tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430973973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1444-10-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4470452223 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470887927 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 3 / 11 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...) ؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في مذكرته المقدمه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 24 / 10 / 1444ه، والتي انتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (1.000.000) ريال، قيمه التعويض المتفق عليه بين الطرفين بموجب اتفاقيه الغاء عقد التنازل عن حصه في الشركه والمؤرخه في 15/06/1444ه، بالاضافه الي الزامه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (100.000) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيله المدعي عليه قررت انها ترفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله، قدمت مذكره جوابيه عبر النظام، ونصها: اولا: ندفع بان الدعوي مقامه من غير ذي صفه علي غير ذي صفه، حيث ان التعامل كان بين الشركات التابعه للاطراف وليس بين الاطراف بصفتهم الشخصيه، اذ كان التعامل بين شركه (...) واخوانه شركه (...) للانشاءات (التابعه للمدعي) وبين شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده شركه شخص واحد (التابعه لموكلي)، وعليه وحسب نص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه: (لدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فانني ادفع بعدم الصفه في الدعوي. ثانيا: مع تمسكي بالدفع الشكلي فاننا نشير الي انه سبق الفصل في موضوع الدعوي ذاتها بالقضيه رقم 4470452223 وتاريخ 21/5/1444ه الصادر فيها الصك رقم 4430629141 وتاريخه 22/7/1444ه وذلك طبقا لنص الماده نفسها المذكوره اعلاه. وتاسيسا لما سبق: ١/ اطلب رد الدعوي لانعدام الصفه. ٢/ الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال ، وبعد اطلاع المدعي وكاله علي مذكره المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتجاوز الدفع الشكلي والاجابه عن موضوع الدعوي، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات، وعلي وكيل المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، مع ارفاق عقد تاسيس الشركه، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه 17 / 11 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي (...) وفي هذه الجلسه حضرت وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر بريد الدايره، ونصها: الموضوع: مذكره (جوابيه ردا علي مذكره المدعي عليه بتاريخ 7/11/1444ه) مقدمه من / (...) (مدعي)، ويمثله وكاله المحامي / (...) رقم الرخصه (...)، وعنوانه: (...)– حي (...) في الدعوي رقم (4470887927) ضد / (...) (مدعي عليه) والمحدد لها جلسه 17/ 11 / 1444ه، ونوجزها فيما يلي: صاحب الفضيله، ردا علي الدفوع الشكليه المبداه من المدعي عليه وكاله نوجز الجواب عليها كالتالي:- اولا: - ردا علي ما جاء بالنسبه لوجود اختلافا جذريا بين ما جاء بتحرير الدعوي عما جاء في صحيفه الدعوي، فاننا نبين لفضيلتكم انه لا يوجد خلاف بين صحيفه الدعوي ولايحه التحرير حيث ان الموضوع في كل من الصحيفه ولايحه تحرير الدعوي هو ذاته واشخاص الخصوم وصفاتهم لا خلاف بينها وكذا الطلبات الختاميه هي ذاتها بنفس مقدار المبالغ الماليه المطالب بها والثابته امام فضيلتكم بصحيفه الدعوي ولايحه تحريرها، بما يثبت لفضيلتكم عدم صحه هذا الدفع. ثانيا: - فيما يعلق بان الدعوي مقامه من غير ذي صفه علي غير ذي صفه، قرر المدعي عليه وكاله وفقا للدفوع المبداه منه بوجود خلاف بين صحيفه الدعوي ولايحه تحريرها ان التعويض عن سحب الشركه (...) للكهرباء للمشروعين الموصوفين في الدعوي وان هذا التعاقد قد تم بين اشخاص اعتباريه وهما (شركه (...) العربيه، شركه (...) المحدوده) وان اي دعوي تنبثق عن هذا الامر لا بد ان تكون بين نفس الاشخاص الاعتباريه دون غيرهم، وهذا مخالف لحقيقه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم فالمطالبه هنا تستند علي الاقرار الموقع من المدعي عليه بتاريخ 15/6/1444ه والمصدق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه والثابت به تنازل المدعي عليه عن الحصه التي سبق له تملكها بشركه (...) واقرار المدعي عليه بانه في حاله سحب المشروعات يلتزم بدفع مبلغ وقدره (1000000) مليون ريال سعودي للسيد / (...) ومن هنا يتبين لفضيلتكم ان هذا الاتفاق بين شخصي المدعي والمدعي عليه وليس بين الشركات مما يثبت معه صحه الدعوي وطلبات المدعي بها. (مرفق 1 الغاء عقد التنازل) ثالثا: - وفي نفس الصدد، نؤكد لفضيلتكم بان ما جاء بتحرير الدعوي من اسماء الخصوم ((...) × (...)) ثابت بجميع مراحل الدعوي وفي جميع الاوراق والمذكرات المقدمه منا ولم يتم تغير او تعديل اي من هذه البيانات بصفه خاصه ولا ايا من بيانات الدعوي بصفه عامه، وان ما تدعيه المدعي عليه وكاله من وجود هذه الاختلافات هو مجر د كلام مرسل لا اساس له من الصحه ولا يسانده اي اثبات والغرض منه فقط هو اطاله امد التقاضي والمماطله في اعطاء المدعي حقه الثابت بالمستندات المقدمه امام فضيلتكم. رابعا: - ردا علي ما جاء بدفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل في موضوع الدعوي بالقضيه رقم 4470452223 وتاريخ 21/5/1444ه والصادر بها الحكم رقم 4430629141 وتاريخ 22/7/1444ه، فاننا نجيب علي هذا علي هذا الدفع بانه كما تعلمنا من فضيلتكم فانه لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها يشترط ان يكون هنالك (اتحاد في الخصوم، اتحاد الواقعه، صدور حكم نهايي بات) وكما يتبين لفضيلتكم ان الخصوم في الدعوي المحكوم بها تختلف تماما عن الخصوم في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، فالدعوي الاولي بين شركات اما الدعوي الماثله فهيا بين اشخاص طبيعيين، كما ان موضوع الدعوي الاولي الزام بالعقد في حين ان موضوع الدعوي الماثله هو الزام باداء تعويض والفارق بينهما كبير وواضح، بما يثبت معه للمحكمه الموقره عدم صحه هذا الدفع المبدي من جانبا المدعي عليه للاختلاف الكبير بين الدعويين. *- وفيما يتعلق بوجود اختلاف بين مبلغ المطالبه في ما جاء بتحرير الدعوي والمذكره التوضيحيه، فاننا نؤكد للمحكمه الموقره عدم وجود ايه اختلافات بيت مبالغ المطالبه فيهما وان المبالغ ثابته في جميع مراحل الدعوي بدا من صحيفه تقديم الدعوي حتي اخر جلسه تم الحضور فيها امام فضيلتكم وان المبالغ هي (1000000) مليون ريال سعودي قيمه التعويض + (100000) مايه الف ريال سعودي تعويض عن اضرار التقاضي. مما يثبت للمحكمه ان جميع الدفوع المقدمه من المدعي عليه هي مجرد كلام مرسل ولا اسانيد لها. (مرفق ٢ صحيفه تقديم الدعوي)*- لذا وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي:- 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1000000) مليون ريال، قيمه التعويض المتفق عليه مع المدعي بموجب الغاء عقد التنازل عن حصه في شركه والمؤرخ في 15/06/1444ه. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي للمطالبه بحقه وقدرها (100000) مايه الف ريال سعودي بموجب عقد الاتعاب. ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (1.000.000) ريال، قيمه التعويض المتفق عليه بين الطرفين بموجب اتفاقيه الغاء عقد التنازل عن حصه في الشركه والمؤرخه في 15 / 06/ 1444ه، بالاضافه الي الزامه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (100.000) ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بان الدعوي مقامه من غير ذي صفه علي غير ذي صفه، حيث ان التعامل كان بين الشركات التابعه للاطراف وليس بين الاطراف بصفتهم الشخصيه، اذ كان التعامل بين شركه (...) واخوانه شركه (...) للانشاءات (التابعه للمدعي) وبين شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده شركه شخص واحد (التابعه للمدعي عليه)، كما دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي كافه اوراق ومستندات الدعوي وما قدمه وكيلا طرفي الدعوي من دفوع تبين للدايره عدم صحه دفع المدعي عليها وكاله بانعدام الصفه، كما تبين للدايره عدم صحه دفع المدعي عليها وكاله بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها باعتبار ان القضيه التي اشارت اليها وكيله المدعي عليه مختلفه الاطراف والموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي اتفاقيه الغاء عقد التنازل عن حصه في الشركه – محل هذه الدعوي - والمؤرخه في 15 / 06/ 1444ه، تبين لها ان التعويض المنصوص عليه في هذه الاتفاقيه كان بناء علي العقد المبرم بين شركه (...) واخوانه شركه (...) للانشاءات (التابعه للمدعي) وبين شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده شركه شخص واحد (التابعه للمدعي عليه)، وبما ان المدعي شريك في شركه (...) واخوانه شركه (...) للانشاءات وقام باشتراط التعويض محل هذه الدعوي بصفته الشخصيه ما تري معه الدايره عدم صحه ذلك الشرط، كما ان المدعي قام باشتراط التعويض محل هذه الدعوي في اتفاقيه الغاء عقد التنازل عن بيع حصه في الشركه استنادا علي قيامه بتسليم الشيكات (قيمه الحصه المباعه) للمدعي عليه، ما تري معه الدايره ان ذلك تعسفا من المدعي في استعمال الحق، علي اعتبار ان المدعي ليس ملتزما اصليا في العقد المبرم بين شركه (...) واخوانه شركه (...) للانشاءات (التابعه للمدعي) وبين شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده شركه شخص واحد (التابعه للمدعي عليه)، وعلي فرض صحه اشتراط المدعي للتعويض محل هذه الدعوي، فانه يشترط للحكم بالتعويض توافر اركانه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه -، ولم يثبت المدعي خطا المدعي عليه، بل علي العكس من ذلك؛ فقد اثبتت الدايره الثالثه بهذه المحكمه خطا المدعي وفق ما هو مبين في اسباب الحكم الصادر من الدايره الثالثه بهذه المحكمه في القضيه رقم: (4470452233)، كما ان المدعي وكاله لم يبين الضرر الحاصل علي موكله، بل جاءت دعواه خاليه من ذلك، واستنادا علي ما ورد بقرار المحكمه العليا في القضيه رقم: (4224535) وتاريخ 2 / 8 / 1442ه من ان: الشرط الجزايي انما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد فان مقتضي تطبيقه انه لا يحكم به اذا تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. واما عن طلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (100.000) ريال، وبما انه لم يثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه وفقا لما تم بيانه اعلاه، فيسقط تبعا استحقاقه لاتعاب المحاماه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي عليها وكاله لاتعاب المحاماه؛ فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، ولم يتبين للدايره كيديه المدعي وخطاه في اقامه هذه الدعوي، بل اقامها علي اعتبار ان له حقا في ذمه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.