tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2020 155

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ضريبه الدخل
القرار رقم (IZJ-2020-155) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (4395-2019-ZIW) |
الدخل في مدينه جده

المفاتيح :
ربط ضريبي - الايرادات غير المعترف بها بالدفاتر – تكاليف الهدم - عدم مطابقه
معايير الجوده - عوايد القروض الزايده عن المسموح به – تعديل صافي النتيجه
الدفتريه - عوايد قروض – وعاء زكوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي
للاعوام من ٢٠٠٩م الي ۲۰۱۳م، ويتمثل اعتراضها في ثلاثه بنود: البند الاول:
الايرادات غير المعترف بها بالدفاتر: حيث ان جميع الايرادات المتحققه مثبته في
الدفاتر والسجلات المحاسبيه، ولا يوجد ايرادات متحققه لم تسجل في الدفاتر، وان
الفرق الذي جاء في ربط المدعي عليها غير صحيح. البند الثاني: تكاليف الهدم: حيث
ان هذه التكاليف فعليه نتيجه لعدم مطابقه معايير الجوده، وليست تكاليف اعاده
الهدم الناتجه عن تكرار انشاء او هدم بناء البند الثالث : عوايد القروض الزايده عن
المسموح به: حيث انه تم تعديل صافي النتيجه الدفتريه باضافه مبلغ (۱,۷۸۰,۹۸۱)
ريالا الي صافي النتيجه الدفتريه باسم عوايد قروض الزايد عن المسموح به، حيث ان
هذا المبلغ يمثل كامل مصروف العمولات البنكيه الذي تم تحمله كمصروف خلال
الفتره الماليه، وهو نفقه انتاجيه مرتبطه بالنشاط ومثبته في الدفاتر والسجلات
المحاسبيه للشركه - اجابت الهييه في البند الاول: ان المدعيه لم تصرح بنسبه
(١٠%) من ايرادات عقد شركه ... بمبلغ مقداره : (١٤,١٩٢,٤٩٣) ريالا، وكان من الواجب
الاعتراف بذلك؛ وهذا يعد مخالفه للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها، البند الثاني:
لم تقدم المدعيه المستندات التي تثبت ان هذه التكاليف نتيجه لعدم مطابقه
معايير الجوده، البند الثالث : ان اضافه عوايد القروض الزايده عن المسموح به جاء
تطبيقا لاحكام المواد النظاميه – ثبت للدايره في البند الاول : ان المدعيه لم تقدم
اي مستندات ثبوتيه تمكن الدايره من التاكد من صحتها ومدي ارتباطها بالايراد محل
الخلاف، وفي البند الثاني: لم تقدم المدعيه الستندات المؤيده لاعتراضها، وفي
البند الثالث: ان المدعيه لم تقدم الطريقه التي اتبعتها لحساب فوايد القروض، ولم
تقدم الاقرار مع الايضاحات والمستندات التي تعزز تحقق المصروف - مؤدي ذلك:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

رفض اعتراض المدعيه في البنود الثلاثه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**

* الماده (٦/ج)، (٨)، (١٢) نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
 وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه.
* الماده (٢/٩)، (٣/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار
 الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
* القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي.»

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م؛ اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في
الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا
للمدعيه شركه ... للانشاءات الخارجيه المحدوده المقيده بالسجل التجاري رقم:
(...)، تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه
والدخل بجده علي الشركه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ۲۰۱۳م، وارفق لايحه دعوي،
تضمنت اعتراض المدعيه علي ثلاثه بنود جاء بيانها كالاتي : فيما يتعلق بالبند الاول:
الايرادات غير المعترف بها بالدفاتر، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها؛
واسست اعتراضها في ان جميع الايرادات المتحققه مثبته في الدفاتر والسجلات
المحاسبيه، ولا يوجد ايرادات متحققه لم تسجل في الدفاتر، وان الفرق الذي جاء
في ربط المدعي عليها غير صحيح. وفيما يتعلق بالبند الثاني: تكاليف الهدم،
تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها، واسست اعتراضها علي ان هذه التكاليف
فعليه نتيجه لعدم مطابقه معايير الجوده، وليست تكاليف اعاده الهدم الناتجه عن
تكرار انشاء او هدم بناء، وهي مسجله في السجلات المحاسبيه للشركه باسم:
«مصروفات البناء والتكاليف الاخري الخاصه بالعقد في المشروع». وفيما يتعلق
بالبند الثالث: عوايد القروض الزايده عن المسموح به تعترض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها، واسست اعتراضها علي انه تم تعديل صافي النتيجه الدفتريه باضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مبلغ : (۱,۷۸۰,۹۸۱) ريالا الي صافي النتيجه الدفتريه باسم عوايد قروض الزايد عن
المسموح به، حيث ان هذا المبلغ يمثل كامل مصروف العمولات البنكيه الذي تم
تحمله كمصروف خلال الفتره الماليه، وهو نفقه انتاجيه مرتبطه بالنشاط ومثبته
في الدفاتر والسجلات المحاسبيه للشركه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بالرد بمذكره جوابيه جاء فيها:
"البند الاول: ايرادات غير المعترف بها بالدفاتر, ان المدعيه لم تصرح بنسبه ( ١٠%) من
ايرادات عقد شركه ... بمبلغ مقداره : (١٤,١٩٢,٤٩٣) ريالا، وكان من الواجب الاعتراف
بذلك وهذا يعد مخالفه للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها، وعليه تم تعديل الربط
الضريبي باضافه هذه الفروقات في الايرادات الي صافي الربح المعدل طبقا لاحكام
الفقره (ج) من الماده (السادسه) من نظام ضريبه الدخل, وفيما يتعلق بالبند
الثاني: تكاليف الهدم, لم تقدم المدعيه المستندات التي تثبت ان هذه التكاليف
نتيجه لعدم مطابقه معايير الجوده، لذا لم تعتمد هذه التكاليف كونها ليست
من المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه، وفيما يتعلق بالبند
الثالث: عوايد القروض الزايده عن المسموح به ان اضافه عوايد القروض الزايده
عن المسموح به جاء تطبيقا لاحكام الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه للنظام
الضريبي فقره رقم (٢) لاحتساب عوايد القروض الزايده عن الحد المسموح به».

وفي تمام الساعه الخامسه مساء من يوم الاحد الموافق : ١٤٤١/١١/١٤ه : عقدت
الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وحضر ممثل المدعيه ... ذو هويه مقيم رقم : (...) بموجب
تفويض مؤرخ في ۲۰۱۹/۰۷/۲٠، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه
رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ : ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وفي بدايه الجلسه افهمت الدايره الحاضر
عن المدعيه ان التفويض المقدم منه لا يخوله بتمثل المدعيه امام الجهات القضاييه
وعليه ان يقدم وكاله شرعيه تخوله بالمرافعه اما الجهات القضاييه، وقررت تاجيل
النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم السبت الموافق : ٢٠٢٠/٠٧/١٨م
الساعه الواحده مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الخامسه وعشرون
دقيقه مساء.

وفي تمام الساعه الواحده مساء من يوم السبت : ١٤٤١/١٢/٢١ه، عقدت الدايره
جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ... ذو الهويه الوطنيه رقم... بموجب تفويض صادر من
الشركه المدعيه ، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم... بتفويضه
الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

و تاريخ : ١٩ / ١٤٤١/٠٥ه، وباطلاع الدايره علي تفويض علي بن يحي عسيري اتضح
انه لا يخوله تمثيل المدعيه امام الدايره نظاما، وعليه طلبت الدايره تقديم وكاله
شرعيه لتمثيل المدعيه امامها ، وتاسيسا علي ما سبق قررت الدايره تاجيل النظر
في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الثلاثاء بتاريخ : ٢٠٢٠/٠٨/۱۱م الساعه
الخامسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الواحده والنصف مساء.
وفي تمام الساعه الخامسه مساء من يوم الثلاثاء الموافق: ۲۰۲۰/۰۸/۱۱م،
عقدت الدايره جلستها الثالثه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه وحضر .... ذو الهويه الوطنيه رقم... بموجب
وكاله من الشركه المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه
رقم ... بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ : ١٩ / ١٤٤١/٠٥ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الدفع
الشكلي للربط الضريبي بين اعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م اجاب بعدم صحه الدفع
بالتقادم لعدم اشتماله في مذكره الاعتراض، ومن ثم سقوط الدفع بهذا الامر من
الناحيه الشكليه وعدم قبوله، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بان هذا الدفع
من النظام العام يجوز اثارته في اي مرحله من مراحل الدعوي، وعليه قررت الدايره
رفع الجلسه للداوله وبعد المداوله قررت الدايره رفض الدفع الشكلي بعدم احقيه
الهييه لاجراء الربط الضريبي بسبب التقادم، وباطلاع الدايره علي المذكره الالحاقيه
تبين تقديم الاعتراض علي البنود التاليه، البند رقم : (1) الايرادات غير المعترف بها
بالدفاتر، البند رقم : (٢) تكاليف الهدم البند رقم : (۳) عوايد القروض الزايده عن
المسموح به البند رقم : (٤) فروقات ايرادات عقد شركه .... البند رقم : (٥) مصاريف
التصميم لشركه ... للاستشارات الهندسيه، البند رقم : (1) مصاريف التصميم المعهد
ابحاث علوم البناء بالصين البند رقم : (۷) مصاريف الاستشاري لشركه الاستشاري
البند رقم : (۸) عمولات خطاب الضمان البند رقم : (۹) مصاريف ما قبل النشاط، البند
رقم : (۱۰) مصاريف مسجله في الحساب، البند رقم : (۱۱) الاجور التي تدفعها الشركه
المحليه بالصين للموظفين السعوديين البند رقم : (١٢) اجور الموظفين بهونغ كونغ،
البند رقم : (۱۳) اجور خبراء شركه ... لتركيب المعدات الصناعيه، وباطلاع الدايره علي
الاعتراض الاصلي المقدم للهييه العامه للزكاه والدخل تبين ان المدعيه قدمت
اعتراضها علي ثلاثه بنود وهي: البند رقم (1): ايرادات غير المعترف بها بالدفاتر :
٢- البند رقم (٢) تكاليف الهدم : البند رقم (۳) عوايد القروض الزايده عن المسموح
به، اما البنود الاخري فقد ذكر وكيل المدعيه انه تم تقديمها في مذكره لاحقه
بتاريخ : ٢٠١٩/٠٣/٢٦م : اي بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه طلبت الدايره
المستندات الثبوتيه المؤيده للبنود الثلاثه التي تم قبولها من الناحيه الموضوعيه
وتاسيسا علي ما سبق قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه
حددت في يوم الخميس بتاريخ : ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م الساعه الثانيه مساء، وقد اختتمت
الجلسه في تمام الساعه السادسه والربع مساء.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي تمام الساعه الثانيه مساء من يوم الخميس : ٥١٤٤٢/٠١/٠٨، عقدت الدايره جلستها الرابعه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ذو الهويه الوطنيه رقم... بموجب وكاله من الشركه المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم... بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٩ / ١٤٤١/٠٥ه، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتمثله في مذكره رد والعقد مع جامعه ... وعقد من الباطن مع شركه ... والقوايم الماليه لعام ٢٠١٣م والمستندات المتعلقه بتكاليف الهدم، طلبت الدايره خطاب موافقه جامعه ... علي العقد من الباطن بالاضافه الي العقود الاخري من الباطن، ومبررات الاختلاف بين الرقم الوارد في مذكره الرد بخصوص عقد جامعه ... واجمالي قيمه العقد، كما طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم بيان مفصل لكيفيه حساب عوايد القروض بالارقام. وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم المستندات خلال عشره ايام من تاريخ عقد الجلسه. وتاسيسا علي ما سبق قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ : ٢٠٢٠/٠٩/۱۰م الساعه الثامنه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثالثه والنصف مساء.

وفي تمام الساعه الثامنه والنصف مساء من يوم الخميس الموافق ٠٥١٤٤٢/٠١/٢٢ عقدت الدايره جلستها الخامسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وحضر ... ذو الهويه الوطنيه رقم... بموجب وكاله من الشركه المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم ... بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه والمدعي عليها وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته, اكتفيا طرفي الدعوي عما تم تقديمه سابقا, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, وتمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠) وتاريخ : ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

رقم: (م/١١٣) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠)
يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده
الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ...». وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بالقرار بتاريخ : ١٤٣٩/۸/۲۱ه، واعترضت
عليه بتاريخ : ١٤٣٩/٩/٢٠ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما
يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه.

**ومن حيث الموضوع** بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من
المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما
قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح ان محور الخلاف بين المدعيه
والمدعي عليها حول ثلاثه بنود بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م
فيما يخص البند الاول: ايرادات غير المعترف بها بالدفاتر، تعترض المدعيه علي
قرار المدعي عليها واسست اعتراضها في ان جميع الايرادات المتحققه مثبته في
الدفاتر والسجلات المحاسبيه ولا يوجد ايرادات متحققه لم تسجل في الدفاتر، وان
الفرق الذي جاء في ربط المدعي عليها غير صحيح، في حين ان المدعي عليها ترد
علي ذلك بان المدعيه لم تعترف بنسبه ( ١٠%) من ايرادات عقد شركه ... بمبلغ
مقدره :(١٤,١٩٢٤٩٣) ريالا، وكان من الواجب الاعتراف بذلك وهذا يعد مخالفه
للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها، وعليه تم تعديل الربط الضريبي باضافه هذه
الفروقات في الايرادات الي صافي الربح المعدل طبقا لاحكام الفقره (ج) من
الماده (السادسه) من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه:» الوعاء الضريبي
لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه هو دخله
الخاضع للضريبه الناتج عن نشاط تلك المنشاه المرتبط بها، محسوما منه المصاريف
الجايزه بمقتضي هذا النظام»؛ واستنادا علي ما نصت عليه الماده (الثامنه) من
نظام ضريبه الدخل علي: «الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه
الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صوره دفعها الناتجه
عن مزاوله النشاط بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع
منه الدخل المعفي»، وحيث ان ربط المدعي عليه جاء بعد الفحص الميداني، والذي
تبين فيه عدم اقرار فرع الشركه بشان الايراد المستحق من العقد، وطلبت منه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تقديم ما يثبت خلاف ذلك. وحيث اتضح للدايره بعد الرجوع الي خطاب المدعيه الموجه الي المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٦/٢/٥ه الموافق ٢٠١٤/٢/٢٧م - بشان محضر الفحص الميداني - ان المدعيه لم تعترف بنسبه (١٠) من العقد كايرادات مستحقه الفرع الشركه، وارجعت المدعيه سبب ذلك الي ان هذه المشاريع لم تنجز ولم يتضح مدي انجازها نتيجه مشاكل مع المقاوليين من الباطن. وبناء علي ما تقدم، وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي مستندات ثبوتيه تمكن الدايره من التاكد من صحتها ومدي ارتباطها بالايراد محل الخلاف عليه رات الدايره صحه قرار المدعي عليها باضافه فرق ايراد الي الوعاء الضريبي.

**وفيما يتعلق بالبند الثاني: تكاليف الهدم**، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها، واسست اعتراضها علي ان هذه التكاليف فعليه نتيجه لعدم مطابقه معايير الجوده، وليست تكليف اعاده الهدم الناتجه عن تكرار انشاء او هدم بناء، وهي مسجله في السجلات المحاسبيه للشركه باسم (مصروفات البناء والتكاليف الاخري الخاصه بالعقد في المشروع واستنادا علي ما نصت عليه الماده الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، من ان: «المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل : جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام ، والاحكام الاخري في هذا الفصل»، وما نصت عليه الفقره رقم (۳) من الماده (السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه المشار اليها من انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف ولحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه» وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه التكاليف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه, وفي حال عدم وجود ما يثبت وجهه نظر المدعيه بانها تكاليف جايزه الحسم فتضاف لصافي الربح المعدل لعدم تقديم المستندات الثبوتيه والمؤيده، ونظرا لان الخلاف مستندي، وحيث ان الدايره لم تتوصل الي معرفه علاقه ما قدمته المدعيه من مستندات بهذا البند واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»، الامر الذي تري معه الدايره رفض اعتراض المدعيه.

**وفيما يتعلق بالبند الثالث : عوايد القروض الزايد عن المسموح به** حيث تترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها, واسست اعتراضها علي انه تم تعديل صافي النتيجه الدفتريه باضافه مبلغ (۱,۷۸۰,۹۸۱) ريالا الي صافي النتيجه الدفتريه باسم عوايد قروض الزايد عن المسموح به، حيث ان هذا المبلغ يمثل كامل مصروف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
العمولات البنكيه الذي تم تحمله كمصروف خلال الفتره الماليه وهو نفقه انتاجيه
مرتبطه بالنشاط ومثبته في الدفاتر والسجلات المحاسبيه للشركه, وبالاستناد علي
ما نصت عليه الفقره رقم (٢) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ ه»، ٢- عوايد
القروض المتكبده خلال السنه الضريبيه اذا كانت مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع
للضريبه، او ناتج المعادله الاتيه ايهما اقل : دخل المكلف من عوايد القروض، مضافا
اليه ٥٠٪ من ناتج ( ا ) مطروحا منها (ب) حيث تمثل ( ا ) و (ب) ما يلي : ا - دخل
المكلف الخاضع للضريبه مستبعدا منه الدخل من عوايد القروض. ب - المصاريف
الجايزه الحسم بموجب نظام ضريبه الدخل مستبعدا منها مصاريف عوايد القروض».
وبما ان المدعيه لم تقدم الطريقه التي اتبعتها لحساب فوايد القروض، ولم تقدم
الاقرار مع الايضاحات والمستندات التي تعزز تحقق المصروف، الامر الذي تقرر معه
الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول دعوي المدعيه (شركه ... للانشاءات الخارجيه المحدوده ذات السجل
التجاري رقم (...) شكلا.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه (شركه ... للانشاءات الخارجيه المحدوده علي بند ايرادات
غير معترف فيها بالدفاتر.
* رفض اعتراض المدعيه ( شركه ... للانشاءات الخارجيه المحدوده) علي بند تكاليف
الهدم.
* رفض اعتراض المدعيه ( شركه ... للانشاءات الخارجيه المحدوده) علي بند عوايد
القروض الزايده عن الحد المسموح له.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ه،
وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه
العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين
يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، وقد اختتمت الجلسه في تمام
التاسعه والنصف مساء.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.