moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٧٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيله المدعي، بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت لها الدايره عده جلسات، وبجلسه يوم الاحد ١٦/٨/١٤٤٠ه حضرت وكيل المدعي، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي اللايحه ومفادها ان المدعي عليه سلم موكلها (٢٠٠٠٠٠) ريال، ليقوم باستثماره والمضاربه به، علي ان يعطي موكلها المدعي عليها (٣٢٠٩٣) ريال، لكل شهر، وقد خسر موكلها وذلك بعد ان سبق وحرر له شيكا بالارباح المتوقعه وقدرها (٦١٨٠٠٠) ريال، وحيث ان موكلها سدد (١٣٥٠٠٠) ريال، فيكون المتبقي للمدعي عليه (٦٥٠٠٠) ريال، ويطلب اسقاط المبالغ الزايده عن ذلك، كما طلبت وكيله المدعي طلبا عاجلا بوقف تنفيذ الشيك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر عدم صحه دعوي المدعي، وموكله طالب المدعي كثيرا بفض الشراكه ثم اخذ منه شيك مخالصه بقيمه (٥٣٣٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٦ه، مع ان العقد كان بتاريخ ٤/٨/١٤٣٣ه اي بعد ما يقارب ثلاث سنوات، وعليه اصدرت الدايره قرارها المؤرخ في ٣٠/٨/١٤٤٠ه والمنتهي الي رفض الطلب العاجل، وبجلسه يوم الاربعاء ٧/١١/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي مذكره من صفحه واحده مفادها ان العقد بينهما باطل واشتمل علي تعيين الارباح، وبجلسه هذا اليوم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي اسقاط الزايد عن قدر راس المال المسلم له وقدره (٢٠٠٠٠٠) ريال، بحيث يسلم المدعي المتبقي وقدره (٠٠٠، ٦٥) ريال، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين لها ان عقد المضاربه الموقع بين الطرفين كان بتاريخ ٤/٨/١٤٣٣ه، وان المدعي استلم من المدعي عليه راس المال المشار اليه انفا، ليقوم المدعي باستثماره والمضاربه به في بيوع المرابحه للامر بالشراء، وحيث ان الاصل في الشيك انه اداه وفاء كما نص عليها نظام الاوراق التجاريه ماده رقم (٩٤)، والشيك محل الاشكال محرر بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٦ه، اي بعد توقيع العقد واستلام راس المال بقرابه (٣) سنوات، لامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ذلك ان القاعده الفقهيه نصت علي ان: "من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، والمدعي بتحريره الشيك للمدعي عليه قرر هذه الارباح، ورجوعه عنها لا يسوغ والحال ما سبق، ولو كان الامر بخلاف ذلك لكان لزاما علي المدعي الامتناع عن اداء اي مبلغ للمدعي عليه، والمدعي علي فرض صحه كلامه مفرط، و: "المفرط اولي بالضمان"، كما انه لا ينال مما انتهت اليه الدايره دفع المدعي بان العقد باطل، لامور منها: انه لا يسلم له ببطلان العقد، حيث ان الاصل هو النسب بينهما وهي مذكوره فللمدعي ٢٥% والباقي قدره ٧٥% للمدعي عليه، واما تحديدها بالريال فهي تقدير للارباح المتوقعه وهو ما يسمي ب (دراسه الجدوي)، مما لا يلزم معه الحكم بثبوت بطلان العقد، كما انه علي فرض ذلك فالمدعي اتخذ القضاء ملجا وحيله للتخلص مما ثبت عليه بعد انتهاء مده العقد المقدره ب (١٦) شهرا، والشريعه اسمي واعظم من ان تقف مع اهل الحيل الباطله وتشرع للمدعي اكل مال المدعي عليه بالباطل، بعد ان استفاد من مال المدعي عليه وانتهت مده العقد، مما تري معه الدايره لزاما الحكم برفض دعوي المدعي، وبناء عليه (منطوق الحكم) برفض دعوي المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي اسقاط الزايد عن قدر راس المال المسلم وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بحيث يسلم للمدعي المتبقي وقدره (٦٥.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض دعوي المدعي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه حضر فيها الاطراف، وجري نظر القضيه، لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٠٩٧٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي: "برفض دعوي المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...)"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.