tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 285

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-285) : القرار رقم:
(10953-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في السداد - غرامه التاخير في تقدم الاقرار - وجوب تقدم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره
الضريبيه.
الملا:ح:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد، وغرامه التاخير في تقدم الاقرار - است الصعيه المعترضها علي ان هناك مبالغ مشتريات خاصعه لم تقدم الهييه ابداخلها في التقييم النهايي والصادر، ولو تم اخدها في عين الاعتبار لكانت الغرامات بسيطه جدا، بالاضافه الي ان الخطا تم من قبلها في المبيعات، والخطا تم من قبل الهييه في عدم اضافه المستريات - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المعيه بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد - عدم سداد المدعيه ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره وجود فوق بين الاقرار المقدم من المدينه واشعار التقييم النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٨، كما ان المدعيه اقرت بالخطا في الاقرار، كما لم تتقدم المديعه بسداد الضريبه المستحقه بعد اعاده التقييم الصادر من المديعه عليها. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (١٧٣), (٢٣), (١٨٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٨/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/١٤
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ هموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩ م. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا.
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (..) مالكه مؤسسه (..) ، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم الدعوي (10953-)
(2019-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩٦ م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (....) مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في السداد وغرامه (٢٧,٣٩٧,١٥) م.م. ايجمالي مبلغ وقدره (٢٧,٣٩٧,١٥) وقيما للاعرام الرابع لعام ١٨ م.م. ياجمالي مبلغ وقدره (٢٧,٣٩٧,١٥) وقيما للاعرام الرابع لربع الرابع لعام ١٨ م.م. ياجمالي مبلغ وقدره (٢٧,٣٩٧,١٥) م.م. ياجمالي مبلغ وقدره (٢٧,٣٩٧,١٥) وقيما للاعرام ربارات غرامات كبيره وقمنا بتقدم اعتراض للهييه العامه ربالا، حيث جاء الابد بالرفض وافادوا بانه يمكننا رفع الاعتراض للانضربيه، وحيث لم نتجاز المده المحدده (٢٠) يوما للاعتراض; نرجو منكم قبول الدعوي علي الغرامات، واغاء قرار الهييه بشانها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «فيما يتعلق بغرامه التاخير بالسداد، نفيد الدايره بانه بعد مراجعه اقرار المدعيه للقتره الضريريه قبل اقرار المدعيه الضريريه، واهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريريه والوصدار اشعار تقييم نهاي، مما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريريه المستحقه، والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير عن السداد عن الاشهر الاللاقه للقتره الضريريه لم الاعتراض، كما تم توضيحه انفا; وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يغاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الاللثه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».
اما ما يخص عماله الضف في تقديم الافراز، فقد نعت الماده (١٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه بشكل واضح علي معاقبه كل من قدم اقرازا ضريبا لا يتماشي مع اrokام نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها النص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبا خاطا، او قام بتعديل افراز ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ
الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه
والمستحقه». ونظرا لتقديم المدييه اقرارا ضريبا حاطا، وقيام الهييه ابعاده تقييم
اقرار الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، فاذا قرا الهييه بفرض الغرامه كان مبنيا علي اسباب
نظاميه صحيحه وفق احكام الماده السافه الذكر».
المري عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) مالكه
مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، وبالمناداه علي اطراف الدعوي ضر ( ... ) هويه
وطنيه رقم ( ... )، ب صفته وكيلا شرعيا عن المدعيه بموجب وكاله رقم ( ... ) بتاريخ
وطنيه رقم ( ... ) المرفقه في ملف الدعوي، وضر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) ب صفته
متمله للهييه العامه لزока والدخل بموجب التوويض الصادر عن الهييه العامه لزока
والدخل برقم ( ... ) وبعد التبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه
السرير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعيه الغاء غرامه التاخير في السداد، وغرامه
الخطا في تقدم الاقرار عن الربع الرابع لعام ١٨ مبلغ (٢٧,٣٩٧,١٠) ربالا; وذلك
استنادا الي ان الهييه لم تقدم باحتساب ضربه المشتريات: مما ادي الي اختلاف في
ارقام الضريبه المقدره، وبالتالي احتساب الغرامه محل مطالبته بالالغاء في هذه
الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما ورد في لايحه دعويsd المعييه تمسك
بصحه القرار، وفقا للاسباب الوارده في اللايحه الجوابيه المقدمه من الهييه ردا علي
لايحه الدعوي المقدمه من المعديه. ذكر وكيل المعديه ان الهييه اعتمت فواتير
المشتريات بعد الارباع محل الاعتراض في هذه الدعوي والدعواي التي تقدمت بها ضد
قرارات الهييه، وبناء عليه تم استرجاع مبلغ ضربه المشتريات بمبلغ يقيار ب
ريال عن جميع الارباع. وبعد المناقشه قررت الدايره منح وكيل المدعيه مهله اسبوع
من تاريخ هذه الجلسه لتقدم ما يثبت انتساب الهييه لضربه المشتريات، وتقدم
نسخه من حسابه الضريبي لدي الهييه، علي ان يزود ممثل الهييه بنسبه مما يقدمه
وكيل المعديه للتعقيب عليه ان رغب في ذلك، علي ان يرفق في مدكرته نسخه من
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/٠٧/١٩
عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالكه مؤسسه
(…) سجل تجاري رقم (…) وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…) هويه وطنيه رقم
(…) بصفته وكيل شرعيا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢
المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مثلا للهييه
العامه للزكاه والدخل بموجب التواضد الحاد عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم
(…) وبعد التبت من حده حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه كل منهما عبر
نافده مكبره، والتحقق من صفه كل منهما: قررت الدايره السير في نظر الدعوي.
ويسؤال طرقي الدعوي فيما اذا كان دليها ما يودان اضافته، ذكر وكيلс‘م‘د‘يه انه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
لم يتم سم بند المشتريات وفق طلبه المحدد في جلسه الدايره السابقه، وان ما قدمه يثبت احقيه موكلته بالغاء الغرامات محل طلباتها في هذه الدعوي، واكتفي بما قدم. واضاف متمل الهييه انه قدم لايحه جوابيه بناء علي تكليف الدايره في الجلسه السابقه، حيث Teamيمنت «انه بمراجعه بند المبينات تم تقرير الغرامات محل مطالبه المدعيه بالارلاع في هذه الدعوي، وفقا لبيانات المدعيه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. اما بند المشتريات قام يتم عليه تعديل بموجب التقديرات المقدمه من المدعيه نفسها، ويطلب «بناء علي ذلك- رد دعوي المدعيه، واكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قرت الدايره قصل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥/٠١/١١ ه- وتعديلاته، ولايحته التفيحيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٠/٠٦/١١ ه- وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٠/٠٤/١١ ه- والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار
للربع الرابع لعام ٢٠١٨ م بمبلغ (٢٧,٣٩٧,١٥) برايل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
بالاعتراض عليه ذلك (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ١٩/٩٠/٢٠ م وقدمت اعتراضها بتاريخ
وغرامه (٢٩٠/٩٠/٢٠) في نزل الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت
للدايره ان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في السداد،
وغرامه الخطا في تقديم الاقرار للربع الرابع لعام ٢٠١٨ مبلغ (٢٧،٣٩٧،١) ريالا:
استنادا الي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نتت علي انه: «يعاقب
كل من لم يسعد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للاليحه، بغرامه تعادل
(٢٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسعد تسعد التقصيد، «يعاقب
واستنادا الي الماده (١٤٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعتت علي: «يعاقب
كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا لاحظا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او
قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين
الضريبه المحسبه وال المستحقه «: وذلك لتاخر المدعيه في السداد وتقديم اقرار خاطي.
وحيث تدفع «المدعيه فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار بانها لا تعترض علي
قانون تم نقه من قبل مشرع، واتمام اعتراضها علي مبالغغرامات: حيث ان هناك
مبالغ مشتريات خاصعه لم تقدم الهييه ادخالها في التقييم النهايي الصادر، ولو تم
اذخها في عين الاعتبار لكانت الغرامات بسيطه جدا; حيث ظلبت من الهييه ادخالها
قبل صدور التقييم، وافادوا بانه يمكنها اضافتها في الاقرارات القادمه، بالاضافه الي
ان الخطا تم من قبلها في المبيعات، والخطا تم من قبل الهييه في عدم اضافه
المشتريات.
وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع، يثخ ان غرامه
الخطا في الاقرار تتجت عن وجود فرق بين الاقرار المقدم من المدعيه واشعار التقييم
النهاي للربع الرابع لعام ١٨٠ م، كما ان المدعيه اقرت بالخطا في الاقرار. اما فيما
يخص ما ذكرته المدعيه بخصوص وجود مشتريات خاضعه يجب خصمها من الاقرار،
فبعد الالطلاع علي اشعار التقييم النهايي للربع الرابع لعام ١٨٠ م، يتضح ان الهييه
اعتمدت المستريات المقر عنها ابقرار المدعيه عن الفتره محل النزاع، وذلك في ضوء
ما تم تقديمه من مستندات مؤيده للخص العربي، وبالتالي لم يتم اجراء اي تعديل
عليها. وكما انه يحق للمدعيه حال توافر الشروط والمتطلبات النظاميه للخص العربي، [الاستفاده بخصر ضربه المدخلات عن مشترياتها التي لم تدرجها ابقرار الفتره
في الفترات اللاحقه وفق الفقره (٨) من الماده (٩) من اللاحقه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «ل Lindsay الخاضع للضريبه خصر ضريبه
المدخلات في فتره ضريبه لاحقه للفتره التي تسمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان
يكون له الحق في اجراء الخصم وفق للاحكام الاخري الوارده بهذه اللاحنه. ولا يجوز
خص ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي
واقع بها التوريد». وبناء عليه، وحيث ان هناك فروق ضريبه مستحق لم تقر عنها
المدعيه في فترتها الضريبيه، والذي يعد مخالف للنصوص النظاميه; مما يتعين معه
صحه اجراءsdعيه عليها بفرض عزمه الحظا في تقديم الاطار.
اما فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد، حيث دفعت المدعيه انه في تاريخ
٢٠١٩/٠٦/٢٧
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمعلومات والمتطلبات المطلوبه، وبناء عليه ورد اليها اشعار تقييم نهاي بتاريخ
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وبناء عليه ورد اليها اشعار تقييم نهاي بتاريخ
٢٠١٩/٠٦/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وبناء عليه ورد اليها اشعار تقييم نهاي بتاريخ
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وبناء عليه ورد اليها اشعار تقييم نهاي باريخ
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وبناء عليه ورد اليها اتشعار تقييم نهاي باريخ
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرض غرامات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرض غرامات كبيره ، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرض غراماات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرضاات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرض غرامات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرضاءات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرضاات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرض غرامات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرضاءات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرضاات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرض غرامات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرضاءات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فرضاات كبيره، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فراضي المطلوبه، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبه، وتقدم فراضي المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبات، وتقدم فراضي المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبات، وتقدم فراضی المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبات، وتدهم فراضي المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبات, وتدهم فراضي المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطوبات، وتدهم فراضي المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطوبات المطلوبات، وتدهم فراضي المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتطلبات المطلوبات، وتدهم فراضي المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
ب المزتغات المطلوبات، وتدهم فراضي المطلوبات، وقامت
٢٠١٩/٠٧/٢٨
اما فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد، حيث دفعت المدينه انه في تاريخ
٢٠١٩/٠٧/٢٧
بالمعلومات والمتطلبات المطلوبه، وبناع عليه ورد اليها اشعار تقييم نهايي بتاريخ
٢٠١٩/٠٧/٢٨
بالمتغيرات عليه امام المدعي salيها، وجاء ردها بالرفض. كما طالبت المدينه ابعاده
(٢٣)
النظر بالغرامه واعاده تخفيضها. وحيث ثبت للدايره مخالفه المدينه لن الماده (٢٣)
من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي تحت علها ان تريد منه لم تمدد عنه الضريبه، وبعد الرجوع
الي المستندات المقدمه، وحيث لم تتقدم المدينه بسداد الضريبه المستحقه بعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اعاده التقييم الصادر من المدعي عليهما: مما يتبعن معه صحه اجراء المدعي عليهها
بفرض غرامه التاخير في السداد.
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول العدي الشكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض طلب المدعيه (....) مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....)، بالاغاء
غرامه التاخير في السداد وغرامه الخطا في تقديم الاقرار عن الربع الرابع لعام
٢٧،٣٩٧،١٠ م (١٥١) ربال
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم السبت الموافق
لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.