moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه 4570127102لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ 1444/05/12ه الموافق 2022/12/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/28ه الموافق 2022/12/22م بثمن اجمالي قدره (104,110.88) مايه واربعه الفا ومايه وعشره ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله سدد منه (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(95,130.53) خمسه وتسعون الفا ومايه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله تحل بتاريخ 1444/07/14ه الموافق 2023/02/05م ، ودفعه قدرها(8,980.35) ثمانيه الاف وتسع ميه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله تحل بتاريخ 1444/07/16ه الموافق 2023/02/07م ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/16ه الموافق 2023/02/07م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير المستلمه ومطابقه رصيد)، انتهي فيها الي طلب : الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (94,110.88) اربعه وتسعون الفا ومايه وعشره ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1445/02/04 ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1445/02/19 ه وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (81453484) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب ، وبسؤال المدعي وكاله عن سبق اللجوء للمصالحه اجاب قايلا: نعم سبق اللجوء للمصالحه هكذا اجاب فافهمته الدايره بارفاق الوثيقه عبر النظام فاستعد بذلك ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فارسل ما نصه : بالوكاله عن المدعيه المشار اليه اعلاه اتقدم الي فضيلتكم بهذه اللايحه ضد المدعي عليها، املا منكم التكرم بقبولها، والحكم لصالح موكلتي، وذلك للاسباب التاليه: اولا: بتاريخ 12/ 05 /1444ه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي من اجل شراء بضايع بالاجل (مواد غذاييه) علي ان يتم سداد البضاعه خلال (45) خمسه واربعين يوما من تاريخ اصدار الفاتوره، علي ان يكون الحد الايتماني للمدعي عليها (600,000). (مرفق طلب فتح الحساب) ثانيا: المدعي عليها قامت بشراء مواد غذاييه، بموجب الفاتورتين الصادره من موكلتي والمستلمه من المدعي عليها بتاريخ (22/12 /2022م وتاريخ 24/ 12 /2022م) وتفصيلها علي النحو التالي: عدد (3) كراتين (...) كل كرتون (48 علبه، بوزن 277 جرام) بقيمه (981.18). عدد (250) كيس (...) طويل الحبه بوزن (40) كيلو، بقيمه (68,448). عدد (200) كيس (...) بوزن (40) كيلو، بقيمه (29,934.5). عدد (20) علبه (...) وزن كل علبه (10) لتر، بقيمه (4,747.20). بقيمه اجماليه (104,110.88) مايه واربعه الاف ومايه وعشره ريالات، علي ان يكون السداد بتاريخ (05/ 02 /2023م وتاريخ 07/ 02 /2023م). (مرفق الفواتير) رابعا: صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد بمبلغ (104,110) بتاريخ 31/ 12 /2022م، ثم سددت بتاريخ 23/ 01 /2023م مبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وعليه فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها اجمالي ومقداره (94,110) اربعه وتسعون الف ومايه وعشره الاف ريال. (مرفق مطابقه الرصيد) لذا ولكل ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ومقداره (94,110.88) اربعه وتسعون الف ومايه وعشره الاف ريال. . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مواد غذاييه هكذا قرر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تكون وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد وفواتير كليهما مذيله بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض الاخيره عليها وبما ان الورقه العاديه المذيله بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما فوتت فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع مبلغا قدره (94,110.88) اربعه وتسعون الفا ومايه وعشره ريالات سعوديه و ثمانيه وثمانون هلله ل/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.