tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630092682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:70525f2a-189e-4914-9189-2fb01e89fbd5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٣٠٦١ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه علب كرتون لمنتجات المدعي عليه عدد (١٨٠٠١٥٢٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٦,٤٥٦.٨٩) ميتان وسته الاف واربعمايه وسته وخمسون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله سدد منه (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٣م بمبلغ قدره(٢٦,٤٥٦.٨٩) سته وعشرون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاق جدوله المديونيه) وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط، وفي الجلسه حضر عن المدعيه ممثلها/(...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحفه الدعوي الالكترونيه فحررها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٤٥٦.٨٩) سته وعشرون الفا واربعميه وسته وخمسون ريالا و تسعه وثمانون هلله، وعليه افهمته الدايره ان هذه الدعوي من اختصاص القضاء العام لاييا والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا، وباطلاع الدايره علي كافه ما ارفقه بطي صحيفه الدعوي رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في جدوله المديونيه وهي مسدده عدا اخر دفعه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه تبين انها عباره عن خطاب علي مطبوعات المدعي عليها صادر منها موجه للمدعيه، بشان المديونيه التي عليها وطلب سداداها علي دفعات كل دفعه بمقدار (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال ممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي جدوله مديونيه محرر علي مطبوعات المدعي عليها صادر منها ومختوم بختمها، وحصر وكيل المدعيه الدعوي في مبلغ (٢٦,٤٥٦.٨٩) سته وعشرون الفا واربعميه وسته وخمسون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله وبما ان المدعي عليها تبلغت مرتان ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر او من يمثله بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت طلب جدوله بالمديونيه التي تطالب بها، محرر علي مطبوعات المدعي عليها صادر منها ومختوم بختمها وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام:-شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٢٦.٤٥٦.٨٩) سته وعشرون الفا واربعميه وسته وخمسون ريالا و تسعه وثمانون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.