gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه **القرار رقم (1314-2021-IZD)** **الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15972)** **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الدمام** ### المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - الداينون التجاريون - تمويل طويل الاجل - مستحقات لاطراف ذات علاقه - ممتلكات ومعدات - العقارات الاستثماريه - رفض اعتراض المدعيه - اثبات انتهاء الخلاف - الغاء قرار المدعي عليها. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م والمتمثل في ٥ بنود: الداينون التجاريون، وتمويل طويل الاجل، ومستحقات لاطراف ذات علاقه، وممتلكات ومعدات، والعقارات الاستثماريه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول ان الكشف الذي ارفقته المدعيه لا يمكن التثبت من خلاله من المبالغ التي حال عليها الحول من عدمه - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان المدعي عليها قبلت طلب المدعيه وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه لحساب اطراف ذات علاقه لاثبات ما تدعيه بشان عدم حولان الحول علي تلك المبالغ، ولم توفر الحركه التفصيليه لحساب اطراف ذات علاقه - وفيما يتعلق بالبند الرابع فقد تبين ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وان المدعيه ارفقت المستندات التي تؤيد وجهه نظرها حول الاسباب التي تحول دون نقل ملكيه العقارات لتكون باسم الشركه - وفيما يتعلق بالبند الخامس فقد تبين وجود حركه علي العقارات الاستثماريه، ووجود النيه لدي الشركه في بيع تلك الاستثمارات - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه في البنود (١) و (٣) و (٥) - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند تمويل طويل الاجل لعام ۲۰۱۸م - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ممتلكات ومعدات لعام ٢٠١٨م اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: - الماده: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - الماده : (۷۰) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم : (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ه. المادتان : (٤) الفقرتان (٥) من البند (اولا) و (١) من البند (ثانيا)، و (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٧م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والمتمثله في خمسه بنود: البند الاول: داينون تجاريون: تدعي بانه يظهر علي كشف الحركه للداينون التجاريون المتمثله في القوايم الماليه في بند الداينون التجاريون وجود حركه علي الرصيد خلال العام وان هذا الرصيد ليس رصيد مدور ولم يحل عليه الحول ويظهر من کشوفات الشركه ان الرصيد الذي حال عليه الحول ولم يحصل عليه اي حركه خلال العام هو ٥,٣٤٦,٢٠٦ ريال وتعترض علي اضافه مبلغ ٢٠,٥٠٢,٤٥٤ ريال لعدم حولان الحول. البند الثاني: تمويل طويل الاجل. البند الثالث : بند مستحقات لاطراف ذات علاقه : تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد مستحقات لاطراف ذات علاقه لعام ٢٠١٨م بمبلغ ٨,٣٦٣,٣١٧ ريال، وتدعي انه يظهر في كشف الحركه لاطراف ذات علاقه وجود حركه علي الرصيد خلال العام وان هذا الرصيد ليس رصيد مدور ولم يحل عليه الحول. البند الرابع : ممتلكات ومعدات تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم رصيد الاصول الثابته كاملا بمبلغ ٦٤,٠٦٤,٤١٨ ريال، حيث تدعي ان هذه الاراضي والعقارات المقامه عليها مرهونه كضمان مقابل تسهيلات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بنكيه حصلت عليه الشركه من بنك محلي وهي باسم احد الشركاء، لذلك فهي تعتبر ضمن تصرف الشركه وتستعمل في انشطتها. البند الخامس : العقارات الاستثماريه : تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم قيمه العقارات الاستثماريه بقيمه ٤٦,٢٣٩,٩٧١ ريال من الوعاء الزكوي، حيث تدعي ان هذه الاستثمارات باسم احد الشركاء حيث ان الشركه كانت مؤسسه وهذه الاراضي باسمه الي ان تحولت المؤسسه الي شركه ولم يتم تعديل ملكيه هذه الاراضي والعقارات الي اسم الشركه ولكن هذه الاراضي والعقارات مرهونه للحصول علي تمويل وتسهيلات من البنوك ومنها ما عليه مستودع للشركه وجميعها تحت تصرف الشركه، وان هذه الاستثمارات الغرض منها التاجير للغير او الاستفاده من ارتفاع قيمتها علي المدي البعيد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق ببند: الداينون التجاريون: انها قامت باضافه البند اعلاه للوعاء الزكوي بمبلغ ٤٥٤,٥٠٢,٢٠ ريال وذلك وفق المستندات المقدمه من قبل المدعيه، وانه تبين لها عدم صحه الاجراء المتبع من قبله في تحديد ما حال عليه الحول من خال الكشف المقدم من قبله والذي يطالب بموجبه بتحديد ما حال عليه الحول، وعليه قامت برفض اعتراض المدعيه، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند تمويل طويل الاجل: قامت بتعديل البند اعلاه وعدلت المبلغ الخاضع للوعاء الزكوي ليصبح (١١,٧٠٨,٩٢٥) ريال. وفيما يتعلق ببند مستحق لاطراف ذات علاقه: انها قامت خلال مرحله الفحص باضافه هذا البند للوعاء الزكوي بمبلغ ۳۱۷,۳۶۳٫۸ ريال وذلك وفق المستندات المقدمه من قبله، حيث ان المدعيه ذكرت في اعتراضها الي عدم وجود مبالغ حال عليها الحول ولكن بالرجوع للكشف المقدم يتبين الرصيد المشار له اعلاه حال عليه الحول، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند الممتلكات والمعدات انها قامت بحسم بند ممتلكات ومعدات بمبلغ (١٦٨,۸۰۷,۶۱ ) وذلك بعد استبعاد قيمه ارض مزرعه حيث تم استبعادها كونها معده لاغراض خاصه وذلك حسب المعلومات والبيانات المقدمه خلال مرحله الفحص الميداني لسنوات سابقه، ولم تقدم المدعيه في اعتراضها اي مستندات تثبت صحه ما تدعيه وعليه تم رفض اعتراضها. وفيما يتعلق ببند العقارات الاستثماريه: انها قامت بعدم حسم البند حيث تبين لها من خلال البيانات والمعلومات المقدمه خلال الفحص الميداني لسنوات سابقه انها لاغراض خاصه، ولم تقدم المدعيه في اعتراضها اي مستندات تثبت صحه ما تدعيه وعليه قامت برفض اعتراضها، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حيث حضر ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، والمتمثله في خمسه بنود: البند الاول: الداينون التجاريون: تدعي المدعيه بانه يظهر علي كشف الحركه للداينون التجاريون المتمثله في القوايم الماليه في بند الداينون التجاريون وجود حركه علي الرصيد خلال العام وان هذا الرصيد ليس رصيد مدور ولم يحل عليه الحول، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه البند اعلاه للوعاء الزكوي بمبلغ ٤٥٤,٥٠٢,٢٠ ريال وذلك وفق المستندات المقدمه من قبل المدعيه، وانه تبين لها عدم صحه الاجراء المتبع من قبلها في تحديد ما حال عليه الحول من خلال الكشف المقدم من قبلها والذي تطالب بموجبه بتحديد ما حال عليه الحول، وعليه قامت برفض اعتراض المدعيه، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المكلف وفقا للاتي: * ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. * ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. * ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد الذمم التجاريه الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه يتبين لها انها ارفقت كشف بمبلغ ٥,٣٤٦,٢٠٦ ريال، وحيث لا يمكن التثبت من خلال الكشف المرفق من المبالغ التي حال عليها الحول من عدمه حيث ان الكشف لا يحتوي علي الارصده الافتتاحيه والختاميه وكان مضمون الكشف عباره عن مبالغ مجمعه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. ## البند الثاني: تمويل طويل الاجل وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، كما نصت الفقره ( ١ ) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها لطلب المدعيه وفق ما ورد في مذكرتها الجوابيه والتي تضمنت علي انه: « وبعد الرجوع للقوايم الماليه اتضح انه لم يتم حسم الجزء المتداول من التمويل طويل الاجل بمبلغ ٣,١٦٧،٨٣٣ ريال وعليه قامت الهييه بتعديل البند اعلاه وعدلت المبلغ الخاضع للوعاء الزكوي ليصبح ١١٫۷۰٨،٩٢٥ ريال»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. ## البند الثالث: مستحقات لاطراف ذات علاقه حيث تدعي المدعيه انه يظهر في كشف الحركه لاطراف ذات علاقه وجود حركه علي الرصيد خلال العام وان هذا الرصيد ليس رصيد مدور ولم يحل عليه الحول، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت خلال مرحله الفحص باضافه هذا البند للوعاء الزكوي بمبلغ ٣١٧,٣٦٣,٨ ريال وذلك وفق المستندات المقدمه من قبله، وحيث نصت الفقره (اولا /٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ 5 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٣٨/٠٦/١ه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥٠٠ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث يعد المستحق للاطراف ذات العلاقه مصدرا من مصادر التمويل ويعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وبطلاع الدايره علي المستندات المقدمه يتبين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه لحساب اطراف ذات علاقه لاثبات ما تدعيه بشان عدم حولان الحول علي تلك المبالغ حيث قدمت المدعيه كشوفات الحسابات باللغه الانجليزيه لم يتم معرفه طبيعتها ولم يتم التحقق ما اذا كانت تخص البند محل الاعتراض من عدمه لعدم تطابق ارصده اول المده و اخر المده طبقا للقوايم الماليه المدققه ولعدم توفر الحركه التفصيليه لحساب اطراف ذات علاقه فان ما يضاف لوعاء الزكاه هو رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل، وهذا ما قامت به لمدعي عليها في الربط الزكوي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الرابع: ممتلكات ومعدات تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم رصيد الاصول الثابته كاملا بمبلغ ٦٤٠٠٦٤,٤١٨ ريال، حيث تدعي ان هذه الاراضي والعقارات المقامه عليها مرهونه كضمان مقابل تسهيلات بنكيه حصلت عليها الشركه من بنك محلي وهي باسم احد الشركاء، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بحسم بند ممتلكات ومعدات بمبلغ (١٦٨,٨٠٧,٦١) وذلك بعد استبعاد قيمه ارض مزرعه حيث تم استبعادها كونها معده لاغراض خاصه وذلك حسب المعلومات والبيانات المقدمه خلال مرحله الفحص الميداني لسنوات سابقه، ولم تقدم المدعيه في اعتراضها اي مستندات تثبت صحه ما تدعيه وعليه قامت برفض اعتراضها، وحيث نصت الفقره رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: « يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في النشاط»، كما نصت الفقره رقم (١) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من ذات اللايحه علي انه : « يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ٢- انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين جواز حسم الاصول باسم الشركاء من الوعاء الزكوي بشرط ان تكون تلك الاصول مستخدمه في النشاط مع تقديم ما يثبت المبررات التي تحول دون نقل الملكيه للشركه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من مستندات، يتبين ان المدعيه ارفقت المستندات التي تؤيد وجهه نظرها حول الاسباب التي تحول دون نقل ملكيه العقارات لتكون باسم الشركه والمتمثله في ما تم ذكره في القوايم الماليه في ايضاح رقم ١٢ حيث تبين من الايضاح المشار اليه الي ان قيمه تلك الارض والعقارات المقامه عليها مرهونه كضمان مقابل تسهيلات بنكيه، وعليه يتضح انها مستخدمه في نشاط الشركه ويتضح ايضا صعوبه تحويل ملكيه الارض من اسم احد الشركاء الي ملكيه الشركه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الخامس : العقارات الاستثماريه: حيث تدعي المدعيه ان هذه الاستثمارات باسم احد الشركاء حيث ان الشركه كانت مؤسسه وهذه الاراضي باسمه الي ان تحولت المؤسسه الي شركه ولم يتم تعديل ملكيه هذه الاراضي والعقارات الي اسم الشركه ولكن هذه الاراضي والعقارات مرهونه للحصول علي تمويل وتسهيلات من البنوك ومنها ما عليه مستودع للشركه وجميعها تحت تصرف الشركه، وان هذه الاستثمارات الغرض منها التاجير للغير او الاستفاده من ارتفاع قيمتها علي المدي البعيد، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بعدم حسم البند حيث تبين لها من خلال البيانات والمعلومات المقدمه خلال الفحص الميداني لسنوات سابقه انها لاغراض خاصه، ولم تقدم المدعيه في اعتراضها اي مستندات تثبت صحه ما تدعيه وعليه قامت برفض اعتراضها، وحيث نصت الفقره رقم (١) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه : « يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 1 - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي : صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط.»، كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل لجايز حسمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وتحديدا في الايضاح رقم ١٤ في القوايم الماليه تبين وجود حركه علي العقارات الاستثماريه باستبعادات وتحويلات بقيمه ٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال، بالاضافه لذلك وبالاطلاع علي ما تم ذكره في الايضاح المشار اليه اعلاه والذي جاء نصه « تتثمل العقارات الاستثماريه بالاراضي والمباني المملوكه للشركه بغرض تاجيرها للغرض او الاستفاده من ارتفاع قيمتها...» مما يعني وجود النيه للشركه في بيع تلك الاستثمارات، حيث المفهوم من انتظار الشركه للاستفاده من ارتفاع قيمتها هو نيه البيع وعدم الاقتناء، الامر الذي يتيعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: 1 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند داينون تجاريون لعام ٢٠١٨م ٢- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند تمويل طويل الاجل لعام ٢٠١٨م رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مستحق لاطراف ذات علاقه لعام ٢٠١٨م ٤- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ممتلكات ومعدات لعام ٢٠١٨م ٥- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند العقارات الاستثماريه لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.