الشركه المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به، وهي تعلم يقينا بصدور حكم نهايي علي موظفي الشركه المدعي عليها سالفي الذكر بتنفيذ سند الامر بالمبلغ الشامل للمبلغ المحكوم به، اذ صدر الصك الشرعي بتاريخ 03/06/1441ه وتاييد في 07/07/1441ه بينما صدر الحكم محل الالتماس في 09/07/1441ه وتاييد في 30/11/1441ه، وحيث قرر وكيل المدعيه امام الدايره ان ما ورد في الصك اعلاه شامل للمبلغ المحكوم به، ومن ثم ظهر للدايره تدليس المدعيه في هذه القضيه، وحيث ثبت صدور حكم نهايي علي موظفي الشركه المدعي عليها بتنفيذ المبلغ المثبت في سند الامر الموقع منهم قبل صدور الحكم محل الالتماس، وهو شامل للمبلغ المحكوم به في هذه القضيه، فانه والحال هذه لا يمكن الجمع للمدعيه لحكمين بذات المبلغ، وهذا اثراء بغير حق، ولا موجب له، والاصل في الاموال المنع، وهذا من اكل الاموال بالباطل مما تنتهي معه الدايره الي قبول نظر الالتماس المقدم من المدعي عليها، والغاء الحكم محل الالتماس والحكم مجددا برفض الدعوي.
(الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بقبول الالتماس المقدم من الشركه المدعي عليها شركه (…) للصناعات سجل تجاري (…)، ثانيا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 09/07/1441ه والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 30/11/1441ه والحكم مجددا برفض الدعوي، وﷲ الموفق.