moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٢٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كرين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٥٥,٤٠٠) مايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه ريال، سدد منه (١٠٨,٧٨٠) مايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨ه الموافق٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتورتي بيع جزييه).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بسبب مماطله المدعي عليها في السداد مما ادي الي (رفع الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (٤٦,٦٢٠) سته واربعون الفا وست ميه وعشرون ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢١/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، فيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي فاتورتي البيع وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه بعد الرجوع لموكلته فانها تقر بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٤٦٦٢٠) سته واربعون الف و ستمايه وعشرون ريال ولا تقر بصحه استحقاقها لمبلغ اتعاب المحاماه لعدم وجود المماطله ونطلب من المدعيه تخفيض مبلغ المطالبه صلحا ان امكن هكذا اجاب فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ الذي اقرت به ونحصر دعوي موكلتنا في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الذي اقرت به، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تحصر دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٦٦٢٠) سته واربعون الف و ستمايه وعشرون ريال ، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليها؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: فاتورتي البيع؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده ١٤من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما تدعي به وكيله المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه ما اقامت هذه الدعوي لاجله من طلبات، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٦٦٢٠) سته واربعون الف و ستمايه وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.