moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
حكم غيابي رقم ٢١٠/د/ت/ج/ ١٥ لعام ١٤٢٧ه في القضيه رقم ٢/٣/ق لعام ١٤٢٦ه. المقامه من: (...) المحدوده ضد: (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات موضوع الدعوي: مطالبه ماليه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٩/١٠/١٤٢٧ه، انعقدت بمقر فرع ديوان المظالم بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الخامسه عشره وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله اليها بشرح فضيله رييس الفرع بتاريخ ٣/١/١٤٢٦ه والمقيده في وارد الفرع بتاريخ احالتها برقم ١٠/٣. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بان وكيل / (...) تقدم بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره تسعه وخمسون الفا وثمانمايه ريال مقابل اجره اربع سيارات اجرتها موكلته للمدعي عليها بنظام التاجير المنتهي بالتمليك ولم تدفع الاجره وارفق باللايحه ما راه سندا للدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه يوم ١٥/٤/١٤٢٦ه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي عن طريق احد العاملين بالمؤسسه الذي قام بالتوقيع علي صوره خطاب الابلاغ، وفي جلسه ١/٨/١٤٢٦ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وافاد وكيل المدعيه انه سلم احد الموظفين بالمؤسسه المدعي عليها وهو اخ صاحب المؤسسه واسمه (...) خطاب الابلاغ ورفض استلامه. ثم حددت الدايره عده جلسات حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وقد ورد خطاب اداره الحقوق المدنيه بالدمام رقم ٢٤٧٤/٢ وتاريخ ٥/٢/١٤٢٧ه المتضمن انه تم تزويد وكيل المدعيه بخطاب احضار للمدعي عليه لابلاغه بموعد الجلسه المحدد في ٦/٢/١٤٢٧ه ولم يحضر، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٢٧ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وافاد وكيل المدعيه انه حضر الي مقر المؤسسه وبمعيته وكيل المدعيه الاخر/ (...) وسلم خطاب الابلاغ لاحد العاملين بالمؤسسه الا انه رفض استلام الخطاب ويطلب نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي وشهد وكيل المدعيه / (...) بانه سلم خطاب الابلاغ بموعد هذه الجلسه لاحد العاملين بمقر المؤسسه العايده للمدعي عليه ورفض استلام الخطاب وعليه رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي التفصيل الوارد بلايحه الدعوي موضحا ان موكلته اجرت علي المدعي عليها اربع سيارات من نوع كابرس ولومينا وتم تصفيه واحد منها واستلمتها موكلته وتبقي علي المدعي عليها مستحقات ايجاريه قدرها مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا تخص السيارات الثلاث المتبقيه ويطلب الزام المدعي عليه بدفع هذه الاقساط المستحقه، وبسؤاله عن بينته استمهل لاحضار اصل العقد والكشوفات الحسابيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) واطلع الدايره علي اصل عقد التاجير وملاحقه وجري ارفاق نسخا منها بملف القضيه وافاد بان الاتفاق مع المدعي عليه علي ايجار اربع سيارات واحده منها سددت بالكامل وتمت تصفيتها واعيدت لموكلته واخري اعيدت الي موكلته ولا يزال عليها اقساط مستحقه وهي من نوع (...)رقم اللوحه (...) موديل ٢٠٠٤م ولا يزال عند المدعي عليه سيارتان وان الاقساط المستحقه علي المدعي عليه قدرها مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا (١١٨.٦٢٠) ويطلب الزام المدعي عليه بدفع الايجارات المستحقه لموكلته وقدم كشوفا محاسبيه بالاقساط المستحقه واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا متبقي دفعات ايجاريه لسيارات اجرتها المدعي عليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان هذا التعامل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ المطالبه. وحيث ان صاحب المؤسسه المدعي عليها قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه تبلغا رسميا يجب عليه والامر كذلك ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر هو من يمثله الجلسات المحدده لنظر الدعوي مع تبلغه بالدعوي وعدم تقديم عذر عن هذا التخلف لعده جلسات يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ / ص٩٦-٩٧) ، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه المدعي وكاله من المستندات بينه تراها الدايره كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا، والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه وله حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال فتره خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به حسب منطوق الماده (٥٣١) من نظام المحكمه التجاريه. (ولهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه / (...) – صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده مبلغا قدره مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا (١١٨.٦٢٠) لما هو موضح بالاسباب، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٦٨١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات, سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٦/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي فرع ديوان المظالم بالمنطقه الشرقيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وعشرون (١١٨.٦٢٠) ريالا ؛ متبقي دفعات ايجاريه لسيارات اجرتها المدعيه عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وعشرون (١١٨.٦٢٠) ريالا. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر في القضيه وفقا لكتاب مدير شرطه الدمام رقم (٢١/٥/٧/٧٠٧١) بتاريخ ١٧/١/١٤٤٠ه ، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.