ncar · rules · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم(6421) وتاريخ21/3/1441ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/ 5 /1439ه وبعد الاطلاع علي ما نصت عليه الفقره (الثالثه) من الماده (السابعه والتسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس .الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/ 12 /1439ه، وبعد موافقه المجلس الاعلي للقضاء يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والله الموفق،،، وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه احكام عامه الماده الاولي: يكون للالفاظ، والمصطلحات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/ 5 /1439ه، والماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/ 12 /1439ه. الماده الثانيه: تسري احكام هذه القواعد علي اجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الافلاس، ولايحته التنفيذيه امام المحاكم التجاريه. الاختصاص الماده الثالثه: 1- تنظر المحاكم التجاريه في الاتي: ا- مطالبات المدين في مواجهه الغير اذا كانت ناشيه عن اي من اجراءات الافلاس. ب- طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام. ج- المنازعات الناشيه عن اتعاب الامناء، والخبراء. 2- للمحكمه عند الاقتضاء وبناء علي طلب المدين، او الامين ان تقرر نظر مطالبه المدين في مواجهه الغير، ويسري علي هذا القرار احكام الماده (217) من النظام، والفقرات (3)، (4)، (5) من الماده الخامسه من هذه القواعد. الماده الرابعه: 1. يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لممارسه نشاط المدين - سواء كان شخصا طبيعيا، او اعتباريا-. 2. تختص المحكمه التي افتتحت اجراء الافلاس بالنظر في اي طلب يتعلق بذلك الاجراء. الماده الخامسه: 1. تتحقق المحكمه في الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول الدعوي. 2. تفصل المحكمه في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها - عند الاقتضاء - ان تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل. 3. تفصل المحكمه في الدفع المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده خلال سبعه ايام من تاريخ احالته اليها. 4. يجوز الاعتراض علي الحكم الصادر في الاختصاص، او الشكل خلال اربعه عشر يوما من تاريخ اصداره. 5. تفصل محكمه الاستيناف في الاعتراض علي الحكم الوارد في الفقره (4) من هذه الماده خلال خمسه ايام من تاريخ احاله الاعتراض اليها، ويكون حكمها في هذا الشان نهاييا، وغير قابل للطعن باي طريق. التبليغات القضاييه: الماده السادسه: تسري احكام التبليغ، والاعلان المنصوص عليها في النظام، ولايحته التنفيذيه؛ علي تبليغ من يقيم خارج المملكه. الماده السابعه: يعد العنوان المقيد في بيانات افتتاح الطلب عنوانا للتبليغ لدي محكمه الاستيناف. الوحده المختصه باداره قضايا الافلاس في المحكمه الماده الثامنه: تتولي الوحده المختصه في المحكمه اداره قضايا الافلاس وفق احكام النظام، واللايحه التنفيذيه، وعلي وجه الخصوص الاتي: 1- قيد الطلبات والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير. 2- تحديد مواعيد الجلسات. 3- اجراء التبليغات القضاييه. 4- الاشراف علي تبادل المذكرات والمستندات. 5- تسليم الاحكام، والقرارات، والاشعارات. 6- اطلاع ذوي الشان علي اوراق الدعوي، او الطلبات باذن المحكمه. 7- اطلاع الامين المعين علي اوراق الدعوي، او الطلبات. 8- تبليغ لجنه الافلاس بالاحكام والقرارات ذات الصله باختصاصاتها وفق اجراءات العمل المعتمده. 9- اعداد الدراسات اللازمه بناء علي طلب المحكمه. تقديم الطلب وقيده الماده التاسعه: 1- يجب ان يشتمل الطلب المقدم للمحكمه علي البيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام، واللايحه التنفيذيه، ولايحه المعلومات والوثايق. 2- يكون تقديم الطلب لدي الوحده المختصه في المحكمه. 3- تقيد الوحده المختصه بالمحكمه الطلبات بعد التاكد من استيفايها للمتطلبات النظاميه، ولمقدم الطلب حق التظلم لرييس المحكمه خلال خمسه ايام من تاريخ ابلاغه بعدم قيد الطلب، ويفصل رييس المحكمه في التظلم، ويعد قراره في ذلك نهاييا، ولرييس المحكمه عند الاقتضاء احاله الطلب للدايره؛ للنظر في قبوله، ولها تقرير قبول قيد الطلب متي رات ان مرافقاته تحقق الغايه من المعلومه، او الوثيقه التي لم تقدم. تعليق المطالبات والطلبات التحفظيه الماده العاشره: 1- يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ، او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين وفق احكام النظام واللايحه. ويستمر اثر الاوامر والقرارات - الصادره قبل تعليق المطالبات - المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك. 2- يكون اشعار قيد طلب افتتاح اجراء الافلاس، او قبول الايداع القضايي الصادر من المحكمه سندا لدي الجهات المختصه؛ لاثبات تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب، او قبول الايداع بموجب احكام النظام. 3- لا يحول دون تعليق المطالبات اي اشتراطات تضمنها نظام اخر؛ لايقاف الاوامر، او القرارات بما في ذلك شرط الضمان المالي، او الكفيل الشخصي. 4- في حال صدور الحكم برفض افتتاح الاجراء؛ فتنتهي مده تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدايي. 5- دون اخلال بالخطه؛ يستكمل الاجراء، او التصرف، او الدعوي فور انتهاء تعليق المطالبات. الماده الحاديه عشره: 1- تحيل الوحده المختصه طلب الاجراء التحفظي للدايره المختصه في يوم تقديمه. 2- يفصل في الطلب في اليوم التالي من احالته ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك. 3- يرفع الاعتراض علي الحكم الصادر في الطلب لمحكمه الاستيناف فور تقديمه. 4- تفصل محكمه الاستيناف في الاعتراض خلال ثلاثه ايام من تاريخ احالته، ويكون قرارها في هذا الشان نهاييا، وغير قابل للطعن باي طريق. النظر في الطلب والفصل فيه الماده الثانيه عشره: 1- اذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسه المحدده للنظر؛ فتحكم المحكمه باعتبار الطلب كان لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء. 2- في جميع الاحوال؛ يكون الحكم، او القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ، او الاعلان بموجب احكام النظام، واللايحه التنفيذيه حضوريا. الماده الثالثه عشره: 1- للمحكمه - عند الاقتضاء - عقد جلساتها خارج مقرها، او عبر وسايل الاتصال الحديثه. 2- للمحكمه - عند الاقتضاء - الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسه، او اثبات الحضور الكترونيا. 3- اذا لم يتضمن محضر الضبط اقوالا منسوبه لاحد الخصوم، او غيرهم، او اقرارا، او شهاده؛ فيكتفي بتوقيع قضاه الدايره، وكاتب الضبط دون غيرهم. 4- يجوز ان يكون اي من الاجراءات المنصوص عليها في النظام، او اللايحه التنفيذيه الكترونيا، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات، ونظرها، وتبادل المذكرات، والحكم والاعتراض عليه. اصدار الاحكام والقرارات والاعتراض عليها الماده الرابعه عشره: 1- للمحكمه ان تصدر احكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعه، ويثبت الحكم، او القرار في الضبط، ويسلم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشان. 2- يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغه التنفيذيه، ويسلم لمن له مصلحه في تنفيذه. 3- يكون تسليم صوره نسخه الحكم، او القرار الذي يعترض عليه امام محكمه الاستيناف بموجب احكام النظام، واللايحه التنفيذيه في اليوم التالي لصدوره. 4- - يجوز تسليم صوره نسخه الحكم، او القرار الكترونيا. الماده الخامسه عشره: فيما لم يرد به نص خاص في النظام او اللايحه التنفيذيه؛ لا يترتب علي تقديم الاعتراضات بموجب احكام المادتين (الخامسه عشره بعد المايتين) و (السادسه عشره بعد المايتين) من النظام؛ وقف تنفيذ القرار او الاجراء المعترض عليه. الماده السادسه عشره: ترفع الوحده المختصه الاعتراض لمحكمه الاستيناف في اليوم التالي لانتهاء مده الاعتراض. الماده السابعه عشره: مع مراعاه ما ورد في (الماده السادسه عشره بعد المايتين) من النظام؛ تنظر المحكمه في الاعتراض علي قرار، او اجراء لجنه الافلاس، واذا قضت بالغايه؛ فتفصل في موضوع القرار، او الاجراء. الماده الثامنه عشره: 1- فيما عدا الحالات الوارده في (الماده السابعه عشره بعد المايتين) من النظام؛ تعد الاحكام والقرارات الصادره من المحكمه نهاييه، وغير قابله للطعن باي طريق. 2- تنظر محكمه الاستيناف الاعتراض تدقيقا. 3- اذا رات محكمه الاستيناف ما يستوجب نقض الحكم، او القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم، او القرار بعد المرافعه بحكم غير قابل للاعتراض باي طريق، وتتولي محكمه الدرجه الاولي الاجراءات المنصوص عليها في (الماده السادسه) من النظام. 4- - يكون حكم محكمه الاستيناف الصادر بموجب احكام (الماده السابعه عشره بعد المايتين) من النظام نهاييا، وغير قابل للطعن باي طريق. الاحكام الختاميه الماده التاسعه عشره: فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري احكام نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه علي اجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعه قضايا الافلاس. الماده العشرون: تسري احكام نظام الاجراءات الجزاييه علي اجراءات نظر طلبات ايقاع العقوبات علي الجرايم المنصوص عليها في النظام. الماده الحاديه والعشرون: تسري علي نظر الطلبات المنصوص عليها الفقره (3) من (الماده السادسه والثمانين) من اللايحه التنفيذيه للنظام؛ الاجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد. الماده الثانيه والعشرون: تعد الاداره المختصه في وزاره العدل نماذج، واجراءات العمل لقضايا الافلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل. الماده الثالثه والعشرون: للمحكمه الاستعانه بمركز الاسناد والتصفيه في اداره قضايا الافلاس. الماده الرابعه والعشرون: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.