moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس 23 / 2 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) لاداره العقارات (رقم السجل التجاري (...))، علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 7 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (421) وتاريخ 11 / 3 / 1442ه المقامه ضدها من/ (...)، وبعد الاطلاع علي القضيه الوارده من المحكمه التجاريه بجده برقم 421407511 وتاريخ 19 / 7 / 1442ه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 9 / 8 / 1442ه، ودراستها وبعد المداوله: واذ انه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفه مدي جواز الطعن علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف من عدمه، واذ ان الماده (79 / 4) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "لا يقبل الحكم النهايي الصادر في اختصاص المحكمه نوعيا او مكانيا الاعتراض باي طريق" ا.ه، واذ ان الحكم محل الطعن قد قضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن وتامر بعدم القبول اعمالا للماده (90) من نظام المحاكم التجاريه. (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري