moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٠٨٣٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠٣ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات الانترنت والبيانات الثابته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/٠٣ه بثمن اجمالي قدره (٥١,٥٤٤.٠٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قدمت موكلتي للمدعي عليها خدمات انترنت واتصالات وهي عباره عن خدمات البيانات الثابته بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها في تاريخ ٢٣-٠٣-٢٠١٥م، وبناء عليه تم توقيع عقد خدمات موبايلي اعمال والبيانات والانترنت وتم تفعيل رقم حساب لها لدي موكلتي برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٤٣٦/٠٦/٠٣. وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٥٤٤.٠٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد موبايلي لخدمه البيانات والانترنت بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٥م والمتضمن امر شراء المدعي عليها شركه (...)، المجموع الاجمالي: (٤,٦٩٦) اربعه الاف وستمايه وسته وتسعون ريال. وعقد علي مطبوعات موبايلي، عقد خدمات موبايلي اعمال والمتضمن بيانات المنشاه شركه (...) بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٣م ممهورا بتوقيع الطرفين. وفاتوره مكونه من (٥) صفحات علي مطبوعات موبايلي والمتضمن اسم الشركه شركه (...) تاريخ استحقاق الفاتوره ٢٠٢١/٠٧/٢٨م المبلغ المطلوب سداده (٥١,٥٤٤) واحد وخمسون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريال. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...) واحال المدعي وكاله علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن صدور حكم سابق في هذه الدعوي اجاب قايلا: لا لم يصدر هكذا اجاب، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٩ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم :(...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم :(...)، وتشير الدايره الي الحكم الصادر من دايره الاستيناف السابعه بتقرير اختصاص المحكمه التجاريه للنظر في النزاع محل هذه الدعوي ثم جري عرض ذلك علي الاطراف ، ثم قرر المدعي وكاله بقوله : هذه الدعوي منقضيه والمدعي عليها سددت مبلغ المطالبه دون مصاريف التقاضي ونحن متنازلين عن مصاريف التقاضي هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله: صادق علي ما ذكره وكيل المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٥٤٤) واحد وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ واجمل المدعي عليه اجابته في: مصادقته علي ما ذكره وكيل المدعيه بان الدعوي منقضيه وان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه والمدعيه متنازله عن مصاريف التقاضي، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه. ولما اقر به وكيل المدعيه بان هذه الدعوي منقضيه لسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه وتنازل موكلته عن طلبها بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وحيث ان اقرار المدعيه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، كما نصت الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات علي: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، ومعلوم ان الاقرار حجه بنفسه وهو سيد الحجج ولا يحتاج لثبوت الحق به الي القضاء فهو اقوي ما يحكم به وهو مقدم علي البينه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بثبوت انقضاء هذه الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .