momah_gov_sa · regulation · processed · 55 chunks
وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] لانحه التصرف بالعقارات الملاديه الصادره بالامر السامي رقم (٤٠١/٦/٢٩ وتاريخ momah.gov.sa Classification: Public - م وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الامر السامي (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ *سلم حلاي* صاحب الممالي وزير الشؤون البلديه والقرويه المكلف نشخه للامانه لمجلس اللوناه نشخه لوناره الامام نشخه لوناره المالي نشخه لوناره الاعتماد والتخطيط نشخه الهييه الخيراه بمجلس اللوناه نشخه للديوان للمحاسبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: بشان المعامله按شمه علي كتابكم رقم ٤٥٥٦١ في ٥٨٣١ في ٥٨٣١ في ٥٨٣١ في ٥٨٣١ في ٥٨٣١ في تحديث لانحه التصرف بالعقارات البلديه الموافق عليها بالامر رقم ٢٨٣١ في ٢٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢ل٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٤٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥</td></tr></table> السلام عليكم ورحمه الله ويركاته بشان المعامله المثميله علي برقيه سمو الامن العام لمجلس الوناه رقم ٤٥٥١١/٢٨١١/٦/٢٨١١/٦/٢٨١١/٦/٢٨١١/٦/٢٨١١/٢٦/٢٨١١/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢ تحديب لانحه التصرف بالعقارات البلديه الموافق عليها بالامر رقم ٣٢٨٣١٢ ٢٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢ل٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٤٢١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٣٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤ بشان المعامله المثميله علي برقيه سمو الامن العام لمجلس الوناه رقم ٥٨٣١ في ١٤٤١/٦/٢٨ بشان المعامله المثميله علي كتابكم رقم ٤٥٥٣٦ في ٤٥٥٣٦ في ٤٥٥٣٦ في ٤٥٥٣٦ في تحديب لانحه التصرف بالعقارات البلديه الموافق عليها بالامر رقم ٣٨٣١٣ في ٢٤١٢٤١٥٩/٢٤١٥٥٩٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ علي الملاحظه. وما اوضحه مموه من ان هييه الخبراء بمجلس الوناه درست الموسوع، بمشاركه متدوبين من الجهات ذاتيات الملاته، واعد المجتمعون المحضر رقم (٨٤١) في ٢٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٢٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١ التصرف بالقطارات البدنيه، بالصيحه المرانقه للمحضر. ثانيا، يحق للمستثمرين الذي ابرموا مقود استجاب اراضي قبل صدور الملاحظه المشاعر اليها في البند (اول) - لمده خمس وعشرين منه - لاقامه مشاريع استثماريه كبيره - والمحدده بشكل مسبق من الونير، والتي يثمن مقد تاجيرها اقامه مبان ثابته عليهما من قبل المستثمر مثل (المصانع، ومرافق الابواء السهاي، والقري والشالييات والمنتجارات السهاييه، والمدن الترفيهيه، وحدايق الحيوان، والمجمعات التجاريه، والمراكز الرياضيه، وصالات الافراح، ومحطات الوقود وما في حكمها) - تمديد عقود ايجاراتها بعد انتهاه المده المده المحدده في المقد لمده لا تمدي في مجموها خمس عشرين سنه، وذلك بعد اعاده تقديم لمده الايجار عند كل تمديد، من قبل لجنه الاستثمار وفرق الاسعار السايده في السوق. مضها سمو ان امانه مجلس الشؤون الاعداديه والتنميه اوضحت بيرقيها رقم 12840 في ٢٧/٢٦١١٤١١/٦١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢ Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 2 Classification: Public - م وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الامر السامي Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 3 Classification: Public - عام وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الاولي: لغرض تطبيق هذه اللايحه، يصد بالكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المحدده امام كل منها، وذلك علي النحو الاتي: الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه. الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه. البلده: الامانه او البلديه. العقارات البلديه: العقارات التي تملكها البلديات وفق الانظمه والتعليمات. المستثمر: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يحق له ممارسه انواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الانظمه واللوايح ذات العلاقه الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلديه بهدف المحافظه عليها وتطويرها والاستفاده من عايدتها الماليه في توفير وتطوير الخدمات البلديه. المنافسه العامه: فتح المجال للمنافسه بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلديه والخدمات المرتبطه بها عن طريق الاعلان وفق احكام هذه اللاتحه والقرارات الصادره تنفيذا لها. المنافسه العالميه المفتوحه: اسلوب جهد الي الوصول لاعلي سعر من خلال تقدم اعلي سعر في تجمع مفتوح بعد الاعلان عنه وفق احكام هذه اللاتحه والقرارات تصفيه تنفيذا لها. المعاوضه: استبدال ارض او مبني مملوك للغير بارض او مبني مملوك للبلديه زواند المنح: مساحه الارض المخصصه للممنوح التي تزيد علي المساحه المقرره في امر المنح. زواند التخطيط: مساحه الارض التي تنشا من اعاده تنظيم مخطات الاراضي. زواند التنظيم: مساحه الارض التي تنشا من اعاده تنظيم مناطق سكنيه قايمه العقار المخصص للشفع العام: الاراضي او المباني المخصصه لبيع الماشيه واللحوم والخضر والفواكە والحطب والفحم وما في حكمها. العقار المخصص للنشاط الخدمي: الاراضي او المباني المخصصه للورش (الصناعيه، الحرفيه، المهنيه) ومراكز توزيع الغاز، ومعارض، وتفكيك السيارات التالفه (التشليح) وما في حكمها اللانحه: لاتحه التصرف بالعقارات البلديه. Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 4 Classification: Public - عام وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الثانيه: تشمل العقارات البلديه الاراضي واللباني والشوارع والطرق والحدايق والساحات العامه وما يخصص للمراقق او الخدمات العامه وزوايد التنظيم وزوايد المنح وزوايد التخطيط والشواطي ساحليه واي عقارات اخري تؤول ملكيتها للبلديه، او ان يكون للبلديه حق الانتفاع بها نظاما. الماده الثالثه: يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوايد المنح وزوايد التنظيم وزوايد الساحيات وفقا للقواعد الاتيه: 1 - تقدر قيمه زوايد المنح وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط من قبل لجنه التقدير. ٢ - تباع زوايد المنح علي الممنوح، وتراعي اللجنه ان تكون القيمه بسعر السوق وقت البيع. ٢ - تبعا مالك العقار الماجور زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي لا تسمح انظمه البناء ايقامه ميان مستقله عليها او لا يمكن للبلديه استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع. ٤ - تبعاع او تستثمر زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي تسمح انظمه البناء ايقامه ميان مستقله عليها: عن طريق المنافسه العامه. ٥ - تبعا زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي يتعدد المجاورون لها، التي لا تسمح انظمه البناء ايقامه ميان مستقله عليها، او لا يمكن للبلديه استثمارها، عن طريق منافسه علنيه تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم. ويجوز للوزير تفويض من يراه بشان بيع زوايد المنح وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط. الماده الرابعه: تستخدم الاراضي الواقعه علي شارع تجاري والاراضي الواقعه علي السواحل والشواطي، وفقا للضوابط التي يحددها الوزير. الماده الخامسه: يجوز بقرار من الوزير معAWضه عقار تملكه البلديه بعقار مملوك للغير، وفقاqued التصرف بالمعAWضه المنصوص عليها في الماده (السادسه) من الالتحه. الماده السادسه: tتم المعAWضه وفق القواعد الاتيه: 1 - تقدم قيمه العقار المعAWض والمعAWض به ويتم وضع اليد الموقت علي العقار وفقا لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، ولايحته التنفيذيه والتعليمات الصادره تنفيذا له. ٢ - يجب ان يكون الغرض من المعAWضه هو تحقيق مصلحه عامه من خلال تقدم خدمه اساسيه تنمويه علي ان تكون هذه الخدمه من الخدمات التي تكلف البلديه بتوفيرها ٣ - تكون المعAWضه مع عقار حكومي ولا تكون مع عقار خاص الا في حاله عدم توافر العقار المطلوب لدي اي جهه حكوميه. وعدم توافر اعتمادات ماليه لازع الملكيه في وقت حاجه البلديه الي العقار ٤ - يراعي قبل التصرف باي عقار بالمعAWضه ان يكون موقع العقار في مخطط معتمد من صاحب الصلاحيه. Last Updated on 04/12/47 at 01:12 m. 5 Classification: Public - عام وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] اضيفت هذه الماده بموجب الامر السامي رقم (٢٥٧٦) وتاريخ: ه ١٤٤٦/١/١. الماده السادسه مكرر: اولا: يجوز للبلديه - بقرار من الوزير- التصرف بالعقار البلدي بالانتفاع به دون مقال، وفقا للشروط الاتيه: - وجود متبرع وعقاربلدي مستهدف ومشروع مستهدف. ٢- وجود كيان غيربعي - ينشا وفق الاجراءات النظاميه المتبعه - يدار من خلاله التبرع والمشروع والعقار البلدي، بما يحقق الاستدامه الماليه للمشروع وضمن حقوق جميع الاطراف. ٢- الا يترتب علي التصرف التنازل عن ملكيه العقار البلدي باي حال من الاحوال. ٤- وجود مشروع مستهدف تنحقق فيه الشروط الاتيه: ا- ان يحقق غرضا تنمويا واجتماعيا. ب- ان يكون غير هداف للربح. ج- ان يكون ضمن نطاق ومستهداف برنامج حكومي او صندوق حكومي او جهه حكوميه معتمده لدعم المجتمع. ٥- ان يكون المتبرع مسجلا لدي البرنامج الحكومي او الصندوق الحكومي او الجهبه الحكوميه، ويرغب في تطوير العقار مقابل الانتفاع به. ثانيا: تدار العلاقه بين البلدييه والكيان غير الربحي - المشاراليه في الفقره (٢) من البند (اولا) من هذه الماده - وفقا لنموذج عقد يعتمد بقرار من الوزير، علي ان يتم التقيد بالمدد الوارده في الماده (الحاديه والعشرين) من اللاتحه. ثالثا: يجوز تمديد العقود الموقعه بموجب هذه الماده مده او مبدا لا يتجاوز مجموعها (١٠) سنوات. رابعا: يصدر الوزير الضوابط المظهقه تطبيق هذه الماده. الماده السابعه: تستثمر العقارات البلديه عن طريق المنافسه العامه وفقا للاجراءات الوارده في الماده (الرابعه عشره) من الالاتحه. الماده الثامنه: تستخدم العقارات البلديه في انواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الانظمه والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمه لهذه الانواع من النشاط وفقا حتياجات كل مدينه، او محافظه، او مركز. الماده التاسعه: لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من اجلها في اعلان المنافسه العامه، وفي حال رغبه المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير اوضاء السوق، وتوافق ذلك مع المصلحه العامه ومصلحه التخطيط، فيعاد تقدير قيمه الاستثمار من قبل لجنه الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمه الاستثمار الجديده، يتم اخذ موافقه الوزير قبل اتخاذ القرار بالسامح بتغيير النشاط Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 6 Classification: Public - عام وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده العاشره: مع مراعاه القيمه السوقيه، يستثني من المنافسه العامه ما يلي: 1 - عقود استثمار العقارات الملبربيه مع الجبيات الحكوميه او الشركات ذات الامتياز العام او التي تساهم فيها الدوله لاستخدامها لاي من تجهيزات الخدمات الاساسيه مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي. ٢ - العقار المخصص للنفع العام، والعقار المخصص للنشاط الخدمي الذي يري الوزير استثناعه من المنافسه العامه، بشرط عدم التنازل عن العقد او تاجيره من الباطن وان يمارس المستثمر النشاط بنفسه. ولا يجوز ابرام اكثر من عقد مع مستثمر واحد في مشروع مستثني من المنافسه العامه الا في حاله عدم وجلود طلبات من مستثمرين اخرين. ٢- العقارات البلديه التي تحدد بقرار من الوزير لغرض اقامه انشطه او فعاليات مؤققه وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير، علي ان تقدر لجنه الاستثمار قيمه ايجارها، وذلك دون الاخلال بما تقضي به اللاتحه من احكام وما قرر نظاما من احكام اخري ذات صله. ٤- العقارات البلديه المستثمره في المشروعات ذات الافكار المبتكره، والمشروعات الرايده، والميزه التي تهدف الي تحقيق اغراض استثماريه او تنمويه او اجتماعيه وفقا للضوابط التي تحدد بقرار من الوزير. ٥- العقارات التي تؤجر علي منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات قابله للتمديد تبعا لحاجه المشروع المنفذ. ٦- العقارات التي تؤجر ميعالجه اوضع اعتماد عقاري قايم. عدلت الماده بموجب الامر السامي رقم (73407) وتاريخ ١٥/١٥ ه وذلك اضافه فتره سابعه تنص علي التالي: ٧- العقارات التي تؤجر علي القطاع الخاص لاقامه لوحات ترشد قandي المركبات الي الطرف والشوارع المؤيده للفعاليات تكون وفقا لضوابط تصدر بقرار من الوزير. الماده الحاديه عشره: تستثني الاراضي المخصصه للحدايق العامه الواقعه في المخططات المملوكه للقطع الخاص من الاستثمار بالمنافسه العامه، ويعطي صاحب المخطط حق انشاهها واستثمارها، ويتم تقدير الاجره من قبل لجنه الاستثمار، وفقا للشروط الاتيه: - ان يتم الانشاء وفق المواصفات الفنيه التي تحددها البلديه. ٢- ان يباشر المستثمر الانشاء خلال فتره لا تتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد المخطط. وفي حاله انقضاء هذه الفتره دون ممارسه صاحب المخطط حقه، فستثمر البلديه تلك الاراضي وفق لاحكام اللاتحه. الماده الثانيه عشره: يجوز بقرار من الوزير استثمار العقارات البلديه الاتيه: - الحدايق العامه ٢-المشاريع الميزه التي تحتاج الي كفايه ماليه وفنيه ودرايه خاصه والتي تحدد بقرار من الوزير بناء علي توصيه من رييس البلديه. وذلك عن طريق المنافسه العامه من خلال المفاضله يلحدي الطرق الاتيه: Last Updated on 04/12/47 at 01:12 7 Classification: Public - عام وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الطريقه الاولي: تثبيت المده الزمنيه للاستثمار وتكون المنافسه فيها عايد سنوي يستحق للبلديه من خلال مشروع معا. الطريقه الثالثه: تثبيت المده الزمنيه تكون المنافسه فيها المده الزمنيه للاستثمار واعلي عايد سنوي يستحق للبلديه من خلال مشروع مع ضمان حد ادني سنوي للبلديه، ويجب الا تقل نسبه للاستثمار وتكون المنافسه فيها علي عايد سنوي يستحق للبلديه من خلال مشروع مع ضمان حد ادني سنوي للبلديه، ويجب الا تقل نسبه العايد عن الحد الادني. وتهدد طريقه الم-fاضليه بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان علي ذلك في شروط المنافسه عند الاعلان عنها. الماده الثالثه عشره: يجوز بموافقه الوزير تطوير تطوير المخططه واستثمارها علي النحو الاتي: 1 - الاراضي المخططه والمخصصه للاغراض التجاريه والمنح السكنيه التابعه للبلديه: تطوير الاراضي المخططه والمخصصه للاغراض التجاريه والمنح السكنيه بتزويدها بالخدمات الاساسيه اللازمه عن طريق احمد المستثمرين علي ان تسدد تكلفه تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر باحدي الطرينقتين الانتبين: الطريقه الاولي: تمكن المستثمر من حق الانتفاع بنسبه من الاراضي المطوره لفتره زمنيه معينه وذلك وفق ما هو وارد في الماده (الحاديه والعشرين) من اللاتحه. الطريقه الثانيه: التنازل عن نسبه من ملكيه الاراضي المطوره لصالح المستثمر علي الا تتعدي هذه النسبه (٢٠) من صافي المساحه الاجماليه لبهذه الاراضي بعد التطوير، وستيي من الاراضي المتنازل عنها ما يقع منها علي شارع تجاري، ويكون ذلك وفق صوابط تصدر بقرار من الوزير. ٢- الاراضي المخصصه للاغراض الخدميه والصناعيه: تطوير الاراضي المخصصه للاغراض الخدميه والصناعيه بتزويد هذه الاراضي بالخدمات الاساسيه اللازمه او انشاحها او بكليها عن طريق احمد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير حسب الضوابط التي تصدر بقرار من الوزير. ويتم الاعلان عن المنافسه في الحالات المشار اليها في هذه الماده وفق ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من اللاتحه عدلت الفقره الثانيه من الماده بموجب الامر السامي رقم (48843) و تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٢ ه و ذلك بحذف عباره (والصناعيه) ليكون نص الفقره كالتالي: ٢- الاراضي المخصصه للاغراض الارضي المخصصه للاغراض الخدميه بتزويدها بالخدمات الاساسيه اللازمه او انشاعها او بكلهمنا عن طريق احد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير بحسب الضوابط التي تصدر بقرار من الوزير. اضيفت هذه الماده بموجب الامر السامي رقم (٢٥١) وتاريخ: ٢٩/٨/١٤٢ الماده الثالثه عشره مكرز: مع مراعاه حكم الماده (1) من نظام التصرف بالعقارات البلديه واستثناء من الماده (الثالثه عشره) من هذه اللاتحه، يجوز تخصص ايرادات بيع وتاجير العقارات البلديه ل透明ين الفنيه التحتيه او جزء منها في مخططات المنح، وفقا لضوابط يتم اقرارها بالاتفاق بين وزير الشؤون البلديه والقرويه والامكان ووزير الماليه، علي ان تتضمن تلك الضوابط الاحكام والاليات المتعلقه بالصرف من قيمه بيع او تاجير هذه العقارات. Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 8 Classification: Public - عام وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الرابعه عشره: اولا: تطرح العقارات البلديه للمنافسه العامه باحي الطريقتين الاتيتين: الطريقه الاولي: الاعلان عن المنافسه العامه مع فتح الفرصه لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمده للمشروع. الطريقه الثانيه: الاعلان عن الرغبه في تاهيل عدد من المستثمرين وفقا لمتطلبات فنيه او ماليه، علي ان توجه الدعوه بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقدم عروضهم للمنافسه علي المشروع وفقا للبند (الثالث) من هذه الماده. ثانيا: يراعي في المنافسه العامه الاحكام الاتيه: 1 - الاعلان عن المنافسه في الموقع الالكتروني للبلديه في صحيفتين علي الاقل احداهما واسعه الانتشار في المدينه، او المحافظه، او المركز التي تقع فيها المنافسه ٢ - ضمان حق الدخول في المنافسه العامه لجميع المستثمرين المؤهلين مع توفير فرص ومعامله متساويه. ٢ - استبعاد المستثمر الذي يثبت تعثره في مشروع استثماري بحكم او قرار نهاي صادرين من جبه قضاييه، لمده (سنتين) من تاريخ الحكم او الParr. ٤ - توفير معلومات كامله وموحده عن العقار المطروح في المنافسه العامه وتمكين المستثمرين من الحصول علي هذه المعلومات في زمن واحد، وتحديد موعد واحد لتقدمي العروض. ٥ - تحديد زمان العروض ومكاها عند الاعلان عن المنافسه علي ان تكون العروض في مظاريف مختومه لا يجوز فتحها الا في الموعد المحدد، والا تقل المده الزمنيه بين تاريخ الاعلان وتاريخ فتح المظاريف عن (ثلاثين) يوما ٦ - تحدد البلديه قيمه الرسوم (كراسه الشروط والمواصفات) التي سستوفي من المتنافسين. ٧ - تقدم ضمان بنكي مع العرض بقيمه لا تقل عن (٢٥) من قيمه العطاء السنوي او ضمان بنكي يمثل (٥%) من قيمه العرض في حالات البيع. ثالثا: يشترط في طرح المشروع عن طريق التاهيل ما ياتي: ١ - الا يقل عدد المتنافسين الذين توجه اليهم الدعوه عن (خمسه) متنافسين، وتكون من صلاحيه الوزير تحقيق هذا العدد في حال فد المتنافسين عن (خمسه) ٢ - ان يكون للمشاريع النوعيه، او التي يتطلب الاستثمار فيها تقنيه عليه، ويحدد الوزير هذه المشاريع. ٣- الا يقبل العرض الوحيد في المنافسه التي تبعد التاهيل. رابعا: اذا لم يتوافر ايا من الشروط الوارده في البند (الثالث) من هذه الماده، فيعاد الاعلان عن المنافسه وفقا للطريقه الاولي الوارده في البند (اولا) من هذه الماده. خامسا: يجوز للجنه الاستثمار التوصيه بالغاء المنافسه العامه في اي من الحالات الاتي بيانها: الاولي: اذا اقتضت المصلحه العامه وقف التصرف بالعقار. الثانيه: اذا تبين للجنه ان جبيع العروض المقدمه غير مناسبه. الثالثه: اذا لم يتوصل الي نتيجه عن طريق المفاوضه مع المتنافسين. Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 9 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] Classification: Public - عام الماده الخاصه عشره: لجنه التقدير: تشكل لجنه التقدير بقرار من الوزير من اربعه اعضاء يمثلون البلندی، ووزاره الماليه، واماره المنطقه، والهينه العامه ل摩擦ات الدوله، وتكون اللجنه برياسه رييس البلديه او موظف من البلديه لا تقل مرتبته عن (الثانيه عشره). تكون مهامات هذه اللجنه الاتي: 1 - تقدير قيمه زوايد المنح ووزايد التنظيم وزوايد التخطيط التي يتقرr بيعها لعدم امكانيه استثمارها. 2 - تقدير قيمه ايجار وحدات العقار المخصصه للنفع العام والنشاط الخدمي. الماده السادسه عشره: لجنه فتح المطاریف: 1 - تشكل لجنه فتح المظاریف بقرار من الامين او رييس البلده من (ثلاثه) موظفين من البلديه علي الا تقل مرتبه رييس اللجنه (الثامنه) ٢ - تتولي هذه اللجنه فتح المظاریف في الميعاد والمكان المحددين، واعلان الاسعار الوارده في العروض امام المتنافسين او مندوبيم واعداد محضر بذلك. الماده السابعه عشره: لجنه الاستثمار: 1 - تشكل لجنه الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثه) ا عضاء: (اثنان) يمثلان (الوزاره و (الثالث) يمثل وزاره الماليه. و تكون اللجنه برياسه رييس البلديه او موظف من البلديه لا تقل مرتبته عن (الثانيه عشره)، علي ان يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي يحل محل ممثلها عند غيابه. ٢ - تتولي هذه اللجنه تحليل العروض الخاصه بالمنافسه العامه المقدمه وفقا للاتحه وتقدم التوصيه ل-صاحب الصلاحيه بالترسبه علي العرض الذي تراه مناسبا. ٣ - لهذه اللجنه التفاوض مع اصحاب اعلي العروض في اي من الحالات الاتيه: اولا: اذا اقترن اعلي العروض بتحفظ او تحفظات. ثانيا: اذا تساوي عرضان او اكثر وكانا اعلي العروض. ثالثا: اذا كانت العروض غير مناسبه ماليا. ٤ - تتولي هذه اللجنه تقدير قيمه الاستثمار او اعاده تقديره بحسب الاتي: ا- تقدير قيمه استثمار العقارات البلديه المستثنه من المنافسه العامه. ب - اعاده تقدير قيمه استثمار العقارات البلديه التي يرغب المستثمر في تمديد عقود ايجارها وفق ما تقضي به الماده (السادسه والعشرين) من اللاتحه. ج- تقدير قيمه العايد الاستثماري للعقارات البلديه وفق الاسعار السايده في السوق. Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 10 Classification: Public - عام وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الثامنه عشره: تحسب بدايه مده العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلديه بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطه ان يتم التسليم خلال مده لا تزيد علي شهر واحد من تاريخ توقيع العقد. الماده التاسعه عشره: تقوم البلديه في حاله تاخر المستثمر عن التوقيع علي محضر تسلم الموقع بارسال اشعار خطي للمستثمر علي عنوانه، وënحسب مده العقد من تاريخ هذا الاشعار. الماده العشرون: للبلديه منح المستثمر فتره زمنيه غير مدفوعه لا تتجاوز (٥٠) من فتره العقد للتجهيز او الانشاء، واذا لم يكمل المستثمر انشاء المشروع، فعليه - في هذه الحاله - سداد قيمه عطايه المالي عن هذه الفتره. وتقدر فتره التجيز والانشاء وفقا لظروف المشروع وطبيعته ويتم النص عليها في كراسه شروط المنافسه. الماده الحاديه والعشرون: تحدد المده الزمنيه لعقود استثمار العقارات البلديه وفقا لما ياتي: 1 - (ثلاثه) اشهر حدا اقصي للعقارات البلديه التي تحدد بقرار من الوزير ل-gرض اقامه الانشطه او الفعاليات المؤقعه وفق ما ورد في الفقره (٣) من الماده (العاشره) من اللاتحه. 2 - (عشر) سنوات حدا اقصي للعقود الاتيه: ا- عقود استثمار المواقع المخصصه للوحات الاعلاميه والات البيع الذاتي. ب- الاراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها اقامه مبان ثابته عليها من قبل المستثمر. ج- المباني التي لا يتضمن عقد استثمارها اضافه مبان ثابته عليها او اجراء اعمال ترميم شامله لها من قبل المستثمر. د- الحدايق العامه المنفذه. ٣- (خمس عشره) سنه حدا اقصي للمواقع المخصصه لاججره الصرف الاي. ٤- (خمس وعشرون) سنه حدا اقصي للاراضي او المباني، التي يضمن عقد استثمارها اقامه او اضافه مبان ثابته عليها او اجراء اعمال تربيم شامله لها من قبل المستثمر، ويحدد الوزير هذه المشاريع. ٥- (خمسون) سنه حدا اقصي للمشروعات الاستثماريه الكري التي لا تتحقق الجدوي الاستثماريه منها اي اقل من خمسه وعشرون سنه وتساهم في دعم تنميه المدن والمحافظات والمراكز، ويحدد الوزير هذه المشاريع. عدلت الفقره الاولي من هذه الماده بموجب الامر السامي رقم (73407) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ كالتالي: 1- (سته) اشهر حدا اقصي للعقارات البلديه التي تحدد بقرار من الوزير لغرض اقامه الانشطه او الفعاليات المؤقعه وفق ما ورد في الفقره (٣) من الماده (العاليه) من الملاحظه، قابله للالمديد لمدد تتعدي في مجموعها (سته) اشهر. Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 11 Classification: Public - علم وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الثانيه والعشرون: يراعي في عقود استثمار العقارات البلديه ما ياتي: - الحصول علي موافقه البلديه علي الجنه الاستشاريه المكلفه من قبل المستثمر بالاشراف علي المشروع للتاكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المثقف عليها، وللبلديه في متابعه سير العمل اثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول علي تراخيص الانشاء. ٢ - حصول المستثمر علي التراخيص اللازمه من الجبات ذات العلاقه. الماده الثالثه والعشرون: يكون للوزير صلاحيه الترسيه والتعاقد والالغاء الخاصه بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات البلديه، وله تفويض من يراه من منسوي الوزاره او البلديه بهذه الصلاحيه باستثناء ما ياتي: 1 - الترسيه عن طريق المفاوضه بموجب الفقره (٣) من الماده (السابعه عشره) من اللاتحه. ٢ - الغاء المنافسه العامه. الماده الرابعه والعشرون: يجوز الغاء ترسيه المنافسه اذا تاخر المستثمر عن مراجعه البلديه لاكمال اجراءات التعاقد مده شهر من تاريخ اشعاره بالاترسيه والبلديه في هذه الحاله مصادره الضمان المقدم من المستثمر، ويجوز بموافقه الوزير ما ياتي: 1 - ترسيه المنافسه علي العرض الذي يليه بنفس قيمه العرض الاول ٢ - الغاء المنافسه واعاده طرحها من جديد. الماده الخامسه والعشرون: يجوز في حاله استبعاد اعلي العروض لاي سبب بموجب احكام اللاتحه التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه حسب ما تنص عليه الماده (السابعه عشره) من اللاتحه علي ان تتم الترسيه بعد موافقه الوزير. الماده السادسه والعشرون: يجوز تمديد او تجديد عقود الاستثمار الموقعه بموجب اللاتحه علي النحو الاتي: ١ - بالنسبه للعقار المخصص للنفع العام والعراق المخصص للنشط الخدمي المستثني من المنافسه، تجدد عقود استثمارها او تمدد لمده مماليه لمده العقد الاصليه مره واحده، وذلك بعد اعاده تقدير قيمه الاستثمار من قبل لجنه الاستثمار. ٢ - بالنسبه للارضي التي يضمن عقد استثمارها اقامه ميان ثباته عليها من قبل المستثمر، تمدد عقود استثمارها لمده او مده لا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات، وذلك بعد اعاده لجنه الاستثمار تقدير قيمه استثمارها عند كل تمديد وفق الاسعار السايده في السوق. ٣- الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من اعاده الطرح والترسيه علي الا تزيد مده التمديد في هذه الحاله . عن سنه. Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 12 Classification: Public - عام وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده السابعه والعشرون: للبلديه تغارها مباشره بعد تقدير اجرها من قبل لجنه الاستثمار وذلك في الحالتين الالتيتين: الاولي: الاعلان عن تاجير العقارات الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره) من اللايحه وعدم تقدم اي مستثمر لها، شرطه ان يتم التاجير المباشر خلال فتره سنه من التاریخ المحدد لتسلم العروض. الثانيه: الاعلان مرتين عن تاجير اي من العقارات الاخري غير الوارده في الحاله الاولي المشار اليها اعلاه وعدم تقدم اي مستثمر لها شريطه ان يتم التاجير المباشر خلال فتره سنه من التاریخ المحدد تسلم العروض في المره الثانيه. الماده الثامنه والعشرون: يجوز للبلديه - بعد موافقه الوزير - استثمار عقاراتها بالمنافصه العلنيه المفتوحه، ويصدر الوزير الضوابط اللازمه لذلك بالتنسيق مع وزير الماليه. الماده التاسعه والعشرون: للبلديه التعاقد مع بيوت الخبره المënخصصه للتسويت استثمارات العقارات البلديه للحصول علي اعلي عايد للفرص الاستثماريه مقال نسبه محدده من العايد عن الاستثمار للسنه الاولي، ويصدر الوزير الضوابط اللازمه لذلك. الماده الثالثون: للبلديه ان تشرط زياده العايد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبه في كراسه الشروط والمواصفات. الماده الحاديه والثلاثون: تتولي الوزاره اعداد عقود استثمار موحده (نماذج) تعتمد بقرار من الوزير ليعتم التقيد بها عند ابرام عقود الاستثمار في جميع العقارات البلديه. الماده الثانيه والثلاثون: يصدر الوزير القرارات اللازمه ل太行ي التقليد الالتحه. الماده الثالثه والثلاثون: تلغي هذه اللاتحه لاتحه التصرف بالعقارات البلديه الصادره بالامر السامي رقم (٣/١١/٢٤ و تاريخ ١٣٣٣/٩ و تعديلاتها، وما يتعارض معها من احكام. الماده الرابعه والثلاثون: يبدا العمل بهذه اللاتحه بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. Last Updated on 04/12/47 at 01:12. 13 وزاره البلييات والابسكان Ministry of Municipalities and Housing