gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-483) القرار رقم I (Z-2020-25759) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظام ما نوع من نظر الدعوي الملخص: ريال وايداعه في احمد البنوك، وفتح حساب باسم المؤسسه لكي يتمكن من اصدار التراخيص المطلوبه لممارسه النشاط - - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤١/٤١، ١٣/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه ر قم (٢٠٨١/٦٠١) بتاريخ - الماده (٢) و القواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٤٥١/٤/٢١) ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢١/٠١/١٤ م无边 من الموافق ٢٠١/٠١/١٤ م无边 من الموافق ٢٠١/٠١/١٤ م无边 من الموافق ٢٠١/٠١ مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (١/٥) والتابعه والسيین) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر المكيه، واللهه العامه لدراكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المطلبات النظاميه المقصره، وقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧ م. تتلخص وقالغ عه هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٨١، مستندا الي انه قام في تاريخ (…) يقدم (مؤسسه) سجل تجاري (مؤسسه) سجل تجاري (مؤسسه) سجل تجاري (مؤسسه) سجل تجاري (مؤسسه) سجل تجاري (مؤسسه) سجل تجاري (مؤسسه) سجل تجاري (مؤسسه) سجل تجاری (مؤسسه) سجل تجاری (مؤسسه) سجل تجاری (مؤسسه) سجل تجاری (مؤسده) ويعرض لايحه العدي علي المدعي عليه: اجبت بمذكره وذلك علي النحو الاتي: «نست الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١: «علي انه: «يلي لمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، كما نعتت الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكليه في الحالات التيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقشره، او كان غير مسبب، وكذلك تحت الماده (الثالثه) (فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يسبق قرار الهييه محصا وغير قابل لاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١١٤١/٠١١ ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محثا بمضي المده وغير «قابل للطعن فيه». العدوي، وضهرها/ ... هويه وطنيه رقم (…), بصفته وكيلا عن المدي بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ١٤٤١٠٧/١٣، كما حضرها/ ... بصفته مثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (١٤٤١/١٩١/٠٥٦).})(الجسه تم فتح باب المرافعه بسؤال متمل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجب: تطب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها خلال الفتره النظاميه، واكتفي بالمدكه المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجب بصه ذلك، وبرر تاخر قرارات الجنابضيه لسنه 2021 موكله بسبب جايحه كورونا ولعدم علم موكله بالربوط محل الدعوي. وسؤال كلا الطرفين عما يولدان اضفته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤، وتعديلاته، وعلي التغيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨/٠٦/١، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ ١١٥/١/١، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزوي (١٠٣) وتاريخ ١١٥/٠٦/١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٤/١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨، حيث يععد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتبيغ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التنبغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من الثالثه (١٤٣/٠٦/٠٦) و تاريخ (٢٠٨٢) و تاريخ رقم (٢٠٨٢) (المنفيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨٢) و تاريخ ١٤٣/٠٦/٠٦) علي انه: «يحق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه المعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم علي اي الاجازه مباشره», كما نعت الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربييه، علي انه: «يجوز لم نصد في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوق ما من تاريخ الالمان (الثالثه) من القواعد (الالاله) خلال (ستين) ذاتها علي انه: «يسبق قرار الهييه محتا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوق ما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والماناده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي; لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد العدوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...), ضد المدعي - عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجسه، وقد حددت الدايره يوم الارباع الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.