moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 505/1/ق لعام 1439ه. المقامه من/ (...). ضد/ (...) مصفي شركه (...) التجاريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس 2/9/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه المشكله من: القاضي فهد بن عبد العزيز الخضير رييسا القاضي خالد بن عبد الله الشمراني عضوا القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي عضوا وبحضور عبد العزيز بن عبد الله الكعبي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 12/2/1439ه وبعد سماع الدعوي والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكلاء المدعيه بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 1/7/1435ه الصادر من كتابه العدل الثانيه بالخبر، تقدموا بلايحه دعوي تضمنت: 1] بتاريخ 24/6/1420ه قررت الدايره التجاريه الخامسه حل وتصفيه شركه (...) التجاريه ذات مسيوليه محدوده المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 24/1/1415ه وتعيين المحاسب المذكور مصفيا قضاييا للشركه وتضمن قرار التعيين "ان لا يصرف اي دين الا بعد ثبوته بحكم قضايي وبعد اخذ اذن من الدايره" كما تضمن "ان يوافي الدايره خلال شهر من تاريخ التعيين بتقرير جرد يوضح ما للشركه من اموال ثابته ومنقوله وما عليها من ديون". 2] بتاريخ 21/3/1434ه استصدر الداين ضد الشركه "تحت التصفيه" حكما نهاييا باستحقاق مبلغ (2.558.612) ريال يلزم المصفي بادايه اليها من مال الشركه. 3] صدر في 21/5/1437ه قرار الدايره الثالثه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (37167077) بتنفيذ هذا الحكم الا ان المصفي امتنع عن سداد الدين بذريعه ان المحكمه التجاريه لم تاذن له. 4] ما اثاره من منازعه واقاويل مبتدعه لاول مره بشان العقار لا يعدو ان يكون احد امرين: (ا) ان يكون العقار ليس احد اصول الشركه، فيكون قرار الحل والتصفيه في غير محله كون واقع حال الشركه بدون العقار يجعل الشركه في حكم المفلسه (ب) او ان يكون ما ادلي به المصفي مختلق ومخالف لواقع الحال، فيكون ما ادلي به المصفي اعاقه لاعمال التصفيه ومخالف لما اؤتمن عليه وبتسلمه لاصل الصك كاصل من اصول الشركه وتفريطا منه بالمخالفه لما تضمنه قرار تعيينه من المحافظه علي حقوقها واستحصالها. وختمت لايحه الدعوي بالطلبات التاليه: اولا/ بصفه عاجله مخاطبه كتابه العدل الاولي بوقف التصرف مؤقتا بالصك رقم (...) وتاريخ 21/8/1438ه ريثما تقرر ما اذا كان العقار مشمول باعمال التصفيه من عدمه. ثانيا/ الاذن صراحه للمصفي بسداد دين الداين الثابت بحكم قضايي نهايي. ثالثا/ تقرير كون الارض المسجله باسماء الشركه هي في حقيقتها اصل من اصول الشركه. وفي جلسه 23/4/1439ه حضر كلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما ورد في اللايحه المرفقه في القضيه والتي ذكر بان موكلته صدر لها حكم من المحكمه العامه بالرياض بالزام شركه (...) بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (2.558.621) ريال وعند تنفيذ الحكم صدر لموكلته حكم محكمه التنفيذ بالزام المصفي بدفع المبلغ المذكور الا ان المصفي امتنع عن سداد الدين بذريعه ان المحكمه التجاريه لم تاذن له بعد ، بناء علي الفقره الثالثه من قرار تكليفه من قبل الدايره وقدم المصفي منازعه تنفيذ صدر فيها حكم بصرف النظر وان علي المنفذ ضده عليه الرجوع الي قاضي الموضوع وتقديم التماسه علي الحكم الصادر من قاضي الموضوع وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه الحاضر اجاب بان موكله ليس له صفه في هذه الدعوي لانها رفعت باسمه الشخصي وطلب تعديل صفه المدعي عليها الي شركه (...) التجاريه كما استعد بتقديم رده. وفي جلسه 12/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليه رده المكون من صفحه واحده والمتضمن: 1/ الدفع بعدم الصفه في هذه الدعوي وطلب تعديل اسم المدعي عليه الي اسم شركه (...) التجاريه ووعد باحضار وكاله عن (...) بصفته مصفي لشركه (...) التجاريه. 2/ بخصوص طلبات المدعيه الموضوعيه وهي طلب الاذن للمصفي بسداد الديون التي علي الشركه فموكلي لا يمانع في هذا الطلب بل يؤيد هذا الطلب. 3/ اما بخصوص تقرير كون الارض المقام عليها الاسواق هي ملك للشركه فموكلي يطلب من الدايره اصدار حكمها في ذلك وتقرير كون الارض من املاك الشركه او ليست من املاكها وفق ما لدي الدايره من مستندات ووفق ما قدمته المدعيه. وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه 23/7/1439ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته علي رد وكيل المدعي عليه اجاب بان موكلتي قد طلبت تعديل صفه المدعي عليها وقد تم ذلك ويكون جميع ما طلبه المدعي عليه في رده يتوافق مع الطلبات المقدمه في دعوي موكلتي لذا اطلب حسم الدعوي هكذا اجاب ثم استوضحت الدايره من طلب موكلته فاجاب بان موكلته تطلب الاذن للمصفي بسداد دين الداينين الثابت بحكم قضايي كما ان موكلتي تطلب الحكم بكون الارض صك رقم 48/1 وتاريخ 6/7/1398ه اصل من اصول الشركه ثم قرر الاكتفاء وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 17/8/1439ه ذكر وكيل المدعيه بانه سبق ان تقدم الي محكمه التنفيذ بطلب تنفيذ علي الشركه يمثلها المصفي بطلب بيع احد اصول الشركه وفاجينا المصفي بتقرير ان العقار ليس احد اصول الشركه وان الدايره الخامسه بصفتها المشرفه علي اعمال المصفي لم تاذن له ببيع العقار ثم حكم قاضي التنفيذ بان تقرير ما اذا كانت الارض احد اصول الشركه من عدمه من اختصاص المحكمه التجاريه وتحديدا الدايره المشرفه علي اعمال المصفي لذا تقدم موكلي بهذه الدعوي هكذا ذكر. وفي جلسه 24/8/1439ه سالت الدايره طرفي الدعوي هل يوجد نزاع بين ملاك الارض في نقل ملكيتها للشركه فاجابا نعم يوجد نزاع بين الشركاء في ملكيه الارض للشركه حيث ان بعض الشركاء اقام دعوي امام المحكمه العامه للتصرف في هذا العقار ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسه هذا اليوم 2/9/1439ه افتتحت الجلسه للنظر في الطلب الاصلي والطلب العاجل رقم (255) والمقدم من وكيل المدعيه وذكر وكيل المدعيه بان طلب موكله العاجل تضمن طلب مخاطبه كتابه عدل الرياض بعدم التصرف في العقار محل الصك (48/1) وتاريخ 6/7/1398ه او اي صك صدر تحديثا له وعدم استصدار بدلا لاصله لحين البت في هذه القضيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم ونظرا لكون الطلب العاجل لا يخرج في حقيقته عن الطلب الاصلي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بصفه عاجله مخاطبه كتابه العدل بوقف التصرف مؤقتا بالصك رقم (...) وتاريخ 21/8/1438ه ريثما تقرر ما اذا كان العقار مشمول باعمال التصفيه من عدمه كما يطلب الحكم بثبوت ملكيه الارض للشركه وبعد الحكم بثبوت ملكيتها للشركه يتم الاذن للمصفي ببيعها وسداد الديون. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان الثابت باقرار الطرفين بانه يوجد نزاع بين الشركاء في ملكيه الارض للشركه حيث ان بعض الشركاء اقام دعوي امام المحكمه العامه للتصرف في هذا العقار باعتباره مالكا له، حيث ان الثابت للدايره مما تقدم ان الارض محل نزاع بين الشركاء وبالتالي لا يمكن اثبات الارض محل النزاع للتصفيه الا بعد ثبوت ملكيه الارض بحكم قضايي. وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في ماده (35) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب. الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د. جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه. دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و. المنازعات التجاريه الاخري.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه حيث نصت الماده (31) من ذات النظام علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا. الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك ..)، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر هذه الدعوي لكون النزاع متعلق بعقار. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) المقامه ضد المدعي عليه/ مصفي شركه (...) التجاريه (...) هويه وطنيه رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر عبد العزيز الكعبي عضو سعد بن موسي التميمي عضو خالد بن عبد الله الشمراني رييس الدايره د. فهد بن عبد العزيز الخضير الحكم في القضيه رقم 831 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصفي اسواق (...) التجاريه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الاحد 19/9/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 2/1/1440ه وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 23/1/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2/9/1439ه الصادر في القضيه رقم 505/ق لعام 1439ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) (مصفي شركه (...) التجاريه) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع