tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

آلية التعامل مع الأرض التي بني عليها مسجد وليس لها صك تملك ثابت لعام 1443هـ

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-04-19 date_hijri=1443-09-18 document_type=law entity=keyword:مسجد entity=keyword:صك entity=keyword:أرض entity=keyword:أراضي entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=document_number:541 entity=keyword:مساجد entity=agency:وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=legal_basis:royal_order:218/25 entity=summary:تضمنت الآلية: تشكيل لجنة لحصر المساجد ودراسة حالة كل مسجد، ضوابط المعالجة، دراسة نطاق الخدمات العامة للمساجد، تقرير الإنجاز والصعوبات والمقترحات. entity=agency:وزارة العدل language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
(٠٤١) قرار رقم :
وTARBY/9/18: وTARBY

الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره وله
ان مجلس الونزاء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي ب成一رقم ٢٩٩٧ و تاريخ ١٩٤٣/٤١/٨ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الدوله عضو مجلس الوزاره رييس لجنه ارضي الدوله رقم ٢٥٩ و تاريخ ٢٧٣/٢٧ و تاريخ ١٨٤٣/٢٧ ه، في شان مشروع اليه التعامل مع الارض التي بي عليها مسجد وليس لها صك تملك ثابت.
وبعد الالخلاع علي مشروع الاليه المشار اليه.
وبعد الالخلاع علي الامر الملكي رقم (٢١٨/٢٥ وتاريخ ١٤٤١).
وبعد الالخلاع علي المذكره رقم (١٥٥٥) وتاريخ ٧/٧/٧ ه، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوناء.
وبعد الالخلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٢/٣٣) و تاريخ ١٤٤٣/٧/٢٣
ويمد الالخلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوناء رقم (٢٧٣٠٥)
وتاريخ ١٤٣/٨/١٩
يقرر
الموافقه علي اليه التعامل مع الارض التي بني عليها مسجد وليس لها صك تملك ثابت.
بالصيحه المرافقه.

رييس مجلس الوزاره

بده لده لده لده لده لده لده لده ليده ليده ليده ليده ليده ليده لده ليده ليده ليده ليده ليمده ليمده ليمده ليمده ليمده ليده ليمده ليمده ليمده ليمره ليمره ليمره ليمره ليمره ليمره ليمده ليمره ليمره ليمره ليمره ليده ليمره ليمره ليمره ليمره ليمره للا

المواكه العربيه السعوديه

Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
اليه التعامل مع الارض التي ني عليها مسجد وليس لها صلك ثابت
اولا: تشكل لجنه برياسه الطيعه العامه لعقارات الدوليه، وعضويه مظليين من كل من وزارق:
(الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد، والشؤون البلديه والقرويه والاسكان) تتولي
ما ياي:
1 - حصر المساجد المنبيه علي اراض لیست ما صكوك تلك ثابته في المدن
والمحافظات والمراکز بناء علي المعلومات التي تقدمها وزاره الشؤون الاسلاميه
والدعوه والارشاد بالتنسيق مع من تراه الوزاره من الجهات ذات العلاقه، ووفق
خطه عمل حصر تلك المساجد، وذلك خلال مده لا تتجاز (١٨٠) يوما
من الموافقه علي هذه الاليه.
- دراسه حاله كل مسجد بيي علي ارض ليس لها صك تلك ثابت، وما اذا
كان اذخلت عليه خدمات عامه (كالكهرباء، والياء) ، ومعالجه وضعه وفقا
طنده الاليه.
ثانيا: تكون معالجه حاله كل مسجد وفق الضوابط الاتيه:
١ - اذا كان المسجد واقعا داخل النطاق العمراني او الحياازات العمرانيه الخده من
وزاره الشؤون البلديه والقرويه والامكان؛ يعاج وفق الاتي:
ا - اذا كان المسجد لا يعرض خطوط التنظيم ولا يتعارض مع خطط تنظيمي
معتمد؛ فيصدر قرار مساحي، وتستكمل اجراءات اصدار صك له وفق
الانظمه والتعليمات.
ب - اذا كان المسجد يعترض خطوط التنظيم او يتعارض مع خطط تنظيمي
معتمد؛ فيظر في امكانيه معاجبه ذلك خطيطيا ليتوافق مع المخطط
العام، ويصدر قرار مساحي، وتستكمل اجراءات اصدار الصك. وفي
حال تعذرت المعاجبه وفقا لذلك، فتحيل اللجنه -المشاريع اصدار الصك. وفي
(اولا) من هذه الاليه - الموضوع الي وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه
والارشاد; لاتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - لنقل
العربيه
العربيه المولي
العربيه المولي

بددوله علد
الرقم
٥١١ / ١
الرققات
الاملكه العربيه السعوديه
بمره لمته علدد
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
المسجد من موقعه الي موقع اخري او الاكتفاء - ما امكن - بالمسجد
القريب منه، وفق الانظمه والتعليمات.
- اذا كان المسجد واقعا خارج النطاق العمراني او الحيازات العمرانيه الخدده من
وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان؛ يعاج وفق الايي:
ا - اذا كان المسجد يحقق الحدد الادني من الاستفاده منه وتقام فيه الصلوات
الخمس، ولا يترتب عليه احداث هجره جديده؛ فيدرس خطيطيا لضمان
عدم التعارض مع اولويات التنميه، ويصدر قرار مساحي، وتستخدم
اجراءات اصدار صك له وفق الانظمه والتعليمات. وفي حال جري
مستقبلا تخطيط الموقع من قبل البلديات المختصه علي اراضي تبيت عليها
مساجد؛ فيتقل اي منها بما يتوافق مع موقع المسجد في المخطط الجديد
المعتمد.
ب- اذا كان المسجد لا يحقق الحد الادني من الاستفاده منه ولا تقام فيه
الصلوات الحمس؛ فترفع عنه اللجنه -المشار اليها في البند (اولا) من
هذه الاليه - الي وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارايده: لدراسه مدي
الحاجه اليه، وابداء مربيها حيال ذلك، تھيدا لعرض الموضع علي
اللجنه لاتخاذ ما يلزم في شانه، وفق ما تقتضيه المصلحه.
ثالثا: تدرس وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد نطاق الخدمات العامه للمساجد
- بعد معالجه اوضاعها، واستكمال ما يلزم لاصدار صكوك لها، جسب الاجراءات
النظاميه المتبعه - واتخاذ ما يزم بشايها، وفقا للانظمه والتعليمات ذات الصله.
رابعا: ترفع اللجنه - المشار اليها في البند (اولا) من هذه الاليه - تقريرا الي المقام السامي
- بعد (اثي عشر) شهرا من الموافقه علي هذه الاليه، وكلما دعت الحاجه بعد
ذلك - يتضمن ما اخر، والصعوبات - ان وجدت - والمقترحات اللازمه لاتلافها.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاst
?
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاst