tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 392

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VJ-2020-392) |
في الدعوي رقم: (7-2019-4932). |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اجابت الهييه بان المدعيه
تاخرت في التسجيل علي الرغم من انها من الاشخاص الملزمين بالتسجيل وفقا للبيانات
التي ادخلتها بشكل طوعي، كما لم تقدم المدعيه سجلات الحسابات البنكيه الخاصه
بالمؤسسه، والتي طلبت منها خلال مراجعه اعتراضها لدي الهييه - دلت النصوص
النظاميه ولايحتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعيه بالتسجيل في الفتره المحدده
نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره بالرجوع الي بيانات المدعيه في
نظام المدعي عليها، انها زودت الهييه بمدخلات توضح ان ايراداتها تجاوزت حد التسجيل
الالزامي، ولكنها لم تلتزم بالمده النظاميه للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض
اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۲۰م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-4932) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالك
المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم
النهايي لشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م، وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في
السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء
الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا:
الدفع الموضوعي : الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك
اثبات العكس. نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥,٠٠٠) ريال
سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته
السنويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول
من شهر يناير ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد
اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م. بالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه، يتضح ان اول
طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦م
اي بعد فوات المده النظاميه). واعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره،
والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين
المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي
لكافه العمليات التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه
تغييرات /... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان
لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه
وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. وتم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. كما لم يقدم المدعي سجلات الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه التي طلبت منه خلال مراجعه اعتراضه لدي الهييه. وبناء علي ما تقدم؛ تم فرض غرامه التاخير في التسجيل استنادا لاحكام الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «للهييه ان تطلب من الشخص الخاضع للضريبه في اي وقت سجلات اضافيه لاغراض اجراءات التسجيل والفحص والتقييم، في الحالات التي تري فيها الهييه ان ذلك ضروري ولديها الاسباب لطلب ذلك، من خلال اشعار يوجه للشخص الخاضع للضريبه، علي ان يمنح الوقت الكافي لتقديم السجلات الاضافيه المطلوبه منه»، واحكام الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».

ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، والتمسك بما ورد فيها، وان مكتب الخدمات هو من ادخل البيانات الخاطيه اثناء التسجيل؛ مما ترتب عليه الغرامه محل الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

### من حيث الشكل:

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

### من حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي ما نصت عليه الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»، وذلك لتخلف المدعي عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما، وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١۸م...»، ولما كان الثابت للدايره مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه؛ حيث انه بالرجوع الي بيانات المدعي في نظام المدعي عليها، تبين انه زود الهييه بمدخلات توضح ان ايراداته تجاوزت حد التسجيل الالزامي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وعليه كان يجب ان يتقدم بطلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م، كما نصت الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه، المشار اليها اعلاه مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل بحق المدعي.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار:

اولا: الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.