tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ

ncar · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2015-02-02 date_hijri=1436-04-13 document_type=law entity=document_number:م/31 entity=document_number:م/56 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:رقابة entity=keyword:تحقيق entity=keyword:ادعاء entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:النيابة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:171 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ. language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 

مرسوم ملكي رقم(م/31) وتاريخ 13/ 4 /1436ه

بعون الله تعالي
نحن
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

 ملك
المملكه العربيه السعوديه
بناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90)
بتاريخ 27/ 8 /1412ه

وبناء
علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13)
بتاريخ 3/ 3 /1414ه.

وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91)
بتاريخ 27/ 8 /1412ه.

وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (103/50) بتاريخ 26/ 8 /1435ه.

وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 13/ 4 /1436ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:

تعديل المواد (الثانيه، والثالثه،
والرابعه، والخامسه، والتاسعه، والعاشره، والثانيه عشره، والخامسه عشره، والرابعه
والعشرين، والخامسه والعشرين، والسادسه والعشرين) من نظام هييه التحقيق والادعاء
العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/ 10 /1409ه، لتكون بالصيغ
الاتيه:

الماده الثانيه:

تشكل
الهييه من رييس، ونايب رييس – او اكثر- ومن عدد كاف من الاعضاء.

الماده الثالثه:

1-

تختص
الهييه – وفقا للانظمه وما تحدده اللايحه التنظيميه - بما ياتي: 

ا-
التحقيق في الجرايم.

ب- التصرف في التحقيق برفع
الدعوي او حفظها.

 ج- الادعاء العام امام الجهات القضاييه.

 د- طلب استيناف الاحكام او نقضها.

 ه- الاشراف علي تنفيذ الاحكام الجزاييه.

 و- الرقابه والتفتيش علي السجون ودور التوقيف
واي مكان تنفذ فيه احكام جزاييه، وتلقي شكاوي المسجونين والموقوفين، والتحقق من
مشروعيه سجنهم او توقيفهم ومشروعيه بقايهم في السجن او دور التوقيف بعد انتهاء
المده، واتخاذ الاجراءات اللازمه لاطلاق سراح من سجن او اوقف منهم دون سبب مشروع،
وتطبيق ما تقضي به الانظمه في حق المتسببين في ذلك. ويجب احاطه المشرف بما يبدو من
ملحوظات في هذا الشان، ويرفع تقرير له كل سته اشهر عن حاله السجناء والموقوفين.

 ز- اي اختصاص اخر يسند اليها بموجب الانظمه، او
اللوايح الصادره طبقا لهذا النظام، او قرارات مجلس الوزراء او الاوامر الساميه.

2-

تحدد
اللايحه التنظيميه كيفيه ممارسه الهييه لاختصاصاتها.

3-

تحدد
اللايحه التنظيميه الاحكام الانتقاليه اللازمه لممارسه الهييه لاختصاصاتها.

4-

يجوز
بقرار من مجلس الوزراء اسناد التحقيق والادعاء العام الي الهييه في الجرايم التي
تنص علي اسنادها الي جهات حكوميه اخري.

الماده الرابعه:

1-

يؤلف
مجلس يسمي (مجلس الهييه) مكون من:

ا-
رييس الهييه (رييسا).

ب-
نايب رييس الهييه (نايبا للرييس).

ج-
خمسه من اعضاء الهييه من مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) فما فوق.

ويعتمد
المشرف تسميه نايب الرييس والاعضاء الخمسه بناء علي اقتراح رييس الهييه.

2-

ينعقد
مجلس الهييه برياسه رييسه او نايبه، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور سته اعضاء
بمن فيهم رييس الجلسه، وفي حاله غياب احدهم بسبب نظر المجلس مساله تتعلق به، او له
فيها مصلحه مباشره، او لغير ذلك من الاسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناء علي
اقتراح رييس الهييه ممن تتوافر فيهم شروط عضويه مجلس الهييه، وتصدر قرارات المجلس
بالاغلبيه المطلقه لاعضايه، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس
الجلسه.

3-

يختص
مجلس الهييه بالاضافه الي الاختصاصات المبينه في هذا النظام ولوايحه بما ياتي:

ا-

تشكيل
دايره او اكثر لمراجعه قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبه
القتل، او القطع، او الرجم، او القصاص في النفس او فيما دونها، واي قرار يحيله
رييس الهييه اليها. وتشكل كل دايره من ثلاثه اعضاء.

ب-

دراسه
الامور المتعلقه بالتحقيق والادعاء بناء علي امر المشرف، وما يحيله اليه رييس
الهييه.

ج-
اعداد التقرير السنوي للهييه متضمنا ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه
بالنسبه الي الانظمه والاجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك الي المشرف لرفعه الي
الملك متضمنا ما يراه في شانه. 

الماده الخامسه:

يكون
لعمل اعضاء الهييه الصفه القضاييه، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في
عملهم الا لاحكام الشريعه الاسلاميه، والانظمه المرعيه، وليس لاحد التدخل في مجال
عملهم.

الماده التاسعه:

1-

تكون
اسماء وظايف اعضاء الهييه كما ياتي:

-

ملازم
تحقيق.

-

محقق
(ج).

-

محقق
(ب).

-

محقق
(ا).

-

وكيل
رييس دايره تحقيق وادعاء (ب).

-

وكيل
رييس دايره تحقيق وادعاء (ا).

-

رييس
دايره تحقيق وادعاء (ب).

-

رييس
دايره تحقيق وادعاء (ا).

-

مدعي
استيناف.

-

رييس
دواير تحقيق وادعاء.

2-

يعامل
اعضاء الهييه من حيث الرواتب والبدلات والمكافات والمزايا معامله نظرايهم في نظام
القضاء، وذلك وفق جدول معادله وظايف الهييه بوظايف القضاه المعتمد نظاما.

الماده العاشره:

يعين
رييس الهييه بمرتبه وزير بامر ملكي بناء علي ترشيح المشرف ممن تتوافر فيه الشروط
المطلوبه لشغل وظيفه رييس دواير تحقيق وادعاء علي الاقل.

ويكون
شغل وظايف اعضاء الهييه الاخري ونقلهم الي جهات اخري بامر ملكي، بناء علي قرار من
مجلس الهييه، وتوصيه المشرف.

الماده الثانيه عشره:

تنتهي
خدمه عضو الهييه باحد الاسباب الاتيه:

ا-
بلوغه سن الخامسه والستين، ولمجلس الهييه تمديد خدمه العضو عند بلوغه هذه السن
لمده سنه واحده قابله للتجديد لمدد اخري مماثله علي الا تتجاوز في مجموعها خمس
سنوات.

ب-
وفاته.

ج-
قبول استقالته.

د-
قبول طلبه الاحاله علي التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني.

ه-
عدم صلاحيته اثناء فتره التجربه.

و-
عجزه عن مباشره عمله بعد انقضاء الاجازه المرضيه، او ان يظهر في اي وقت انه لا
يستطيع لمرضه القيام بوظيفته علي الوجه اللايق.

ز-
حصوله علي تقدير اقل من المتوسط في تقرير الكفايه ثلاث مرات متتاليه.

ح-
انهاء خدمته لاسباب تاديبيه.

الماده الخامسه عشره:

يكون
تاديب اعضاء الهييه من اختصاص دايره (مجلس التاديب) تشكل في مجلس الهييه من ثلاثه
اعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رييس الهييه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ولا تكون
نهاييه الا بعد موافقه مجلس الهييه عليها.

الماده الرابعه والعشرون:

يجب
ان يشتمل الحكم في الدعوي التاديبيه علي الاسباب التي بني عليها، وان تتلي اسبابه
عند النطق به في جلسه سريه.

الماده الخامسه والعشرون:

العقوبات
التاديبيه التي يجوز توقيعها علي عضو الهييه هي: اللوم، وانهاء الخدمه.

الماده السادسه والعشرون:

تبلغ
قرارات مجلس التاديب الي المشرف، ويصدر امر ملكي بتنفيذ عقوبه انهاء الخدمه، وقرار
من المشرف بتنفيذ عقوبه اللوم بناء علي توصيه رييس الهييه.

ثانيا:

يكون جدول معادله وظايف الهييه بوظايف
القضاه – المشار اليه في الماده (التاسعه) من النظام - علي النحو الاتي:

وظايف السلك القضايي

وظايف هييه التحقيق والادعاء العام

ملازم قضايي

ملازم تحقيق

قاضي ج

محقق ج

قاضي ب

محقق ب

قاضي ا

محقق ا

وكيل محكمه ب

وكيل رييس دايره تحقيق
 وادعاء ب

وكيل محكمه ا

وكيل رييس دايره تحقيق
 وادعاء ا

رييس محكمه ب

رييس دايره تحقيق 
وادعاء ب

رييس محكمه ا

رييس دايره تحقيق
 وادعاء ا

قاضي استيناف

مدعي استيناف

رييس محكمه استيناف

رييس دواير تحقيق
 وادعاء

رييس المحكمه العليا

ثالثا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء
ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل ما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال
سعود