tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433933575 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1443-03-27 document_type=ruling entity=document_number:0b1c0461-1879-4a9f-bedf-2b08b1541158 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439545270 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ 27/03/1443ه ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (18,900) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه ريال، لقاء كفالته ل(مؤسسه (...)) وقد سدد لي جزء من المبلغ وقدره (394,808) ثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم 25/12/1443ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي عليه عن غرض من الكفاله فاجاب ان سبب الكفاله كان لوجود موده وصادقه مع المكفول عنه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، استنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بالنظر في النزاعات التجاريه والتي حددتها الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المطالبه في هذه الدعوي بسبب كفاله المدعي عليها للمشتري ولم يثبت للدايره بانها كفاله التجاريه والاصل في عقد الكفاله انها من عقود التبرعات، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في هذا النزاع، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.