gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-72) : القرار رقم (8165-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضفه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصوص - تراجع الهييه عن قراها - الخصوصه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص التظاميه علي ان الخصوصه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - تبت للجنه تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه - مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤١١/٠٠١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/٢) الموافق (٢٠٠٢٠/٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي والمشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٨١٥٩/١٠٢٤) بتاريخ ١٩٥٥-٢٠٩٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه لاغراض ضريبه القيمه المضافه; حيث جاء فيها انه قام ببيع وحده سكنيه خاصه فيه وليست لاغراض تجاريه، وبمطالبه وزاره الابكان بشهاده التحمل الضريبي افادوه بوبجب الحصول علي رقم مميز من الهييه العامه للزاكه والدخل، وبعد التسجيل الفردي في موقع هييه الزكاه والدخل تم اصدار غرامه التاخير في التسجيل (١٠٠٠) ريال، ويطلب اعفاء من غرامه التسجيل المتاخر. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان السبب في فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه استنادا علي الماده (١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاله بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاربع في وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/٢٠ مموقات الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ممثل الهييه العامه للرزكه والدخل (....) هويته وطنيه رقم (....) وفتحت الجنسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قراها محل الدعوي بفرض غرامه علي المدعي واعتبارها كان لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وبسماع المدعي لذلك قال: ان دعواي منحصه بالقرار الذي تم الغاؤه حسب اقرار ممثل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه بذلك. وسماع المدعي لما ذكر قال: ان دعواي منحصه بطلب الغاء القرار الذي اشرات الهييه الي عدولها عنه، وليس لم طلب خلاف ذلك. وبناء عليه تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القراز اللازم. ال'SABAB: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) ب تاريخ ١٤٥/١٠/١٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٢٥/٠٦/١١ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) ب تاريخ ١١٤٤/١٠/٤/٢١ الناحيه الشكيله: لما كان المدي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللغه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١٠) بتاريخ (١٣٣/٠١٠) وحيث ان النظر في مثل هذه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٨، وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤، ما تكنت معه الدعوي قدمت خلال المده التظاميه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOعيه: حيب ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه; وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بفوار الهييه بفرض غرامه علي المدعي، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلات عما فرضته علي المدعي، وكان سبيا في رفعها للدعوي، وحيث قصر المدعي دعوا علي ما تم الرجوع عنه، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: الحكم بانتها الخصومه في الدعوي المقامه من ( ...) هويه وطيه رقم ( ...) ( ...) ضد قرار الهييه العامه للزكه والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الخميس ١٤٤١/٠٨/٢٣) الموافق وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.