tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 947

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:1852 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه / تهديري
I (ISR-2021-947) القرار رقم
I (Z-2020-17552) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل- الربط الزكوي التقديري لعام 1440 - القوايم الماليه - قبول
الدعوي شكل- رفض الدعوي موضوعا.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام 1440 - اسس المدعي اعتراضه علي ان الهييه قامت زياده مبلغ
الزكاه باحتساب (٢٧٧) من اجمالي المبيعات دون انتساب المشتريات او المصروفات -
اجابت الهييه بانه تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات خريبه القيمه
المضافه للفتره الملقبيه لعام الخلاف، ولم يقدم المدعي رفق اجراء لعام الخلاف
القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرحي، فتم محاسبه المكلف
تقديريا - ثبت للدايره صحه وسلامه اجراء الهييه - مؤدي ذلك: قبول الدوعي شکلا،
ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير
- البندان (٢) قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
الماليه (٨٥١/٠٢/٢٨) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٩/٠٧ م.عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم
اعلاوه في تاريخ ٢٠٢٠٠٦١٢
تلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/ .... هويه وطبيه رقم (....) مالك
(مؤسسه ....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٤٠ ه، مستندا الي زياده مبلغ الزكاه باحتساب (٢٧) من اجمالي المبيعات
دون احتساب المشتريات او المصروفات حيث تم احتساب الوعاء الزكي سنه
ماليين ريال وهو من الاساس بمقدار مليون ريال في سنه ١٤٤٠ ه، هذا شيء
يعد خطا بالحاسبه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجلبت بمذكره تضمنت ما ملخصه: ان قرارها جاء متوافقا مع البندين (الثالث) و(الرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٤١٠ ه، حيث تم اكتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه للفتره الملاقيه لعام الخلاف، وعليه فاها مارست طلبيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق لها وفق الطلبيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لtتمكن من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلميات المتوفره عن المكلف لديها، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقودم، وعقودم، والفروض والاعانات الحاصل عليها، تؤكد بان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٩٠٧ مسبدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضراها / .... بصفته متملا لمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…) في
حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يعتب بعذر عن تخلفه رغم صحه
تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للرجينه
مما يعتبر معه انه ادرح حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجسه تم فتح باب
المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: قامت المدعي
عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٤٠ استنادا الي البندين الثالث والرابع
من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه
الالكترونيه للامانه العامه لللجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعوع عليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القيبه للدراسه والمداوله.

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
٢٨/١٧، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه، الصادر بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٧/٠١، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه،
الصادره بالقرار الزواري رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٨/٠٧/٠٧، وعلي قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الزواري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨، وعلي
نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١/٤٥/٠١،
وتعديلاتيه، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣) وتاريخ
و تعديلاتيه، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٦/١١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قارا
المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحيث يعد هذا النزاع
من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث
قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين
معه قبول الدعوي شكلا.
وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤدي ذلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر
وحيث تنص الماده (الحديه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٢٥٧/٧) : «للهيثه محاسبه المكلف
بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه:
اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبعه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن
ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه.
اذا لم يلزم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه)
عشره) من اللايحه.
اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه بالغه العربيه، ومن ذلك: القوايم
الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من
اللايحه.
اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشطه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اذا لم يلتمز المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي يبنتها الانظمه واللوايح
والقواعد الساريه ذات الصله.
اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.
اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات
تقبلها الهييه».
كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان:
« تاحسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي:
الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه.
ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضاغيا اليها هامش
ربح محدد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي
tتم بين الجهات المرتبطه.
ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها.
ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري.
ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما
ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يببت المكلف تاريخا مغابرا لابدء
الNSAAT تqبله الهييه.
ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب
بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر
في التقدير.
ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه
لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين.
ان للهييه اعاده توزيع الايراد والصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف
مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر
او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت
الاطراف مستقله وغير مرتبطه».
وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكه مكلفي التديري، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (١٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١ ه، علي ان:
«يقدم وعاء الزكاه للمكلف الخضع لهذه القواعد بتجديد راس مال يتناسب مع حجم
يشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (٨) + (٨) المبيعات (٨) وبما لا
يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للشاط او اي
مستندات اخري يمكن لهيثه عن طريقها تحديد راس المال».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان:
«لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات الم FUSح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فقدر مبيعات بالمعابير الاتيه، ايهما اكبر:
عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مصرويا في (١٠٠٠) سنه alاف ريال سعودي.
قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر
بالميه.
قيمه المشتريات وفق بيانات ضربه القيمه المضافه مخرويا في (٧١١٥) ميه
وخمسه عشر بالميه.
اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير
وبيانات العقود الاهليه.
اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف».
وحيث ان التابعت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم
للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله
النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه -والحال ما ذكر- صحه وسلامه
اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشر) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) و (رابعا) من قواعد
حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي
من عدم مراعاه المدعي عليها للمصارف والخساير التي تكبدها: لان اقراره الزكوي
للعام محل الخلاف تقديري وليس اقرارا قايما علي قوايم ماليه متعدده.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه
( ... ) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات,
شكال، ورفضها موضعا.
صدر هذا القرار ضريا بفق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بفق المدعي، وتلي علنا في الجنسه، وثلي علنا في الجنسه، وقد حددت الدايره يوم الارباع الموافق خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه.