moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439140757 لعام 1444ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن عبدالله ال صلفيح المدعي عليه: شركه اد ارت مديان للاعلان الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: عبد الله الرشيد صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (433118834)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله باع علي المدعي عليها مستلزمات اناره كهرباييه بثمن وقدره (14.605) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بسداد الثمن المذكور. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله/ عبدالله ال صلفيح سجل مدني رقم: (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ درهم الشهراني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432011066)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر الدعوي جمله وتفصيلا وانكر وجود اي تعامل مع المدعي، وبسؤال المدعي اصاله عن بينته احال الي الفواتير الصادره علي اوراقه والي الحواله الخاصه الصادره من المدعو/ محمد دخيل الله مدخل الصواط، وبسؤاله عن كيفيه التعامل؟ اجاب: بان هناك رجل اتي الي معرضه وادعي بانه يمثل الشركه المدعي عليها ومعه اوراق المدعي عليها وهي:السجل الضريبي فقط ، وطلب بضاعه باسم المدعي عليها وطلب توصيلها الي موقع بوليفارد الرياض مدعيا ان هناك مشروع للمدعي عليها وطلب ايصالها فورا وتم ذلك بالفعل، وعند انزال البضاعه ذكر بانه قام بتحويل كامل مبلغ المطالبه وارسل للموظف اشعار التحويل وذكر له بان عمليه التحويل قد تتاخر وكان الحساب المحول منه باسم المدعو/ محمد دخيل الله مدخل الصواط، الا ان مبلغ الحواله لم يودع في حسابه حتي الان، وبسؤاله هل لديه بينه اخري؟ اجاب: باكتفايه بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي والذي يدعي انه مقابل مستلزمات اناره كهرباييه، ولما كانت المدعي عليها انكرت الدعوي وانكرت وجود اي تعامل مع المدعي، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، وكانت المدعي عليها شخصيه اعتباريه وكانت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه نصت علي ما يلي: (في جميع الاحوال، لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439140757 لعام 1444ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن عبدالله ال صلفيح المدعي عليه: شركه اد ارت مديان للاعلان الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (14605) ريال تمثل قيمه مستلزمات اناره كهرباييه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((برفض الدعوي))، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث تبين ان الدعوي لا تزيد عن (50000) ريال فهي من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاستيناف استنادا الي الماده (78 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.