moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٣١٥٠٠لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها الات صنع وطحن للقهوه، بثمن اجمالي قدره (٢٤٩,٧٣٣.١٤) ميتان وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٩,٧٣٣.١٤) ميتان وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن تعميد شراء برقم (...) وتاريخ ٢٩ /٠٣ /٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره العامه بمبلغ قدره (١١٣,٠١٥) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسه عشر ريالا ممهور بختم منسوب الي شركه (...) للتجاره. ٢- محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير عددها (٠٢) علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٢٤٩,٧٣٣.١٤) ميتان وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله من الفتره ٠٣ /٠٤ /٢٠٢٣م حتي الفتره ٠٩ /٠٤ /٢٠٢٣م. ٣- محرر رسمي عباره عن سند لامر برقم (....) بتاريخ انشاء ٠٣ /٠٤ /٢٠٢٣م علي مطبوعات منصه نافذ الالكترونيه صادر من (...) لامر (...) بمبلغ قدره (١١٤,٥٦٧) مايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال، مصادق عليه الكترونيا عن طريق خدمه النفاذ الوطني الموحد. ٤- محرر رسمي عباره عن سند لامر برقم (...) بتاريخ انشاء ٠٩ /٠٤ /٢٠٢٣م علي مطبوعات منصه نافذ الالكترونيه صادر من (...) لامر (...) بمبلغ قدره (١٣٥,١٦٦.١٤) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسته وستون ريالا واربع عشره هلله، مصادق عليه الكترونيا عن طريق خدمه النفاذ الوطني الموحد. ٥- محرر رقمي عباره عن صوره من محادثه عن طريق تطبيق الواتس اب بين المدعي والمدير الاداري في الشركه المدعي عليها، المتضمن: طلب الات صنع القهوه وحبوب البن وكبسولات واكواب ورقيه للقهوه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٧ /٠٧ /١٤٤٥ه ،والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعي والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي دعوي موكله قدم عدد من الفواتير وسندات لامر وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤٩,٧٣٣.١٤) ميتان وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، المتمثل في قيمه الات صنع وطحن القهوه التي قام موكله بتوريدها للمدعي عليها، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات، ولما قدمه وكيل المدعي من مستندات متمثله بسند الامر و بتعميد شراء صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وممهور بختمها، وفواتير شراء باسم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه لما تضمنته الماده (٢٩/ ١) من نظام الاثبات ونصها: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)بان تدفع مبلغ قدره (٢٤٩,٧٣٣.١٤) ميتان وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي واربعه عشر هلله،لصالح المدعيه ./ (...) . صاحب هويه وطنيه رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.