tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1581 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:137 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٨١ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم ( ١/١٤٩١) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٧/١٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٣م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٦ه كل من: .... .... ...... كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (۲۳) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (۳۳۸) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۱۸۹) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢١ه . كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### البند الاول: ذمم داينه مستحقه.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في اضافه ذمم داينه مستحقه بمبلغ (٢١,١٦٦,٣٩٧) ريال للوعاء الزكوي للعام المعترض عليه، وفقا لحيثيات القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اصدرت ربطا معدلا عن العام ٢٠٠٣م بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٦ه ، طبقت بموجبه الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه الموافق ٢٠٠٣/٦/١٥م والفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه الموافق ٢٠٠٥/١٢/١٩م، ولا ندري كيف قامت المصلحه بالاعتماد علي هذه الفتاوي دون سند نظامي يعطي المصلحه الحق في تطبيق هذه الفتاوي, ولتوضيح وجهه نظرنا سنتطرق للاتي:

٥/١

اولا : لم تتخذ المصلحه الاجراءات الضروريه واللازمه لتطبيق الفتاوي وبذلك تكون خالفت الاجراءات المحدد اتباعها عند تطبيق
اي فتاوي او مواد جديده علي المكلفين والمحدده في النظام الاساسي للحكم.
ومن المتعارف عليه انه لصدور اي قرار يتعلق بتطبيق نظام معين او فتوي يتوجب علي الاداره المعنيه القيام بالاجراءات
والخطوات الضروريه التي ينص عليها النظام حتي تصبح قراراتها صحيحه ولا يشوبها مخالفات في الشكل، ولهذا نجد ان النظام
الاساسي للحكم نص في الماده (۲۰) علي انه "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند الحاجه وعلي اساس من العدل ولا يجوز
فرضها او تعديلها او الغاؤها او الاعفاء منها الا بموجب النظام", كما تنص الماده (٤٥) منه علي ان "مصدر الافتاء في المملكه
كتاب الله تعالي وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم ويبين النظام ترتيب كبار العلماء واداره هييه البحوث العلميه والافتاء
واختصاصاتها", كما تنص الماده (00) منه علي يقوم الملك بسياسه الامه سياسه شرعيه طبقا لاحكام الاسلام، ويشرف علي
تطبيق الشريعه الاسلاميه والانظمه، والسياسه العامه للدوله وحمايه البلاد والدفاع عنها، وتنص الماده (00) منه علي ان
الملك هو رييس مجلس الوزراء ويعاونه في اداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من
الانظمه، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشيون الداخليه والخارجيه وتنظيم الاجهزه الحكوميه
والتنسيق بينهما، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم واسلوب مساءلتهم وكافه شؤونهم ويعدل نظام
مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام، كما تنص الماده (٦٧) منه علي تختص السلطه التنظيميه بوضع الانظمه واللوايح
فيما يحقق المصلحه او يرفع المفسده في شيون الدوله وفق قواعد الشريعه الاسلاميه وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام
ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشوري"، ويتضح من المواد اعلاه التالي:
1- انه لا يجوز فرض اي ضرايب او رسوم الا بموجب النظام.
ان مصدر الافتاء هو نظام هييه كبار العلماء، ونظام هييه كبار العلماء اوضح في مادته الثالثه منه ان دورهم ينحصر في
ابداء الراي والتوصيه فيما يعرض عليهم اي ان قراراتهم غير ملزمه).
ان الملك هو من له الحق في وضع السياسه الشرعيه، وان السلطه التنظيميه تختص بوضع الانظمه واللوايح.
ومما سبق يتوجب علي المصلحه القيام بالاجراءات الضروريه لاعتماد تطبيق الفتاوي الشرعيه، ويتطلب ذلك صدور قرارات من
السلطه التنظيميه باعتماد تطبيقها وفق الماده (١٧) من النظام الاساسي للحكم.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل قامت المصلحه بهذه الاجراءات التي نص عليها النظام الاساسي للحكم حتي يصح تطبيق هذه
الفتاوي ؟ والجواب: لا، لم تقم المصلحه باي من الاجراءات التي نص عليها النظام الاساسي للحكم، وبالتالي ما قامت به
المصلحه مخالف لتعليمات ولي الامر, وبالتالي لا يجوز تطبيقه علي الاطلاق لعدم القيام بالاجراءات النظاميه المطلوبه.
ثانيا: الفتاوي التي اعتمدت عليها المصلحه هي فتاوي صادره من هييه كبار العلماء المؤسسه وفق الامر الملكي رقم (ا/١٣٧) وتاريخ
۱۳۹۱/۷/۸ه، وبالرجوع الي الامر الملكي رقم (ا /۱۳۷) في مادته (۳) يتضح ان الفتاوي التي تصدر من هييه كبار العلماء هي فتاوي غير
ملزمه لاي طرف، حيث تنص الماده (ثالثا) علي "تتولي الهييه:
ا- ابداء الراي فيما يحال اليها من ولي الامر من اجل بحثه وتكوين الراي المستند الي الادله الشرعيه فيه.
ب التوصيه في القضايا الدينيه المتعلقه بتحديد احكام عامه ليسترشد بها ولي الامر وذلك بناء علي بحوث يجري تهييتها و
اعدادها طبقا لما نص عليه في هذا الامر واللايحه المرافقه له".
ويتضح من ذلك ان الفتاوي التي اعتمدت عليها المصلحه هي فتاوي صادره من جهه استشاريه, ولا تتعدي صلاحيتها غير ابداء
الراي او التوصيه بتطبيقها، وهذا يعني انه لا يجوز للمصلحه تطبيق الفتاوي ما لم تقر السلطه التنظيميه تطبيقها وذلك وفق
الماده (٦٧) من النظام الاساسي للحكم.
٥/٢

ونود ان نشير الي ان المصلحه لا تطبق جميع الفتاوي التي تصدرها هييه كبار العلماء، وذلك لانها تعلم انها فتاوي استرشاديه
وغير ملزمه، وانها لم تصدر من جهه تنظيميه وفق النظام الاساسي للحكم.
واضاف المكلف ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في ان ارصده الذمم الداينه قد حال عليها الحول، وبالتالي تخضع للزكاه
وذلك استنادا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه والمتضمنه اضافه كافه الاموال المملوكه والمستفاده من
الغير للوعاء الزكوي ما دام انه حال الحول لدي المكلف وتحت تصرفه، وقد اعتمدت المصلحه علي الفتوي المذكوره اعلاه دون
القيام بالاجراءات الضروريه لاعتمادها وصدورها من الجهه التنظيميه مما يبطل تطبيق هذه الفتوي, ولا يحق للمصلحه
تطبيقها لعدم قيامها بالاجراءات المحدده وفق النظام الاساسي للحكم، وبالاضافه الي هذا فان بعض الاراء تري عدم صحه
هذه الفتوي.
ان تطبيق هذه الفتوي يتعارض مع الشروط التي يجب توفرها في الاموال التي تجب فيها الزكاه وهي الملك التام, ويعرف
الملك التام بانه المال الذي يكون باليد ولم يتعلق به حق غيره, وان يتصرف باختياره, وان تكون فوايده حاصله له, وهذا يعني
انه في حاله تعلق المال بحق للغير فانه لا يكون الملك تاما, ولما كان وجود القروض او الذمم الداينه من ضمن الاموال فانها
تكون اموال معلقه بحق للغير, وبالتالي تفقد شرط من الشروط الواجب توفرها في المال الواجب فيه الزكاه, كما ان اخضاع
الذمم الداينه للزكاه سيؤدي الي الثني في الزكاه, فالمقرض يسدد الزكاه علي امواله لدي الغير علي اساس انها ارصده مدينه
لديه, والمقترض يسدد الزكاه علي نفس المال, وهذا يؤدي الي الثني في الزكاه.
لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند ذمم داينه مستحقه بمبلغ (٢١,١٦٦,٣٩٧) ريال الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باضافه ذمم داينه مستحقه البالغه
(٢١,٦٦٦,٣٩٧) ريالا للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٣م, لان تلك الارصده حال عليها الحول، ويتضح ذلك من خلال القوايم الماليه
والكشوفات المقدمه بعد استبعاد المبالغ التي لم يحل عليها الحول, واستندت المصلحه في اضافتها الي الفتوي الشرعيه
رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه اجابه السؤال الثاني المتضمن اضافه كافه الاموال المستفاده في اي صوره ومن اي مصدر
الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكويا في جانب الاصول باعتبار ما الت اليه، فاذا الت الي مصروفات او عروض قنيه (اصول ثابته)
فلا زكاه فيها وخصمت من الوعاء، واذا الت الي عروض تجاريه متداوله خضعت للزكاه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات
استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (١٢٠٢) لعام ١٤٣٣ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (۷۸۳۱) وتاريخ
١٤٣٣/٩/١٢ه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند ذمم داينه مستحقه البالغ (٢١,١٦٦,٣٩٧) ريالا الي وعايه الزكوي لعام
٢٠٠٣م، في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين, فبالنسبه
للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي
تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد
مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه
هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيها "ان
ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين
٥/٣

في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".
وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه للمكلف والخطابات المتبادله بين
المصلحه والمكلف تبين ان طبيعه هذا البند عباره عن مستحقات تامين حوادث (ممتلكات طرف ثالث - ديات واصابات - تلفيات
حافلات)، كما تبين ان رصيد اول العام يبلغ (٢١,٦٦٦,٣٩٧) ريالا وان رصيد اخر العام يبلغ ( ٢١,٩٧٦,٧٣٠) ريالا.
وبناء عليه ووفقا للقاعده اعلاه فان هذا البند بعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول، وينبغي اضافته الي الوعاء
الزكوي للمكلف وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده الداينه التي حال عليها الحول، وهو
ما تضمنه ربط المصلحه باضافه رصيد اول العام البالغ (٢١,٦٦٦,٣٩٧) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف باعتباره الاقل، ولذلك فان
اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند ذمم داينه مستحقه البالغ (٢١,١٦٦,٣٩٧) ريالا الي وعايه الزكوي لعام
٢٠٠٣م.

البند الثاني: الدفعات المقدمه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في اضافه الدفعات المقدمه بمبلغ (۳,۷۱۷,۱۸۱) ريال للوعاء
الزكوي، وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه استندت في تاييد المصلحه الي ان الدفعات المقدمه اموال
زكويه حال عليها الحول تبعا للقوايم الماليه والكشوف المقدمه من المكلف، وذلك استنادا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥)
وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه المتضمنه اضافه كافه الاموال المملوكه والمستفاده من الغير للوعاء ما دام انه حال عليها الحول
وهي في يد المكلف وتحت تصرفه.
ونود ان نشير الي ان المصلحه اعتمدت علي فتوي لم يتم الموافقه عليها من السلطات التنظيميه, وبالتالي لا يحق للمصلحه
تطبيقها وفق ما ذكرناه من قبل وذلك لكونها جهه تنفيذيه وليست تشريعيه، كما انه بالتامل في هذه الفتوي نجد انها تطبق
الاساس النقدي ولا تطبق مبدا السنويه بالنسبه للقوايم الماليه, حيث تري الفتوي انه اذا حال الحول علي اي مبلغ تم
استلامه يجب تزكيته.
ونحن لا نختلف علي المبدا او صحته، ولكن نختلف علي تطبيقه، فالقوايم الماليه معده علي اساس الاستحقاق، وهذا معناه
عدم الاعتراف بالايراد عند استلامه, ولكن يعترف به عند تاديه الخدمه وتسليمها للعميل، وعليه في حاله استلام مبالغ مقدما
الخدمه ما, فانه وفق الاساس المعد عليه قوايم الشركه لا يسمح بالاعتراف بالايراد الا اذا اديت الخدمه.
ان تطبيق الاساس النقدي سيؤدي الي تزكيه المبلغ مرتين, المره الاولي عند حولان الحول علي المبلغ المستلم، والمره
الثانيه عند الاعتراف به كايراد في الاعوام التاليه، كما ان تطبيق هذه الفتوي سيؤدي الي عدم الاعتراف بمبدا السنويه (تقسيم
حياه الشركه الي سنوات متتاليه ويحمل لكل عام ما يخصها من ايرادات ومصروفات بغض النظر عن ميعاد تسديد المصروفات
او استلام الايراد)، فالفتوي تري انه متي ما حال علي المبالغ الحول فيجب تسديد الزكاه عنها وذلك وفق المبدا النقدي .
بالاضافه الي انه متي ما خرج مبلغ من الشركه كمصروف فانه لا يزكي بغض النظر ان كان مصروفا مقدما او لا، الا ان
المصلحه عند تطبيقها لذلك لم تاخذ بهذه الجزييه المتعلقه بالمصاريف المدفوعه مقدما والتي خرجت من ذمه الشركه خلال
العام ٢٠٠٣م بل اخذت ما لصالحها ولم تاخذ ما لصالح المكلف، وبذلك تكون المصلحه خالفت مبادي العدل التي تتطلب انه
اذا اعترفت المصلحه بالايرادات علي الاساس النقدي فيجب عليها ان تعترف بالمصروفات ايضا علي نفس الاساس وبالتالي
حسمها من الوعاء الزكوي.
٥/٤

لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند الدفعات المقدمه البالغ ( ٣,٧١٧,٦٨١) ريالا الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان هذا الايراد عباره عن الدفعات المقدمه التي سددها
العملاء مقدما، وان هذه المقبوضات تعد مالا توافرت فيه شروط وجوب الزكاه لكونه حال عليه الحول طبقا للفتوي رقم
(٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه وكذلك تطبيقا للفتوي رقم ( ٢/١٥٧٠) وتاريخ ١٤٠٥/٨/١٩ه والفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ
١٤٢٦/١١/١٨ه التي انتهت الي ان الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين
والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد ومقابل تاجير العقارات والاراضي او غيرها فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ
قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها، وقد تايد اجراء المصلحه بعده
قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (١١٤١) لعام ١٤٣٣ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (٣٦٦٠) وتاريخ
١٤٣٣/٤/٢٦ه، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الدفعات المقدمه البالغ (۳,۷۱۷,۱۸۱) ريالا الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م،
في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين تبين ان رصيد هذا البند ظهر ضمن مجموعه الخصوم في
قايمه المركز المالي, كما ان الرصيد الذي حال عليه الحول يبلغ ( ٣,٧١٧,٦٨١) ريالا.
وحيث ظهر هذا البند كعنصر من مجموعه الخصوم تحت بند المطلوبات المتداوله وهو ما يدلل علي انه لم يتم حتي ذلك التاريخ
تحقق الايراد, وبالتالي يعد رصيدا داينا حال عليه الحول، ويدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف شانه شان احد مصادر التمويل
الاخري, وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الدفعات المقدمه البالغ ( ٣,٧١٧,٦٨١) ريالا الي وعايه
الزكوي لعام ٢٠٠٣م.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ه من
الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.
1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند ذمم داينه مستحقه البالغ (٢١,١٦٦,٣٩٧) ريالا الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م
, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الدفعات المقدمه البالغ (۳,۷۱۷,۱۸۱) ريالا الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م,
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...

٥/٦