gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VR-342-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2019-10974-V) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تحصيل الضريبه - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه - عدم تسجيل الفرع في ضريبه القيمه المضافه يوجب الغاء غرامه عدم تحصيل الضريبه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تحصيل الضريبه اسس المدعي اعتراضه علي ان الايرادات لا تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل – اجابت الهييه بانه تبين عدم قيام المدعي بتحصيل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان تحصيل الضريبه، مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه، يوجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لا يقوم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه كون الفرع الذي فرضت عليه الغرامه غير مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك : قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/٢٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٥١٤٣٨/٠٥/٠٣، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم ( ٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه. - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ٤٤٢١/٠١/٢٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/١٦م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10974-V) وتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۲م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بفرض غرامه ضبط ميداني عليه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث جاء فيها: «تم فرض غرامه ضبط ميداني علي المؤسسه حيث ان الايرادات لا تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- قام ممثلو الهييه بالشخوص الي موقع المدعي، وفحص الفواتير التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغا بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين عدم قيامه بتحصيل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي ( مرفق)، وفي ذلك مخالفه لما نصت عليه الفقره (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، التي نصت علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». وبعرض مذكره الرد الجوابيه المقدمه من المدعي عليها علي المدعي، اجاب بمذكره رد الحاقيه جاء فيها: «حيث انه قد تم فرض غرامه ضبط علي مؤسسه «بيت راق» سجل تجاري رقم (...) - مرفق - حيث ان المحل يعتبر غير خاضع للتسجيل الالزامي وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث ان الموظف قد استعلم برقم الهويه، وانا لدي عدد اثنين سجل تجاري، وان المحل غير مسجل بنظام ضريبه القيمه المضافه، والدليل انه قد تم فرض غرامه عدم تحصيل ضريبه قيمه المضافه، فكيف يطلبون مني تحصيل الضريبه وتوريدها للهييه وانا لم اسجل المحل التجاري بنظام ضريبه القيمه المضافه؟! مرفق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لكم السجلات التجاريه للتوضيح». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي فيها اولا: تعديل اسمه كمدع في الدعوي ليكون باسم (...)، استنادا الي التعديل الصادر عن الاحوال المدنيه المبني علي الموافقه الساميه علي هذا التعديل وفق ما تم ضبطه في محضر هذه الجلسه. وبعد المناقشه، قررت الدايره قبول تعديل اسم المدعي في هذه الدعوي ليكون (...). وطلب المدعي في موضوعها الغاء قرار الهييه بفرض غرامه الضبط الميداني عليه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي عدم خضوع السجل التجاري الذي تمت عليه عمليه الضبط لضريبه القيمه المضافه، وفقا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عما جاء في لايحه دعوي المدعي، تمسك بصحه قرار الهييه بفرض هذه الغرامه وفقا للاسباب الوارده في المذكره الجوابيه المقدمه منها. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اكتفي كل طرف بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٥١٤٢٥/١٠/١٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ٥١٤٢٥/٦٠/١١ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٥٤١١٤/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض غرامه الضبط الميداني عليه بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٠٥١٤٣٨/١١/٢٠ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الضبط الميداني علي المدعي بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، التي نصت علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». واستنادا الي الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ۳- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق، وحيث ان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي لعدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه عن منشاته، وحيث يدفع المدعي بان هذه الغرامه قد فرضتها المدعي عليها علي (مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وان المحل يعتبر غير خاضع للتسجيل الالزامي وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الثابت لدي الدايره وبعد الاطلاع علي محضر الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها، الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢١م، والفاتوره المرفقه من قبل المدعي عليها، رقم ( ٠٨٥٢ ) لمؤسسه (...) (ا)، تم فرض الغرامه بناء علي عدم تحصيل المدعي لضريبه القيمه المضافه، وحيث تبين ان المدعي لا يقوم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه؛ كون الفرع (...) الذي فرضت عليه الغرامه غير مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وبعد الاطلاع علي شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه التي قدمها المدعي في ملف الدعوي، يتضح ان الفرع الذي فرضت عليه الغرامه غير مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه ضمن فروع المركز الرييسي مؤسسه (ب) بالسجل التجاري رقم (...)؛ مما تري معه الدايره عدم صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قبول دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، والغاء قرار الهييه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.