moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3255/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/12/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ احمد بن محمد العبود عضوا القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1/9/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 9/9/1439ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم لايحه للدعوي مفادها: ان المدعي عليه قد قدم الي مكتبي ورغب في تسويق عقاره الكاين في مدينه مكه المكرمه، وهو عباره عن فندق، وتم توقيع عقد حصري واداره، وبفضل الله تم احضار شخص لشراء الفندق باعلي من السعر الذي طلبه والذي كتبه في العقد وهو خمسه وثلاثون مليون ريال (35.000.000) الا انه كانت المفاجاه قيام المدعي عليه ببيع الفندق عن طريقه، ولم يتم ابلاغي بذلك، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع المصاريف الموثقه بشيكات مصرفيه مصدقه، ودفع عموله المكتب وقدرها 2.5% والتي تبلغ ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال (875.000)،هذه دعواي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه استمهل لذلك، وفي جلسه 15/9/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان البند السابع من الاتفاقيه يوضح بانه اذا تم البيع عن طريقي فلا يطالبني بشيء، وغير صحيح ما ذكره المدعي من قيامه بجلب مشتري للعقار، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 27/10/1439ه، قدم المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان البند السادس من الاتفاقيه ينص انه اذا تم البيع خلال فتره الاتفاقيه فانني استحق كامل مبلغ السعي، وقد تم ارفاق صور الشيكات والتي تم صرفها للاعلان والترويج للعقار، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 12/11/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: انه يتبين ان لا صحه لاحضار المدعي مشتريا خلال فتره العقد، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 19/11/1439ه، حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وافاد المدعي بانه يكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/12/1439ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع المصاريف الموثقه بشيكات مصرفيه مصدقه نظير تسويق عقار المدعي عليه الكاين في مدينه مكه المكرمه، وهو عباره عن فندق، وتم توقيع عقد حصري واداره، ودفع عموله المكتب وقدرها 2.5% والتي تبلغ ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال (875.000). وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه النوعي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان العلاقه بين الطرفين قايمه علي المطالبه باجره سمسره نظير تسويق المدعي لعقار المدعي عليه، في حين ان السمسار هو المدعي، وحيث نص قرار اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه، علي ما يلي " لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره سواء كانت ناشيه عن معامله متعلقه بعقار ام لا، اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه "، وحيث ان المدعي عليه ليس بتاجر، فضلا عن ان يكون قد ابرم عقد التسويق خدمه لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، مما يتبين معه عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي والحكم فيها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي احمد بن محمد العبود رييس الدايره القاضي: مالك بن محمد الملحم الحكم في القضيه رقم 214 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المصاريف الموثقه بشيكات مصرفيه مصدقه نظير تسويق عقار المدعي عليه الكاين في مدينه مكه المكرمه وهو عباره عن فندق وتم توقيع عقد حصري واداره ودفع عموله المكتب وقدرها 2.5% والتي تبلغ (875.000)ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره د.خالد بن سعود الرشود