gstc_gov_sa · decision · processed · 87 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-173979-2023) في الدعوي المقامه المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده من المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الثلاثاء 2024/04/16م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور / .... الاستاذ / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/31م، من / شركه ... والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/31م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD 2022-2576 الصادر في الدعوي رقم 2021-42647- المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الرواتب. 2. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي فايده القرض. 3. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي التامين. 4. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر. 5. تعديل قرار فيما يتعلق ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الاتصالات. 6. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي خدمات التسويق. 7. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الفنيه والاستشاريه والاداريه. 8. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الامور الاخري. 9. تعديل اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: فيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي الرواتب العام 2015م)، حيث ان المستانف ( شركه (...) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان نتيجه قرار الفصل تتعلق بعدم تقديم المستندات الكافيه لاثبات ان المبالغ المدفوعه ل... مقابل دفوعات بالنيابه لمزود الخدمه وانها مقابل رواتب فقط، وفيما يتعلق بالمستندات تود الشركه ان توضح انه نظرا للعدد الكبير من عقود العمل تم تقديم المستندات التاليه ضمن (مرفق (4) لدعم موقف الشركه والنظر فيها وتود المستانفه ان توضح بانها لم تتلقي اي طلبات سابقه في هذا الشان، في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) توضح الهييه انه تم اخضاع التعاملات الاطراف ذات علاقه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بناء علي ملاحظه .... وحيث افاد المدعي ان تلك المبالغ محوله الي كليه ... وهي مقابل معاملات مع الاطراف ذات العلاقه في الدفعات المقدمه بالنيابه عن الشركه في تسيير الاعمال الاعتياديه، كما قد تبين للهييه من خلال الاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المدعي وجود مصروفات بطبيعتها تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم اخضاعها، كما تبين اخضاع نفس المصروف مرتين باخضاع الفاحص الاجمالي قيمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ومره من خلال المدعي، وعليه تم حصر جميع المصروفات التي تخضع لضريبه الاستقطاع واخضاعها لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ما قام المدعي باضافته للوعاء واخضاعه لضريبه الاستقطاع خلال العام الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173979-W) ومن خلال الجدول يتضح نوع المصروف الخاضع للضريبه (مرفق (جدول) وتاسيسا علي ما تقدم تتمسك الهييه بحيثيات القرار الابتدايي المؤيد لصحه وسلامه اجراء الهييه وتطلب من سعادتكم تاييد ما انتهي اليه القرار. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي فايده القرض، حيث ان المستانف (شركه (...) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان نتيجه قرار الفصل تتعلق بعدم تقديم المستندات الكافيه لاثبات دفع ضريبه الاستقطاع علي مبلغ 096، 331 ريال سعودي من المبلغ الاجملي 360,720 390,327 ريال سعودي اما المتبقي يتعلق بالرسوم المصرفيه وبالتالي يتوجب خضوع المبلغ الضريبه الاستقطاع وذكرت المستانفه بانها قدمت جميع المستندات الداعمه ذات الصله في (مرفق (5) للاطلاع عليها كما ان الفرق البالغ 29,624 ريال سعودي يتمثل برسوم بنكيه وعليه تود المستانفه بان هذه الرسوم تم دفعها عند التاسيس ولم تستخدم لاستخدام الاموال بالتلي ينبغي الا تفرض عليها ضريبه الاستقطاع ويمكن الاسترشاد بما ذكرته الهييه في ادلتها الارشاديه بالتالي فان الرسوم المصرفيه لا تخضع لضريبه الاستقطاع, في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) توضح الهييه انه تم اخضاع التعاملات الاطراف ذات علاقه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بناء علي ملاحظه .... وحيث افاد المدعي ان تلك المبالغ محوله الي كليه ... وهي مقابل معاملات مع الاطراف ذات العلاقه في الدفعات المقدمه بالنيابه عن الشركه في تسيير الاعمال الاعتياديه، كما قد تبين للهييه من خلال الاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المدعي وجود مصروفات بطبيعتها تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم اخضاعها، كما تبين اخضاع نفس المصروف مرتين باخضاع الفاحص لاجمالي قيمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ومره من خلال المدعي وعليه تم حصر جميع المصروفات التي تخضع لضريبه الاستقطاع واخضاعها لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ما قام المدعي باضافته للوعاء واخضاعه لضريبه الاستقطاع خلال العام، ومن خلال الجدول يتضح نوع المصروف الخاضع للضريبه (مرفق جدول) وتاسيسا علي ما تقدم تتمسك الهييه بحيثيات القرار الابتدايي المؤيد لصحه وسلامه اجراء الهييه وتطلب من سعادتكم تاييد ما انتهي اليه القرار. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر)، حيث ان المستانف (شركه ...) يطلب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان نتيجه قرار الفصل تتعلق بعدم تقديم المستندات الكافيه لاثبات تسويه ضريبه الاستقطاع البالغه 36,280 ريال سعودي مقابل 725,760 ريال سعودي المتعلقه بتذاكر الطيران وذكرت المستانفه بانها قامت باستقطاع الضريبه ضمن الاقرار الشهري بقيمه 440,151 ريال سعودي ومع ذلك قامت لجنه الفصل بتاييد اجراء الهييه لما قيمته 285,609 ريال بسبب عدم تقديم المستندات واشارت المستانفه بانها لا تتفق مع قرار دايره الفصل كون المبالغ المتبقيه تتعلق بمدفوعات علي مستوي محلي اما برحلات محليه او تذاكر سفر غير مرتبطه بالمملكه العربيه السعوديه، في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه توضح الهييه انه تم اخضاع التعاملات الاطراف ذات علاقه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بناء علي ملاحظه .... وحيث افاد المدعي ان تلك المبالغ محوله الي كليه ... وهي مقابل معاملات مع الاطراف ذات العلاقه في الدفعات المقدمه بالنيابه عن الشركه في تسيير الاعمال الاعتياديه، كما قد تبين للهييه من خلال الاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المدعي وجود مصروفات بطبيعتها تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم اخضاعها، كما تبين اخضاع نفس المصروف مرتين ياخضاع الفاحص لاجمالي قيمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ومره من خلال المدعي، وعليه تم حصر جميع المصروفات التي تخضع الضريبه الاستقطاع واخضاعها لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ما قام المدعي باضافته للوعاء واخضاعه لضريبه الاستقطاع خلال العام، ومن خلال الجدول يتضح نوع المصروف الخاضع للضريبه (مرفق (جدول) وتاسيسا علي ما تقدم تتمسك الهييه بحيثيات القرار الابتدايي المؤيد لصحه وسلامه اجراء الهييه وتطلب من سعادتكم تاييد ما انتهي اليه القرار. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي خدمات التسويق، حيث ان المستانف (شركه (...) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان نتيجه قرار الفصل تتعلق بعدم تقديم المستندات الكافيه والتي ايدت فيها فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي مصارف التسويق البالغه 1,238,120 ريال سعودي وذكرت المستانفه ان هذا المبلغ يتعلق بمدفوعات المقدمي خدمات محليين ومرفق لكم كشف يوضح ذلك (مرفق رقم (11) كما ان خدمات الصيانه والتسويق تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه %5% وليس كما ربطت به الهييه بنسبه 15% مع العلم بان الخدمات لم تقدم لطرف مرتبط حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه توضح الهييه انه تم اخضاع التعاملات الاطراف ذات علاقه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بناء علي ملاحظه .... وحيث افاد المدعي ان تلك المبلغ محوله الي كليه ... وهي مقابل معاملات مع الاطراف ذات العلاقه في الدفعات المقدمه بالنيابه عن الشركه في تسيير الاعمال الاعتياديه، كما قد تبين للهييه من خلال الاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المدعي وجود مصروفات بطبيعتها تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم اخضاعها، كما تبين اخضاع نفس المصروف مرتين باخضاع الفاحص لاجمالي قيمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ومره من خلال المدعي، وعليه تم حصر جميع المصروفات التي تخضع لضريبه الاستقطاع واخضاعها لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ما قام المدعي باضافته للوعاء واخضاعه لضريبه الاستقطاع خلال العام، ومن خلال الجدول يتضح نوع المصروف الخاضع للضريبه (مرفق (جدول) وتاسيسا علي ما تقدم تتمسك الهييه بحيثيات القرار الابتدايي المؤيد لصحه وسلامه اجراء الهييه وتطلب من سعادتكم تاييد ما انتهي اليه القرار. وفيما يخص بند ( ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الفنيه والاستشاريه) حيث ان المستانف (شركه (...) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان نتيجه قرار الفصل تتعلق بعدم تقديم المستندات الكافيه والتي ايدت فيها فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي الخدمات الفنيه والاداريه البلغه 980,030 ريال سعودي وذكرت المستانفه بان الضريبه المستقطعه تبلغ 318، 35 ريال سعودي تم تسويتها من قبل الشركه اما المبالغ المتبقيه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-173979-2023) فيما يتعلق بالمدفوعات المقدمه لمزودي الخدمه المحليين الذين لا يخضعون لضريبه الاستقطاع. حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) توضح الهييه انه تم اخضاع التعاملات الاطراف ذات علاقه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بناء علي ملاحظه .... وحيث افاد المدعي ان تلك المبالغ محوله الي كليه ... وهي مقابل معاملات مع الاطراف ذات العلاقه في الدفعات المقدمه بالنيابه عن الشركه في تسيير الاعمال الاعتياديه، كما قد تبين للهييه من خلال الاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المدعي وجود مصروفات بطبيعتها تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم اخضاعها، كما تبين اخضاع نفس المصروف مرتين باخضاع الفاحص لاجمالي قيمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ومره من خلال المدعي، وعليه تم حصر جميع المصروفات التي تخضع لضريبه الاستقطاع واخضاعها لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ما قام المدعي باضافته للوعاء واخضاعه لضريبه الاستقطاع خلال العام ومن خلال الجدول يتضح نوع المصروف الخاضع للضريبه (مرفق (جدول) وتاسيسا علي ما تقدم تتمسك الهييه بحيثيات القرار الابتدايي المؤيد لصحه وسلامه اجراء الهييه وتطلب من سعادتكم تاييد ما انتهي اليه القرار. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي الاتصالات لعام 2015م) ، حيث ان المستانف (شركه .... يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان نتيجه قرار الفصل تتعلق بعدم تقديم المستندات الكافيه والقوايم الماليه لاثبات تسويه ضريبه الاستقطاع البالغه 14,295 ريال سعودي، وتود المستانفه بان توضح انه وفقا للماده 63 من لايحه نظام المملكه العربيه السعوديه تخضع الاتصالات المدفوعه لغير المقيمين بنسبه %5 وليس 15% وفقا لما تم تقييمه من قبل الهييه كما لم يتم اجراء مدفوعات للاطراف ذات علاقه وتجدون في المرفق رقم 7 صور من الفواتير والمستندات المؤيده الاخري التي تثبت بان المبلغ المتبقي 342,899 ريال سعودي محل الخلاف يمثل مدفوعات الي شركات اتصالات محليه في المملكه العربيه السعوديه ولا يخضع لضريبه الاستقطاع، في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) توضح الهييه انه تم اخضاع التعاملات الاطراف ذات علاقه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بناء علي ملاحظه .... وحيث افاد المدعي ان تلك المبالغ محوله الي كليه . وهي مقابل معاملات مع الاطراف ذات العلاقه في الدفعات المقدمه بالنيابه عن الشركه في تسيير الاعمال الاعتياديه، كما قد تبين للهييه من خلال الاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المدعي وجود مصروفات بطبيعتها تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم اخضاعها، كما تبين اخضاع نفس المصروف مرتين باخضاع الفاحص لاجمالي قيمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ومره من خلال المدعي، وعليه تم حصر جميع المصروفات التي تخضع لضريبه الاستقطاع واخضاعها لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ما قام المدعي باضافته للوعاء واخضاعه لضريبه الاستقطاع خلال العام ومن خلال الجدول يتضح نوع المصروف الخاضع للضريبه (مرفق (جدول) وتاسيسا علي ما تقدم تتمسك الهييه بحيثيات القرار الابتدايي المؤيد لصحه وسلامه اجراء الهييه وتطلب من سعادتكم تاييد ما انتهي اليه القرار. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي المدفوعات الاخري للعام 2015م، حيث ان المستانف (شركه (...) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس عدم علم اساس الهييه باخضاع المبلغ اعلاه لضريبه الاستقطاع وتطالب المستانفه الهييه تقديم تفاصيل المبلغ الاجمالي 83,722 ريال سعودي ودفعت المستانفه بانه من المخالف للعداله اخضاع كامل المبلغ لضريبه الاستقطاع لعدم وجود تفاصيل كامله تشاركها الهييه بالرغم من طلب التفاصيل عند الاعتراض الاولي لدي الهييه وعند الاعتراض لدي لجنه الفصل كما ان الشركه تفيد بان جميع المدفوعات محل الخلاف تمثل مدفوعات المقدمي خدمات محليين وغير خاضعه للاستقطاع وقدمت المستانفه ملحق رقم 10 يوضح الكشف التفصيلي للمدفوعات الاخري في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) توضح الهييه انه تم اخضاع التعاملات الاطراف ذات علاقه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بناء علي ملاحظه .... وحيث افاد المدعي ان تلك المبالغ محوله الي كليه ... وهي مقابل معاملات مع الاطراف ذات العلاقه في الدفعات المقدمه بالنيابه عن الشركه في تسيير الاعمال الاعتياديه، كما قد تبين للهييه من خلال الاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المدعي وجود مصروفات بطبيعتها تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم اخضاعها، كما تبين اخضاع نفس المصروف مرتين باخضاع الفاحص لاجمالي قيمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ومره من خلال المدعي، وعليه تم حصر جميع المصروفات التي تخضع لضريبه الاستقطاع واخضاعها لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ما قام المدعي باضافته للوعاء واخضاعه لضريبه الاستقطاع خلال العام، ومن خلال الجدول يتضح نوع المصروف الخاضع للضريبه مرفق جدول وتاسيسا علي ما تقدم تتمسك الهييه بحيثيات القرار الابتدايي المؤيد لصحه وسلامه اجراء الهييه وتطلب من سعادتكم تاييد ما انتهي اليه القرار. وفيما يخص بند اسس اصدار ربط الاستقطاع المعدل للعام 2015م)، وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي التامين لعام 2015م)، حيث ان المستانف (شركه (...) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انها لا تتفق الشركه مع قرار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه " لجنه الفصل " بشان تاييد وجهه نظر الهييه والمتمثله باخضاع ضريبه الاستقطاع علي بند خدمات التامين بمبلغ 546، 239 ريال سعودي بمعدل 15% بقيمه 35،932 ريال سعودي علي اساس ان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده لاثبات مطالبتها. وعليه يسر الشركه تقديم المستندات المؤيده والتي تشمل صوره من الفواتير والمستندات المؤيده الاخري، وفي هذا الصدد تؤكد الشركه للدايره الموقره بان المدفوعات تتمثل بمصاريف التامين التي قد تم سدادها لشركات التامين المحليه (...) و (...) ومرفق لكم المستندات الثبوتيه ذات العلاقه في المرفق رقم 5 كما ان المستانفه تطالب, في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) توضح الهييه انه تم اخضاع التعاملات الاطراف ذات علاقه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% بناء علي ملاحظه .... وحيث افاد المدعي ان تلك المبالغ محوله الي كليه ... وهي مقابل معاملات مع الاطراف ذات العلاقه في الدفعات المقدمه بالنيابه عن الشركه في تسيير الاعمال الاعتياديه، كما قد تبين للهييه من خلال الاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المدعي وجود مصروفات بطبيعتها تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم اخضاعها، كما تبين اخضاع الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-173979-2023) نفس المصروف مرتين باخضاع الفاحص لاجمالي قيمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ومره من خلال المدعي، وعليه تم حصر جميع المصروفات التي تخضع لضريبه الاستقطاع واخضاعها لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ما قام المدعي باضافته للوعاء واخضاعه لضريبه الاستقطاع خلال العام، ومن خلال الجدول يتضح نوع المصروف الخاضع للضريبه (مرفق جدول وتاسيسا علي ما تقدم تتمسك الهييه بحيثيات القرار الابتدايي المؤيد لصحه وسلامه اجراء الهييه وتطلب من سعادتكم تاييد ما انتهي اليه القرار. وفيما يخص بند (غرامه التاخير)، حيث ان المستانف (شركه ...) يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس فرض غرامه تاخير عن الفروقات الضريبه المستحقه، حيث انها نشات عن اختلاف وجهات نظر بين المستانفه والمستانف ضدها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) ولم تنشا عن تعمد الشركه عدم سداد المستحقات، وتطالب المدعيه بعدم احتساب غرامه التاخير حتي تصبح الضريبه المستحقه نهاييه عن العام 2015م حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) قامت الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل وكذلك استندا للفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار وفق المقتضي النظامي. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي الرواتب لعام 2015م)، حيث ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاح تفصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفقه بهذا الخصوص باي حال، مما يجعل القرار حريا بالالغاء، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الدايره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكون لا يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها، حيث ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعتراضها امام الهييه لم تقدم هذه المستندات التي تخص البند محل الاستيناف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الدايره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستيناف وليس غيرها، وهل ما قدمه المكلف للدايره يخص العام محل الاستيناف ام لا اذ لم يتوضح ذلك من خلاله، وهل اطلعت الدايره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توضح الدايره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسبيا ونظاميا مما يجب التنبه لذلك، لذا الهييه تؤكد علي صحه وسلامه اجرايها. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي فايده القرض)، حيث ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاح تفصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفقه بهذا الخصوص باي حال، مما يجعل القرار حري بالالغاء، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الدايره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكون يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها. حيث ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعتراضها امام الهييه لم تقدم هذه المستندات التي تخص البند محل الاستيناف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الدايره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستيناف وليس غيرها، وهل ما قدمه المكلف للدايره يخص العام محل الاستيناف ام لا اذ لم يتوضح ذلك من خلاله، وهل اطلعت الدايره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توضح الدايره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسبيا ونظاميا مما يجب التنبه لذلك، لذا الهييه تؤكد علي صحه وسلامه اجرايها. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر)، حيث ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاح تفصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفقه بهذا الخصوص باي حال، مما يجعل القرار حري بالالغاء ، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الدايره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكونه لا يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسالمه اجرايها. حيث ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعتراضها امام الهييه لم تقدم هذه المستندات التي تخص البند محل الاستيناف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الدايره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستيناف وليس غيرها، وهل ما قدمه المكلف للدايره يخص العام محل الاستيناف ام لا اذ لم يتوضح ذلك من خلاله، وهل اطلعت الدايره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توضح الدايره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسبيا ونظاميا مما يجب التنبه لذلك، لذا الهييه تؤكد علي صحه وسلامه اجرايها. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي خدمات التسويق)، حيث ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاح تفصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفقه بهذا الخصوص باي حال، مما يجعل القرار حري بالالغاء، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الدايره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكونه لا يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها. حيث ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعتراضها امام الهييه لم تقدم هذه المستندات التي تخص البند محل الاستيناف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الدايره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستيناف وليس غيرها، وهل ما قدمه المكلف للدايره يخص العام محل الاستيناف ام لا اذ لم يتوضح ذلك من خلاله، وهل اطلعت الدايره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توضح الدايره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسبيا ونظاميا مما يجب التنبه لذلك، لذا الهييه تؤكد علي صحه وسلامه اجرايها. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الفنيه والاستشاريه، حيث ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاح تفصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفقه بهذا الخصوص باي حال، مما يجعل الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-173979-2023) القرار حريا بالالغاء، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الدايره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكونه لا يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها. حيث ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعتراضها امام الهييه لم تقدم هذه المستندات التي تخص البند محل الاستيناف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الدايره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستيناف وليس غيرها، وهل ما قدمه المكلف للدايره يخص العام محل الاستيناف ام لا اذ لم يتضح ذلك من خلاله، وهل اطلعت الدايره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توضح الدايره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسبيا ونظاميا مما يجب التنبه لذلك، لذا الهييه تؤكد علي صحه وسلامه اجرايها. وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي الاتصالات لعام 2015م)، حيث ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاح تفصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفقه بهذا الخصوص باي حال، مما يجعل القرار حريا بالالغاء، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الدايره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكونه لا يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها. حيث ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعتراضها امام الهييه لم تقدم هذه المستندات التي تخص البند محل الاستيناف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الدايره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستيناف وليس غيرها، وهل ما قدمه المكلف للدايره يخص العام محل الاستيناف ام لا اذ لم يتضح ذلك من خلاله، وهل اطلعت الدايره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توضح الدايره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسبيا ونظاميا مما يجب التنبه لذلك، لذا الهييه تؤكد علي صحه وسلامه اجرايها. وفيما يخص بند (غرامه التاخير). وفي يوم الثلاثاء 2024/04/16م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي الرواتب لعام 2015م)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: 1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتاوه او ريع، دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه .15%" كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) منها علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه." - واستنادا علي التعميم رقم (1438/9/8922) وتاريخ 1438/1/3ه والذي نصت الفقره رقم (2) منه ان الرواتب والاجور لا تخضع لضريبه الاستقطاع اذا تحققت ضوابط اعتبار العقد عقد توظيف، حيث نصت الفقره علي 2- او مقابل اجر عمل ناتج من علاقه توظيف لعقود عمل محدده (سواء كان العقد لمده سنه او اقل) وهذا الدخل غير خاضع للضريبه في المملكه باعتباره رواتب واجور. ويصنف العقد عقد توظيف اذا توفرت فيه الضوابط الاتيه: صلاحيه صاحب العمل بمراقبه طريقه واداء العمل. تحديد ساعات العمل ومراقبه اوقاته وجداوله من قبل صاحب العمل. تحديد مكان اداء الخدمه من قبل صاحب العمل. تحديد ادوات العمل والمرافق الاخري ذات الصله. تلقي التوجيهات المتعلقه بالعمل من صاحب العمل. صرف اتعابهم واجورهم في مواعيد محدده"، وبناء علي ما سبق، وحيث ان رواتب الموظفين المدفوعه في الخارج لا تخضع لضريبه الاستقطاع وذلك لانها مبالغ ناشيه عن علاقه توظيف لعقود عمل محدده ولكن بشرط تحقق ضوابط عقد العمل وفقا لما هو مذكور اعلاه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين خلافا مستندي وبالاطلاع علي المستندات المرفقه من قبل المستانفه والمتضمنه صور من المعلومات الوظيفيه وجواز السفر و خطاب توضيحي من قبل المركز الرييسي المرفقات 1- الي 3- تبين ان المبالغ المدفوعه تمثل دفعات مقابل اداره مناصب معينه ومحدده وكون المستندات المقدمه وضحت بان الموظفين المشار اليهم تابعين للمركز الرييسي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173979-W) وتم اختيارهم لاشغال مناصب لدي المستانفه وبالاطلاع علي المرفق رقم 4 والمتضمن العقود المرفقه تبين ان المبالغ محل الخلاف تمثل رواتب واجور مدفوعه للاعضاء المنتدبين، وحيث ان هذه المبالغ تعد اجور ورواتب الموظفين مقيمين في المملكه بموجب عقد العمل ولم يثبت دفعها الي الخارج، وبالاطلاع علي مذكره الهييه الالحاقيه يتبين ثبوت انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالمبلغ 825,589.57 ريال وذلك بقبول الهييه استيناف المكلف، وحيث ان الهييه اشارت الي موافقتها علي ما انتهي اليه قرار دايره الفصل بتعديل اجراء الهييه وعدم اخضاع مبلغ 50,653.61 ريال، وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي والبلغ قيمته 2,606,363.43 ريال وحيث قدم المكلف المستندات والعقود المؤيده الامر الذي يتعين معه قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الرواتب لعام 2015م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والمعله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: 1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه ، خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين . 5%". وبناء علي ما سبق، وحيث ان الخلاف بين اطراف الدعوي يعد خلاف مستندي، وبالتحقق من المستندات المقدمه تبين ان المستانفه ارفقت بيان تحليلي بتذاكر السفر وذكرت في تحليلها بانها استقطعت الضريبه عن تذاكر السفر المدفوعه بقيمه (440,151) ريال سعودي وقامت بتوريد ضريبه الاستقطاع عنها وتم تقديم ملخص توريد ضريبه الاستقطاع عنها في مرحله الفصل، وحيث قدمت المستانفه ما يثبت سداد ضريبه الاستقطاع فيما يتعلق بالجزء المتبقي بمبلغ 285,609 ريال والتي تدفع المدعيه بانها متمثله في مبالغ مدفوعه اما لشراء خدمات لا تنطبق عليها ضريبه الاستقطاع او شراء سلع من خارج المملكه واكتفت المدعيه بتقديم بعض العينات (1-6) بالاضافه الي بيان تفصيلي بالعمليات غير الخاضعه لضريبه الاستقطاع بقيمه 285,609 ريال وبفحص العينات المرفقه بانها تتلخص في ( اقامه فندقيه – تذاكر طيران خارج المملكه - تاجير سيارات) وحيث ان المعاملات محل الخلاف لا تنطبق عليها الشروط الوارده في الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه كونها متعلقه بموردين محليين و خدمات تم تقديمها بالكامل خارج المملكه، الامر الذي يتعين معه قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي خدمات التسويق)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والمعله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: "1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتاوه او ريع، دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه .15%". نصت الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: 1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين. 5%". كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) منها علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما سبق، وحيث ان الخلاف يكمن في فرض ضريبه استقطاع بنسبه (15%) بمبلغ (185,718) ريال علي خدمات التسويق بقيمه (185,718) ريال، حيث تفيد المستانفه ان المبالغ الوارده في ربط الهييه لا تخضع لضريبه الاستقطاع، وبالرجوع الي ملف الدعوي، ارفقت المستانفه بيان تحليلي بصيغه (اكسل) لمدفوعات خدمات التسويق وبمبلغ اجمالي (1,238,120) ريال وقدمت المستانفه عينات للفواتير والعقود لما قيمته 1,033,898 ريال لما نسبته 83.5% من اجمالي المبلغ محل الخلاف وبدراسه المستندات المرفقه تبين ان الفواتير تم دفعها الي موردين محليين مما يستلزم معه تعديل قرار الدايره بقبول حسم مبلغ 1,033,898 ريال من 11,238,120 ريال سعودي الوارد في ربط الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي خدمات الصيانه والتسويق للعام .)2015م وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الفنيه والاستشاريه)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173979-W) 1425/6/11ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: "1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتاوه او ربع، دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه . 15%". كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) منها علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما سبق، وحيث ان الخلاف يكمن في فرض ضريبه استقطاع بنسبه (15%) بمبلغ (147,005) ريال علي خدمات فنيه واستشاريه بقيمه (980,030) ريال، وبالرجوع الي ملف الدعوي، وحيث ارفقت المدعيه ملف اكسل يتبين من خلاله ان الخدمات الفنيه والاستشاريه تبلغ 980,030 ريال سعودي وقدمت صوره لعينه مختاره تبلغ قيمتها 564,227 ريال سعودي وبدراسه المستندات المرفقه تبين صحه ما دفعت به المستانفه بان المبالغ 564,227 ريال سعودي مدفوعه الي موردين محللين ولا تخضع الضريبه الاستقطاع وكون المستندات المقدمه انهت الخلاف المستندي، مما يعني قبول حسم مبلغ 564,227 ريال سعودي من 980,030 ريال سعودي الوارد في ربط الهييه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه للعام 2015م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي الاتصالات لعام 2015م)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والمعله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: "1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتاوه او ربع، دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه . 15%". نصت الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والمعله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: "1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري ارباح موزعه عوايد قروض قسط تامين او اعاده تامين 5% . كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) منها علي " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما سبق، وحيث ان المستانفه تفيد بعدم وجود مبالغ متمثله في خدمات اتصالات ومدفوعه بالنيابه من قبل ... المركز الرييسي وان المستانف ضدها قامت بفرض ضريبه الاستقطاع بقيمه (53,579) ريال بنسبه (%15)، وبالرجوع الي ملف الدعوي، وحيث ارفقت المدعيه ملف اكسل يتبين من خلاله ان المستانفه ذكرت بانها اخضعت مبلغ الاتصالات الدوليه بقيمه 14,294 ريال وفقا للكشف المرفق لضريبه الاستقطاع بنسبه %5% بمبلغ 797 ريال سعودي وبدراسه الكشف والبيان التحليلي اشارت المستانفه بارفاق المستندات الثبوتيه التي تتعلق بالمبلغ 328,285 ريال سعودي والذي يمثل %95% من اجمالي المبلغ محل الخلاف وبدراسه المستندات المرفقه تبين وجود مبلغ 202,410 ريال سعودي مدفوع الي مورد محلي (شركه ...) ولا يعد خاضعه لضريبه الاستقطاع كونها مدفوعه لشركه مقيمه اما بالنسبه للمبلغ 125,875 ريال سعودي وحيث لم تقدم المستانفه الفاتوره الصحيحه كونها مسجله بتاريخ غير مطابقه للكشف الوارد في ملف الدعوي بالاضافه الي اختلاف المبلغ الظاهر في الفاتوره، وحيث ان ذلك لا ينفي حقيقه ان الخدمه مقدمه من مورد غير مقيم ولا تخضع لضريبه الاستقطاع وفيما يتعلق بعدم التطابق وحيث تبين بان مصروف الاتصالات يمثل دعم الخدمات التقنيه والذي يعتبر مصروف راسمالي ويغطي اكثر من عام، الامر الذي يتعين معه قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الاتصالات للعام .)2015م وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي المدفوعات الاخري للعام 2015م)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: "1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اي دفعات اخري 15%". كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) منها علي " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-173979-2023) عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما تقدم به الطرفين من دفوع ومستندات في ملف الدعوي والمتعلقه بعام 2015م، ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الاخري المدفوعه بواسطه كليه . نيابه عن كليه ... (المستانفه) لمقدمي الخدمه وحيث يتبين ان المستانفه في هذا الخصوص قدمت بيان تحليلي لجميع المبالغ الخاضعه لضريبه الاستقطاع وبالرجوع الي التفاصيل المقدمه من المكلف للهييه والتي استندت الهييه عليها في ربط ضريبه الاستقطاع لم تتضمن ذلك المبلغ حيث ان المكلف طالب الهييه بتزويده باساس ربطها، وبما ان الهييه في مذكرتها الجوابيه علي استيناف المكلف لم توضح اساس ربطها علي المدفوعات الاخري بالمبلغ محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي المدفوعات الاخري للعام 2015م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي التامين لعام 2015م)، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والمعله بالقرار الوزاري رقم (1748/1) وتاريخ 1427/2/20ه علي: "1 - يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه عوايد قروض قسط تامين او اعاده تامين. 5%". كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) منها علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه" وبناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي المذكره الجوابيه الالحاقيه المرفقه بتاريخ 2024/03/14م يتبين بان الهييه قدمت ردها علي استيناف المكلف فيما يتعلق بالبند اعلاه، وتفيد انه بالاطلاع علي استيناف المكلف علي البند يتبين بعد الاطلاع علي الكشف المقدم من المكلف ان الكشف مطابق للمبلغ الذي اخضعته الهييه لضريبه الاستقطاع، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه اتضح تقديم مستندات بمبلغ (220,865) ريال فقط وبالاطلاع عليها اتضح انها مدفوعه لجهات محليه ولما كانت المستندات المقدمه من المكلف تثبت صحه حسم مبلغ مقداره (220,865) ريال وما عداه لم يثبت مستنديا بمبلغ (18,682) ريال لعدم تقديم المستندات المؤيده لها وذلك استندا للفقره (3) من الماده (السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل, عليه تفيد الهييه بان لمقام الدايره الموقره تقرير ما تراه وفقا لما قدمه المكلف من مستندات، وعليه ووفقا لما سبق فتنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف فيما يتعلق بمبلغ (220,864) ريال لتقديم المكلف المستندات المؤيده، واما فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي والبالغ قيمته (18,682) ريال، وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده له وحيث ان الخلاف خلاف مستندي مما يستلزم فرض ضريبه الاستقطاع عليه مع تعديل النسبه لتصبح (5%) بدلا من (15) طبقا للماده (63) ، الامر الذي يتعين معه رفض استيناف المكلف بمبلغ (18,682) ريال وتعديل قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي فايده القرض)، والبند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر)، والبند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي خدمات التسويق)، والبند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الفنيه والاستشاريه)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه". وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف في البنود اعلاه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " ثانيا فيما يتعلق باستيناف الهييه فيما قضت به الدايره بالبند رقم (2) القاضي بتعديل قرار الهييه ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي فايده القرض وتتمثل وجهه نظرها بالاتي: - ثالثا فيما يتعلق باستيناف الهييه فيما قضت به الدايره بالبند رقم (4) القاضي بتعديل قرار الهييه ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر وتتمثل وجهه نظرها بالاتي: - رابعا فيما يتعلق باستيناف الهييه فيما قضت به الدايره بالبند رقم (5) القاضي بتعديل قرار الهييه فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع المفروضه علي خدمات التسويق وتتمثل وجهه نظرها بالاتي - خامسا فيما يتعلق باستيناف الهييه فيما قضت به الدايره بالبند رقم (7) القاضي بتعديل قرار الهييه فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الفنيه والاستشاريه وتتمثل وجهه نظرها بالاتي: - تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبنود اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-173979-2023) قبول ترك الخصومه. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي الرواتب لعام 2015م)، والبند (ضريبه الاستقطاع علي الاتصالات لعام 2015م)، واستيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي فايده القرض، والبند (اسس اصدار ربط الاستقطاع المعدل للعام 2015م)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه محمولا علي اسبابه. وحيث انه بخصوص استيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاریخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في المده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". - واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". واستندا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند غرامه التاخير). وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه ... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2576) الصادر في الدعوي رقم (W-42647-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (ضريبه الاستقطاع علي الرواتب لعام 2015م) ا- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الرواتب لعام 2015م). ب- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الرواتب لعام 2015م). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-173979 قرار رقم )W-173979-2023( الصادر في الاستيناف المقيد برقم 2- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي فايده القرض): ا- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي فوايد القروض للعام 2016م). ب- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي فايده القرض). 3- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر): ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر). ب- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي تذاكر السفر). 4- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي خدمات التسويق): ا- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي خدمات الصيانه والتسويق للعام .)2015م ب- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي خدمات التسويق). 5- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الفنيه والاستشاريه): ا- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه للعام .)2015م ب- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الخدمات الفنيه والاستشاريه). 6- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (ضريبه الاستقطاع علي الاتصالات لعام 2015م): ا- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الاتصالات للعام 2015م). ب- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الاتصالات للعام 2015م). 7- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي المدفوعات الاخري للعام 2015م). 8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اسس اصدار ربط الاستقطاع المعدل للعام 2015م). 9- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (ضريبه الاستقطاع علي التامين لعام 2015م): ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان مبلغ (220,864 ريال). ب- رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل بشان مبلغ (18,682 ريال). 10- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-173979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-173979-2023) عضو الاستاذ / ... الدكتور / ... عضو رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa