moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470906906 لعام 1444 ه المدعي: شركه تشييد المتحده المدعي عليه: مؤسسه ضوء الاعمال للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص في ان المدعي اصاله قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال لتخزين مواد خاصه لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بتنفيذ (٨١%) من العمل المطلوب، الا ان المدعي عليها سددت (30.000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٢٣٦) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 20/09/1444ه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه هذا اليوم للتشكيل الحالي للدايره تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم الكترونيا بموعد الجلسه وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، واستنادا لقواعد التوزيع الداخلي، وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه الماده يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه مع صحيفه الدعوي وهو ما يقع عبء علي عاتقها استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.