tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 82

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VR-2021-82) القرار رقم
| (V--10271-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩، وغرامه الخطا
في الافرار الناتجه عنه.
الملخص:
تقدم المدعي بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩، وغرامه الخطا في الافرار الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١٩/٢٩، جاء فيها الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدمب طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاده متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصد قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بنه وفقا للقواعد العامه للتظلم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعوا للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مناروعيت. وحيث دلت النصوص النظاميه انه اذا لم يحضر المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذه، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فشطب dالذه
الدعوي حيث لYDت لLDاره عدم حضور المدي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم
الاثنين بتاريخ ١١/١٠/١١ م. مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، لذا قررت اللجنه
شطب الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (٠٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه
- الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والام؛ وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١) الموافق (٢٠١٠١) اجتمعت
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
(....) الامانه العامه للجان الضريبيه برقم:
وETTLCH وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) مالك .... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للقتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ١٩١٠ م، وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١٩/١٢/٢٩
 جاء فيها «اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي
الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض؛
فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات
محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات
الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه
والدخل، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في
قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي
نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال
المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون
الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتخلص لدي جهه الاداره ابتداء «التظام الاداري».
فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي
انه « ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره و缺少 وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في
سبيل ذلك اتخاذ ما تروا من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه
المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه
واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه
للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان

قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١
المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه. وبناء علي ما تقدم، فقد حدحت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذه الاجراء معييا شكل. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ (١٥١/٠١/١١) ، م距ت الدايره
جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه
نص علي ان «المدعي اذا ترك نكات ولاتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي
غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ
شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.