moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471130587 لعام 1444 ه المدعي: علي ابراهيم علي العقيفي المدعي عليه: عبدالعزيز صالح عبدالله العريني الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، ونشاط الشراكه قطاع الاغذيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١٠ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد مما ادي الي الجاء المدعي للقضاء وتوكيل محامي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (عدم الالتزام بالعقد). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/11/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/12/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/ معاذ خالد بن تركي العصيمي، بالوكاله رقم: (444860262)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الالكتروني عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه: (الوقايع: يملك المدعي عليه شركه اللذايذ لتجاره الجمله والتجزيه ( الشركه )، شركه شخص واحد، سجلها التجاري (...)، وتملك الشركه العلامه التجاريه (عمو عنب) المسجله برقم (...)، وبدا المدعي عليه بممارسه النشاط التجاري تحت تلك العلامه التجاريه مع/ عبدالرحمن بن احمد الدخيل، هويه وطنيه رقم (...) ( الشريك الثاني ). دخل المدعي عليه مع الشريك الثاني بشراكه لبيع ورق العنب، وعرض (المدعي عليه) علي موكلي دخوله معهم كشريك في العلامه التجاريه (عمو عنب) وتم الاتفاق علي ذلك بين الاطراف الثلاثه بموجب المبرم في مدينه الرياض، بتاريخ 10/3/1442ه الموافق 27/10/2020م. (مرفق) اثناء المفاوضات وقبل توقيع عقد الشراكه، تعهد المدعي عليه لموكلي وللشريك الثاني بتفرغه لاعمال اداره المشروع، واسندت له بشكل كامل. اثناء القيام بالمشروع وقع من المدعي عليه العديد من التصرفات والمخالفات المندرجه تحت التقصير والتفريط، وابرز اوجه ذلك الاتي: جاء في الماده (الخامسه) من عقد الشراكه ان: يلتزم المدير بتقديم تقرير نصف سنوي عن الوضع المالي للعلامه، وتقرير سنوي عن الحاله الماليه للشراكه والاعباء الماليه المترتبه عليها والحقوق المستحقه للشراكه لدي الغير وفق المعايير المحاسبيه المعتمده ، ومنذ تاريخ توقيع عقد الشراكه لم يقم المدعي عليه بتقديم اي تقارير ماليه للشركاء، وهو ما يعد اخلال بواجباته كمدير، وتقصير جسيم منه، اذ التقرير المالي هو الذي يوضح الموقف المالي للشراكه، ويبين مدي ربحيتها او خسارتها، ويمكن الشركاء من اتخاذ قرارات حاسمه في حال الخساره او تراجع الارباح. جاء في الماده (التاسعه) من العقد: ...يعد المدير بعد انتهاء السنه الماليه للعلامه التجاريه ميزانيه عموميه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط العلامه التجاريه ومركزها المالي... ، ولم يقم المدعي عليه طوال فتره ادارته للمشروع باعداد الميزانيات الماليه، ولا اي تقرير عن نشاط العلامه التجاريه ومركزها المالي، ولم يزود الشركاء باي قوايم ماليه مدققه، توضح مركزها المالي، وقايمه دخلها ومدي ربحيتها او خسارتها، وهو ما يعد تقصير باحد واجباته الرييسيه - المذكوره في عقد الشراكه - كمدير وشريك[AKY1]، تجاه الشركاء. التقصير الجسيم في اهمال الجانب المحاسبي للمشروع، فلم يقم المدعي عليه بتعيين محاسب مختص منذ بدايه المشروع، ولم يقم بتقييد كافه التعاملات الماليه بشكل دقيق مخالفا بذلك العرف بضروره تقييد كافه التعاملات الماليه من مختص، لا سيما وان راس مال المشروع – بموجب عقد الشراكه - يبلغ مليون ريال، ويعد ذلك من ابرز اوجه تفريط المدعي عليه، ونشير الي ما اوجبه نظام الدفاتر التجاريه علي التاجر من تقييد لكافه تعاملاته الماليه التي تتعلق باعماله التجاريه. نتيجه لاخلال وتقصير المدير بواجباته في ضبط الحسابات الماليه وعدم رفع تقارير ماليه للشركاء وعدم معرفته بشكل دقيق لصافي نتيجه نشاط الشراكه؛ تفاجا موكلي بابلاغ المدعي عليه له وللشريك الثاني بوجود خساير متراكمه علي الشراكه، بخساير تفوق نصف راس مال الشراكه برقم كبير، وهو ما يعد مخالفه من المدير لالتزاماته الواجبه عليه وفق ما ورد في الماده (التاسعه) من العقد، والتي تنص علي: ...، واذا بلغت خساير العلامه التجاريه نصف راسمالها وجب علي المدير دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الخساره للنظر في استمرار الشراكه مع التزام الشركاء بدفع ديونها او في حلها ، وقد تجاوزت خساير الشراكه نصف راس المال بكثير ولم يقم المدعي عليه بدعوه الشركاء للاجتماع. لم يكن المدعي عليه يبذل العنايه الواجبه تجاه القيام بالمتطلبات النظاميه المفروضه من الجهات الحكوميه، والتي يترتب علي الاخلال بذلك فرض غرامات وعقوبات تعود سلبا علي المشروع، من ذلك علي سبيل المثال: فرض اكثر من (45) مخالفه علي العلامه التجاريه من وزاره الشؤون البلديه والقرويه، تبلغ قيمه اثرها المالي (٤١,٩٠٠) واحد واربعين الف وتسعمايه ريال، وجميع تلك المخالفات تتعلق في عدم استخراج المدعي عليه للتراخيص اللازمه اثناء ممارسه النشاط ومخالفه الاشتراطات الصحيه اللازمه، وكل تلك المخالفات تدل علي تقصير واضح بالقيام بالمتابعه والعنايه اللازمه، ولا يمكن الاحتجاج بانها مخالفات قابله لاختلاف وجهه نظر المفتش او احتمال وقوع اختلاف في تفسير المتطلب النظامي، بل هي مخالفات واضحه ومستقره. اتخذ المدعي عليه قرارات مؤثره علي الشراكه دون الرجوع للشركاء وعرض الموضوع عليهم واخذ موافقتهم، وهو ما يعد تجاوز منه لصلاحياته المسنده له، حيث جاء في الماده (الخامسه) من العقد: يتفق الشركاء علي تعيين مدير للعلامه التجاريه.. ومنحه كافه الصلاحيات الاداريه الخاصه بتسيير امور الشراكه علي سبيل المثال الامور الفنيه والاداريه اللازمه لتسيير الاعمال اليوميه... ، فنطاق التفويض منحصر بالاعمال الاداريه والفنيه اللازمه لتسيير الاعمال اليوميه، اما الاعمال والقرارات ذات الاثر المالي فليس له صلاحيه الانفراد في اتخاذها دون الرجوع للشركاء واخذ موافقاتهم، ومن ابرز القرارات التي اتخذها بالمخالفه لذلك ما ياتي: قام المدعي عليه ببيع اصول وموجودات الشراكه المملوكه للعلامه التجاريه بغرض سداد دفعات بعض الديون، وكل ما تم بيعه من اصول وموجودات لم يعلم عنه موكلي، ولا حتي الشريك الثاني، الا بعد قيامه بذلك، وهو ما يعد احد اوجه سوء اداره المدعي عليه وتجاوزه، وقيامه – منفردا - بتصرفات ليست من صلاحياته، ودون موافقه كافه الشركاء. قام المدعي عليه بالحصول علي قرض مالي كبير يبلغ (453,295,20) اربع ميه وثلاث وخمسين الف وميتان وخمسه وتسعين ريال وعشرين هلله من شركه الرايده للتمويل، دون ان يحصل علي موافقه كامله من موكلي والشريك الثاني، وقد قام بخداع موكلي والتدليس عليه، حيث طلب منه ان يكون ضامنا للقرض امام شركه التمويل وافاد المدعي عليه موكلي بان الغرض من القرض هو الحصول علي تدفقات نقديه لتسيير امور الشراكه بالرغم من ان موكلي ابدي موافقته علي ذلك معلقا هذه الموافقه بالحصول علي موافقه الشريك الثاني لما يملكه من خبره في الامور الماليه، وبعد مرور الوقت تبين ان الغرض من التمويل هو سداد ديون والتزامات واطفاء خساير متراكمه! وقد قام موكلي بالتوقيع علي كونه ضامن للقرض، الا ان موكلي تفاجا باتمام المدعي عليه للقرض، دون الرجوع للشركاء ومناقشتهم، حيث ان الشريك الثاني لم يعلم عن موضوع القرض الا بعد ابرام عقد القرض واتمام اجراءاته، مع التنويه ان سداد القرض تعثر ولم يتمكن المدعي عليه من الوفاء بالسداد، وقامت شركه التمويل بالتنفيذ علي موكلي. قام موكلي بدفع حصته في راس مال الشراكه -بحواله بنكيه-، والبالغه (250,000) ميتين وخمسين الف ريال، تمثل (25%) من راس المال وفق ما تم الاتفاق عليه في الماده (الرابعه) من العقد، بينما تبلغ حصه المدعي عليه (375,000) ثلاث ميه وخمس وسبعين الف ريال، وتمثل (37.5%) من راس المال، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت انه فعلا قد قدم حصته المذكوره في العقد، ولم يثبت المدعي عليه تقديمه لحصته في راس المال، ويطلب موكلي تقديم المدعي عليه ما يثبت استيفاءه لدفع حصته من راس المال. احد ادله وقراين تفريط وتقصير المدعي عليه انه لما قام برفع دعوي امام المحكمه العامه برقم (4470042374) وتاريخ 11/02/1444ه لغرض اثبات عقد الشراكه بينه وبين شركاءه، لم يكن يملك نسخه من عقد الشراكه، وقدم معلومات مغلوطه تماما عنها، حيث جاء في صحيفه دعواه: انني قد ابرمت مع المدعي عليه بتاريخ 20/3/1443ه والصحيح انه تم الابرام بتاريخ 10/3/1442ه، ثم ذكر: ..واتفق المتعاقدون علي الشراكه براس مال 500 الف والصحيح ان راس المال (مليون) ريال وفق ما ذكر في الماده (الرابعه) من العقد، ثم ذكر: ويلتزم المدعي عليه علي العقيفي الشراكه براس المال بمبلغ وقدره (200) الف، مقابل شراكه بنسبه (20%) ، والصحيح ان موكلي حصته (250,000) ميتين وخمسين الف ريال، تمثل (25%) من راس المال وفق ما تم الاتفاق عليه في الماده (الرابعه) من العقد، ثم ذكر: ويلتزم المدعي ] اي المدعي عليه، اذ يتكلم عن ذاته [ بمبلغ وقدره 150 الف مقابل شراكه بنسبه 40% والصحيح ان حصته (375) الف، وبنسبه (37.5%) وفق ما ذكر في الماده (الرابعه) من العقد، وكل ذلك يشهد علي عدم حرص وقله العنايه من المدعي عليه، فمن لم يقم بحفظ نسخه من عقد الشراكه من باب اولي ان لا يقم بواجبات المدير اللازمه، والا يقم باداره ومسك الدفاتر والمستندات المحاسبيه بالشكل المطلوب. ولكل ما سبق، فان موكلي يدعي علي المدعي عليه – بصفته شريك - بسوء ادارته وتقصيره وتفريطه في اعماله كمدير، ويجب ان يكون نتيجه لذلك ضامنا لتلك الخساير. الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم، اطلب من اصحاب الفضيله الحكم لموكلي بالاتي: فسخ عقد الشراكه القايم بين موكلي والمدعي عليه. استرداد حصه راس مال موكلي في الشراكه التي بذلها للمساهمه في هذا المشروع، البالغه (250,000) ميتين وخمسين الف ريال. التعويض عن مبالغ اتعاب محاماه، البالغه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم.)ا.ه وبسؤال المدعي وكاله عن العقد؟ اجاب قايلا: ان العقد مرفق بالقضيه كما ان البينات جري ارفاقها في القضيه. هكذا اجاب، وعليه وللاطلاع علي العقد ومرفقات القضيه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/01/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/ معاذ خالد بن تركي العصيمي، بالوكاله رقم: (444860262)، وحضر المدعي عليه اصاله / عبدالعزيز صالح عبدالله العريني، بالوكاله، وحيث جري من الاطلاع علي العقد المبرم والمحرر بتاريخ 10/03/1442ه، والمتضمن ان الشراكه بين الاطراف (محاصه)، وبسؤال المدعي وكاله هل سبق تقديم هذه الدعوي لدي المحكمه العامه؟ اجاب قايلا: لا. هكذا اجاب، وعليه وبعد تامل الدايره للقضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب مراعاتها ابتداء استنادا لمبدا المحكمه العليا رقم (14/2/3) وتاريخ 17/08/1435ه ونصه: (موضوع الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب التحقق منها قبل النظر في الموضوع، ولو لم يطلب ذلك)ا.ه، ومبدا مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (100/2/27) وتاريخ 25/04/1404ه ونصه: (القاضي لا يحكم الا بموجب الاختصاص) ا.ه، ومبدا المحكمه العليا رقم (23/3/3) وتاريخ 22/11/1435ه ونصه: (النظر فرع عن الاختصاص القضايي، ومتي سقط الاصل سقط الفرع) ا.ه، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشيه عن الشراكات في شركه المضاربه الفقهيه والشركات النظاميه، وحيث ان الشراكه محل الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم شركه المضاربه لكون المال مقدم من كلا الطرفين -حسب العقد المبرم بينهما-، كما انها لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه الوارده في الماده الرابعه من نظام الشركات التي بينت انواع الشركات النظاميه حيث نصت علي ان: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. . لذا فان ولايه هذه المحكمه تنحسر عن نظر هذه الدعوي، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه، وبالله التوفيق.