tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530022137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-29 date_hijri=1445-01-07 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d8bdb2de-36f0-4dd9-b54d-6baec2bad6c8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470576260 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) والتغليف (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مؤسسه(...)
الوقايع:
وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم: (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 84,564.30 ريال قيمه المتبقي من توريد منتجات كرتونيه للمدعي عليها ولم تسدد الثمن، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق تقديمه من نسخه الخطاب الصادر عن موكلتها المختوم بختم المدعي عليها فطلبت منها الدايره تقديم نسخه واضحه منها مع تقديم نسخه من المستخرج التجاري للمدعي عليها وايداعها قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف فاستعدت بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بموجب وكاله رقم (...)، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها لم تستطع تقديم ما لديها من خلال الطلبات، فافهمتها الدايره باعادت المحاوله وتقديم ما لديها من خلال الطلبات وعليه قررت تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه المرييه عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ا او من ينوب عنها رغم تبلغها في الجلسه الاولي في هذه القضيه وقد ورد مذكره رد المدعيه وكاله بالطلب رقم (...)وقد ارفقت المدعيه وكاله ورقه مطابقه رصيد الا انه ورد فيها اعتراض المدعي عليها علي عدم مطابقه المواصفات كما ود فيها تعليق من المدعي عليها علي الشحنه وفي هذه الجلسه ذكرت المدعيه وكاله ان لديها رد نصه ما يلي (اشير الي ان الورقه المرفقه لفضيلتكم والتي تعد بمثابه اقرار صادر من المدعي عليها حيث ان المدعي عليها اقرت بتوريد البضاعه واستلامها دون الاعتراض عليها في وقتها وهذا الفعل لايدع مجالا للشك بان البضاعه سليمه فانه ليس من المقبول ولا المعقول ان تسكت وتحتفظ المدعي عليها ببضاعه ليست مطابقه المواصفات لمده ست سنوات وهذا -غير صحيح-! بل يدل دلاله واضحه علي انتفاعها بالبضاعه وقبولها بالعيب ان كان وجد- وهذا غير صحيح- كونها لم تعترض في ذلك الوقت مما يسقط حقها بالاعتراض، ومن الجدير بالذكر ان نوضح لفضيلتكم بان اعتراض المدعي عليها كان علي المواصفات فقط، ليس علي قيمه مبلغ المطالبه. كمان ان عدم حضور المدعي عليها للجلسات رغم تبلغها دليل واضح وصريح علي صحه دعوي المدعيه (.ا.ه وقررت المدعيه وكاله اكتفايها بماقدمت وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المثبت بياناتها اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها، فيما افهمت الدايره المدعيه وكاله بان لموكتلها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وعليه اجلت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما امهلت لاجله قررت توجيه اليمين نحو المدعي عليها فاجيبت لطلبها ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: 7/1/1445ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور من المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتبلغها للحضور لاداء اليمين عبر التبليغات الالكترونيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما تود اضافته فقررت اكتفاءها بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت دعوي المدعي للمطالبه بدفع قيمه توريد الكرتون والتغليف، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره: (84,564.30) اربعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال قيمه التوريد لما تقدم،
وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيله المدعيه قدمت سندا لدعوي موكلتها متمثله بالعقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي كشف الحساب، ولم يتبين للدايره ما يثبت اعتمادها من المدعي عليها، ولم تقدم بينه موصله تثبت مطالبتها، وطلبت يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقها، وبما ان المدعي عليها تبلغ لجلسه 7/1/1445ه بالحضور لاداء اليمين عبر التبليغات الالكترونيه فتخلفت عن الحضور لادايها، وحيث نصت الفقره 2 من الماده 103 من نظام الاثبات علي: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا وحيث امتنعت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين ولم تتقدم بعذر عن ذلك؛ لذلك فان الدايره تعدها ناكله عن اداء اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها الماثل في منطوقها,
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (84,564.30) اربعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال، وبالله التوفيق.