moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439411988 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 16/02/1444 حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حرر وكيل المدعي دعوي موكله بما نصه: [ وقايع الدعوي: بتاريخ 07/05/1442ه تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عماره عظم، لمده (9) تسعه اشهر، ابتداء من 14/06/1442ه الموافق 27/01/2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 06/05/1443ه الموافق 10/12/2021م (مرفق 1)، علي الارض المملوكه لموكلي المدعي في القطعه رقم (513) الواقعه في حي ((...) بمدينه المدينه المنوره) بالمخطط التنظيمي رقم ((...)) بموجب صك الملكيه رقم (...) وتاريخ 8/11/1440ه (مرفق 2)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (884,700) ثمانمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي، استلمت منها المدعي عليها منها مبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال سعودي، بموجب حوالات بنكيه عدد (2) الاولي بتاريخ 21/5/1442ه ومقدارها (150,000) ريال، والثانيه بتاريخ 5/6/1442ه ومقدارها (250,000) ريال (مرفق 3)، ومبالغ نقديه بواقع (3) دفعات بموجب سندات قبض صادره من المدعي عليه، الاولي بتاريخ 6/7/1442ه ومقدارها (220,000) ريال والثانيه بتاريخ 4/8/1442ه ومقدارها (130,000) ريال والثالثه بتاريخ 28/8/1442ه ومقدارها (50000) ريال (مرفق 4)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (197,392) ريال، وفق تقرير اثبات الحاله الصادر من الخبير المعين من قبل الدايره العامه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه في القضيه رقم (431807502) وتاريخ 22/03/1443ه (مرفق 5)، والذي صدر بموجبه الصك رقم (432013651) وتاريخ 22/05/1443ه (مرفق 6)، وعليه يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلي المدعي مبلغ قدره (602,608) ستمايه واثنين الفا وستمايه وثمانيه ريال، كما نطالبها بتحمل مبلغ (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال التي تكبدها موكلي المدعي كاتعاب للخبير (مرفق 7) هذا بالاضافه الي الضرر الذي الحقته المدعي عليها لموكلي بسبب بالمماطله في السداد مما ادي الي (تكبد اتعاب المحاماه) خلال المده من 03/05/1443ه الي 01/08/1443ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، بناء عليه: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: 1- سداد مبلغ وقدره (602,608) ستمايه واثنين الفا وستمايه وثمانيه ريال المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي، 2- تعويض المدعي بمبلغ (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال اتعاب الخبير، 3- تعويض المدعي بمبلغ (200,000) مايتين الف ريال عن الاضرار التقاضي واتعاب المحاماه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينه دعوي موكله فاحال علي: 1- العقد المبرم بين الطرفين، 2- الحوالات البنكيه، 3- صك المعاينه الصادر من المحكم العامه، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه، تهميدا للفصل في الدعوي. وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي اصاله برفقه وكيله دون حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وقررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو اعمال مقاولات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي فبما ان المدعي قرر ان المتبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (602,608) ستمايه واثنين الفا وستمايه وثمانيه ريال واثبت حقه بالبينات التاليه: العقد الموقع بين الطرفين في 07/05/1442ه والحوالات البنكيه المتضمنه تسلم المدعي عليه من المدعيه ما يساوي مبلغا قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، صك المعاينه الصادر من المحكم العامه المتضمن تكلفه الاعمال المنجزه وفق تقرير الخبير المندوب فيها، وبطرح مبلغ التكلفه من المبالغ المحوله من المدعيه للمدعي عليها فانه يساوي المبلغ الوارد بمنطوقه وقدره: (602,608) ستمايه واثنان الفا وستمايه وثمانيه ريال) وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بهذا المبلغ اضافه اتعاب الخبره كونه الخاسر في الدعوي وقدره: (مبلغا قدره (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال) واما بما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليها احوجت المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (602,608) ستمايه واثنان الفا وستمايه وثمانيه ريال المتمثل في المبلغ الفاضل عن تكلفه الاعمال المنجزه، ثانيا: مبلغا قدره (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال المتمثل في اتعاب الخبير، ثالثا: مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال المتمثل في التعويض عن اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439411988 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (602,608) ستمايه واثنين الفا وستمايه وثمانيه ريال المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي، وتعويض المدعي بمبلغ (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال اتعاب الخبير، وتعويض المدعي بمبلغ (200,000) مايتين الف ريال عن الاضرار التقاضي واتعاب المحاماه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (602,608) ستمايه واثنان الفا وستمايه وثمانيه ريال المتمثل في المبلغ الفاضل عن تكلفه الاعمال المنجزه، ثانيا: مبلغا قدره (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال المتمثل في اتعاب الخبير، ثالثا: مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال المتمثل في التعويض عن اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (...) وتاريخ 14 / 06 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: تعرض المدعي عليه لازمه بسبب جايحه كورونا التي اجتاحت العالم وتعطلت بسببها اعمال كثيره ومنها ما تعرضت له مؤسسه المدعي عليه، وكان للحجر والاجراءات الوقاييه اثرها في سير العمل بالمؤسسه حيث غادر العمال في اجازات ولم يستطيعوا العوده وتعطلت اعمال المؤسسه ومشاريعها ومنها مشروع المدعي، كما ان المدعي عليه قد تكبد خساير فادحه بسبب الجايحه واصبح "موقف الخدمات" في حين انه صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وله وضعه في المجتمع وليس محتال او ممكن ياكلون اموال الناس بالباطل، ولكن ما تعرضه له من خساير بسبب الجايحه وتداعياتها ادي به الي الدخول في ازمه نفسيه وحاله من الاكتياب الحاد مما زاد من تدهور الاوضاع اكثر فاكثر وقيل في الاثر عن الفضيل بن عياض (ارحموا عزيزا ذل، وغنيا افتقر وعالم ضاع بين جهال.) بعد انتهاء جايحه كورونا وعوده الامور الي ما كانت عليه قبل الجايحه فالامور والاوضاع لم تعد كما كانت ولحقت الاضرار بالبنيه التحتيه للمؤسسه، ورغم ذلك حاول المدعي عليه اكمال ما بديه من اعمال في مشروع المدعي وفق العقد ولكن المدعي بادر بالشكوي ورفع الامر للقضاء واوقف المدعي عليه عن العمل، ورغم هذا وذاك فالمدعي عليه مستعد للصلح مع المدعي واكمال العمل حسب بنود العقد. هناك تناقض في العقد محل الدعوي علي النحو التالي: لا يمكن حساب التكلفه الحقيقيه للمشروع لوجود تناقض واختلافات في بعض بنود التكلفه الوارده في العقد علي النحو التالي: 1-جاء في الماده الثانيه من العقد ما نصه (ان يلتزم الطرف الثاني (المؤسسه) ببناء عدد (2) خزان بمقاس 18 =6*3 متر مربع، وان تكلفه الخزان تكون علي اساس المتر بمترين من قيمه انشاء المباني اي ان تكلفه المتر تكون (900) ريال وبذلك تكون التكلفه الاجماليه للخزانين هو (32400)، ريال وليس (30000) ريال حسب ما دون في البند (ثالثا). 2- كما جاء في الماده (ثالثا) من العقد ما نصه ان التكلفه الاجماليه للخزانين ريال (30000) رقما في حين جاء كتابه خمسون الف ريال، فايهما الصحيح؟ وما سبب هذا التناقض، كما دون ان تكلفه السور (63000) ريال رقما وجاء كتابه انه (سبعون الف ريال) فايهما الصحيح وما سبب هذا التناقض؟، مما يستوجب حضور الطرفين لمناقشه ذلك والتاكد منهما عن صحه هذه الارقام لما لها من تاثير علي الدعوي. 3- كما جاء في الماده (ثانيا) من العقد ان (مجموع مساحه المبني محل الدعوي هو (1800) متر مربع اضافه الي الملحق (70) متر مربع وبذلك يكون مجموع مساحه المبني محل العقد (1870) متر مربع، بينما جاء في الماده (ثالثا) ان المساحه التي جري حساب التكلفه بموجبها هي (1726) ريال وهناك فرق حوالي (144) متر مربع تقدر تكلفتها بمبلغ (64800) اربعه وستون الف وثمانمايه ريال وهذا يخل بالعقد لوجود التناقض الواضح في حساب التكلفه. كما انه لم يحسب ضمن التكلفه سوي تكلفه انشاء خزان واحد، بينما الاتفاق علي انشاء خزاني وبذلك يكون الحكم قد شابه البطلان لاستناده علي عقد باطل بسبب التناقض الجلي في بنوده. نصت الماده (خامسا) من العقد علي ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغ وقدره (70000) سبعون الف ريال القيمه المضافه للعقد محل الدعوي وذلك بعد الدفعه الثالثه وهذا ما لم يلتزم المدعي به حتي تاريخه. لم يتم الحكم بفسخ العقد فالعقد محل الدعوي لا يزال ساري المفعول وملزم لطرفيه، وبذلك لا يجوز شرعا الحكم باي تعويضات او اعاده اي مبالغ متعلقه بالعقد طالما ان العقد لا يزال ساري ولم يتم فسخه. استند الحكم في حيثياته علي تقرير الحاله الصادر من الخبير المعين من الدايره الثانيه العامه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (...) وتاريخ 22 / 03 / 1443ه، وبالاطلاع علي حاله القضيه وجدت (كان لم تكن) (وهذا يعني ان القضيه ملغيه ولا يمكن الاستناد علي ما صدر من حكم في تلك القضيه، كما ان لم يجد المدعي في ذلك الصك المشار اليه رقم (432013651) وتاريخ 22 / 05 / 1443ه، كما ان صك الحكم المذكور لم يتضمن اي تقرير يحدد الاعمال المنجزه وتكلفتها، حتي بالرجوع لمرفقات القضيه لم يجد المدعي سوي التقرير رقم (خ / انشايي 202 / وتاريخ 22 / 02 / 1443ه، صادر عن مكتب المهندس / (...)، وبفحص ذلك التقرير تبين انه تقرير فني للعمل المنفذ ولم يتضمن اي تحديد للاعمال المنجزه او تكلفتها، فاين التقرير الذي استندت عليه الدايره الموقره في حكمها، وبذلك يكون الحكم قد شابه البطلان لاستناده علي تقرير غير موجود في ملف القضيه ومبني علي قضيه ملغيه، كما ان نص الحكم كان قد تتضمن (فقد قررت الدايره اثبات حاله العقار محل الدعوي وكتابه تقرير عن حاله من قبل هييه الخبراء في هذه المحكمه وذلك وفق ما يلي) تقريرا يثبت وعمله المدعي عليه وقيمه هذه الاعمال وعن الاخطاء في العمل ان كان هناك اخطاء وعن قيمه اصلاحها. (هذا ما ظهر وبه حكمت الدايره والمدعي عليه علي حجته متي ما حضر)، فاين تقرير هييه الخبراء في هذه المحكمه، وما هو رقمه وتاريخه؟ كما ان الحكم قرر حق المدعي في الدفاع عن نفسه حال حضوره (الغايب علي حجته متي حضر). استندت الدايره الموقره في حكمها علي ما ذكر انه تقرير الخبير علي ان تقدير التكلفه الاجماليه للاعمال التي نفذها المدعي عليه هي مبلغ وقدره (۱۹۷۳۹۲) ريال، في حين لم يجد المدعي عليه رفق مرفقات القضيه هذا التقرير ولا ما يتضمنه من تفاصيل كما ان ذلك التقدير يعد جزافي وغير صحيح والصحيح ان تكلفه الاعمال المنفذه تزيد عن (373350) ريال (ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسون ريالا مرفق تقرير هندسي يوضح تفصيل التكاليف. كان يتوجب علي الدايره اذا رغبت في نظر الدعوي (وتجاهل بند التحكيم) جدلاء ان تحيل المعامله لهييه الخبراء لاجراء اللازم حيال الوقوف علي المبني وتقدير الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه، حتي لو كان غايبا، كما ان الدايره الموقره لم تضبط ما تضمنه التقرير المشار اليه في الحكم، او رقمه او تاريخه او مصدره، ولم تعطي المدعي عليه فرصه للاطلاع عليه والرد علي ما جاء فيه، كونه المستند الفاعل في صدور الحكم، كما انها لم تتحقق من صحه الاموال المدفوعه للمدعي عليه. حكمت الدايره علي المدعي عليه بتكاليف التقاضي بملغ وقدره (100000) ريال، والتي تعتبر من قضايا التعويض ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والصور والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء) ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وهذا ما لم تعمد اليه الدايره الموقره، كما ان المدعي عليه لم يلزم المدعي علي تعيين محامي للسير في القضيه وكان ممكن حل القضيه من خلال التحكيم وبغض النظر فالقضيه من القضايا الواضحه والتي لا تحتاج الي ذو خبره للسير فيها، كما ان المدعي يحمل شهاده الدكتوراه فلديه من العلم ما يمكنه من السير في القضيه ولا حاجه له من الاستعانه بمحام او من يقوم مقامه، ولم يقدم المدعي عقد محاماه او سندات تسديد قيمه الاتعاب، والمدعي عليه يقدح في هذا التقدير وفي مناسبته للحال ولما نص عليه نظام المحاميين. حكمت الدايره علي المدعي عليه بتكاليف الخبير بمبلغ وقدره (6900) ريال، ولكن اين تقرير هذا الخبير وما هو رقم التقرير وتاريخه ومصدره وسند سداد رسومه، واين نسخه التقرير التي يجب علي المدعي عليه الاطلاع عليها وايداع رده عليه، وايضا بالرجوع لموقع (ناجز) فلم يجد المدعي عليه اي من ذلك ضمن مرفقات القضيه، فلم يتضمن الحكم ضبط للتقرير ومضمونه وبياناته، وهذا مخل بالحكم وقادح فيه، والمدعي عليه يقدح في هذا التقرير وفي رسوم اعداد. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم واعادته للدايره الموقره لاعاده النظر في القضيه وتفادي الملاحظات الوارده في الاعتراض، واحاله القضيه للتحكيم وفق نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 01 / 07 / 1444ه حضر المستانف اصاله كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر بانه يطلب مهله لذلك، ثم افهمته الدايره بان عليه الرد عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاثنين 08 / 07/ 1444ه ثم يعقب الطرف الاخر خلال اجل اقصاه يوم الاثنين 15 / 7 / 1444ه وفي حال واجهته مشكله فان عليه التواصل مع الدايره عبر بريد الدايره ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده تقديم نسخه من تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره فاستعد بذلك. بتاريخ 23 /07 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده ما نصه: "نفيد فضيلتكم بانه تم التواصل مع المدعي عليه ولم يتم التجاوب لارسال المذكره ومرفقاتها كما اشار فضيلتكم اثناء الجلسه وعليه قد تم زياره المحكمه وتم التوجيه بالتواصل من خلال البريد الالكتروني للدايره APP-MAD-COMM1@moj.gov.sa وعليه تم التواصل منذ الاسبوع الماضي وفي انتظار رد فضيلتكم بارسال المذكره ومرفقاتها". وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 24 / 07 / 1444ه حضر المستانف ضده اصاله كما حضر وكيله وتبين عدم حضور المستانف او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام وحركه التبليغ في النظام برقم: 67536223 ثم عقب وكيل المستانف ضده بانه لم يرد علي صحيفه الاعتراض لعدم تعاون المستانف معه حيث راسله مرارا بتزويده بالمرفقات ولم يفعل كما انه زار المحكمه لشرح المشكله المتعلقه بعدم ظهور المرفقات حتي قام بارسال بريد علي الدايره وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده قد ارسل عبر الطلبات يوم امس افاده شرح فيها ما حصل له وطلب من خلالها ارسال المذكره ومرفقاتها ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده هل لديه ما يود اضافته؟ فقرر اكتفايه وان اللايحه ليس فيها ما يستوجب الرد اما الدفع بالتحكيم فهو لم يحظر لدي الدايره الابتداييه مع تبلغه وكذلك في الاستيناف وهذا ينبي عن عدم جديته في حل النزاع ثم قرر اكتفايه بما سبق وفي هذه الاثناء تشير الدايره الي ان المستانف قد طلب رابط الجلسه عبر بريد الدايره حسب افاده امين السر وتم تزويده برابط الجلسه والانتظار ما يقارب عشر دقايق ولم يحضر الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا للفقره الاولي من الماده الرابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره قفل باب المرافعه للحكم في القضيه. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه بعد الاطلاع علي الصك واللايحه الاعتراضيه واجراء المرافعه بين الطرفين، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه، وبناء علي تقرير الخبير المنتدب في النزاع بين الطرفين (مكتب المهندس (...)) وبناء علي سند القبض بشان اتعاب الخبير فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من وجود شرط التحكيم بين الطرفين ؛ذلك ان دفعه يعتبر من الدفوع المؤقته،والمستانف اسقط حقه بعدم حضور جلسات الدايره رغم تبلغه،واستنادا للماده (99) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه - وفق احكام النظام - ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته.). نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439411988) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 21 / 04 / 1444ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (602,608) ستمايه واثنان الفا وستمايه وثمانيه ريال المتمثل في المبلغ الفاضل عن تكلفه الاعمال المنجزه، ثانيا: مبلغا قدره (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال المتمثل في اتعاب الخبير، ثالثا: مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال المتمثل في التعويض عن اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.